نصوص و مواد قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين فى الأردن

مقال حول: نصوص و مواد قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين فى الأردن

قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين فى الأردن لسنة 2008

المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية 0

المادة2-
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك :-
الهيئة:الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين 0
المجلس:مجلس ادارة الهيئة 0
الرئيس:رئيس المجلس 0
المدير:مدير عام الهيئة 0
المستفيد : اي من منتسبي القوات المسلحة او الامن العام او قوات الدرك او المخابرات العامة او الدفاع المدني واي من المتقاعدين منهم اذا تعرض
لحادث ، او اصيب بمرض ، نتج عن أي منهما اعاقة دائمة ، او مؤقتة 0
تعديل

المادة3-
أ- تنشأ في المملكة هيئة تسمى ( الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال
مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك
ابرام العقود وقبول التبرعات والمنح والهبات والوصايا والوقف وينوب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام
المدني

ب- يكون مركز الهيئة في عمان ولها فتح فروع في أي مكان في المملكة

المادة4-
تهدف الهيئة بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة الى تحقيق ما يلي :-
أ-رعاية المستفيدين وتأهيلهم واعادة تأهيلهم وتقديم الدعم والمساعدة الممكنة لهم بقصد اعادة دمجهم في
المجتمع أفراداً منتجين وقادرين على العمل والعطاء والمساعدة على توفير فرص عمل مناسبة لهم 0
ب-التعريف بقدرات ومهارات ذوي الاحتياجات الخاصة وتوعيتهم بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات من
خلال خطة اعلامية وتثقيفية تصدر لهذه الغاية 0
ج- المشاركة في تنمية العمل التطوعي لصالح المستفيدين 0
د- انشاء قاعدة معلوماتية خاصة بالمستفيدين وتسهيل الاتصال فيما بينهم 0

المادة5-
أ- يتولى ادارة الهيئة مجلس ادارة يتألف من رئيس يعين بارادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء
وثمانية اعضاء على ان يكون من بينهم ثلاثة من المستفيدين ، ويشترط في عضو المجلس ان يكون :-
1-اردني الجنسية
2-من ذوي الخبرة والاهتمام
3-حسن السيرة والسلوك
4-غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة
ب-يمثل الرئيس الهيئة لدى الغير

المادة6-
أ- يعين اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد 0
ب- لمجلس الوزراء انهاء عضوية أي من اعضاء المجلس بناء على تنسيب الرئيس خلال مدة المجلس وتعيين
بديل له يحل محله للمدة المتبقية من عضويته 0
ج- ينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه 0
د-يسمي الرئيس من بين موظفي الهيئة امين سر للمجلس يتولى تبليغ الدعوة لاجتماعاته وحفظ قيوده وسجلاته0
هـ- لا يتقاضى اعضاء المجلس أي مبالغ لقاء عضويتهم في المجلس 0

المادة7-
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الاقل او كلما دعت الحاجة الى ذلك ،
ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته
بأكثرية ثلثي اصوات الحاضرين على الاقل 0

المادة8-
يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية :-
أ-رسم السياســة العامة للهيئة ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها 0
ب-اقرار الخطط الخاصة بتمويل الهيئة 0
ج-التنسيق والتعاون مع أي جهة من القطاع العام او الخاص بما يحقق اهداف الهيئة 0
د- اقرار الاتفاقيات والعقود ذات العلاقة بعمل الهيئة وتفويض من يقوم بتوقيعها نيابة عنه 0
هـ- فتح مراكز متخصصة تابعة للهيئة تعنى بشؤون المستفيدين من العسكريين 0
و-تحديد اسس وشروط دعم المراكز المتخصصة بمعالجة المستفيدين وتأهيلهم واعادة تأهيلهم 0
ز-اقامة الدورات التدريبية وعقد المؤتمرات والندوات والمحاضرات المتعلقة بعمل الهيئة 0
ح-توفير الكوادر الفنية اللازمة لعمل الهيئة وتدريبها وتأهيلها واقرار الهيكل التنظيمي لها 0
ط-تحديد اسس تقديم المساعدة المعنوية والمادية والعينية للمستفيدين وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه
الغاية 0
ي-اقرار المشاريع المتعلقة باستثمار اموال الهيئة والمقدمة من وحدة الاستثمار التي ينشئها المجلس لهذه الغاية
على ان تنظم سائر الامور المتعلقة بالوحدة بموجب تعليمات يصدرها المجلس 0
ك-اقرار الموازنة السنوية للهيئة ورفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها 0
ل-الموافقة على التقرير السنوي الخاص بأعمال الهيئة وانشطتها والبيانات المالية الختامية 0
م-تعييــن محاسب قانونــي لتدقيق حسابات الهيئة وتحديد اتعابه 0
ن-تعيين المستشارين والخبراء وتحديد اتعابهم 0
س-تحديد بنك او اكثر لايداع اموال الهيئة فيه 0
ع-اقتراح مشروعات الانظمة المتعلقة بتنفيذ احكام هذا القانون ورفعها لمجلس الوزراء لاستكمال اجراءات
اصدارها 0
ف-تشكيل لجنة تطوعية او اكثر لمساعدته على قيامه بعمله على ان تحـدد مهامهـــا وطريقـة عملها
بموجب قرار تشكيلها 0
ص-اي امور اخرى ذات علاقة بعمل الهيئة 0

المادة9-
أ- يعين بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس مدير عام للهيئة وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها 0
ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :-
1- تنفيذ السياسة العامة للهيئة التي يضعها المجلــس والقرارات الصادرة عنه 0
2- الاشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة وسير العمل فيها 0
3- اعداد مشروع الموازنة السنوية والتقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للهيئة 0
4- أي مهام اخرى يكلفه المجلس او الرئيس بها 0

المادة10-
يكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ سنتها المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم
الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها 0

المادة11-
أ- تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي :-
1-المخصصــات التي ترصد لحساب الهيئة في الموازنة العامة 0
2-المساهمة التي تقدمها القوات المسلحة ومديرية الامن العام والمديرية العامة لقوات الدرك ومديرية الدفاع المدني ودائرة المخابرات
العامة0
3-ريع الاموال المنقولة وغير المنقولة والمشاريع التي تمتلكها الهيئة والانشطة التي تقوم بها 0
4-الهبات والمساعدات والتبرعات والمنح التي تقدم الى الهيئة واي موارد اخرى ترد اليها شريطة موافقة مجلس
الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني 0
ب-تخضع حسابات الهيئة وموازنتها لرقابة ديوان المحاسبة 0
تعديل

المادة12-
تتمتع الهيئة بكافة الاعفاءات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية 0

المادة13-
تعتبر الهيئة الخلف القانوني والواقعي للجمعية الهاشمية لذوي الاحتياجات الخاصة من العسكريين وتؤول اليها
جميع الحقوق العائدة للجمعية وتتحمل جميع الالتزامات المترتبة عليها منذ تاريخ نفاذ احكام هذا القانون 0

المادة14-
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك النظـــام المالي واللوازم وشؤون
الموظفين في الهيئة من مدنيين وعسكريين 0

المادة15-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.

شارك المقالة

1 تعليق

  1. محمودالخوالده ابوعبدالله

    12 أغسطس، 2019 at 9:01 م

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    انا رقيب امن عام رقم ٩٣٧٧٨ محموداحمدحسين الخوالده هاتف رقم ٠٧٧٢٢٥٥٢٣٨ متقاعدمعلوليه بسبب حادث سير حصل معي بالوظيفه الرسميه وكانت اصاباتي كسر في قاع الجمجمه وكسر بالاظلاع ونزيف بطني حاد واستئصال للطحال وكسر بالحوض وكسر مع قطع الرباط الصليبي بركبة القدم اليسرى وحصلت على نسبة عجز بنسبة ٨٠٪ من قبل اللجان الطبيه العسكريه .
    من الجهه المسؤوله عن عن رعايتي وهل اصاباتي محط اهتمام الهيئه الخيريه الهاشميه للمصابين العسكريين . ارجو منكم الاجابه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.