قانون المنافسة الأردني لسنة 2004

المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون المنافسة لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تعريفات
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة.
الوزير: وزير الصناعة والتجارة.
المديرية: مديرية المنافسة في الوزارة.
المدير: مدير المديرية.
المحكمة: المحكمة المختصة بالنظر في قضايا المنافسة وفقا لاحكام هذا القانون.
المؤسسة: الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يمارس نشاطا اقتصاديا او اي تجمع من هؤلاء الاشخاص.
السوق: السلعة او الخدمة او مجموع السلع او الخدمات التي تكون على اساس سعرها وخاصيتها واوجه استعمالها قابلة فيما
بينها للاستعاضة عن أي منها بغيرها لتلبية حاجة معينة للمستهلك في منطقة جغرافية معينة تكون ظروف المنافسة فيها متجانسة.
الوضع المهيمن: الوضع الذي تكون فيه المؤسسة قادرة على التحكم والتأثير في نشاط السوق.

نطاق تطبيق القانون
المادة3-
تسري احكام هذا القانون على جميع انشطة الانتاج والتجارة والخدمات في المملكة كما تنصرف احكامه الى أي انشطة اقتصادية
تتم خارج المملكة وتترتب عليها آثار داخلها.

اسعار السلع والخدمات
المادة4-
تتحدد اسعار السلع والخدمات وفقا لقواعد السوق ومبادىء المنافسة الحرة باستثناء ما يلي:-
أ-اسعار المواد الاساسية والخدمات التي يتم تحديدها وفقا لاحكام قانون الصناعة والتجارة او أي قانون اخر.
ب-الاسعار التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء وبمقتضى اجراءات مؤقتة لمواجهة ظروف استثنائية او حالة طارئة او كارثة
طبيعية على ان يعاد النظر في هذه الاجراءات خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من بدء تطبيقها.

الممارسات المخلة بالمنافسة
المادة5-
أ- يحظر ، تحت طائلة المسؤوليـة ، أي ممارســـات اوتحالفات او اتفاقيات ، صريحة او ضمنية ، تشكل اخلالا بالمنافسة
او الحد منها او منعها وبخاصة ما يكون موضوعها او الهدف منها ما يلي:-
1-تحديد اسعار السلع او بدل الخدمات او شروط البيع وما في حكم ذلك.
2-تحديد كميات انتاج السلع او اداء الخدمات.
3-تقاسم الاسواق على اساس المناطق الجغرافية او كميات المبيعات او المشتريات او العملاء او على أي اساس اخر يؤثر سلبا
على المنافسة.
4-اتخاذ اجراءات لعرقلة دخول مؤسسات الى السوق او لاقصائهــــا عنــــه.
5-التواطؤ في العطاءات او العروض في مناقصة او مزايدة ، ولا يعتبر من قبيل التواطؤ تقديم عروض مشتركة يعلن فيها اطرافها
عن ذلك منذ البداية على ان لا تكون الغاية منها منع المنافسة باي صورة كانت.
ب-لا تسري احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الاتفاقيات ضعيفة الاثر التي لا تتجاوز الحصة الاجمالية للمؤسسات التي
تكون طرفا فيهــــا نسبة تحدد بتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية وعلى ان لا تزيد تلك النسبة على (10%) من مجمل معاملات
السوق وعلى ان لا تتضمن تلك الاتفاقيات احكاما بتحديد مستوى الاسعار وتقاسم الاسواق.

المادة6-
يحظر على أي مؤسسة لها وضع مهيمن في السوق او في جزء هام منه اساءة استغلال هذا الوضع للاخلال بالمنافسة او الحد منها
او منعها بما في ذلك مايلي:-
أ-تحديد او فرض اسعار او شروط اعادة بيع السلع او الخدمات.
ب-التصرف او السلوك المؤدي الى عرقلة دخول مؤسسات اخرى الى السوق او اقصائها منه او تعريضها لخسائر جسيمة بما في ذلك
البيع بالخسارة.
ج-التمييز بين العملاء في العقود المتشابهة بالنسبة لاسعار السلع وبدل الخدمات او شروط بيعها وشرائها.
د-ارغام عميل لها على الامتناع عن التعامل مع مؤسسة منافسة لها.
هـ- السعي لاحتكار موارد معينة ضرورية لممارسة مؤسسة منافسة لنشاطها او لشراء سلعة او خدمة معينة بالقدر الذي يؤدي
الى رفع سعرها في السوق او منع انخفاضه.
و-رفض التعامل ، دون مبرر موضوعي ، مع عميل معين بالشروط التجارية المعتادة.
ز-تعليق بيع سلعة او تقديم خدمة بشراء سلعة او سلع اخرى او بشراء كمية محددة او بطلب تقديم خدمة اخرى.

المادة7-
أ- لا تعتبر الممارسات الناجمة عن تطبيق قانون ساري المفعول والممارسات الداخلة ضمن الاجراءات المؤقتة التي يقررها
مجلس الوزراء لمواجهة ظروف استثنائية او حالة طارئة او كارثة طبيعية اخلالا بالمنافسة بالمعنى المقصود في المادتين
(5) و (6) من هذا القانون على ان يعاد النظر في هذه الاجراءات خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من بداية تطبيقها.
ب-لا تعتبر اخلالا بالمنافسة الممارسات والترتيبات التي يستثنيها الوزير من تطبيق احكام المادتين (5) و (6) من هذا
القانون ، بقرار معلل بناء على تنسيب من المدير ، اذا كانت تؤدي الى نتائج ايجابية ذات نفع عام يتعذر تحقيقه بدون
هذا الاستثناء بما في ذلك آثارها الايجابية على تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات او نظم الانتاج او التوزيع او تحقيق
منافع معينة للمستهلك .
ج-للوزير تطبيق الاستثناءات المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة على نوع من الممارسات او الشروط التعاقدية او
على ممارسات او ترتيبات او شروط تعاقدية لمؤسسات معينة على ان تطلب تلك المؤسسات منحها هذا الاستثناء وفق انموذج يعتمده
الوزير لهذه الغاية.
د-يمنح مقدم طلب الاستثناء المشار اليه في الفقرة (ج) من هذه المادة اشعارا باكتمال الطلب وعلى الوزير البت في الطلب
خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ الاشعار على ان ينشر قرار الاستثناء او ملخص عنه في الجريــدة الرسميـــة
ويكون هـذا القرار قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا.
هـ- للوزير ان يحدد مدة لاستثناء هذه الممارسات او ان يخضعها لمراجعة دورية وله سحب الاعفاء في حالة مخالفة المؤسسة
المعنية لشروط منحه.

الممارسات المخلة بنزاهة المعاملات التجارية
المادة8-
أ- يحظر على كل منتج او مستورد او تاجر جملة او مقدم خدمة ما يلي:-
1-ان يفرض ، بصورة مباشرة او غير مباشرة ، حدا ادنى لاسعار اعادة بيع سلعة او خدمة.
2-ان يفرض على طرف اخر او يحصل منه على اسعار او شروط بيع او شراء خاصة غير مبررة بشكل يؤدي الى اعطائه ميزة في المنافسة
او الى الحاق الضرر به.
ب-1- يحظر على أي مؤسسة اعادة بيع منتج على حالته بسعر اقل من سعر شرائه الحقيقي مضافا اليه الضرائب والرسوم المفروضة
على المنتج ومصاريف النقل ، ان وجدت ، اذا كان الهدف من ذلك الاخلال بالمنافسة.
2- لمقاصد هذه الفقرة يقصد بسعر الشراء الحقيقي السعر المثبت في الفاتورة بعد تنزيل الخصومات المنصوص عليها فيها
ولا يشمل هذا الحظر المنتجات سريعة التلف والتنزيلات المرخص بها لاي بيع يتم لتصفية الاعمال او تجديد المخزون باسعار
اقل.

