قانون الهيئة القضائية السوداني لسنة 1986

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ الغاء وإسثتناء .
3ـ تفسير .
الفصل الثانى
ألغى

الفصل الثالث
الهيئة القضائية
4ـ ولاية القضاء .
5ـ تكوين الهيئة القضائية .
6ـ ترتيب المحاكم .
7ـ إنشاء الأجهزة القضائية .
8ـ تكوين الأجهزة القضائية .
9ـ ولاية المحاكم وإختصاصاتها .
10ـ قواعد الإختصاص والإجراءات .

الفصل الرابع
تنظيم المحاكم
11ـ مقر المحكمة العليا .
12ـ تكوين المحكمة العليا .
13ـ دوائر المحكمة العليا واختصاصاتها .
14ـ إنشاء محاكم الاستئناف ومقارها وتكوينها وإختصاصاتها .
15ـ إنشاء المحاكم العامة ومقارها وتكوينها واختصاصاتها .
16ـ إنشاء المحاكم الجزئية ومقارها وتكوينها وإختصاصاتها .
17ـ منح السلطات القضائية .
الفصل الخامس
تعيين القضاة وعددهم ومرتباتهم
وترقياتهم وأقدميتهم
18ـ تعيين القضاة .
19ـ الشروط العامة للتعيين فى الوظائف القضائية .
20ـ شروط تعيين نواب رئيس القضاء .
21ـ شروط تعيين قضاة المحكمة العليا .
22ـ شروط تعيين قضاة محاكم الاستئناف .
23ـ شروط تعيين قضاة المحاكم العامة .
24ـ شروط تعيين القضاة الجزئيين .
25ـ شروط تعيين المساعدين القضائيين .
26ـ سلطة رئيس القضاء فى التعيين الخاص .
27ـ عدم جواز الطعن فى قرارات التعيين .
28ـ عدد القضاة .
29ـ مرتبات القضاة ومخصاصاتهم .
30ـ ترقية القضاة .
31ـ الإخطار بدرجة الكفاءة .
32ـ الإخطار بالتخطى فى الترقية .
33ـ إجراءات الإخطار والتظلم .
34ـ الفصل فى التظلم .
35ـ تنقلات القضاة .
36ـ أقدمية القضاة .
الفصل السادس
تكليف القضاة وندبهم وإعارتهم
ونقلهم وحصانتهم
37ـ تكليف القضاة ومباشرة الإختصاص فى حالة الغياب أو العجز .
38ـ ندب القاضى لغير عمله .
39ـ إعارة القضاة .
40ـ الاجازة بدون مرتب .
41ـ نقل القضاة لجهات غير قضائية .
42ـ عزل القضاة .
43ـ تطبيق قوانين الخدمة العامة على القضاة .
الفصل السابع
واجبات القضاة
44ـ أداء القسم .
45ـ حظر مزاولة الأعمال التى لا تتفق مع وظيفة القضاء .
الفصل الثامن
الإشراف والتقويم والمحاسبة
46ـ الإشراف على المحاكم والقضاة .
47ـ تنبيه القضاة .
48ـ تفتيش القضاة وتقويم أدائهم .
49ـ إختصاص اللجنة القومية لتفتيش القضاة وتقويم أدائهم .
50ـ اختصاص اللجنة الولائية لتفتيش القضاة وتقويم أدائهم .
51ـ لائحة تفتيش وتقويم أداء القضاة .
52ـ الشكاوى ضد القضاة .
53ـ موجبات المحاسبة .
54ـ إقامة دعوى المحاسبة .
55ـ تشكيل مجلس المحاسبة .
56ـ سلطة مجلس المحاسبة فى التحقيق .
57ـ الايقاف عن العمل .
58ـ إجراءات المحاسبة .
59ـ قرار مجلس المحاسبة .
60ـ العقوبات التى يجوز أن يوقعها مجلس المحاسبة .
61ـ الطعن فى قرارات مجلس المحاسبة .
62ـ التأييد .
63ـ نفاذ العقوبة التى يوقعها مجلس المحاسبة .
64ـ أثر دعوى المحاسبة .
65ـ إنقضاء دعوى الحاسبة .
الفصل التاسع
معاملة القضاة أثناء التحقيق أو المحاكمة
66ـ القبض أو الحبس .
67ـ الإيقاف أثناء التحقيق أو المحاكمة .
الفصل العاشر
إنتهاء خدمة القاضى
68ـ أسباب إنتهاء الخدمة .
69ـ الإستقالة .
70ـ التقاعد بالمعاش .
71ـ التقاعد بالمعاش لأسباب صحية .
72ـ بدء إنتهاء خدمة القاضى .
73ـ ألغيت .
74ـ حظر العمل بالمحاماة بعد إنتهاء الخدمة .
الفصل الحادى عشر
أحكام متنوعة
75ـ تفويض السلطات .
76ـ عطلة المحاكم .
77ـ بطاقة القضاة .
78ـ إدارة المحاكم .
79ـ شروط خدمة العاملين بإدارة المحاكم وطريقة محاسبتهم .
80ـ الجهاز الفنى للتدريب .
81ـ سلطة إصدار اللوائح .
ـ الجدول الأول عدد القضاة .
ـ الجدول الثانى المرتبات والمخصصات .
ـ الجدول الثالث القسم .

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ، ” قانون الهيئة القضائية لسنة 1986 ” . 1

الغاء وإستثناء.
2ـ (1) يلغى :
(أ ) قانون مجلس القضاء العالى لسنة 1983 ،
(ب) قانون الهيئة القضائية لسنة 1405 هـ .
(2) على الرغم من الإلغاء المنصوص عليه فى البند (1) تظل جميع اللوائح والأوامر والتعيينات التى صدرت بموجب القانونين الملغيين سارية كما لو كانت قد صدرت وفقاً لأحكام هذا القانون .

تفسير.
3ـ فى هذا القانون ، مالم يقتض السياق معنى آخر : 2
” الجهاز القضائى ” يقصد به قاضى المحكمة العليا المسئول عن الجهاز القضائى ،
“رئيس الجهاز القضائى ” يقصد به قاضى المحكمة العليا المسئول عن الجهاز القضائى ،
” القاضى ” يقصد به القاضى المعين بموجب أحكام هذا القانون ،
” المفوضية ” يقصد بها المفوضية القومية للخدمة القضائية ، المنشأة بموجب أحكام المادة 4 من قانون المفوضية القومية للخدمة القضائية لسنة 2005،
” محكمة الاستئناف ” يقصد بها محكمة الاستئناف المنشأة فى كل ولاية وفقاً لأحكام المادة 18(1) ،
” المحكمة الجزئية ” يقصد بها أى من المحاكم المنصوص عليها فى المادة 10(د ) ،
” المحكمة العامة ” يقصد بها المحكمة العامة المدنية أو الجنائية ، أو الأحوال الشخصية ،
” المحكمة العليا ” يقصد بها المحكمة القومية العليا ،
” المرتب المعاشى ” يشمل المرتب الأساسى زائداً العلاوة الموحدة وعلاوة غلاء المعيشة ،
” الولاية ” يقصد بها أى من ولايات السودان المشار اليها فى دستور جمهورية السودان لسنة 1998 .

الفصل الثانى
ألغى 3

الفصل الثالث
الهيئة القضائية

ولاية القضاء .

4ـ (1) تكون ولاية القضاء فى جمهورية السودان لسلطة مستقلة تسمى ، ” الهيئة القضائية ” .
(2) تكون الهيئة القضائية مسئولة مباشرة لدى رئيس الجمهورية عن أداء أعمالها .
(3) تكون للهيئة القضائية موازنتها المالية ويصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناءً على توصية من المفوضية .

تكوين الهيئة القضائية.
5ـ (1) تتكون الهيئة القضائية من :
(أ ) المحكمة العليا ،
(ب) الأجهزة القضائية ،
(ج ) تسجيلات الأراضى . 4
(2) تشتمل المحكمة العليا والأجهزة القضائية على دوائر ومحاكم مدنية وجنائية وأحوال شخصية ويجرى العمل القضائى فيها حسبما يقرر رئيس القضاء ورؤساء الأجهزة القضائية .

ترتيب المحاكم .
6ـ يكون ترتيب المحاكم على الوجه الآتى :
(أ ) المحكمة العليا ،
(ب) محاكم الاستئناف ،
(ج ) المحاكم العامة ،
(د ) المحاكم الجزئية وهى ثلاث درجات :
(أولا) محكمة القاضى الجزئى من الدرجة الأولى ،
(ثانيا) محكمة القاضى الجزئى من الدرجة الثانية ،
(ثالثا) محكمة القاضى الجزئى من الدرجة الثالثة .
(هـ) أى محاكم أخرى ينشئها رئيس القضاء بموجب أمر تأسيس أو لائحة (بحسب الحال) يبين كيفية تكوينها وتحديد مقرها واختصاصاتها وإجراءاتها وطرق الطعن فى أحكامها . 5

إنشاء الأجهزة القضائية.
7ـ (1) ينشأ جهاز قضائى أو أكثر فى كل ولاية . 6
(2) يكون رئيس الجهاز القضائى رئيساً لمحكمة الاستئناف .
(3) تكون لكل جهاز قضائى موازنة منفصلة ضمن موازنة الهيئة القضائية .
(4) يكون لكل جهاز قضائى جهاز إدارى تحدد اللوائح كيفية تكوينه وإختصاصاته .

تكوين الأجهزة القضائية .
8ـ يتكون كل جهاز قضائى من المحاكم الآتية :
(أ ) محكمة الاستئناف ،
(ب) محاكم عامة ،
(ج ) محاكم جزئية ،
(د ) أى محاكم أخرى تنشأ وفقاً لأحكام المادة 10(هـ) على أن يكون ذلك بموجب أمر تأسيس يصدره رئيس القضاء بتوصية من رئيس الجهاز القضائى .

ولاية المحـاكم وإختصاصاتها .
9ـ تتولى المحاكم الفصل فى كافة المنازعات والجرائم وتختص كل منها بالفصل فى المسائل التى ترفع اليها طبقاً للقانون . 7

قواعد الإختصاص والإجراءات .
10ـ يبين قانوناً الإجراءات الجنائية والإجراءات المدنية قواعد إختصاص المحاكم والإجراءات الواجبة التطبيق وذلك فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص فى أى قانون آخر .

الفصل الرابع
تنظيم المحاكم
مقر المحكمة العليا .
11ـ يكون مقر المحكمة العليا مدينة الخرطوم ويجوز أن تنشئ لها دوائر فى أى مكان آخر حسبما يقرره رئيس القضاء .8

تكوين المحكمة العليا.
12ـ تتكون المحكمة العليا من :
(أ ) رئيس القضاء رئيساً
(ب) نواب رئيس القضاء عضواً
(ج ) عدد كاف من قضاة المحكمة العليا عضواً

دوائر المحكمة العليا واختصاصاتها .
13ـ (1) تنشأ بالمحكمة العليا الدوائر الآتية :
(أ ) دائرة لنظر الطعن بالنقض فى المسائل المدنية ،9
(ب) دائرة لنظر الطعن بالنقض فى المسائل الجنائية ،
(ج ) دائرة لنظر الطعن بالنقض فى مسائل الأحوال الشخصية والوقف للمسلمين ،
(د ) دائرة لنظر الطعن بالنقض فى مسائل الأحوال الشخصية والوقف لغير المسلمين .
(2) يشكل رئيس القضاء الدوائر وينظم سير العمل فيها من ثلاثة قضاة فيما عدا الدائرة الجنائية التى تنظر فى تأييد أحكام الاعدام وأحكام القطع والقطع من خلاف فتشكل من خمسة قضاة . 10
(3) تصدر القرارات والأحكام التى تصدرها أى من الدوائر المنصوص عليها فى البند (1) بأغلبية الآراء .

إنشــاء محــاكم الإستئناف ومقارها وتكوينهـا .
14ـ (1) تنشأ محاكم الإستئناف بأوامر تأسيس يصدرها رئيس القضاء .
(2) تكون مقار محاكم الإستئناف فى عواصم الولايات الموضحة فى أمر التأسيس المعنى ويجوز أن تنعقد المحكمة فى أى مكان داخل دائرة إختصاصها وذلك بموجب قرار صادر من رئيسها .
(3) يحدد القانون إختصاص محاكم الإستئناف ويجوز أن تتعدد دوائرها حسبما تقتضيه الحاجة .
(4) تتكون محكمة الإستئناف برئاسة قاضٍ لا تقل درجته عن قاضى المحكمة العليا وعدد من قضاة محكمة الإستئناف .
(5) يشكل رئيس محكمة الإستئناف المختص الدوائر وينظـم سير العمل فيها على أن تشكل كل دائرة من ثلاثة قضاة ويترأسها أقدم أعضائها .
(6) تصدر قرارات محكمة الإستئناف بأغلبية الآراء .
(7) تكون لرئيس محكمة الإستئناف سلطة الإشراف الإدارى على المحاكم التى تقع فى دائرة إختصاصه .

إنشاء المحاكم العامة ومقارها وتكوينهـا وإختصاصاتها .
15ـ (1) تنشأ فى كل محلية محكمة أو محاكم عامة بأمر تأسيس يصدره رئيس القضاء بناءً على توصية من رئيس الجهاز القضائى المختص .
(2) يكون مقر المحكمة العامة فى عاصمة المحلية أو المدينة الموضحة فى أمر التأسيس المعنى ويجوز أن تنعقد المحكمة فى أى مكان آخر من دائرة إختصاصها على أن يحدد قاضى المحكمة العامة المختص ذلك المكان .
(3) يباشر إختصاص المحكمة العامة قاضٍ فرد الا فى الحالات التى تتطلب تشكيلاً خاصاً .
(4) يكون للمحكمة العامة إختصاص إبتدائى وإستئنافى وفقاً لما يحدده القانون .
(5) تكون لقاضى المحكمة العامة سلطة الإشراف الإدارى على المحاكم الجزئية التى تقع فى دائرة إختصاص محكمته .

إنشاء المحاكم الجزئية ومقارها وتكوينهـا وإختصاصاتها .
16ـ (1) تنشأ فى دائرة إختصاص كل محكمة عامة محاكم جزئية وذلك بموجب أوامر تأسيس يصدرها رئيس القضاء بناءً على توصية بذلك من رئيس الجهاز القضائى المختص .
(2) يحدد أمر التأسيس مقر المحكمة الجزئية المعنية ويجوز أن تنعقد فى أى مكان آخر داخل دائرة إختصاصها على أن يحدد القاضى المختص ذلك المكان .
(3) يباشر إختصاص المحكمة الجزئية قاض فرد الا فى الحالات التى تتطلب تشكيلاً خاصاً ويتولى إدارتها أقدم القضاة الجزئيين .
(4) يكون للقاضى الجزئى إختصاص إبتدائى وإستئنافى وفقاً لما يحدده القانون .
(5) يكون للقاضى الجزئى سلطة الإشراف الإدارى على المحاكم الشعبية التى تقع فى دائرة إختصاص محكمته وذلك على الوجه الذى يحدده أمر التأسيس .

منح السلطات القضائية.
17ـ (1) يجوز لرئيس القضاء أن يمنح سلطات قاضى المحكمة العليا لأى من قضاة محاكم الإستئناف وذلك لفترة محددة .
(2) يجوز لرئيس القضاء من تلقاء نفسه أو بناءً على توصية من رئيس الجهاز القضائى المختص أن يمنح لفترة محددة سلطات قاضى أعلى لأى من القضاة .11
(3) يكون لكل من رئيس القضاء ونوابه وقضاة المحكمة العليا وقضاة محاكم الإستئناف وقضاة المحاكم العامة سلطة أى قاضى أدنى . 12

الفصل الخامس
تعيين القضاة وعددهم ومرتباتهم وترقياتهم
وتنقلاتهم وأقدميتهم
تعيين القضاة.
18ـ يعين رئيس الجمهورية رئيس القضاء ونوابه وقضاة المحكمة العليا وقضاة الإستئناف وقضاة المحاكم العامة والقضاة الجزئيين ويعفيهم من مناصبهم .13

الشروط العامة للتعيين فى الوظائف القضائية.

19ـ يشترط فيمن يولى القضاء :
(أ ) أن يكون سودانياً كامل الأهلية ،
(ب) ألا يقل عمره عن ثلاث وعشرين سنة إذا كان التعيين فى وظيفة مساعد قضائى وعن خمس وعشرين سنة إذا كان التعيين فى المحاكم الجزئية وعن ثلاثين سنة إذا كان التعيين فى المحاكم العامة وعن خمس وثلاثين سنة إذا كان التعيين فى محاكم الإستئناف وعن أربعين سنة اذا كان التعيين فى المحكمة العليا ،
(ج ) أن يكون حاصلاًعلى درجة فى القانون من جامعة معترف بها فى السودان وذلك مع عدم الإخلال بأى شرط ينص عليه أى قانون آخر بشأن تولى القضاء ويجوز أن تخضع الهيئة القضائية الأشخاص المتقدمين للعمل لديها للإختبار،
(د ) ألا يكون قد صدر ضده حكم من محكمة مختصة أو من مجلس محاسبة فى أمر مخل بالشرف أو الأمانة حتى لو صدر قرار بالعفو عنه ،
(هـ) أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة .

شروط تعيين نواب رئيس القضاء.
20ـ (1) مع مراعاة أحكام المادة 19 يكون لرئيس القضاء ثلاثة نواب يعينهم رئيس الجمهورية من بين قضاة المحكمة العليا . 14
(2) تحدد التوصية بالتعيين ترتيب نواب رئيس القضاء .

شروط تعيين قضاة المحكمة العليا .
21ـ مع مراعاة أحكام المادة 19 يكون تعيين قضاة المحكمة العليا على الوجه الآتى :
(أ ) بالإختيار من بين قضاة محكمة الإستئناف ،
(ب) بالتعيين من خارج أعضاء الهيئة القضائية وذلك على الوجه الآتى : 15
(أولا) من قضاة المحكمة العليا ومحاكم الإستئناف السابقين ،
(ثانيا) من المستشارين القانونيين بوزارة العدل بشرط أن يكونوا قد قضوا فعلاً مدة لا تقل عن ثمان عشرة سنة فى مهنة القانون ،
(ثالثا) من المحامين بشرط أن يكونوا قد مارسوا فعلاً مهنة القانون لمدة لا تقل عن ثمان عشرة سنة ،
(رابعا) من أعضاء هيئة تدريس القانون بإحدى الجامعات المعترف بها فى السودان بشرط أن يكونوا قد مارسوا تدريس القانون أو مهنة القانون فعلاً لمدة لا تقل عن ثمان عشرة سنة .

شروط تعيين قضاة محاكم الإستئناف .
22ـ مع مراعاة أحكام المادة 19 يكون تعيين قضاة محاكم الإستئناف على الوجه الآتى :
(أ ) بالترقية من قضاة المحاكم العامة ،
(ب) بالتعيين من خارج الهيئة القضائية على الوجه الآتى :
(أولا) من قضاة محاكم الإستئناف أو المحاكم العامة السابقين ،
(ثانيا) من المستشارين القانونيين بوزارة العدل بشرط أن يكونوا قد أمضوا فعلاً مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة فى مهنة القانون ،
(ثالثا) من المحامين بشرط أن يكونوا قد مارسوا مهنة القانون فعلاً لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ،
(رابعا) من أعضاء هيئة تدريس مهنة القانون باحدى الجامعات المعترف بها فى السودان بشرط أن يكونوا قد مارسوا تدريس القانون أومهنة القانون فعلاً لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة .

شروط تعيين قضاة المحاكم العامة .
23ـ مع مراعاة أحكام المادة 19 يكون تعيين قضاة المحاكم العامة على الوجه الآتى :
(أ ) بالترقية من القضاة الجزئيين من الدرجة الأولى ،
(ب) بالتعيين من خارج أعضاء الهيئة القضائية على الوجه الآتى ‎:
(أولا) قضاة المحاكم العامة والقضاة الجزئيين من الدرجة الأولى السابقين ،
(ثانيا) المستشارين القانونيين بوزارة العدل بشرط أن يكونوا قد أمضوا فعلاً مدة لا تقل عن إثنتى عشرة سنة فى مهنة القانون ،
(ثالثا) المحامين بشرط أن يكونوا قد مارسوا مهنة القانون فعلاً لمدة لا تقل عن إثنتى عشرة سنة ،
(رابعا) أعضاء هيئة تدريس القانون باحدى الجامعات المعترف بها فى السودان بشرط أن يكونوا قد مارسوا تدريس القانون أو مهنة القانون فعلاً لمدة لا تقل عن إثنتى عشرة سنة .
شروط تعيين القضاة الجزئيين .
24ـ مع مراعاة أحكام المادة 19 يكون تعيين قضاة المحاكم الجزئية علي الوجه الآتى :
(أ ) بالترقية من القضاة الجزئيين من الدرجة الثانية الى الدرجة الأولى ومن القضاة الجزئيين من الدرجة الثالثة الى الدرجة الثانية ومن المساعدين القضائيين الى قضاة الدرجة الثالثة ،
(ب) بالتعيين من خارج الهيئة القضائية على الوجه الآتى :
(أولا) من قضاة المحاكم الجزئية من الدرجات الأولى والثانية والثالثة السابقين بحسب الحال ،
(ثانيا) من المستشارين القانونيين بوزارة العدل بشرط أن يكونوا قد قضوا فعلاً مدة لا تقل عن ست سنوات فى مهنة القانون اذا كان التعيين فى وظيفة قاضى جزئى من الدرجة الأولى أو أربع سنوات اذا كان التعيين فى وظيفة قاضى جزئى من الدرجة الثانية أو كان مستشاراً مساعداً اذا كان التعيين فى وظيفة قاضى جزئى من الدرجة الثالثة ، 16
(ثالثا) من المحامين بشرط أن يكونوا قد مارسوا مهنة القانون لمدة لا تقل عن المدتين المذكورتين فى الشريحة (ثانيا) بحسب الحال ،
(رابعا) من أعضاء هيئة تدريس القانون باحدى الجامعات المعترف بها فى السودان بشرط أن يكونوا قد مارسوا تدريس القانون أو مهنة القانون لمدة لا تقل عن ست سنوات اذا كان التعيين فى وظيفة قاضى جزئى من الدرجة الأولى أو أربع سنوات إذا كان التعيين فى وظيفة قاضى جزئى من الدرجة الثانية .

شــروط تعــيين المساعدين القضائيين .
25ـ (1) مع مراعاة أحكام المادة 19 يكون تعيين المساعدين القضائيين بقرار من رئيس القضاء وذلك عن طريق الإختيار .
(2) يكون المساعد القضائى تحت الإختبار لمدة عام واحد ، ويجوز لرئيس القضاء أن :
(أ ) يقصر مدة الإختبار بغرض التثبيت فى الخدمة عندما يتوافر لدى ذلك المساعد ما يأتى :
(أولا) مؤهل علمى عال ، أو
(ثانيا) خدمة سابقة حميدة ، أو
(ثالثا) أداء جيد ،
(ب) يزيد مدة الإختبار اذا لم يكن أداء ذلك المساعد مرضياً ،
(ج ) يقرر عزله أثناء مدة الإختبار .

سلطة رئيس القضاء فى التعيين الخاص .
26ـ (1) على الرغم من أحكام المادة 23، يجوز لرئيس القضاء أن يعين من يثق فيه من المواطنين من ذوى الخبرة والكفاءة، قاضياً خاصاً للمحكمة العامة أو من الدرجة الأولى أو الثانية وذلك لمزاولة العمل القضائى فى أى محكمة جزئية تحدد له .
(2) يحدد قرار التعيين بموجب أحكام البند (1) شروط خدمة القاضى المعنى .
(3) مع مراعاة شروط تعيين القضاة المنصوص عليها فى هذا القانون ، يجوز لرئيس القضاء أن يعين بعقد خاص قضاة من القضاة السابقين أو المستشارين القانونيين من وزارة العدل أو المحامين أو أعضاء هيئة تدريس القانون باحدى الجامعات المعترف بها .
(4) يحدد عقد تعيين القضاة بموجب أحكام البند (3) العمل الذى يزاوله القاضى المعنى ومدة خدمته وشروطها .17

عدم جواز الطعن فى قرارات التعيين .
27ـ لا يجوز الطعن فى القرارات الصادرة بتعيين القضاة بأى من طرق الطعن أو أمام أى جهة قضائية .

عدد القضاة .
28ـ يكون عدد القضاة على الوجه المبين فى الجدول الأول الملحق بهذا القانون ويجوز لرئيس الجمهورية تعديله بناءً على توصية المفوضية.

مرتبات القضاة ومخصاصاتهم .
29ـ تكون مرتبات القضاة ومخصصاتهم على الوجه المبين فى الجدول الثانى الملحق بهذا القانون ، ويجوز لرئيس الجمهورية بناءً على توصية من المفوضية تعديل ذلك الجدول شريطة ألا يعود التعديل بالضرر على القضاة .

ترقية القضاة .
30ـ (1) تجرى الترقيات إلى وظائف قضاة المحكمة العليا ومحاكم الإستئناف والمحاكم العامة والمحاكم الجزئية على أساس تقدير الكفاءة .
(2) عند التساوى فى تقدير الكفاءة تراعى الأقدمية والمؤهل العلمى .
(3) يقوم تقدير الكفاءة المنصوص عليها فى البند (1) على الآتى :
(أ ) تقدير الأداء الموضوعى ويشمل طبيعة القضايا وعددها ومستوى أداء القاضى فيها ،
(ب) تقرير الرئيس المباشر ويشمل سلوك القاضى وانتظامه فى عمله وإدارته لمحكمته ،
(ج ) درجات الإحصاء ،
(د ) عدم المخالفات الإدارية .
(4) تتم ترقية المساعد القضائى لقاضى جزئى من الدرجة الثالثة بناءً على التقارير المرفوعة عنه .
(5) ألغى . 18

الإخطار بدرجة الكفاءة .
31ـ يخطر رئيس القضاء ، فور إنتهاء لجنة تفتيش القضاة وتقويم أدائهم من تقدير الكفاءة، أى قاض يقل تقدير كفاءته عن درجة فوق الوسط بذلك التقدير ويكون لذلك القاضى حق التظلم الى المفوضية .

الإخطار بالتخطى فى الترقية .
32ـ اذا حل دور أى قاضى للترقية ، ولم يكن اسمه وارداً فى قائمة الترشيح للترقيات لسبب غير الكفاءة ، فيقوم رئيس القضاء قبل عرض مشروع الترقيات على المفوضية بإخطار ذلك القاضى بالأسباب التى أدت الى عدم ترشيحه للترقية ويكون لذلك القاضى حق التظلم الى المفوضية .

إجراءات الإخطار والتظلم .
33ـ (1) يكون الإخطار المشار اليه فى المادتين 31 و32 كتابة .
(2) يكون التظلم المنصوص عليه فى المادتين31و32 بعريضة تقدم الى المفوضية أو الى لجنة تفتيش القضاة وتقويم أدائهم فى حالة القضاة الخاضعين لإختصاصها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليم الإخطار وعلى اللجنة إرسال التظلم وملف القاضى المعنى الى المفوضية خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ تسلمها التظلم .

الفصل فى التظلم .
34ـ تفصل المفوضية فيما يرفع إليها من تظلم بموجب أحكام المادتين 31و32 بعد الإطلاع على الأوراق قبل إبداء رأيها فى مشروع ترقيات القضاة ويكون قرار المفوضية فى هذه الحالة نهائياً وغير قابل للتظلم أو للطعن بأى من الطرق أو أمام أى جهة قضائية .
تنقلات القضاة .
35ـ (1) مع مراعاة متطلبات العمل والظروف الخاصة للقضاة تتم تنقلات القضاة بقرار من رئيس القضاء بعد التشاور مع رؤساء الأجهزة القضائية .
(2) يجوز لرئيس القضاء أن يجرى تنقلات جزئية فى حالات الضرورة كما يجوز ذلك لرئيس الجهاز القضائى داخل الولاية المعنية .

أقدمية القضاة .
36ـ (1) تكون أقدمية القضاة حسب تاريخ تعيينهم وإذا عين أو رقى أكثر من قاض واحد فى تاريخ واحد ، فتكون الأقدمية وفق ترتيب التعيين أو الترقية فى القرار الخاص بذلك .
(2) تكون أقدمية القضاة المعينين من خارج الهيئة القضائية من تاريخ قرار تعيينهم .
(3) يجوز للمفوضية أن تعدل قائمة الأقدمية بناءً على توصية من رئيس القضاء .

الفصل السادس
تكليف القضاة وندبهم وإعارتهم
ونقلهم وحصانتهم
تكليف القضاة ومباشرة الإختصاص فى حالة الغياب أو العجز .
37ـ (1) يجوز لرئيس القضاء عند الضرورة أن يكلف أى قاضى بالعمل فى أى محكمة أو القيام بأى عمل آخر يحدده فى أمر التكليف وذلك لمدة يحددها .
(2) يجوز لرئيس الجهاز القضائى المختص فى حالة الضرورة أن يكلف أياً من قضاة محكمة الإستئناف أوالمحاكم الجزئية التى تقع فى دائرة إختصاصه ، بالعمل فى أى محكمة أوالقيام بأى عمل آخر يحدده فى أمر التكليف وذلك لمدة يحددها .
(3) يجوز لقاضى المحكمة العامة المختص فى حالة الضرورة أن يكلف أياً من قضاة المحاكم الجزئية التى تقع فى دائرة اختصاصه بالعمل فى أى محكمة يحددها فى أمر التكليف .
(4) فى حالة غياب أحد القضاة أو عجزه لأى سبب آخر عن مباشرة إختصاصه يقوم بمباشرة إختصاصه أقدم القضاة بالمحكمة إلا إذا كلف رئيس الجهاز القضائى المختص أو قاضى المحكمة العامة المختص بحسب الحال من يمارس ذلك الإختصاص .

ندب القاضى لغير عمله .
38ـ (1) يجوز لرئيس القضاء ندب القاضى بصفة مؤقتة للقيام بأعمال قضائية أو قانونية غير عمله أو بالإضافة الى عمله على أن يكون ذلك بموافقة القاضى وموافقة الجهة المنتدب اليها ، على أن يكون الندب لمرة واحدة .
(2) لا يجوز أن تزيد مدة ندب القاضى لغير عمله عن خمس سنوات .

إعارة القضاة .
39ـ (1) يجوز أن يعار القضاة للقيام بأعمال قضائية أو قانونية الى الحكومات الأجنبية أو المنظمات أو الهيئات الدولية والإقليمية وذلك بقرار يصدره رئيس الجمهورية بناءً على توصية من رئيس القضاء .
(2) لا يجوز أن تزيد فترة الإعارة عن خمس سنوات متصلة .
(3) لا يجوز إعارة القاضى أكثر من مرة .
(4) تعتبر فترة الإعارة متصلة لأغراض البند (2) إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمنى يقل عن خمس سنوات .
(5) عند ندب القاضى أو إعارته تبقى وظيفته شاغرة ويجوز ملؤها .
(6) فى حالة ملء الوظيفة أثناء فترة الندب أو الإعارة ينشئ رئيس القضاء وظيفة فوق المقرر ليعمل عليها القاضى المنتدب أو المعار . 19

الإجازة بدون مرتب .
40ـ (1) مع عدم الإخلال بأحكام البندين (1) و(2) من المادة 45 يجوز أن يمنح القاضى الذى أمضى فترة خدمة قضائية فعلية لا تقل عن خمس سنوات إجازة بدون مرتب وذلك بقرار من رئيس القضاء مبنى على سبب كاف بناء على طلب ذلك القاضى .
(2) تمنح الإجازة بدون مرتب للقاضى مرة واحدة ولفترة لا تزيد على أربع سنوات .
(3) عند منح القاضى إجازة بدون مرتب تبقى وظيفته شاغرة ويجوز ملؤها .
(4) فى حالة ملء الوظيفة أثناء فترة الإجازة بدون مرتب ينشئ رئيس القضاء وظيفة فوق المقرر ليعمل عليها القاضى الذى يكون فى إجازة بدون مرتب . 20

نقل القضاة لجهات غير قضائية .
41ـ يجوز أن ينقل القاضى لجهة غير قضائية بموافقة رئيس القضاء وموافقة الجهة المنقول اليها وذلك بموجب قرار من رئيس الجمهورية .

عزل القضاة .
42ـ ألغيت . 21

تطبيق قوانين الخدمة العامة على القضاة .
43ـ تطبق على القضاة قوانين الخدمة العامة فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه .

الفصل السابع
واجبات القضاة
أداء القسم.
44ـ يؤدى عند التعيين ، رئيس القضاء ونوابه وقضاة المحكمة العليا أمام رئيس الجمهورية قسماً بالصيغة الواردة فى الجدول الثالث الملحق بهذا القانون كما يؤديه بقية القضاة أمام رئيس القضاء أو من يفوضه . 22

حظر مزاولة الأعمال التى لا تتفق مع وظيفة القضاء .
45ـ (1) يحظر على القاضى ممارسة أى عمل أو نشاط لا يتفق مع واجبات الوظيفة القضائية أو إستقلال القضاء .
(2) يجوز للمفوضية أن تمنع القاضى من ممارسة أى عمل أو نشاط إذا رأت أن ممارسته لا تتفق مع واجبات الوظيفة القضائية أو إستقلال القضاء .
(3) تحدد اللوائح الأعمال وأوجه النشاط التى لا تتفق مع الوظيفة وإستقلال القضاء .

الفصل الثامن
الإشراف والتقويم والمحاسبة
الإشراف على المحاكم والقضاة .
46ـ مع مراعاة الأحكام الدستورية وهذا القانون تكون لرئيس القضاء سلطة الإشراف الإدارى على جميع المحاكم والقضاة .

تنبيه القضاة .
47ـ (1) يجوز لرئيس القضاء تنبيه القاضى كتابة بعد تمكينه من إبداء وجهة نظره كما يجوز ذلك لرئيس الجهاز القضائى المختص وترسل فى هذه الحالة صورة من التنبيه الى رئيس القضاء .
(2) تودع صورة من التنبيه المنصوص عليه فى البند (1) فى ملف القاضى .
(3) يجوز للقاضى الذى يوجه اليه تنبيه أن يتقدم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التنبيه باستئناف على الوجه الآتى :
(أ ) اذا كان التنبيه من رئيس القضاء يكون الإستئناف للمفوضية ،
(ب) اذا كان التنبيه من رئيس الجهاز القضائى يكون الإستئناف لرئيس القضاء ثم المفوضية .
(4) يجوز للمفوضية أو لرئيس القضاء، بحسب الحال،أن يكلف أحد القضاة بالتحقيق فى الواقعة محل التنبيه على أن يكون القاضى المحقق أعلى درجة من القاضى المحقق معه .
(5) يودع القرار الصادر فى الإستئناف من المفوضية أو رئيس القضاء بحسب الحال ، فى ملف القاضى المعنى على أن يؤخذ به فى التقويم لفترة عام من تاريخ التنبيه .

تفتيش القضاة وتقويم أدائهم . 23
48ـ (1) تنشأ لجنة قومية لتفتيش القضاة وتقويم أدائهم وتكون مسئولة إدارياً لدى رئيس القضاء .
(2) تشكل اللجنة القومية لتفتيش القضاة وتقويم أدائهم بقرار من رئيس القضاء برئاسة أحد نواب رئيس القضاء أو أحد قضاة المحكمة العليا وعضوية عدد مناسب من قضاة المحكمة العليا ومحاكم الإستئناف .
(3) تنشأ لجنة ولائية لتفتيش القضاة وتقويم أدائهم فى كل جهاز قضائى وتكون مسئولة فنياً لدى اللجنة القومية وإدارياً لدى رئيس الجهاز القضائى المختص .
(4) تشكل اللجنة الولائية لتفتيش القضاة وتقويم أدائهم من عدد مناسب من قضاة محكمة الإستئناف والمحكمة العامة بقرار من رئيس الجهاز القضائى المختص .

إختصاص اللجنة القومـية لتفتيش القضـاة وتقويم أدائهم .24
49ـ (1) تختص اللجنة القومية لتفتيش القضاة وتقويم أدائهم بالآتى :
(أ ) تفتيش أعمال قضاة محاكم الإستئناف لتقديركفاءتهم وتقديم المقترحات التى تراها ضرورية لتحسين الأداء ،
(ب) دراسة الطلبات التى تحال إليها من المفوضية أو رئيس القضاء ورفع توصيات بشأنها ،
(ج ) مراجعة تقارير التفتيش والتقويم الولائية بغرض تأييدها .
(2) ترفع اللجنة القومية لتفتيش القضاة وتقويم أدائهم تقاريرها الى المفوضية بوساطة رئيس القضاء .
(3) تحيط اللجنة القومية لتفتيش القضاة وتقويم أدائهم القضاة علماً بما يودع فى ملفاتهم من ملاحظات فى غير صالحهم.

إختصاص اللجنة الولائية لتفتيش القضاة وتقويم أدائهم .25
50ـ (1) تختص اللجنة الولائية لتفتيش القضاة وتقويم أدائهم بالآتى :
(أ ) تفتيش أعمال قضاة المحاكم العامة والمحاكم الجزئية لتقدير كفاءتهم وتقديم المقترحات التى تراها ضرورية لتحسين الأداء ،
(ب) دراسة الطلبات التى تحال اليها من رئيس اللجنة القومية لتفتيش القضاة وتقويم أدائهم أو رئيس الجهاز القضائى المختص ورفع التوصيات بشأنها .
(2) ترفع اللجنة الولائية لتفتيش القضاة وتقويم أدائهم تقاريرها إلى اللجنة القومية لتفتيش القضاة وتقويم أدائهم بوساطة رئيس الجهاز القضائى المختص .

لائحة تفتيش وتقويم أداء القضاة .
51ـ تتبع لجنتا تفتيش القضاة وتقويم أدائهم القومية والولائية فى أداء مهامها الإجراءات التى تحددها اللوائح . 26

الشكاوى ضد القضاة.
52ـ (1) تقدم الشكاوى ضد القضاة الى رئيس القضاء مباشرة أو بوساطة رئيس الجهاز القضائى المختص .
(2) يجوز لرئيس القضاء أن يحيل الشكاوى التى تقدم ضد القضاة لمن يختاره من القضاة الأعلى درجة من القاضى المقدمة الشكوى ضده وذلك لإجراء التحقيق اللازم فيها ورفع تقريره وتوصياته لرئيس القضاء .
(3) اذا تبين من التحقيق المنصوص عليه فى البند (2) وجود ما يستدعى تنبيه القاضى المعنى أو محاسبته فيتخذ رئيس القضاء حياله ما يراه مناسباً وفق أحكام هذا القانون .

موجبات المحاسبة .
53ـ (1) لا تجوز محاسبة رئيس القضاء ونوابه بموجب أحكام هذا القانون .
(2) يقدم الى مجلس المحاسبة كل قاضٍ يخل بواجبات وظيفته أو بشرف مهنته أو يسلك سواء بفعل أو إمتناع سلوكاً يحط من قدرها أو يتغيب عن العمل دون إذن أو عذر مقبول .27

إقامة دعوى المحاسبة.
54ـ (1) تقام دعوى المحاسبة فى مواجهة قضاة المحكمة العليا بقرار تصدره المفوضية بناءً على توصية بذلك من رئيس القضاء .2
(2) تقام دعوى المحاسبة فى مواجهة قضاة محاكـم الإستئناف والمحاكم العامة والمحاكم الجزئية بقرار يصدره رئيس القضاء من تلقاء نفسه أو بناءً على توصية بذلك من رئيس الجهاز القضائى المختص .
(3) لا يجوز أن تقام دعوى المحاسبة بموجب أحكام هذا القانون الا بعد إجراء تحقيق مبدئى فى الواقعة موضوع المحاسبة.

تشكيل مجلس المحاسبة .
55ـ (1) يتولى محاسبة قضاة المحكمة العليا مجلس محاسبة تشكله المفوضية برئاسة أحد نواب رئيس القضاء وعضوية أحد قضاة المحكمة العليا تكون أقدميته سابقة على أقدميةالقاضى المراد محاسبته ماأمكن ذلك، وعضو من المفوضية من غير القضاة تختاره المفوضية .
(2) يتولى محاسبة قضاة محاكم الإستئناف والمحاكم العامة والمحاكم الجزئية والمساعدين القضائيين مجلس محاسبة يشكله رئيس القضاء من ثلاثة قضاة ويكون رئيسه أعلى درجة من القاضى المراد محاسبته وتكون أقدمية الأعضاء سابقة لأقدمية ذلك القاضى ما أمكن ذلك .29

سلطة مجلس المحاسبة فى التحقيق .
56ـ يجوز لمجلس المحاسبة أن يجرى أى تحقيق يراه ضرورياً ويجوز له أن يكلف أحد أعضائه للقيام بذلك .

الإيقاف عن العمل .
57ـ (1) يجوز لرئيس القضاء أو رئيس الجهاز القضائى المختص من تلقاء نفسه ، أو بناءً على توصية مجلس المحاسبة أن يوقف القاضى المراد محاسبته عن العمل .
(2) لا يترتب على وقف القاضى عن العمل إيقاف مرتبه كلياً أو جزئياً ما لم ينص على ذلك صراحة فى قرار الإيقاف عن العمل أو فى قرار لاحق .

إجراءات المحاسبة .
58ـ (1) تكون جلسات المحاسبة سرية .
(2) يحب على مجلس المحاسبة أن يتيح للقاضى المراد محاسبته الفرصة للدفاع عن نفسه .
(3) يجوز للقاضى أن يتقدم بدفاعه بنفسه هو أو بوساطة من ينوب عنه .
(4) إذا لم يحضر القاضى ، فيجوز لمجلس المحاسبة الإستمرار فى الإجراءات ضده فى غيابه وذلك بعد التحقق من إعلانه .

قرار مجلس المحاسبة.
59ـ (1) يجب أن يتضمن قرار مجلس المحاسبة الأسباب التى بنى عليها .
(2) يتلى قرار مجلس المحاسبة فى جلسة سرية وتسلم صورة من القرار إلى القاضى الذى تمت محاسبته ما أمكن ذلك .
(3) مع مراعاة أحكام المادة 62(1) ، يرفع قرار مجلس المحاسبة الى المفوضية بوساطة رئيس القضاء ، أو رئيس الجهاز القضائى المختص بحسب الحال ، وذلك فى مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ صدوره .

العقوبات التى يجوزأن يوقعها مجلس المحاسبة .
60ـ يجوز لمجلس المحاسبة أن يوقع على القضاة أياً من العقوبات الآتية:
(أ ) اللوم ،
(ب) الحرمان من العلاوة أو الترقية لمدة لا تجاوز سنتين ,
(ج ) الغرامة التى تعادل مرتب القاضى عن مدة الإنذار الذى كان يتحتم إعطاؤه لو إنتهت الخدمة بطريقة صحيحة ، أو غرامة مقدارها 5% من إستحقاقه فى المكافأة أوالإثنين معاً فى حالة الإدانة بالتغيب عن العمل دون إذن أو عذر مقبول ، 30
(د ) الفصل .

الطعن فى قـرار مجلس المحاسبة .
61ـ يجوز الطعن فى قرار مجلس المحاسبة خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ تلاوته أو إعلان الأطراف به وذلك لدى المفوضية بوساطة رئيس القضاء أو رئيس الجهاز القضائى المختص بحسب الحال .

التأييد .
62ـ (1) يؤيد قرار المحاسبة بموجب قرار من المفوضية على أن يكون التأييد فى حالة القرار بفصل أى من قضاة المحكمة العليا من ثلثى أعضاء المفوضية .31
(2) يجوز للمفوضية من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من القاضى الذى تمت محاسبته أن تلغى أو تعدل أو تؤيد الإدانة أو العقوبة أو يؤيدهما كليهما ويكون قرارها نهائياً.32
(3) ألغى .33
(4) يجوز للمفوضية إعادة الأوراق لإعادة المحاسبة أو لإعادة النظر فى قرار البراءة أو فى الإدانة أو العقوبة .34

نفـاذ العقوبة التى يوقعهـا مجلس المحاسبة .
63ـ (1) تصبح عقوبة الفصل نافذة وتزول ولاية القضاء عن القاضى من تاريخ قرار رئيس الجمهورية بفصله .
(2) تصبح العقوبات الأخرى التى يوقعها مجلس المحاسبة نافذة من تاريخ تأييد المفوضية لها على أن توضع فى ملف القاضى صورة من قرار المفوضية بالتأييد .

أثر دعوى المحاسبة .
64ـ لا يكون لدعوى المحاسبة أى أثر على أى دعوى جنائية أو مدنية تكون ناشئة عن ذات الواقعة أو الوقائع المؤسسة عليها دعوى المحاسبة .

إنقضاء دعوى المحاسبة .
65ـ تنقضى دعوى المحاسبة بقبول إستقالة القاضى المقدمة بموجب أحكام المادة 69 أو بتقاعده بالمعاش بموجب أى من المادتين 70 و71 .

الفصل التاسع
معاملة القضاة أثناء التحقيق أو المحاكمة
القبض أو الحبس .
66ـ (1) لا يجوز القبض على القاضى أو حبسه أو إتخاذ أى من إجراءات التحقيق معه أو رفع دعوى جنائية ضده إلا باذن من رئيس القضاء أو رئيس الجهاز القضائى المختص أو أقرب قاضى أعلى درجة منه .
(2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز القبض على القاضى أو حبسه فى حالة التلبس فى أى من الجرائم المطلقة ، على أن يرفع الأمرالى رئيس القضاء أو رئيس الجهاز القضائى المختص ، بحسب الحال ، خلال أربع وعشرين ساعة كلما كان ذلك ممكناً من بدء القبض أو الحبس للتأييد أو الإلغاء ، على أن يتم حبس القاضى فى منزله أو فى أى مكان خاص كلما كان ذلك ممكناً .
(3) يتولى التحقيق فى جميع الحالات قاض يكون أعلى درجة من القاضى المحقق معه .

الإيقاف أثناء التحقيق أو المحاكمة .
67ـ (1) يجوز لرئيس القضاء أو رئيس الجهاز القضائى المختص بحسب الحال أن يأمر بوقف القاضى عن العمل أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة فى أى جريمة تقع منه .
(2) لا يترتب على إيقاف القاضى عن العمل بموجب أحكـام البند (1) إيقاف مرتبه كلياً أو جزئياً ما لم ينص على ذلك صراحة فى أمر الإيقاف .
(3) يكون لرئيس القضاء أو رئيس الجهاز القضائى المختص ، بحسب الحال الحق فى إعادة النظر فى أمر إيقاف القاضى عن العمل أو إيقاف مرتبه .

الفصل العاشر
إنتهاء خدمة القاضى
أسباب إنتهاء الخدمة .
68ـ مع مراعاة أحكام المادة 60 (د ) تنتهى خدمة القاضى لأى من الأسباب الآتية :
(أ ) الفصل ، 35
(ب) الإستقالة ،
(ج ) التقاعد بالمعاش .

الإستقالة .
69ـ تقدم إستقالة القاضى الى رئيس الجمهورية على الوجه الآتى :
(أ ) فى حالة رئيس القضاء ونوابه وقضاة المحكمة العليا بوساطة المجلس ،
(ب) فى حالة قضاة محاكم الإستئناف والمحاكم العامة والمحاكم الجزئية بوساطة رئيس القضاء أو رئيس الجهاز القضائى المختص .

التقاعد بالمعاش .
70ـ (1) يحال القاضى الى التقاعد بالمعاش اذا بلغ من العمر خمساً وستين سنة .
(2) تكون الإحالة عند إنطباق أحكام البند (1) بموجب قرار يصدره رئيس الجمهورية بناءً على توصية من رئيس القضاء .
(3) على الرغم من أحكام البند(1) يجوز لرئيس الجمهورية فى حالة الضرورة وبناءً على توصية من رئيس القضاء أن يمد فترة خدمة القاضى لمدة سنة أخرى قابلة للتجديد على ألا تزيد المدد الإضافية فى مجموعها على خمس سنوات .

التقاعد بالمعاش لأسباب صحية36 .
71ـ (1) على الرغم من أحكام قانون معاشات القضاة لسنة 1999 يحال القاضى الى التقاعد بالمعاش إذا تبين بعد عرضه على القومسيون الطبى القومي انه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بمهام وظيفته على الوجه الأكمل .
(2) تكون الإحالة عند إنطباق أحكام البند (1) بموجب قرار يصدره رئيس الجمهورية بناءً على توصية من رئيس القضاء .
(3) يجب أن يسبق تطبيق أحكام البندين (1) و(2) علاج القاضى بمستشفيات الدولة أو المستشفيات والعيادات الخاصة أو خارج القطر اذا قررالقومسيون الطبى القومي أن حالته تستدعى العلاج بالخارج .

بدء إنتهاء خدمة القاضى .
72ـ مع مراعاة أحكام المادة 63(1) تعتبر خدمة القاضى منتهية وتزول عنه ولاية القضاء من تاريخ إعلانه بقرار رئيس الجمهورية بقبول إستقالته المقدمة بموجب أحكام المادة 69 أو إحالته الى التقاعد بالمعاش بموجب أحكام المادة 70 أو المادة 71 .

معاشات القضاة .
73ـ ألغيت .37

حظر العمل بالمحاماة بعد إنتهاء الخدمة .
74ـ (1) يحظر على رئيس القضاء بعد إنتهاء خدمته العمل بالمحاماة خلال السنتين التاليتين لإنتهاء خدمته ، على أن يمنح خلالهما جميع مخصصات وإمتيازات منصبه .
(2) يحظر على نواب رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا بعد إنتهاء خدمتهم العمل بالمحاماة خلال السنة التالية لإنتهاء خدمتهم ، على أن يمنحوا خلالها جميع مخصصات وإمتيازات مناصبهم .
(3) يتمتع رئيس القضاء ونوابه ، بالحق فى جواز سفر دبلوماسى بعد تقاعدهم بالمعاش .
(4) يستحق رئيس القضاء ونوابه وقضاة المحكمة العليا ، بعد تقاعدهم بالمعاش تذكرتى سفر مرة فى السنة داخل السودان وخارجه جواً ، بشرط ألا يتمتع بهذا الحق من أكثر من جهة .
(5) يستحق رئيس القضاء ونوابه وقضاة المحكمة العليا بعد تقاعدهم بالمعاش :
(أ ) تكلفة العلاج لأشخاصهم داخل السودان ، أو
(ب) تكلفة العلاج لأشخاصهم خارج السودان ، اذا أوصى القومسيون الطبى القومي بذلك .
(ج ) تكلفة سفر مرافق فى حالة العلاج خارج السودان، اذا أوصى القومسيون الطبى القومي بذلك . 38

الفصل الحادى عشر
أحكام عامة
تفويض السلطات .
75ـ يجوز لرئيس القضاء أن يفوض أياً من سلطاته المنصوص عليها فى هذا القانون الى أى من نوابه أو رؤساء الأجهزة القضائية المختصة أو قضاة المحكمة العليا أو قضاة محاكم الإستئناف حسبما يراه ضرورياً .

عطلة المحاكم .
76ـ تكون للمحاكم عطلة سنوية تحدد اللوائح مدتها وتاريخ بدئها وكيفية تنظيم العمل خلالها .

بطاقة القضاة .
77ـ (1) يكون للقضاة والقضاة المتقاعدين بطاقة وتعتبر وثيقة رسمية لأغراض إثبات الشخصية ويلزم قبولها لدى الجهات الحكومية وغيرها .
(2) تحدد اللوائح شكل وشروط حمل البطاقة .39

إدارة المحاكم .
78ـ (1) ينشأ جهاز إدارى يسمى ، ” إدارة المحاكم” ، ويكون تابعاً لرئيس القضاء ومسئولاً لديه ويتولى رئاسته من يعينه رئيس القضاء من بين قضاة المحكمة العليا أو محاكم الإستئناف .
(2) يجوز للمفوضية بناءً على توصية من رئيس القضاء إنشاء أية إدارات وفقاً لمقتضيات العمل .
(3) تكون الإدارات المنشأة بموجب هذه المادة تابعة لرئيس القضاء ومسئولة لديه ويتولى رئاستها من يعينه رئيس القضاء من بين قضاة المحكمة العليا أو الإستئناف .
(4) تحدد اللوائح إختصاصات الإدارات المنشأة بموجب أحكام هذه المادة وكيفية تكوينها .40

شروط خدمة العاملين بإدارة المحاكم وطريقة محاسبتهم .

79ـ تحدد اللوائح شروط خدمة العاملين بإدارة المحاكم وطريقة محاسبتهم .

الجهاز الفنى للتدريب.

80ـ ينشأ جهاز فنى للتدريب وتحدد اللوائح إختصاصاته وكيفية تكوينه .

سلطة إصدار اللوائح.
81ـ يجوز للمفوضية أن تصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

الجدول الأول
(أنظر المادة 32)
عدد القضاة
يكون عدد القضاة والمساعدين القضائيين على الوجه الآتى :
(أ ) رئيس القضاء ،
(ب) (3) ثلاثة نواب لرئيس القضاء ،
(ج ) (45) خمسة وأربعون قاضياً من قضاة المحكمة العليا ،
(د ) (75) خمسة وسبعون قاضياً من قضاة محاكم الإستئناف ،
(هـ) (100) مائة قاض من قضاة المحاكم العامة ،
(و ) (300) ثلاثمائة قاض من قضاة الدرجة الأولى ،
(ز ) (200) مائتا قاض من قضاة الدرجة الثانية ،
(ح ) (200) مائتا قاض من قضاة الدرجة الثالثة ،
(ط ) (200) مائتا مساعد قضائى .

الجدول الثانى*
(أنظر المادة 33)
المرتبات والمخصصات
(أ ) المرتبات
الوظيفة
المرتب الأساسى فى الشهر
العلاوة الموحدة فى الشهر
بدل تمثيل فى الشهر
ضبط المحاضر وكتابة الأحكام فى الشهر
علاوة خاصة “إستدعا” فى الشهر
علاوة غلاء معيشة فى الشهر

رئيس القضاء
نائب رئيس القضاء
قاضى المحكمة العليا
قاضى محكمة الإستئناف
قاضى المحكمة العامة
قاضى الدرجة الأولى
قاضى الدرجة الثانية
قاضى الدرجة الثالثة
المساعد القضائى
9000
8000
6600
5690/6050
4870/5350
3970/4370
3610/4060
2730/3290
2100/2870
5000
4000
3000
2810
2530
2280
1990
1900
1400
3000
2500
1500
900
700
400
250
ـ
ـ
2000
2000
1600
1500
1400
1400
1300
970
450
2000
2000
1350
1250
1200
1200
1100
700
400
4000
3500
950
850
850
750
750
700
650
000ر25
000ر22
000ر15
13000/13360
11500/11980
10000/10400
9000/9450
7000/7560
5000/5700

(ب) المخصصات 43
(أولا) العلاوة الموحدة :
تكون العلاوة الموحدة معفاة من الضريبة .
(ثانيا) المعاش :
يحسب المرتب الأساسى زائداً العلاوة الموحدة وعلاوة غلاء المعيشة لأغراض تسوية المعاش .
(ثالثا) العربات :
تخصص عربة حكومية للإستعمال الكامل لكل من رئيس القضاء ونوابه وقضاة المحكمة العليا .
(رابعا) مجانية السكن الحكومى :
مجانية السكن الحكومى لا تشمل قيمة الإستهلاك للماء والكهرباء .
(خامسا) بدل الترحيل :
يمنح القضاة الذين لم تخصص لهم عربات بدل ترحيل بالفئات التى يحددها رئيس القضاء .
(سادسا) بدل الميل :
يمنح القاضى الذى يستخدم عربته الخاصة فى الأعمال الرسمية بدل ميل شهرى قدره 1 جنيه (واحد جنيه) فقط .44

الجدول الثالث 45
القسم
(أنظر المادة 48)

” أقسم بالله العظيم أن أعمل بحق وإخلاص لتحقيق العدالة ملتزماً بأحكام الدستور والقانون دون خشية أو محاباة أو سوء قصد والله على ما أقول شهيد ” .
————————————————————
1 ـ قانون رقم 12 لسنة 2001 .
2 ـ قانون رقم 15 لسنة 1996 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 56 لسنة 1994 ، قانون رقم 8 لسنة
1996، قانون رقم 32 لسنة 2005 .
3 ـ قانون رقم 32 لسنة 2005
4 ـ قانون رقم 15 لسنة 1996 .
5 ـ قانون رقم 8 لسنة 2004 .
6 ـ قانون رقم 15 لسنة 1996 .
7 ـ قانون رقم 56 لسنة 1994 .
8 ـ قانون رقم 15 لسنة 1996 .
9 ـ قانون رقم 12 لسنة 2001 .
10 ـ القانون نفسه .
11 ـ قانون رقم 56 لسنة 1994 .
12 ـ قانون رقم 15 لسنة 1996 .
13 ـ قانون رقم 8 لسنة 1996 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
14 ـ قانون رقم 8 لسنة 1996 ، قانون رقم 12 لسنة 2001 .
15 ـ قانون رقم 8 لسنة 1996 .
16 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 .
17 ـ قانون رقم 3 لسنة 2002 .
18 ـ قانون رقم 15 لسنة 1996 .
19 ـ قانون رقم 15 لسنة 1996 .
20 ـ القانون نفسه .
21 ـ قانون رقم 8 لسنة 1996 .
22 ـ قانون رقم 56 لسنة 1994 ، قانون رقم 40 لسنة 19974 .
23 ـ قانون رقم 15 لسنة 1996 .
24 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 .
25 ـ القانون نفسه .
26 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 .
27 ـ قانون رقم 12 لسنة 2001 .
28 ـ القانون نفسه .
29 ـ قانون رقم 12 لسنة 2001 .
30 ـ قانون رقم 12 لسنة 2001 .
31 ـ القانون نفسه .
32 ـ قانون رقم 21 لسنة 1990 ، قانون رقم 15 لسنة 1991 .
33 ـ قانون رقم 12 لسنة 1996 .
34 ـ القانون نفسه .
35 ـ قانون رقم 8 لسنة 1996 .
36 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 .
37 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 24 لسنة 1999 .
38 ـ قانون رقم 12 لسنة 1996 . قانون رقم 40 لسنة 1974.
39 ـ قانون رقم 8 لسنة 1996 .
40 ـ قانون رقم 12 لسنة 1996 .
(14) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(15) قانون رقم 40 لسنة 1974 .

(39) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، تعديل القواعد بتاريخ 23/6/1994 .
(40) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
* ـ هذا الجدول يعدل من وقت لأخر وفقاً لأحكام المادة 33 من قانون الهيئة القضائية لسنة 1986 بقرار من رئبس الجمهورية .
43 ـ قرار مجلس رأس الدولة رقم 115 لسنة 1987 ، قرار مجلس رأس الدولة رقم 131 لسنة 1989 ، قرار
رئيس مجلس قيادة ثورة الانقاذ الوطنى رقم 34 لسنة 1989، قرار رأس الدولة رقم 488 لسنة 1992 .
44 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 24 لسنة 1999 .
45 ـ قانون رقم 12 لسنة 2001 .
——————————————
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.