قانون النقل العام للركاب فى الأردن لسنة 2006

المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون النقل العام للركاب لسنة 2006) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

التعاريف
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة:وزارة النقل.
الوزير:وزير النقل.
الهيئة: هيئة تنظيم قطاع النقل العام المنشأة بمقتضى احكام هذا القانون.
المجلس:مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس:رئيس المجلس.
المدير العام:مدير عام الهيئة.
النقل العام:النقل البري للركاب بجميع وسائط النقل ووسائله مقابل الاجر بما في ذلك خدمات التأجير.
مرافق النقل العام :محطات انطلاق ووصول وسائط النقل العام والمواقف على مسارات الخطوط واي تجهيزات ومنشآت تتعلق بخدمات
النقل العام.
وسائط النقل العام :جميع المركبات والآليات المحركة والمتحركة التي تستخدم في النقل العام والقاطرات بواسطـة الكوابل
هوائياً او سلكياً.
وسائل النقل البري:جميع السبل المعدة لسير وسائط النقل العام البرية وتشمل طرق السكك الحديدية.
الترخيص:الموافقة التي تمنحها الهيئة للمشغل لمزاولة اعمال النقل العام وفق احكام هذا القانون0
التصريح:الموافقة التي تمنحها الهيئة لوسائط النقل العام وفق احكام هذا القانون.
المشغّل:الشخص الحاصل على الترخيص وفق احكام هذا القانون.
المستفيد:الشخص الذي يستخدم وسائط النقل العام0
سيارة التأجير:سيارة الركوب التي تستخدم لاغراض التأجير.

الهيئـة
المادة3-
أ- تنشأ في المملكة هيئة تسمى ( هيئة تنظيم قطاع النقل العام ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها
بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافها والقيام بجميع التصرفات القانونية ولها حق
التقاضي وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او أي محام اخر توكله لهذه الغاية.
ب- يكون مركز الهيئة الرئيس في عمان ولها انشاء فروع او فتح مكاتب في أي مكان في المملكة.

المادة4-
تهدف الهيئة الى تحقيق مايلي:-
أ- تنظيم خدمات النقل العام والاشراف عليه.
ب-تلبية الطلب على خدمة النقل العام وتوفيرها بالمستوى الجيد والكلفة الملائمة.
ج- تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار في قطاع النقل العام.
د- تشجيع الاستثمار في قطاع النقل العام بما يتفق مع اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
هـ- تحديد المواصفات ووضع الشروط اللازمة لوسائط النقل العام ومرافقه للمحافظة على البيئة والسلامة العامة.
و-المساهمة في حماية البيئة مع المؤسسات والجهات ذات العلاقة.

المادة5-
تتولى ادارة الهيئة في سبيل تحقيق اهدافها المهام التالية:-
أ- تنفيذ السياسات العامة للنقل العام.
ب- تحديد شبكة خطوط النقل العام ومساراتها داخل المملكة وبين مدنها واي مدينة خارجها وبموافقة المجلس.
ج-وضع مواصفات وسائط النقل العام بالمشاركة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
د-منح التراخيص والتصاريح والغاء أي منها في حال مخالفة احكام هذا القانون.
هـ- تحديد مواقع مرافق النقل العام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والاشراف على خدماتها 0
و-وضع اسس تنظيم الانشطة الخاصة بمرافق النقل العام وادارتها.
ز-تحديد اجور النقل العام.
ح-مراقبة وسائط ومرافق النقل العام والاشراف على خدماته.
ط-وضع الدراسات لتطوير خدمات النقل العام في المملكة واعادة هيكلتها بما يتناسب مع تطور الحاجة لها.
ي-متابعة تنفيذ اتفاقيات النقل العام المبرمة بين المملكة والدول الاخرى.

المادة6-
يحظر على الهيئة تملك وسائط النقل العام او تشغيلها.

المادة7-
تتألف الهيئة مما يلي:-
أ- المجلس.
ب-ادارة الهيئة تتألف من:-
1-المدير العام.
2- الجهاز التنفيذي.

