قانون المجلس الوطني للثقافة و الفنون والتراث ( 16 / 1998 )

فهرس الموضوعات

00. مادة (1 – 17)

________________________________________
0 – مادة
(1 – 17)
المادة رقم 1
يُنشأ مجلس يسمى” المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث” تكون له شخصية إعتبارية وموازنة مستقلة تلحق بالموازنة العامة للدولة .

المادة رقم 2
يتبع المجلس، مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة الدوحة.

المادة رقم 3
يتولى المجلس رعاية شئون الثقافة والفنون والتراث القومي ، ويستهدف بوجه خاص تحقيق ما يلي:
1- تطوير المكتسبات الثقافية وتنمية الإنتاج الفكري وإثرائه.
2- توفير المناخ المناسب لتنمية الإنتاج الفني والأدبي وتنويع مصادرة.
3- صيانة التراث القومي وتعميق البحوث العلمية فيه، وإبراز خصائصه.
4- تشجيع الفنون الجميلة ونشر نماذجها والعمل على تطويرها.
5- الحفاظ على الموروث القومي من التراث والآثار.

المادة رقم 4
للمجلس في سبيل تحقيق أهدافه ، القيام بما يلي:

1- مسح الواقع الثقافي والفني والأدبي والتراثي وجمع البيانات عن مجهودات الهيئات المختلفة فيما يتعلق
بأوجه نشاطه.

2- إعداد الدراسات اللازمة للنهوض بالثقافة والفنون والآداب والحفاظ على التراث القومي.

3- إصدار المؤلفات والمعاجم والفهارس ، وتجميع الوثائق والإسهام في نشر الإنتاج الفكري الجيد المبتكر
والمترجم.

4- المشاركة في المعارض والمؤتمرات والمهرجانات الثقافية والفنية المحلية والإقليمية والدولية .

5- إبداء الرأي في مشروعات الاتفاقيات التي تكون الدولة طرفاً فيها وتدخل في إطار عمل المجلس.

6- وضع معايير الجودة في مختلف نواحي الإنتاج الفكري بالدولة ، ووضع أسس المسابقات وتقدير الإعانات
والمكافآت والحوافز المتعلقة بهذا الإنتاج.

المادة رقم 5
يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس، وعدد من الأعضاء يصدر بتعيينهم وتحديد مدة عضويتهم قرارأميري.

المادة رقم 6
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسة مرة كل شهر ، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ويصدر المجلس قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه أو خلو منصبه.

المادة رقم 7
للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الإستعانة بهم من موظفي الحكومة وغيرهم دون أن يكون لهم صوت معدود.

المادة رقم 8
تكون قرارات المجلس نافذة من تاريخ صدورها. عدا ما يتعلق منها بقبول إعانات أومنح أو تبرعات أو وصايا،
فلا تصبح نافذة إلا من تاريخ إعتمادها من مجلس الوزراء .

المادة رقم 9
يمثل رئيس المجلس ، المجلس في علاقاته بالغير، وأمام القضاء .

المادة رقم 10
يكون للمجلس أمين عام يصدر بتعينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس المجلس . ويحضر الأمين العام جلسات المجلس دون أن يكون له صوت معدود .
ويتولى الأمين العام الإشراف على جميع الوحدات الإدارية للمجلس وأنشطته ، كما يتولى إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي .

المادة رقم 11
يتألف المجلس من الوحدات الإدارية الآتية:
1- إدارة الثقافة والفنون.
2- إدارة المكتبات العامة.
3- إدارة المتاحف والآثار.
4- إدارة الشئون الإدارية والمالية .
وتحدد اختصاصات هذه الوحدات بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس .
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح المجلس تعديل تنظيم الوحدات الادارية التي يتألف منها المجلس بالإضافة والحذف والإدماج ، وكذلك تعيين اختصاصاتها وتعديلها .

المادة رقم 12
يضع المجلس اللوائح المالية والإدارية اللازمة لتنظيم أعماله وممارسة اختصاصاته.

وتصدر هذه اللوائح بقرار من رئيس المجلس بعد إعتمادها من مجلس الوزراء.

المادة رقم 13
لمجلس الوزراء ، في أي وقت ، أن يطلب من المجلس تقديم تقارير عن أوجه نشاطه ، وله أن يصدر للمجلس توجيهات عامة بشأن ما يجب عليه إتباعه في الأمور المتعلقة بالمصلحة أو السياسة العامة للدولة . وعلى المجلس التقيد بهذه التوجيهات .

المادة رقم 14
يرفع المجلس، إلى مجلس الوزراء تقريراً سنوياً عن نشاط المجلس، متضمناً اقتراحه وتوصياته.

المادة رقم 15
تسري على جميع العاملين بالمجلس أحكام قانون الوظائف العامة المدنية ، ولائحته التنفيذية .

المادة رقم 16
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

المادة رقم 17
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من تاريخ صدوره . وينشر في الجريدة الرسمية .

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت