لابد لنا ولغرض بيان شروط اكتساب الجنسية العراقية وفق هذه الحالة من حالات التجنس ان نبين التسلسل التاريخي لهذا النص وما طرأ عليه من تغيرات كون هذه الحالة كانت فيما سبق تنطبق على شريحة عرضية من الاجانب المقيمين في العراق وهذا ما يعد من الاسباب الرئيسية التي دفعت المشرع الى افراد نص خاص لهذه الحالة فقد نصت المادة التاسعة من قانون الجنسية العراقية ذي الرقم (42) لسنة 1924 على ما يأتي (كل من ولد في العراق من اب اجنبي له في ظرف سنة من بلوغه سن الرشد ان يصرح في بيان يقدمه على المنوال الاتي برغبته في التجنس بالجنسية العراقية ويصبح عراقياً عند ذلك بشرط ان لا يكون قد اكتسب الجنسية عند اقامته خارج العراق وان لا يكون في قوانين الدولة التي اقام بها ما يمنعه من اعطاء التصريح المذكور)(1). ومما تجدر الاشارة اليه ان هذه الحالة ليست بجديدة في العراق اذ جاء في نص المادة الثانية من قانون الجنسية العثماني الصادر في 1869 انه (يجوز لكل شخص ولد في الديار العثمانية من ابوين اجنبيين ان يطالب بالجنسية العثمانية في خلال ثلاث السنوات الثلاث التالية لبلوغه سن الرشد)(2) . فالمشرع العراقي في مادته التاسعة اعلاه قد اخذ بما جاءت به المادة الثانية من قانون الجنسية العثماني مع التغيير ببعض الشروط واضافة شروط اخرى ، وتعود الحكمة من تقدير هذا النص الى سببين رئيسيين :

1-ان من يولد من الاجانب في العراق يكون له مصلحة من اكتسابه للجنسية العراقية اذ في الغالب تكون له مصالح وروابط قوية تجعله لا يختلف في تعلقه بها عن مواطنيها.

2- مصلحة الدولة في زيادة رعاياها وتقليل عدد الاجانب فيها ، وحكم نص المادة التاسعة يعني ان هذه الجنسية تمنح بحكم القانون وبمجرد التصريح (3) .

وقد التفت المشرع العراقي الى مضمون المادة التاسعة من قانون الجنسية العراقية رقم (42) لسنة 1924 الذي قد يجيز لا شخاص اجانب غير مرغوب فيهم بالحصول على الجنسية العراقية الامر الذي حدا بالمشرع الى وضع نص جديد يتناسب وهذه الحالة معالجا بذلك دخول العناصر غير المرغوب فيها عندما جعل صلاحية منح الجنسية لوزير الداخلية والتي تمنحه سلطة الموافقة او الرفض على طلب التجنس وهذا ما تضمنته المادة السابعة من قانون الجنسية العراقية ذي الرقم 43 لسنة 1963 . والتي جاء فيها (1- لوزير الداخلية ان يمنح الجنسية لكل من ولد في العراق من اب اجنبي غير مولود فيه بالشروط التالية :

أ. ان يكون مقيماً في العراق بصورة معتادة . ب. ان يقدم طلباً وهو مقيم في العراق خلال مدة سنة من بلوغه سن الرشد يعلن فيه رغبته باختيار الجنسية العراقية ويعتبر اداء الخدمة العسكرية بمثابة هذا الطلب . ج. ان يكون سالماً من الامراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية . د. ان يكون حسن السلوك والسمعة ولم يحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف . هـ. ان يكون ملماً باللغة العربية او بأية لغة محلية معترف بها قانوناً . 2- يسري حكم الفقرة (1) على من لم يحصل على شهادة الجنسية العراقية قبل نفاذ هذا القانون وفق المادة التاسعة من القانون رقم (42) لسنة 1924 المعدل) .

