الفصل بين الضرائب العائدة للدولة وتلك العائدة للجماعات المحلية

ويدخل هذا ضمن الاتجاهات العالمية السائدة الرامية إلى تعزيز لامركزية الحكم من جهة، وتمييز الجماعات المحلية بمواردها الخاصة التي يمكن توجيهها نحو جهود التنمية المحلية.
ولقد أسفر هذا التمييز على تعيين الضرائب التالية لصالح الدولة.
i- الضريبة على الدخل الإجمالي: وتأتي في سياق إصلاح الضرائب على الدخل بالانتقال من نظام على فروع الدخل إلى نظام إجمالي من جهة وكذلك للتمييز بين الضرائب المفروضة على مداخيل الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين، وتفرض هذه الضريبية على الدخل الإجمالي الصافي للمكلف، وهي سنوية، تصريحية، يخضع اقتطاعها لسلم تصاعدي بالشرائح.
ويخضع لها الأشخاص ذوي محل إقامة جبائية بالجزائر، أو الذين تكون مداخيلهم من مصدر جزائري حتى وإن كان مصدر تكليفهم خارج الجزائر.
ii- الضريبة على أرباح الشركات: وهي ضريبة سنوية تفرض على الأرباح المحققة من قبل شركات الأموال وفق معدل سنوي ثابت، بعد أن يتم التصريح بالأرباح لدى الإدارة الضريبية.
iii- الضرائب على الأنفاق: وتتضمن هذه الضرائب مجموعة من الرسوم أهمها الرسم على القيمة المضافة الذي حل محل الرسم الوحيد الإجمالي على الإنتاج والرسم الوحيد الإجمالي على تأدية الخدمات، ويمس الرسم على القيمة المضافة مجالات واسعة بما يمكنه من رفع مردودية الخزينة العمومية.
ويأتي اللجوء إلى الرسم على القيمة المضافة في سياق الانسجام مع الممارسات العالمية في المجال الضريبي من جهة ولكون الرسم على القيمة المضافة يمكن من تحقيق بعض الأهداف أهمها:
– إنعاش النمو الاقتصادي لكونه لا يمس الاستثمارات وبالتالي فإن تكاليف الاستثمار تنخفض بشكل محسوس.
– رفع تنافسية المؤسسات الجزائرية على مستوى الأسواق الخارجية بإعفاء المنتجات المصدرة من هذا الرسم.
– زيادة الشفافية لاعتماد الرسم أساسا على الفوترة وشفافية المعاملات.
كما يندرج ضمن هذه الضرائب (أي على الإنفاق) الرسم الداخلي على الاستهلاك الذي يهدف إلى تحصيل موارد مالية هامة بفرضه في الغالب على منتجات ضعيفة أو عديمة مرونة الطلب.
وهذا الرسم رسم نوعي يفرض على منتجات في الغالب ضارة بالصحة مثل الجعة، مواد التبغ والكبريت.
وضمن الضرائب على الإنفاق نشير إلى الرسم على المنتجات البترولية والمماثلة لها وهو كذلك رسم نوعي.
د- الضرائب على رأسالمال: وهي ضرائب تفرض على حركة رؤوس الأموال الطبيعية أو العرضية وتتمثل أساسا في الضرائب على الشركات وحقوق التسجيل والطابع.
هـ- الضرائب على التجارة الخارجية: ويكتسب هذا النوع من الضرائب أهمية كبيرة بالنظر إلى تأثيره المزدوج على الإيرادات العامة من جهة وعلى تدفق السلع والخدمات من وإلى الخارج. فضلا عن مساهمته في حماية الاقتصاد الوطني. وتتكون هذه الضرائب أساسا من حقوق الجمارك التي تفرض على أساس القيمة لدى الجمارك على الواردات واستثناء على بعض الصادرات.