التركز الاقتصادي
المادة9-
أ- يعتبر تركزا اقتصاديا لمقاصد هذا القانون كل عمل ينشأ عنه نقل كلي او جزئي لملكية او حقوق الانتفاع من ممتلكات
او حقوق او اسهم او حصص او التزامات مؤسسة الى مؤسسة اخرى من شأنه ان يمكّن مؤسسة او مجموعة مؤسسات من السيطرة ، بصورة
مباشرة او غير مباشرة ، على مؤسسة او مجموعة مؤسسات اخرى.
ب-يشترط لاتمام عمليات التركز الاقتصادي ، التي من شأنها التأثير على مستوى المنافســـة في الســوق كتحقيق او تدعيم
وضع مهيمن الحصول على موافقة الوزير الخطية اذا تجاوزت الحصة الاجمالية للمؤسسة او المؤسسات المعنيــة بعملية التركز
الاقتصـــادي (40%) من مجمل المعاملات في السوق.
ج-على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، يتوجب على الجهات المعنية بالترخيص لعمليات التركز الاقتصادي في أي قطاع ،
قبل اصدار قرارها النهائي ، الاخذ برأي الوزير خطيا عن مدى تأثير هذه العمليات على مستوى المنافسة في ذلك القطاع.
د-على أي جهة او هيئة ابلاغ الوزارة بما يصل الى علمها من عمليات تركز اقتصادي تخضع لاحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.

المادة10-
أ- على المؤسسات التي ترغب في اتمام أي من عمليات التركز الاقتصادي المشار اليها في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا
القانون ان تقوم بتقديم طلب بذلك الى المديرية ، على الانموذج المعتمد من الوزارة ، خلال مدة لا تزيد على ثلاثين
يوما من تاريخ ابرام مشروع اتفاق او ابرام اتفاق على عملية تركز اقتصادي مرفقا به ما يلي :-
1-عقد التأسيس والنظام الاساسي للمؤسسات المعنية.
2-مشروع عقد او اتفاقية التركز.
3-بيان بأهم السلع والخدمات التي تتعامل فيها المؤسسات المعنية بعملية التركز الاقتصادي وحصصها منها.
4-تقرير عن الابعاد الاقتصادية للعملية وبصورة خاصة اثارها الايجابية على السوق.
5-البيانات المالية لاخر سنتين ماليتين لاي من المؤسسات المعنية بعملية التركز الاقتصادي وفروع تلك المؤسسات.
6-بيان بمساهمي المؤسسات المعنية او الشركاء في كل منها ونسبة مساهمة او حصة كل منهم.
7-قائمة باسماء اعضاء مجلس ادارتها او هيئة مديريها او مديرها.
8-كشف بفروع كل مؤسسة.
ب-للمؤسسات ان ترفق بالطلب بيانا بما تراه ضروريا من التزامات او اقتراحات للحد من الآثار السلبية المحتملة لعملية
التركز الاقتصادي على السوق.
ج-1-مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من المادة (11) من هذا القانون للمديرية ان تطلب خطيا ولمرة واحدة أي معلومات او مستندات
اضافية عن اتفاق التركز الاقتصادي واطرافه ، وعليها بعد ذلك اصدار اشعار باكتمال المعلومات والمستندات على ان لا
ينتقص ذلك من حق المديرية في طلب معلومــــات اضافية او ممارسة الصلاحيات الرقابية .
2- يتم تحديد مدد واجراءات اصدار الاشعار المذكور في البند (1) من هذه الفقرة وسائر الامور المتعلقة به بموجب تعليمات
يصدرها الوزير لهذه الغاية ، ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.
د-تعلن المديرية في صحيفتين يوميتين محليتين ، وعلى نفقة مقدم الطلب ، عن طلب التركز الاقتصادي المقدم وفقا لاحكام
الفقرة (أ) من هذه المادة على ان يتضمن الاعلان ملخصا عن موضوع الطلب ودعوة لكل ذي مصلحة لابداء رأيه فيه خلال مدة
لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ الاعلان.
هـ- للوزير ، بعد التشاور مع الجهات ذات العلاقة ، اتخاذ اي اجراءات تحفظية لحين البت في الطلب المقدم بموجب الفقرة
(أ) من هذه المادة.

المادة11-
أ- للوزيـر بتنسيب من المدير ان يتخذ قرارا معللا بشأن الطلبات المقدمة وفقا لاحكام المادة (10) من هذا القانون وعلى
النحو التالي:-
1-الموافقة على عملية التركز الاقتصادي اذا كانت لا تؤثر سلبا على المنافسة او كانت لها آثار اقتصادية ايجابية تفوق
اي آثار سلبية على المنافسة ، كأن تؤدي الى تخفيض سعر الخدمات او السلع او ايجاد فرص عمل او تشجيع التصدير او جذب
الاستثمار او دعم قدرة المؤسسات الوطنية على المنافسة الدولية.
2-الموافقة على عملية التركز الاقتصادي شريطة تعهد المؤسسات المعنية بتنفيذ شروط يحددها الوزير لهذه الغاية.
3-عدم الموافقة على عملية التركز الاقتصادي واصدار قرار بالغائها واعــادة الوضع الى ما كان عليه.
ب-وفي جميع الحالات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة يجب ان يرفق بقرار الوزير بيان ملخص لعملية التركز الاقتصادي
وتأثيرها على المنافسة في السوق بما في ذلك الآثار الاقتصادية فيه والشروط والالتزامات المترتبة على المؤسسات ، ان
وجدت ، ويتم نشر القرار او ملخص عنه في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل.
ج-يصدر الوزير قراره بخصوص عملية التركز الاقتصادي خلال مدة لا تتجاوز مائة يوم تبدأ من تاريخ اصدار الاشعار باكتمال
الطلب ، ويتعين على المؤسسات المعنية بعملية التركز الاقتصادي ان لا تقوم خلال هذه المدة بأي تصرفات او اجراءات قد
تؤدي الى ترسيخ عملية التركز الاقتصادي او تغيير هيكلية السوق ، والا كانت هذه التصرفات والاجراءات باطلة بقرار من
المحكمة.
د-للوزير ان يلغي موافقته السابقة في أي من الحالتين التاليتين:-
1-اذا خالفت المؤسسات المعنية ايا من الشروط والتعهدات التي صدرت الموافقة بموجبها.
2-اذا تبين ان المعلومات الاساسية التي صدرت بموجبها الموافقة مضللة.
هـ- للوزير اتخاذ أي اجراءات يراها مناسبة في مواجهة أي عملية تركز اقتصادي لم يتم تقديم طلب بشأنها او كانت تخالف
احكام هذا القانون 0
و- يتم تبليغ قرارات الوزير الصادرة بمقتضى احكام هذه المادة الى الجهات المعنية ولها الطعن في القرار لدى محكمة
العدل العليا.

المادة12-
أ- تتولى المديرية ، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، المهام والصلاحيات التالية:-
1-المساهمة في اعداد الخطة العامة للمنافسة والتشريعات الخاصة بها واي دراسات تتعلق بها.
2-العمل على نشر ثقافة المنافسة وعلى حمايتها وتشجيعها.
3-تقصي المعلومات للكشف عن الممارسات المخلة بقواعد المنافسة وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وفق احكام القوانين
النافذة.
4-اجراء التحقيقات في الممارسات التي تكتشفها او بناء على ما تتلقاه من شكاوى وادعاءات او تلك التي تكلفها بها المحاكم
المختصة واعداد تقارير عن نتائجها ورفع التنسيبات او التقارير للوزير او للمحكمة ، حسب مقتضى الحال.
5-تلقي ومتابعة الطلبات المتعلقة بعمليات التركز الاقتصادي التي ورد النص عليها في المادة (10) من هذا القانون واعداد
التقارير والتنسيبات ومشروعات القرارات بشأنها.
6-اصدار آراء توضيحية بالمسائل المتعلقة بعملها وذلك من تلقاء نفسها او بناء على طلب المؤسسات.
7-الاستعانة بخبراء او مستشارين من خارج الوزارة لانجاز أي من الاعمال التي تدخل ضمن صلاحياتها.
8-التعاون مع الجهات المماثلة خارج المملكة لغايات تبادل المعلومات والبيانات وما يتعلق بتنفيذ قواعد المنافسة في
حدود ما تسمح به المعاهدات الدولية شريطة المعاملة بالمثل.
ب- يرفع الوزير الى مجلس الوزراء تقريرا سنويا عن وضع المنافسة.
ج- لمقاصد ضمان حرية المنافسة بمقتضى احكام هذا القانون ، على الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية القطاعية المناط
بها الرقابة على أي عمليات تركز اقتصادي بمقتضى التشريعات الخاصة بها الاخذ برأي الوزارة خطيا في حدود اختصاصها المنصوص
عليه في هذا القانون.