المادة8-
أ- يشكل المجلس برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- المدير العام: نائبا للرئيس.
2- سبعة اشخاص من الجنسية الاردنية ومن ذوي الكفاءة والخبرة ثلاثة منهم من القطاع العام واربعة من القطاع الخاص يعينون
بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز بالطريقة ذاتها استبدال أي عضو في المجلس
بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته.
ب?-يمارس نائب الرئيس صلاحيات الرئيس بمقتضى احكام هذا القانون عند غيابه او أي صلاحية اخرى يفوضها له على ان يكون
التفويض خطياً ومحدداً.
ج- تحدد مكافآت اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

المادة9-
أ- يحظر على أي عضو من اعضاء المجلس ان تكون له منفعة مباشرة او غير مباشرة في أي عمل من اعمال الهيئـــة طوال مدة
عضويتــــه في المجلس ، ويلتزم بتقديم تصريح خطي يؤكد انتفاء هذه المنفعة ويتعهد بتبليغ المجلس عن أي منفعة قد تطرأ
خلال مدة عضويته فيه وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية وفصله من عضوية المجلس.
ب- يلتزم أي عضو يخالف احكام الفقرة (أ) من هذه المادة برد جميع المبالغ التي حصل عليها نتيجة لهذه المخالفة بالاضافة
الى التعويض الذي يترتب عليه لاي جهة من الجهات التي لحقها ضرر من ذلك.

المادة10-
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ-وضع السياسة العامة للنقل العام وفقاً لخطط الدولة الاقتصادية والاجتماعية واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ب- وضع اسس وشروط منح التراخيص والتصاريح.
ج- وضع اسس تحديد اجور النقل العام.
د- وضع اسس استثمار مرافق النقل العام العائدة للهيئة وتحديد اوجه استخدامها.
هـ- عقد القروض اللازمة لاعمال الهيئة بموافقة من مجلس الوزراء 0
و- تحديد اعضاء المجلس المفوضين بالتوقيع نيابة عنه في الشؤون التي يحددها لهذه الغاية.
ز- وضع الترتيبات اللازمة مع المشغلين لتلبية متطلبات خدمات النقل العام لذوي الاحتياجات الخاصة0
ح- العمل على ايصال خدمات النقل العام الى المناطق التي لا يتقدم القطاع الخاص بعروض لخدمتها اذا اقتضت الضرورة توفيرها
لاعتبارات اقتصادية او اجتماعية او انسانية.
ط- تحديد مقدار أي بدل تتقاضاه الهيئة مقابل الخدمات التي تقدمها وليست من مسؤولياتها وذلك بمقتضى تعليمات تصدر
لهذه الغاية 0
ي-اعداد مشروعات الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ورفعها الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
ك- اقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ورفعه لمجلس الوزراء للمصادقة عليه.
ل- اقرار الميزانية العمومية والحسابات الختامية للهيئة والتقرير السنوي عن اعمال الهيئة وانشطتها ورفعها الى مجلس
الوزراء للمصادقة عليها.
م-تعيين مدقق حسابات قانوني للهيئة.
ن- اعتماد بنك او اكثر من البنوك العاملة في المملكة لايداع اموال الهيئة0
س- تشكيل اللجان اللازمة لمساعدة المجلس على قيامه بمهامه.
ع-تحديد قيمة الكفالة البنكية المقدمة من المشغل لضمان حسن التنفيذ بما في ذلك حقه في تسييلها بالكامل او أي جزء
منها اذا خالف المشغل او أي من مستخدميه شروط الترخيص.
ف-تحديد مواقع مرافق النقل العام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ص- أي امور اخرى يرى الرئيس عرضها على المجلس.

المادة11-
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة واحدة على الاقل كل شهر ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ثلثي أعضائه
على الاقل على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، ويتخذ المجلس قراراته بما لا يقل عن اكثرية أصوات اعضائه وعلى العضو
المخالف تثبيت مخالفته خطياً في محضر الاجتماع.

المادة12-
أ- تنتهي عضوية أي من أعضاء المجلس المعينين في أي من الحالات التالية:-
1-الاستقالة.
2-التغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية او ست جلسات غير متتالية خلال السنة الواحدة دون عذر يقبله المجلس.
3- فقدان احد شروط العضوية.
ب- اذا شغرت لاي سبب من الاسباب عضوية أي من اعضاء المجلس المعينين وفقا لاحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة
(8) من هذا القانون يعين عضو جديد لاكمال مدة العضوية الشاغرة.

المادة13-
يعين المدير العام ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

المادة14-
يتولى المدير العام ادارة شؤون الهيئة وتناط به لهذه الغاية المهام والصلاحيات التالية:-
أ-تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.
ب- اعداد البرامج والخطط المتعلقة بتطوير خدمات النقل العام وعرضها على المجلس لدراستها واقرارها.
ج- الاشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة وتنسيق العمل بين الهيئة والجهات الاخرى ذات العلاقة.
د – توفير الامكانات البشرية والفنية اللازمة لقيام الهيئة بواجباتها واقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي
للهيئة.
هـ- توقيع العقود التي يفوضه المجلس بها.
و- التوفيق بين المشغلين في النزاعات التي قد تنشأ بينهم.
ز- جمع المعلومات المتعلقة بالنقل العام الضرورية لعمل الهيئة التي تساعد على تنفيذ واجباتها والقيام بمسؤولياتها
واعداد التقارير والبيانات التي يطلبها المجلس.
ح-مراقبة تقيد المشغلين بشروط التراخيص الممنوحة لهم واتخاذ الاجراءات المناسبة لهذه الغاية.
ط- اقتراح المواصفات العامة لوسائط النقل العام بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ي- النظر في الشكاوى المقدمة من المستفيدين او المشغلين واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها.
ك- اعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وعرضها على المجلس.
ل – اعداد الميزانية العمومية والحسابات الختامية والتقرير السنوي عن اعمال الهيئة وانشطتها لعرضها على المجلس.
م-أي امور اخرى يكلفه بها المجلس او أي صلاحيات يفوضه بها على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المادة15-
للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه لاي من موظفي الهيئة
على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المادة16-
للمدير العام او من يفوضه خطياً ولغايات التحقق من التزام المشغلين بشروط الترخيص والتصريح اتخاذ الاجراءات المناسبة
لهذه الغاية.

المادة17-
يتكون الجهاز التنفيذي للهيئة من موظفين ومستخدمين يتم تعيينهم او التعاقد معهم وتحديد شروط استخدامهم ورواتبهم وعلاواتهم
ومكافآتهم وحقوقهم وواجباتهم وسائر الامور الاخرى المتعلقة بهم بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.

التراخيص والتصاريح
المادة18-
أ- لا يجوز مزاولة اعمال النقل العام الا بعد الحصول من الهيئة على التراخيص والتصاريح اللازمة لهذه الغاية.
ب-على الرغم مما ورد في أي تشريـــع اخر تلغى صلاحيات أي جهة اخرى في منح التراخيص والتصاريح قبل نفاذ احكام هذا
القانون.

المادة19-
أ- تنظم التراخيص الصادرة عن الهيئة بمقتضى عقود او اتفاقيات تعقد بينها وبين المشغل بموافقة من المجلس وعلى المشغل
الالتزام باحكام وشروط العقد او الاتفاقية المبرمة معه.
ب-يعتبر الترخيص الصادر وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة شخصياً ولا يجوز التنازل عنه او تحويله الى الغير الا
بموافقة المجلس.
ج- تعتبر التصاريح الصادرة عن لجنة السير المركزية قبل صدور هذا القانون وكأنها صادرة بموجبه.

المادة20-
اذا خالف المشغل او أي من مستخدميه شروط الترخيص او ايا من التعليمات الخاصة بذلك ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة
التي تحددها الهيئة بموجب تعليمات تصدر عنها فللمجلس اتخاذ الاجراءات اللازمة بما فيها الغاء هذا الترخيص.

المادة21-
تكون التصاريح الصادرة عن الهيئة سنوية تجدد عند انتهاء مدة أي منها وعلى المشغل الالتزام بالشروط الواردة في التصريح.

الموارد المالية للهيئة
المادة22-
تتألف الموارد المالية للهيئة مما يلي:-
أ-رسوم التراخيص والتصاريح الصادرة عن الهيئة بمقتضى احكام هذا القانون.
ب-عوائد الهيئة من انشطتها المختلفة.
ج-المبالغ التي ترصد للهيئة في الموازنة العامة.
د-بدل الخدمات المتأتي للهيئة.
هـ-الغرامات المترتبة على مخالفة المشغل للعقد او الاتفاقية المبرمة معه0
و-الهبات والاعانات والتبرعات التي تحصل عليها الهيئة شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.

المادة23-
تبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون
الاول من السنة نفسها ، اما السنة المالية الاولى للهيئة فتبدأ من تاريخ بدء عملها وتنتهي في نهاية السنة ذاتها.

