قانون بتعيين حدود مدينة الذخيرة ( 20 / 1988 )

فهرس الموضوعات

00. مادة (1 – 3)

________________________________________
0 – مادة
(1 – 3)
المادة رقم 1
تعين حدود مدينة الذخيرة بحيث يتألف مضلع حدودها من خطوط جيوديزية مستقيمة، وغير مستقيمة تصل بين النقاط من رقم (1 – 4) المبينة مواقعها الإحداثية بين خطوط الطول والعرض الجغرافية الموضحة في الخريطة والبيان المرافقين لهذا القانون، وتبلغ مساحتها الإجمالية (2.021.387) متراً مربعاً، ووصفها العام كما يلي:
الحد الغربي: ويتألف من خط جيوديزي مستقيم يصل بين النقطتين رقمي (1)، (2) وتقع النقطة رقم (1) منه جنوب الطريق الرئيسي المؤدي إلى المدينة وعلى بعد حوالي 650 متراً من هذا الطريق. والنقطة رقم (2) وشمال طريق المدخل وعلى بعد 650 متراً منه.
الحد الشمالي: ويتألف من خط جيوديزي مستقيم وموازي لطريق المدخل ويصل ما بين النقطتين رقمي (2،3) وتقع النقطة رقم (3) منه شمال شرق طريق المدخل وعلى بعد 650 متراً منه على ساحل الخليج مباشرة.
الحد الشرقي: وهو الخط الساحل البحري للمدينة ويتألف من خط جيوديزي غير مستقيم يصل ما بين النقطتين رقمي (3،4) وتقع النقطة رقم (4) منه على الساحل البحري للخليج مباشرة وجنوب طريق المدخل بمسافة 650 متراً.
الحد الجنوبي: ويتألف من خط جيوديزي مستقيم مواز لطريق المدخل ويصل ما بين النقطتين رقمي (4، 1) وهنا نقطتا البداية والنهاية وتقعان جنوب طريق المدخل بمسافة 650 متراً.

المادة رقم 2
(أ) لا يجوز منح تراخيص بناء أو تعديل أو توسيع أو هدم مباني أو حفر أو غيرها من الأعمال المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني المشار إليه، في الأراضي الواقعة خارج خطوط الحدود المنصوص عليها في المادة الأولى، إلا بقرار من وزير الشؤون البلدية وفي حدود المصلحة العامة.
(ب) كما لا يجوز قبول طلبات تسجيل أو إصدار سندات ملكية للأراضي الواقعة خارج خطوط الحدود المشار إليها في الفقرة السابقة، إلا بقرار من وزير الشؤون البلدية بعد أخذ رأي إدارة التسجيل العقاري والتوثيق.

المادة رقم 3
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت