قانون الهيئة الوطنية لإزالة الإلغام و إعادة التأهيل فى الأردن لسنة 2000

المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون الهيئة الوطنية لازالة الالغام واعادة التأهيل لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة2-
أ- تنشأ في المملكة هيئة اهلية تسمى ( الهيئة الوطنية لازالة الالغام واعادة التأهيل ) ذات شخصية اعتبارية تتمتع
بالاستقلال المالي والاداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لها والقيام بجميع التصرفات
القانونية بما في ذلك ابرام العقود وقبول التبرعات والهبات والقيام بالاجراءات القضائية وتوكيل محام عنها لهذه الغاية.
ب- يكون مركز الهيئة في عمان ولها فتح فروع او مكاتب في أي مكان في المملكة.

المادة3-
تهدف الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة الى تحقيق ما يلي:-
أ – ازالة الالغام المزروعة في اراضي المملكة ضمن استراتيجية وطنية يقرها مجلس الوزراء.
ب – تطبيق خطة اعلامية وتثقيفية للتوعية بمخاطر الالغام المزروعة لحماية المواطنين من هذه المخاطر.
ج- اعادة تأهيل المصابين من الالغام المزروعة في الاراضي الاردنية وتهيئة المتطلبات اللازمة لمعالجتهم بما في ذلك
تطبيق نظام تأمين صحي خاص بهم وتأمين دخل مناسب لهم يساعدهم على مواجهة ظروفهم المعيشية.
د- تعزيز علاقة المملكة وتعاونها مع الدول الاخرى والهيئات والمنظمات الدولية في مجـــال ازالـــة الالغـــام بما
في ذلك تبادل الخبرات لهذه الغاية على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء على أي اتفاقيات تعقد في هذا المجال.

المادة4-
أ- يتولى ادارة الهيئة والاشراف على شؤونها مجلس ادارة يعين رئيسه واعضاؤه لمدة اربع سنوات بقرار من مجلس الــوزراء
بالعدد الذي يراه من القطاعين العام والخاص وان يراعى تمثيل الهيئات الاجتماعية والجمعيات الخيرية ذات الاهداف الانسانية
وبخاصة التطوعية منها في عضوية المجلس على ان يقترن بالارادة الملكية السامية.
ب- لمجلس الوزراء بالطريقة ذاتها انهاء عضوية أي من اعضائه خلال مدة المجلس وتعيين بديل له يحل محله للفترة المتبقية
من مدة عضويته.

المادة5-
يختص مجلس الادارة بتولي المهام والصلاحيات التالية:-
أ – وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لازالة الالغام ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها .
ب – اقرار برامج تمويل الخطط المتعلقة بازالة الالغام.
ج- تنسيق الجهود بين الجهات المعنية بموضوع ازالة الالغام لتحقيق التعاون بينها في تنفيذ الخطط الموضوعة لهذه الغاية.
د- اعتماد قاعده معلوماتية لمناطق وحقول الالغام في المملكة.
هـ- وضع برامج تأهيل وتدريب العاملين في ازالة الالغام لاكسابهم المهارات اللازمة في هذا المجال.
و- انشاء المراكز المتخصصة لمعالجة المصابين وتأهيلهم و دعم القائم منها.
ز- تعيين مدير للهيئة ذو خبرة في هذا المجال وتحديد حقوقه المالية وواجباته الوظيفية والمهام التي يفوضه المجلس
بها على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً.
ح- متابعة تطبيق أي اتفاقيات تعقدها الهيئة مع الجهات ذات العلاقة المحلية منها او الدولية.
ط- أي امور اخرى ذات علاقة بنشاط الهيئة ومهامها.

المادة6-
أ- تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:-
1- أي مخصصات قد ترصد في الموازنة العامة لحساب الهيئة.
2- الهبات والمساعدات التي تقدم الى الهيئة على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني.
3- أي موارد اخرى ترد الى الهيئة ويقبلها مجلس الوزراء.
ب- تخضع حسابات الهيئة وموازناتها لرقابة ديوان المحاسبة.

المادة7-
تعفى الهيئة والمراكز التابعة لها من جميع الضرائب والرسوم والعوائد على اختلاف انواعها بما في ذلك رسوم الطوابع على
معاملاتها.

المادة8-
يضع مجلس الادارة التعليمات اللازمة لتنظيم شؤون الهيئة الادارية والمالية والفنية بما في ذلك:-
أ – اجتماعات المجلس والنصاب القانوني لانعقادها واتخاذ القرارات فيها.
ب – تشكيل اللجان اللازمة لعمل الهيئة وتحديد مهامها وصلاحياتها.
ج- شؤون العاملين وامور اللوازم في الهيئة.

المادة9-
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة10-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.