المادة13-
أ- يعتبر موظف المديرية المفوض خطياً من الوزير اثناء قيامه بعمله من رجال الضابطة العدلية في حدود اختصاصه.
ب-يلزم موظفو المديرية واي شخص يطلع على اعمالها بالمحافظة على الاسرار المهنية.

المادة14-
أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة شؤون المنافسة ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1-امين عام الوزارة نائبا للرئيس.
2-مدير عام هيئة التأمين.
3-الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
4-مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل.
5-رئيس اتحاد الغرف التجارية.
6- رئيس احدى غرف الصناعة يسميه الوزير.
7-رئيس أي من الجمعيات التي تعنى بحماية المستهلك يسميها الـوزيـــر.
8-ثلاثة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يسميهم الوزير.
ب-تكون مدة العضوية بالنسبة للاشخاص الذين يسميهم الوزير وفقا للبنود (6) و (7) و (8) من الفقرة (أ) من هذه المادة
سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز تغيير أي عضو منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته.
ج-تتولى اللجنة المهام التالية:-
1-اقرار الخطة العامة للمنافسة.
2-دراسة المسائل المتعلقة باحكام هذا القانون واعداد مشروعات القوانين والانظمة المتعلقة بالمنافسة او تلك التي تمنح
امتيازات جديدة او حقوقا استثنائية.

المادة15-
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة كل ستة اشهر على الاقل ، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما
لا يقل عن ثلثي اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، وتتخذ قراراتها باكثرية اعضائها على الاقل.
ب-للوزير دعوة من يراه مناسبا للمشاركة في اجتماعات اللجنة دون ان يكون له الحق في التصويت على قراراتها.
ج-يكون المدير مقررا للجنة يتولى اعداد جدول اعمالها وتدوين محاضـر جلساتها وتلخيص توصياتها في التقرير السنوي.

المادة16-
أ- تنظر المحكمة في القضايا المتعلقة بما يلي:-
1-أي مخالفة لاحكام المواد (5) و (6) و (8) و(9) و(10) من هذا القانون.
2-عدم التقيد بالقرارات الصادرة عن الوزير بموجب احكام المادة (11) من هذا القانون.
ب-تختص محكمة بداية عمان بالنظر في القضايا المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ سريان
احكام هذا القانون ، وبعد انتهاء هذه المدة تتولى أي محكمة بداية مختصة النظر في تلك القضايا.
ج-يشمل اختصاص المحكمة وفقا لاحكام هذه المادة قضايا التعويض المترتبة على تلك المخالفات وتخضع باقي مخالفات احكام
هذا القانون للقواعد العامة لاختصاص المحاكم.
د-يخصص للنظر في قضايا الممارسات المخلة بالمنافسة ضمن محكمة البداية المختصة قاض او اكثر من ذوي الاختصاص ممن تلقوا
تدريبا خاصا على ان يتم تعيينهم بقرار من المجلس القضائي.
هـ- يمثل النيابة العامة في قضايا المنافسة التي تقع ضمن اختصاص محكمة البداية مدع عام متخصص.

