نقض جزاء 2005
   رقم 4/2005

رقم القرار : 48

*******************

تمت اعادة نشر بواسطة محاماة نت

المبدأ القانوني

إن مايصرح به رئيس النيابة أمام  المحكمة بأنه لا يمانع في إخلاء سبيل المتهم بالكفالة يعتبر ملزماً للنيابة العامة بمجموعها باعتبارها وحده واحدة لا يمكن تجزئتها .

 

 

الصـادر عن محكمة النقـض المنعقدة فـي رام الله والمأذونـه بإجراء

المحاكمـة وإصـدار القرار بإسم الشعب العـربي الفلسطينـي

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد المستشار أمين عبد السلام العزوني

 وعضوية السادة المستشارين محمد شحادة سدر،اسامة الطاهر،فريد مصلح،محمد أبو غوش

الطاعـن: مساعد النائب العام عن الحق العام

المطعون ضده: محمود شاكر حرب البدارين/ الخليل

وكيله المحامي الاستاذ باسم مسودي

بتاريخ 26/1/2005 تقدم الطاعن بهذا الطعن لنقض قرار محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 6/1/2005 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف وفق الشروط التالية وهي اولاً أن يسلم المحكمة جواز سفره واي وثيقة أو جواز آخر في حوزته وتقديم كفالة عدلية بقيمة مئة الف دينار اردني موقع من ثلاثة كفلاء بالتضامن والتكافل مجتمعين ومنفردين.

 

يستند الطعن الى النعي بأن القرار المطعون به تضمن:

01 اخلاء سبيل الموقوف (المطعون ضده) يؤثر على حياته.

02 أن محكمة الاستئناف خاضت في حيثيات الموضوع وان ذلك يعتبر سابقاً لأوانه.

03 أن ما ورد في السبب السادس من القرار المذكور لا يشكل سبباً قانونياً لاخلاء سبيل المطعون ضده لأن الرعاية الصحية تمنح للموقوفين في اماكن توقيفهم.

عضو             عضو               عضو                 عضو                الرئيس

04 وان الحكم المطعون به جاء مخالفاً لاحكام المادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 من حيث اولاً مخالفة احكام القانون والخطأ في تطبيقه وثانياً وعدم كفاية الاسباب التي استندت اليها المحكمة وفي تناقضها فيما بينها الامر الذي يجعل القرار المذكور مخالفاً لاحكام الاصول وجديراً بالفسخ.

وتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية طلب فيها رد الطعن والابقاء على الحكم المطعون فيه المتضمن تخلية سبيل المطعون ضده بالكفالة.

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد ولتوفر باقي شرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلاً.

اما من حيث الموضوع فإننا نجد أن الطعن ينصب على قرار محكمة الاستئناف القاضي باخلاء سبيل المتهم محمد شاكر البدارين مقابل تسليم جواز سفره للمحكمة وتقديم كفالة عدلية بقيمة مئة الف دينار .

 ونعي الطاعن على هذا القرار بأنه يؤثر على حياة المطعون ضده في حالة اخلاء سبيل. وبالتدقيق في هذا الطعن فإننا نجد أن هناك تناقضاً في موقف النيابة حول هذا الطعن فإننا نجد أن رئيس نيابة الخليل صرح بأنه لا يمانع في اخلاء سبيل المتهم بشرط أن يتقدم المتهم بكفالة مالية وان ما صرح به رئيس النيابة على الصفحة 11 بتاريخ 15/12/2004 في ملف الجناية 183/2004 بداية جزاء الخليل فإن ذلك يعتبر ملزماً للنيابة العامة باعتبارها وحدة واحدة لا يمكن تجزئتها باعتبارها سلطة واحدة تبارشر في مجموعها كل عمل يصدر عنها واذا باشر عضو النيابة عملاً اعتبر هذا العمل صادراً عن

النيابة العامة بمجموعها وتلتزم به النيابة العامة بمجموعها والــ في وحدة النيابة هو وحدة من تنوب عنه وهو المجتمع وهذا ما ورد في قرارها رقم 38/2004 نقض جزاء رقم 42.

عضو             عضو               عضو                 عضو                الرئيس

ونظراً لان هذا الطعن يعتبر تناقضاً في موقف النيابة فإنه يكون من الحري رده وعدم الالتفات اليه.

واما بالنسبة للقول بأن محكمة الاستئناف وفي البند الخامس من حيثيات القرار خاضت في الموضوع فإننا نجد أن محكمة الاستئناف اجتزأت فقرة من قرار الاتهام الذي اعدته النيابة للاستناد الى ما ورد به وفي هذه الحالة لا يعتبر ما اخذت به خوضاً في الموضوع وانما خوضاً في موضوع اثبات صحة أو نفي ما ورد في قرار الاتهام وذلك بقبول سماع شهود أو قبول اية بينات اخرى تدعم أو تدحض ما تم الاستناد اليه.

اما فيما يتعلق بالقول بأن ما ورد في البند السادس لا يشكل سبباً قانونياً لاخلاء سبيل الموقوف بالكفالة وانه يتم تقديم العناية الطبية بافضل صورها في مراكز التأهيل سواء للموقوفين أو للمسجونين. فإننا نجد أن هذا السبب هو سبب موضوعي يترك لمحكمة الموضوع الحرية في تكوين قرارها وفقاً لقناعتها بصحته.

واما فيما يتعلق بالسبب الخامس من اسباب الطعن فإننا نجد أن الطعن اورد فقرات من المادة 351 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وحيث أن هذا الطعن لم يبين ماهية خطأ المحكمة ومكانه وكما لم يبين التناقض الوارد في الحكم فإن هذا الطعن يبقى ضمن دائرة العموم ولا يتعداها الى بؤر التخصيص ليحددها ويبين المخالفة بها ليتم نقض الحكم ونظراً لانه لم يذكر شيء من القرار مخالف لهذه المادة فإنه لا يوجد شيء يقع عليه النقض لذلك فإن هذا الطعن يكون غير وارد.

لذا ولما تم بيانه وحيث أن ما ابداه الطاعن من اسباب لا ترد على القرار الطعين مما يستوجب ردها لذلك تقرر المحكمة رد الطعن وإعادة الأوراق لمرجعها.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/2/2005

عضو             عضو               عضو                 عضو                الرئيس