قانون المعادن النفيسة و الأحجار الكريمة السوداني لسنة ‏2008

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء واستثناء .
3ـ تفسير .
الفصل الثانى
4ـ حظر وحيازة أو بيع المشغولات والمعادن النفيسة .
5ـ حيازة أو بيع الأصناف ذات العيار المنخفض .
6ـ بيع الأصناف الملبسة والمطلية .
الفصل الثالث
العيارات القانونية للمعادن النفيسة
7ـ العيارات القانونية للمشغولات الذهبية .
8ـ العيارات القانونية الفضية .
9ـ العيارات القانونية البلاتينية .
الفصل الرابع
دمغ المصوغات وشروط قبولها وفحصها .
10ـ دمغ المصوغات .
11ـ شروط قبول المصاغ للدمغ .
12ـ تقديم المصوغات للفحص .
13ـ دمغ المصوغات الخاصة .
14ـ كيفية دمغ المصوغات المخالفة للإقرار
15ـ طلب إعادة النظر .
16ـ فحص الأصناف لتقدير الوزن والقيمة .
17ـ نهائية قرارات الإدارة .
18ـ المصوغات المستوردة .
19ـ حظر ممارسة مهنة تحليل المعاجن النفيسة والأحجار الكريمة .
20ـ حظر استيراد وتصدير المعادن النفيسة والأحجار الكريمة دون دمغ .

الفصل الخامس
أحكام عامة
21ـ مسئولية صاحب المحل والعاملين فيه .
22ـ التفتيش والرقابة على المعادن النفيسة والأحجار الكريمة .
23ـ سجل الصاغة .
24ـ ممارسة مهنة الصاغة .
25ـ المخالفات والعقوبات .
26ـ سلطة إصدار اللوائح والأوامر .
—————————————

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

إسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون المعادن النفيسة و الأحجار الكريمة لسنة 2008″ .

إلغاء وإستثناء .
2ـ يلغى قانون دمغ المصوغات الذهبية والفضية لسنة 1972 ، على أن تظل جميع اللوائح والأوامر الصادرة بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون .

تفسير .
3ـ في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
” الأحجـار الكريمة ” يقصد بها الماس والياقوت والزمرد والزبرجد واللؤلؤ والمرجان والألكسندريت ، والأحجار نصف الكريمة التى تختلف عنها في الخصائص الفيزيائية ،
“الأحجارنصف الكريمة” يقصد بها الأحجار الكريمة المصنعة أو غير الطبيعية ،
” الإدارة ” يقصد بها إدارة دمغ ورقابة المعادن النفيسة والأحجار الكريمة التابعة للهيئة،
” دمغ ” يقصد به ختم وترقيم المصوغات والأصناف الأخرى بشعارات ورموز معينة بواسطة الإدارة أو بختم إحدى الدول الأجنبية المعترف بختمها بقرار من الوزير ،
” السجل ” يقصد به سجل الصاغة ومحللي المعادن و الأحجار النفيسـة المنشأ بموجب أحكام الماده 23،
“سـهم ” يقصد به جزء واحد من ألف من الغرام ،
” الصـائغ ” يقصد به أى شخص يمتهن صناعة مصوغات المعادن النفيسة أو الأحجار الكريمة أو يتعامل بالبيع والشـراء فيها ،
” المحكمة ” يقصد بها المحكمة الجنائية الأولى ،
“صنف ذو عيارمنخفض ” يقصد به كل صنف مخلوط يحتوي على ما لا يقل عن 375 سهماً من الذهب النقي ، أو عن 600 سهم من الفضة النقية ، أو على أقل من 850 سهم من البلاتين النقي ،
” صنف مطلى ” يقصد به كل مصاغ معدني مطلي بالذهب أو الفضة أو البلاتين النقي ،
” صنف غير مصاغ ” يقصد به كل سبيكة معدن نفيس ، على هيئة عملة أو أي سبيكة مخلوطة من أكثر من معدن نفيس ،
“صنف ملبس ” يقصد به كل مصاغ معدني ملبس بقشرة رفيعة من معدن نفيس ،
” المدير العام ” يقصد به مدير عام الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس ،
“المدير ” يقصد به مدير إدارة دمغ ورقابة المعادن النفيسة والأحجار الكريمة ،
” المسجل ” يقصد به مسجل الصاغة المعين بموجب أحكام المادة 23 ،
” مصاغ بلاتيني ” يقصد به كل مصاغ يحتوي على ما لا يقل عن 850 سهم من البلاتين النقي ،
” مصاغ ذهبي ” يقصد به كل مصاغ يحتوي على ما لا يقل عن 375 سهم من الذهب النقي ،
“مصاغ فضي ” يقصد به كل مصاغ يحتوي على ما لا يقل عن 600 سهم من الفضة النقية ،
“المصوغات ” يقصد بها أي مصاغ من المعادن النفيسة مجهزة للإستعمال لأغراض الزينة أو الأغراض الجمالية الأخرى ،
” المعادن النفيسة ” يقصد بها الذهب والفضة والبلاتين المكونة على هيئة سبائك أو مصوغات مكتملة الصنع أو غير مكتملة الصنع أو عملة ذهبية أو مختلطة بمعادن أخرى ،
” الهيئة ” يقصد بها الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس ،
” الوزير ” يقصد به الوزير الذى يحدده رئيس الجمهورية .

الفصل الثانى
حظر وحيازة وبيع

حظر حيازة أو بيع المشغولات والمعادن النفيسة
4ـ لا يجوز التداول أو الحيازة بقصد البيع أو بيع المشغولات الذهبية أو الفضية أو عرضها للبيع إلا إذا كانت مدموغة.

حيازة أو بيع الأصناف ذات العيار المنخفض
5ـ (1) لا يجوز الحيازة لغرض البيع أو بيع الأصناف ذات العيار المنخفض ما لم تكن مدموغة إلا إذا كانت :
(أ ) مرقومة برقم يبين نسبة المعدن النفيس الذي تحتوي عليه بالأسهم ،
(ب) مبينة لنوعه ذهباً كان أو فضة أو بلاتين .
(2) إذا كان حجم الصنف لا يسمح بترقيمه بالرقم الذي يبين نسبة المعدن النقي الذي تحتويه ، يجب أن تصحبه بطاقة مكتـوب عليها البيانات المذكورة في الفقرتين (أ) و(ب) بالإضافة إلى إسم صاحب المحل .

بيع الأصناف الملبسة والمطلية
6ـ (1) لا يجوز بيع صنف ملبس أو مطلي ، أو حيازته بقصد البيع ما لم يكن مدموغاً بكلمة “ملبس” أو “مطلي” .
(2) إذا كان حجم الصنف لا يسمح بوضع الدمغة عليه ، يجب أن تصحبه بطاقة تحمل اسم صاحب المحل وكلمة ” ملبس ” أو ” مطلي” .

الفصل الثالث
العيارات القانونية للمعادن النفيسة

العيارات القانونية للمشغولات الذهبية
7ـ تكون العيارات القانونية للمصوغات الذهبية على الوجه الآتي :.
(أ ) عيار 23.5 قيراطاً ،أي 979.16 سهماً من الذهب النقي ،
(ب) عيار 21 قيراط ، أي 875 سهماً من الذهب النقي ،
(ج ) عيار 18 قيراط ، أي 750 سهماً من الذهب النقي ،
(د ) عيار 14 قيراط ، أي 583.33 سهماً من الذهب النقي ،
(هـ) عيار 12 قيراط ، أي 500 سهماً من الذهب النقي ،
(و ) عيار 9 قيراط ، أي 375 سهماً من الذهب النقي .

العيارات القانونية الفضية
8ـ تكون العيارات القانونية الفضية على الوجه الآتي :
(أ) عيار 90 يحوي 900 سهماً ، من الفضة ،
(ب) عيار 80 يحوي 800 سهماً ، من الفضة ،
(ج) عيار 60 يحوي 600 سهماً ، من الفضة .

العيارات القانونية البلاتينية.
9ـ تكون العيارات القانونية البلاتينية بحد أدنى850 سهماً .

الفصل الرابع
دمغ المصوغات وشروط قبولها وفحصها

دمغ المصوغات .
10ـ يجب على الإدارة أو أية جهة مخول لها دمغ المصوغات مراعاة أن مقدار المعدن النفيس يقابل أحد العيارات القانونية الواردة في أي من المواد (7 ، 8 و 9 ) من هذا القانون.

شروط قبول المصاغ للدمغ .
11ـ يشترط لقبول المصاغ للدمغ :
(أ ) أن يقدم الطلب مشفوعاً بإقرار من صاحب المصاغ أو السبيكة أو وكيله يبين أن القطعة المقدمة ذات عيار من العيارات القانونية الواردة في المواد 7 ، 8و 9.
(ب) أن تكون القطعة أو السبيكة كاملة الصنع وفقاً لما تحدده اللوائح .

تقديم المصوغات للفحص
12ـ على صانعي المصوغات أو السبائك الذهبية أو الفضية أو البلاتينية أو المتعاملين فيها عرضها للإدارة لفحصها وتحديد عيارها وختمها طبقاً لأحكام هذا القانون .

دمغ المصوغات الخاصة
13ـ (1) للمدير العام أو من يفوضه الحق في طلب حضور كل من في حوزته مصوغات أو سبائك ذهبية أو فضية أو بلاتينية لتقديمها للإدارة خلال أسبوعين وذلك للتأكد من مطابقتها أو فحصها وختمها طبقاً لأحكام هذا القانون .
(2) يجوز أن يكون طلب الحضور بأية وسيلة من وسائل الإعلان المتاحة .
(3) في حالة رفض طلب الحضور يجوز للمدير العام أو من يفوضه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

كيفية دمغ المصوغات المخالفة للإقرار
14ـ (1) لا يجوز الحيازة بقصد البيع أو بيع المشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية أو عرضها للبيع إلا إذا كانت مدموغة.
(2) إذا تبين بعد فحص مصوغات مكونة من عدة أجزاء ملحومة أن بعض أجزائها من عيار أقل من العيار المبين في الإقرار فتكسر وتعاد لصاحبها بعد دفع الرسوم المقررة بدون تعويض .
(3) إذا تبين في جميع الحالات أن المصاغ أقل من العيارات القانونية يكسر المصاغ ويسلم لصاحبه بعد دفع الرسوم المقررة بدون تعويض .

طلب إعادة النظر
15ـ يجوز لصاحب المصوغات التي أثبت الفحص أن عيارهـا أقل من العيارات القانونية أن يتقدم قبل تكسيـر المصوغات بطلب للإدارة لإعـادة الفحص بعد دفع الرسـوم المقررة على طلب الفحص ، وفي هذه الحالة يقوم المدير بتكوين لجنة من ثلاثة فنيين من الإدارة لإعادة الفحص وتحديد العيار على أن يكون قرارها نهائياً .

فحص الأصناف لتقدير الوزن والقيمة
16ـ (1) يقـوم المدير بناءً على طلب يقدم له مقروناً بإقرار كتابي يبين عيار المعدن المراد تحديده بفحص الأصناف غير المصـاغة وكذلك أي معدن نفيس مخـتلط بالأتربة وغيرها وعينة اللحام المستخدم في المعادن النفيسة أو تلك المحلاة بالأحجار الكريمة وغيرها من المعادن المطلية بالذهب أو الفضة أو البلاتين ويدمغ كل صنف برقم يبين مقدار المعدن النقي فيه متى كان ذلك ممكناً وتمنح شهادة بذلك بعد دفع الرسوم المقررة .
(2) يجوز للمدير فحص الأحجار الكريمة وذلك بناء على طلب يقدم له مقرون بإقرار كتابي يبين نوع الحجر المراد فحصه .
(3) تمنح الشهادة المشار إليها في البندين (1) و (2) عن قطعة واحدة ومع ذلك يجوز أن تشمل الشهادة بيانات عن أكثر من قطعة مقابل دفع الرسوم المقررة لكل قطعة

نهائية قرارات الإدارة.
17ـ يكون قرار المدير نهائياً في تحديد نوع الصنف ونتائج الفحوصات المعملية لأصناف المعادن النفيسة والأحجار الكريمة .

المصوغات المستوردة
18ـ (1) يحق لأي شخص يستورد مصوغات غير مدموغة الخيار بين إعادة تصـديرها أو تقديمها للدمغ ، وفي الحالة الأخيرة توزن المصوغات بعد دفع الرسوم الجمركية وتختم بالرصاص وترسل مختومة بختمي المستورد وشرطة الجمارك إلى الإدارة علي نفقة المستورد ، على أن يكون ذلك تحت إشراف وحراسة شرطة الجمارك .
(2) لا يجوز سحب المصوغات المسـتوردة من الجمارك إلا إذا كانت مدموغة من جهة أجنبية معتمدة عالمياً و معترف بها من قبل الهيئة .
(3) تسري على المصوغات المستوردة المقدمة للدمغ وفقاً للبند (1) جميع الأحكام الخاصة بالمصوغات الأخرى التي من نوعها ، والمنصوص عليها في هذا القانون ، حسب الطلب الكتابي المقدم من المستورد فإذا لم تستوف هذه المصوغات العيارات الواردة في أي من المواد 7 ، 8 و 9 يجوز إعادة تصديرها وفق النظم المنظمة لذلك ، وفي حالة تعذر التصدير تكسر بدون تعويض وتسلم لصاحبها بعد دفع الرسوم والمصروفات الأخرى التي تحددها اللوائح .

حظر ممارسـة مهنة تحليل المعادن النفيسة والأحجارالكريمة
19ـ لا يجوز لأي شخص أن يمارس مهنة تحليل المعادن النفيسة والأحجار الكريمة بغرض تحديد عيارها أو تقدير قيمتها.إلا بعد قيد اسمه في السجل وفقاً للمادة 23(1) .

حظر إستيراد وتصدير المعادن النفيسة والأحجارالكريمة دون دمغ
20ـ (1) لا يجوز التصدير أو التصدير بغرض التصنيع والإعادة لأي من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة سواء كانت في شكل سبائك أو مصوغات دون دمغها بوساطة الإدارة وفقاً لما تحدده اللوائح .
(2) لا يجوز إستيراد أو الإستيراد بغرض التصنيع و الإعادة لأي من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة سواء كانت في شكل سبائك أو مصوغات إلا بموافقة الإدارة ويتم تحليلها ودمغها ما لم يكن هنالك اتفاق إعتراف متبادل مع الدولة المستورد منها .

الفصل الخامس
أحكام عامة

مسئولية صاحب المحل والعاملين فيه
21ـ كل شخص مصرح له بالتجارة أو التصنيع في مجال المعادن النفيسة والأحجار الكريمة يكون مسئولا عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون .

التفتيش والرقابة على المعـادن النفيسـة والأحجار الكريمة
22ـ يكون للإدارة الحق في إجراء تفتيش دوري على محلات الصاغة والمصانع والورش والمخازن والأماكن المعدة للعرض وذلك للتأكد من ضمان تطبيق أحكام هذا القانون وإتخاذ أي إجراءات قانونية في حالة وجود أي مخالفة .

سجل الصاغة .
23ـ (1) يجب على الإدارة الإحتفاظ بسجل يشمل كافة الأشخاص الذين يمارسون مهنة تحليل المعادن النفيسة والصاغة والعاملين في هذا المجال مبيناً عناوينهم ومؤهلاتهم وأي معلومات أخرى يراها المسجل لازمة .
(2) على الأشخاص المشار إليهم في البند (1) إخطار الإدارة بأي تعديلات تحدث في المعلومات المسجلة .
(3) يعين المدير مسجلاً من ذوى الخبرة والكفاءة ليكون مسئولا عن حفظ السجل وإصدار شهادات التسجيل وفق أحكام هذا القانون .

ممارسة مهنة الصاغة.
24ـ لا يجوز لأي شخص ممارسة مهنة الصاغة إلا بعد حصوله على شهادة تسجيل وفقاً لأحكام المادة 23 .

المخالفات والعقوبات
25ـ يعد مرتكباً مخالفة لأحكام هذا القانون كل من :
(أ ) يحدث بمشغول ذهبي أو فضي أو بلاتين بعد دمغه تغييراً أو تعديلاً بطريقة الإضافة أو الاستبدال أو بطريقة أخرى مما يجعل ذلك المشغول غير مطابق للعيـار المدموغ ويعاقب بالسجـن مدة لا تقل عن سنة بالإضافة إلى مصـادرة المشغولات موضوع المخالفة وسحب الرخصة كما يعاقب بذات العقوبة كل من يبيع ذلك المشغول أو يحوزه بقصد البيع أو يتعامل فيه بأي طريقة أخرى ،
(ب) يعمل في مجال المعادن النفيسة والأحجار الكريمة يبيع أو يحوز بقصد البيع أي مصاغ غير مدموغ أو يتعامـل فيه بأية طريقة أخرى يعاقب بالغرامة التي تحددها المحكمة أو السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة أو بالعقوبتين معاً ،
(ج ) يعمل في مجال المعادن النفيسة والأحجار الكريمة يقوم ببيع أي صنف ذي عيار منخفض غير مدموغ وفقا لأحكام هذا القانون ويعاقب بالغرامة التي تحددها المحكمة أو السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة أو بالعقوبتين معاً ،
(د ) يحول دون تأدية الإدارة لواجباتها وفق أحكام
———————————-
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.