المادة17-
أ- يتم تحريك القضايا المتعلقة بمخالفــــة احكام المواد (5) و (6) و(8) و(9) و(10) من هذا القانون بناء على شكوى
تقدم الى المدعي العام من أي من الجهات المبينة ادنـــاه وعلــى ان ترفق اللوائح بوسائل الاثبات الاولية:-
1-الوزير بتنسيب من المدير او بناء على طلب أي جهة رسمية اخرى.
2-أي مؤسسة من القطاع الخاص.
3-جمعيات حماية المستهلكين المرخصة.
4-أي تجمع لخمسة مستهلكين متضررين على الاقل.
5-غرف الصناعة والتجارة.
6-الجمعيات المهنية والنقابية.
7-الهيئات التنظيمية القطاعية.
ب-وفي جميع الاحوال تكون الوزارة طرفا في كل قضايا المنافسة ولها ان تقدم اي دراسات او ملاحظات للمحكمة وان تطلب الاستمرار
في نظر هذه القضايا حتى في الاحوال التي يسقط فيها أي من الجهات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الدعوى
او يتصالحوا عليها ولها ايضا الطعن بالقرارات الصادرة في هذه القضايا.
ج-للمحكمة ان تكلف المديرية باجراء التحقيقات اللازمة بخصوص اللوائح الواردة اليها من الاطراف المشار اليها في الفقرة
(أ) من هذه المادة على ان تقوم المديرية بموافاتها بتقرير بخصوصها خلال مدة محددة.
د-تعطى قضايا المنافسة صفة الاستعجال وللمحكمة ، اذا رأت ذلك مناسبا ، ان تصدر القرارات لوقف أي تصرف او منعه لحين
اصدار القرار النهائي.

المادة18-
أ- تصدر المحكمة نتيجة المحاكمة قراراً يتضمن بصورة خاصة ما يلي:-
1-بيان مدى مخالفة الممارسات المعروضة عليها لاحكام هذا القانون.
2-الامر بازالة المخالفة ضمن مدة تحددها المحكمة او فرض شروط خاصة على المخالف في ممارسة نشاطه حسب مقتضى الحال.
3-ايقاع العقوبة المقررة على المخالفين.
ب-وللمحكمة ان تأمر بنشر قرارها او ملخص عنه على نفقة المخالف في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل.
ج-يجب ان يتضمن نص القرار سردا للوقائع وتحليلا للممارسات وتأثيرها على سير آليات السوق وتوازنها وكذلك درجة خطورتها.
د-يتخذ الوزير الاجراءات اللازمة التي تكفل تنفيذ قرارات المحكمة المتعلقة بالاوامر والشروط الخاصة لممارسة النشاط
التي قد تفرضها المحكمة وفقا لاحكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
هـ- تكون القرارات الصادرة عن المحكمة في القضايا المتعلقة بالمنافسة خاضعة للطعن لدى محكمة الاستئناف والتمييز.

المادة19-
أ- للمدير ان يكلف خطيا ايا من موظفي المديرية المفوضين من الوزير للقيام بما يلي:-
1-الدخول خلال ساعات العمل الى المحلات التجارية والمكاتب والمخازن لاجراء المعاينة او التفتيش.
2-الاطلاع على المستندات والسجلات والملفات ، بما فيها ملفات الحاسوب ، والاحتفاظ بأي منها او بنسخ عنها مقابل اشعار
بالتسلم ، على ان يثبت ما يتم الاحتفاظ به في محضر وان يتم اعادتها عند الانتهاء من تدقيقــها.
3-اجراء التحقيقات اللازمة والاستماع لافادة أي شخص يشتبه بمخالفته لاحكام هذا القانون.
ب-يتوجب على الموظفين القيام بالكشف عن هويتهم واطلاع صاحب العلاقة على نسخة من التفويض الخطي.
ج-للمدير بمقتضى الصلاحيات المخولة اليه بموجب هذا القانون ان يطلب من أي شخص مطلع او يحتمل اطلاعه على معلومات تتعلق
بمخالفة لاحكام هذا القانون اما لسماع افادته او تقديم ما يطلب منه من بيانات او وثائق او مستندات في حيازته.
د-نتائج التحقيقات في أي مخالفة لاحكام هذا القانون في تقارير مفصلة مرفق بها محاضر المعاينة والمعلومات ووسائل الاثبات
على ان يشمل هذا التقرير تحليلا دقيقا لوضع المنافسة فيه وتأثيرها على توازن السوق.
هـ- في حال تبين للوزير بتنسيب من المدير ارتكاب مخالفة لاحكام هذا القانون فانه يقرر احالتها الى المدعي العام
، والا فانه يقرر حفظ الاوراق بصورة مؤقتة او دائمة مع ابلاغ الاطراف ذات العلاقة.