المادة24-
أ- تعتمد الهيئة في تنظيم حساباتها الاصول المحاسبية المتعارف عليها ويتم تدقيق حساباتها من قبل مدقق حسابات قانوني.
ب- يقتطع احتياطي مالي بمقدار (10%) من الفائض السنوي للهيئة الى ان يبلغ هذا الاحتياطي ما يعادل اجمالي نفقاتها
السنوية كما ويحول الفائض عن ذلك الى الخزينة العامة.

المادة25-
أ- تعتبر اموال الهيئة اموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به.
ب- تتمتع الهيئة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
ج- يتولى ديوان المحاسبة مراقبة حسابات الهيئة وتدقيقها.

احكام عامـة
المادة26-
اذا امتنع المشغل عن تقديم الخدمة يحق للهيئة ان تعهد الى مشغل اخر بتشغيل وادارة الوسائط والمرافق العائدة للمشغل
الاول للمدة والطريقة اللتين يحددهما المجلس وذلك لضمان استمرارية تقديم الخدمات للمستفيدين على ان تراعى الحقوق
المالية المستحقة للهيئة وللمشغل الاول مقابل استخدام وسائط النقل والمرافق الخاصة به.

المادة27-
اذا اتخذ قرار بتصفية شركة أي مشغل سواء كانت تصفية اختيارية او اجبارية يعتبر الترخيص الممنوح له ملغى حكما وتلغى
جميع التصاريح المتعلقة بوسائط النقل العائدة له ، ويحق للهيئة ان تعهد لمشغل اخر بتشغيل وادارة الوسائط والمرافق
العائدة للمشغل الاول للمدة والطريقة اللتين يحددهما المجلس وذلك لضمان استمرارية تقديم الخدمات للمستفيدين على ان
تراعى الحقوق المالية المستحقة للهيئة وصافي الحقوق المالية للمشغل الاول مقابل استخدام وسائط النقل والمرافق العائدة
له.

المادة28-
يصدر المجلس بالتنسيق مع الجهات صاحبة الاختصاص التعليمات المتعلقة بما يلي:-
أ-تنظيم عمل المكتب الموحد لسيارات السفريات الخارجية.
ب-تنظيم خدمات النقل العام بين المملكة والدول الاخرى.
ج-تأهيل سائقي وسائط النقل العام واجتيازهم الدورات المقررة.
د-تجديد رخص المركبات العمومية.
هـ- تبادل وسائط النقل العام.
و-نقل ملكية وسائط النقل العام.
ز-تحديد الوان وسائط النقل العام للركاب والبيانات الواجب توافرها داخل وسائط النقل العام وخارجها.
ح-تحويل المركبة من الفئة الخصوصية الى الفئة العمومية.

المادة29-
أ- تعتبر الهيئة من تاريخ العمل بهذا القانون الخلف القانوني والواقعي لمؤسسة النقل العام وتؤول اليها مرافق النقل
العام العائدة لها وتنقل اليها أي حقوق والتزامات مترتبة بمقتضى عقود الاستثمار المبرمة مع الغير.
ب- يستثنى مما جاء في الفقرة (أ) من هذه المادة وسائط النقل العام المسجلة باسم المؤسسة وفق عقود الاستثمار الحالية
ويتوجب نقل ملكية هذه الحافلات لاسماء اصحابها من المشغلين مع مراعاة الالتزامات المترتبة للمؤسسة عليهم.
ج- مع مراعاة احكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة ، تؤول الى وزارة المالية اموال المؤسسة وموجوداتها المنقولة
وما عليها من التزامات.

المادة30-
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:-
أ-تحديد رسوم منح التراخيص والتصاريح واي رسوم اخرى متعلقة باي منها.
ب-تحديد الاسس والشروط المتعلقة بترخيص شركات ومكاتب سيارات التأجير.
ج- شؤون الموظفين والشؤون المالية وشؤون اللوازم الخاصة بالهيئة.

المادة31-
يلغى قانون مؤسسة النقل العام رقم (19) لسنة 1985 وما طرأ عليه من تعديل ولا يعمل باحكام أي تشريع اخر الى المدى الذي
يتعارض فيه مع احكام هذا القانون وتتم تصفية مؤسسة النقل العام وفقا للقرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بهذا الشأن.

المادة32-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.