أما الضرائب العائدة للمجوعات المحلية: وتتمثل المجموعات المحلية في البلديات والولايات ذلك أن المجموعات المحلية أصبح لها دورا بارزا في الحياة الاقتصادية والاجتماعية يدفعها إلى الحصول على الأدوات المالية للتدخل مثل الضرائب، وتتكون أهم الضرائب العائدة للمجموعات المحلية من:
i- الرسم على النشاط المهني: وهو رسم يفرض على رقم الأعمال الذي يحققه الأشخاص الممارسون لنشاط صناعي، تجاري أو غير تجاري (مهني)، وهذا مهما كانت نتيجة المؤسسة. وتوزع حصيلته على البلديات، الولايات والصندوق المشترك للجماعات المحلية.
ii- الدفع الجزافي: وهو عبارة عن ضريبة مباشرة على الهيئات والمؤسسات التي تشغل مستخدمين على أساس مجموع الأجور والمرتبات والمعاشات الريوع العمرية
iii- الضرائب على الملكية: ويتضمن مجموعة من الرسوم منها:
الرسم العقاري: وهو ضريبة سنوية على الملكيات العقارية المبنية وغير المبنية على أساس القيمة الايجارية الجبائية السنوية حسب نوعية المناطق الموجودة فيها. وتوجه حصيلة هذه الضريبة لصالح ميزانية البلديات.
رسم التطهير: وهو رسم سنوي لصالح البلديات مقابل خدمات رفع القمامة واستعمال شبكة تصريف المياه غير الصالحة للشرب.
2/ الفصل بين الجباية البترولية والجباية العادية: وذلك في إطار السعي إلى إحلال الجباية البترولية بالجباية العادية بالنظر إلى عدم استقرار الأولى وخضوعها لمتغيرات كثيرة خارج سيطرة السلطة، خاصة بعد الهزة التي عرفتها السوق النفطية سنة 1986.
ومن أهم أهداف الإصلاح الضريبي تقليص تبعية الميزانية العامة للمعطيات النفطية. إلا أن الإصلاح الضريبي لسنة 1992 لم يراجع الجباية البترولية لما تتمتع به هذه الأخيرة من خصائص:
– إن مراجعة الجباية البترولية ترتبط بتطور تقنيات الاستكشاف والاستغلال في المجال النفطي.
– إن الجباية البترولية تخضع لقواعد وأعراف تتجاوز الدولة وترتبط بالقواعد العامة المنتهجة من قبل منظمة الأوبك لهذا الشأن، والممارسة الضريبية في الدول الصناعية على استهلاك الطاقة.
– إن أساس فرض الضرائب البترولية هو كونها مقابل الترخيص الممنوح من قبل الدولة لاستغلال باطن الأرض التي تعتبر ملكا للجماعة الوطنية، في حين أن أساس فرض الضرائب العادية هو المساهمة في الأعباء العامة للدولة دون مقابل مباشر.
– ومن هنا فإن إصلاح الجباية البترولية في الجزائر ارتبط بإصلاح القوانين المتعلقة بالاستكشاف، الاستغلال والنقل عن طريق القنوات والتي يعود آخرها إلى القانون 86-14 المعدل والمتمتم بالقانون 91-21.
وأمام الرغبة في الانفتاح على الاستثمار الأجنبي المباشر، وتقليص وجود الدولة في القطاعات الاقتصادية، فإن القانون يتضمن جوانب قصور تتطلب المراجعة منها:
– أن مشاركة الأطرف الأجنبية لا يمكن أن تكون إلا عن طريق التعاون مع سوناطراك في صيغة المساهمة أو تقاسم الإنتاج أو شركة مختلطة.
– أن سوناطراك تقوم بدور مزدوج لكونها تسير مصالح الدولة الجزائرية في المجال النفطي، في ذات الوقت الذي تعتبر فيه شركة تجارية، وهذا ما يخلق حالة من التناقض في تعاملها مع الأطراف الأجنبية بين دورها الشراكي ودورها كنائب عن السلطات العمومية.