المادة20-
يعاقب كل من يخالف أيا من احكام المادتين (5) و (6) من هذا القانون:-
أ-بغرامة لا تقل عن (1%) ولا تزيد على (5%) من الاجمالي السنوي لمبيعات السلع او ايرادات الخدمات لمرتكب المخالفة
وتحتسب على النحو التالي:-
1-على اساس الاجمالي السنوي لمبيعات السلع او اجمالي ايرادات الخدمات في السوق حسبما هو مبين بالبيانات المالية للسنة
المالية السابقة لارتكاب المخالفة.
2- على اساس الاجمالي السنوي لمبيعاته المتعلق بالمنتجات موضوع المخالفة اذا كان نشاط الجهة المخالفة يشتمل على منتجات
عدة واقتصرت المخالفة على بعضها.
3-على اساس تحدده المحكمة اذا كان نشاط الجهة المخالفة يشتمل على منتجات عدة واقتصرت المخالفة على بعضها وتعذر تحديد
اجمالي المبيعات المتعلق بالمنتجات موضوع المخالفة.
ب-بغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (50000) خمسين الف دينار اذا كان رقم المبيعات او الايرادات غير
محدد.

المادة21-
يعاقب بغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (50000) خمسين الف دينار كل من يخالف احكام أي من المادتين
(9) و (10) من هذا القانون او لم يتقيد بأي قرار تم اتخاذه وفقا لاحكام المادة (11) من هذا القانون0

المادة22-
يعاقب بغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (20000) عشرين الف دينار كل من خالف احكام المادة (8) من هذا
القانون.

المادة23-
يعاقب بغرامـــة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (10000) عشرة الاف دينار كل من قام بافشاء أي معلومات سرية
حصل عليها من أي مصدر الا اذا كان ذلك بأمر من المحكمة.

المادة24-
يعاقب بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار كل من منع موظفا مكلفا بأداء مهامه
وفق الصلاحيات المخولة له بموجب المادة (19) من هذا القانون او اخفى او اتلف مستندات او وثائق او سجلات او ملفات تفيد
التحقيق.

المادة25-
أ- يراعى في تحديد الغرامات المفروضة بموجب احكام هذا القانون حجم المنفعة التي حصلت عليها الجهة المخالفــة ومقدار
الضرر الواقع على الغير.
ب- للمحكمـة ان تخفـف عقوبــة الغرامة على أي مـخالف لاحكام الـــمواد (5) و (6) و (8) و (9) و (10) من هذا القانون
اذا قدم الى المديرية معلومات تؤدي الى الكشف عن تلك المخالفات.

المادة26-
لا يحول اصدار الحكم بالغرامة وفق احكام هذا القانون دون الحكم بالحبس وفقا لاحكام قانون العقوبات او أي قانون آخر.

احكام ختامية
المادة27-
على كل مؤسسة ان تقوم بتوفيق اوضاعها وفقا لاحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على اربعة اشهر من تاريخ نفاذ احكامه
بما في ذلك ازالة كل ممارسة او اتفاق او ترتيب قائم قبل تاريخ صدوره او طلب الاستثناء المشار اليه في المادة (7) من
هذا القانون.

المادة28-
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة29-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.