وبهذا النص يكون المشرع العراقي قد تخلى عن موقفه السابق المنصوص عليه في المادة التاسعة من قانون الجنسية العراقية ذي الرقم 42 لسنة 1924 والجنسية الممنوحة بموجب هذا القانون المادة (7) هي جنسية لاحقة طارئة مختارة ولا تمنح بحكم القانون وشعوراً من الحكومة العراقية بضرورة الحد من منح الجنسية العراقية للاجانب ومعالجة حالة الاشخاص المشمولين بالمادة التاسعة من القانون القديم الغيت هذه المادة بموجب التعديل الاول ذي الرقم 206 لسنة 1964 في مادته الرابعة التي نصت على ان (تلغى المادة السابعة من القانون وجاء في الاسباب الموجبة لهذا الالغاء ان منح الجنسية العراقية وفق المادة السابعة سوف يؤدي الى دخول عناصر لا يطمئن الى ولائها مما يقتضي الغاءها (4) . وبصدور قانون التعديل الرابع ذي الرقم 131 لسنة 1972 لقانون الجنسية اضيفت الفقرة الثالثة الى المادة الثامنة المعدلة من القانون بالشكل الاتي (للوزير ان يمنح الجنسية لكل من ولد في العراق وسكن فيه حتى بلوغه سن الرشد من اب اجنبي غير مولود فيه بالشروط التالية :

أ. ان يقدم طلب التجنس خلال سنة من نفاذ هذا القانون (5) .

ب. ان يكون قد اكمل الخدمة العسكرية في العراق قبل نفاذ هذا القانون وبقي ساكناً في العراق حتى تقديم الطلب .

ج. ان يكون حسن السلوك والسمعة ولم يحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف الا اذا كان قد رد اليه اعتباره .

د. ان لا يكون في وجوده في العراق ضرر على امن وسلامة الجمهورية العراقية) (6) .

وقبل الولوج في شروط اكتساب الجنسية العراقية وفق المادة 8 / ف3 من قانون الجنسية العراقية ذي الرقم 43 لسنة 1963 المعدل ارتأينا ان نبين اهم الملاحظات على هذه الحالة من خلال التسلسل التاريخي للنص الحالي .. .

1- المولود من اب اجنبي في العراق يعد عراقي الجنسية اذا توفرت فيه شروط المادة التاسعة من قانون الجنسية العراقية ذي الرقم 42 لسنة 1924 شريطة ان تتم هذه الشروط في ظل القانون اعلاه المنتهي في 19/6/1963 (7) وهذا يعني ان حق اختيار الجنسية العراقية لحد 19/6/1963 يكون للشخص طالب التجنس بحيث لا يجبر عليها اذا كانت تتعارض مع مصلحته كذلك فان الحصول عليها يكون سهلاً وبمجرد ابداء الرغبة من الشخص طالب التجنس والذي يختلف عن التجنس العادي الذي يستلزم شروطاً واجراءات شكلية كثيرة(8) .

2- من تتوفر فيه شروط المادة التاسعة من قانون الجنسية العراقية ذي الرقم 42 لسنة 1924 ولم يحصل على شهادة الجنسية العراقية وكذلك من تتوفر فيه شروط المادة السابعة من قانون الجنسية العراقية ذي الرقم 43 لسنة 1963 وحصل على موافقة وزير الداخلية في المدة الواقعة بين 19/6/1963 و 13/1/1965 يعد عراقي الجنسية من تاريخ موافقة وزير الداخلية وفيما عدا ذلك فانه لا يعتد بولادة الاجنبي المولود في العراق ولا يعول عليه في اكتساب الجنسية العراقية لانه قد الغي العمل بها اعتباراً من 13/1/1965 . الا ان ما تجدر الاشارة اليه هو انه من الممكن ان نستثني شخصاً ما من الجنسية العراقية (م7) لمجرد انه لم يحصل على شهادة الجنسية العراقية كظرف قاهر اصابه مثلاً في الوقت الذي اعتبر فيها هذا الشخص نفسه انه عراقي الجنسية بحكم القانون اذا توفرت فيه شروط المادة (9) وهذا ما تضمنته المادة (9) من قانون الجنسية العراقية القديم فضلاً عن ذلك ان الشخص الذي عد عراقي الجنسية وفق احكام المادة التاسعة من القانون القديم اصبح اجنبياً بموجب احكام المادة (7) من القانون ذو الرقم 43 لسنة 1963 اذا لم يكن حاصلاً على شهادة الجنسية العراقية ولأجل حصول هذا الشخص الاجنبي على الجنسية العراقية كان يتطلب الامر ان يحصل على موافقة وزير الداخلية على ذلك خلال المدة الواقعة بين 19/6/1963 لغاية 13/1/1965 .

لان هذه الفترة الزمنية تعد من صلاحيات وزير الداخلية في امر منح الجنسية العراقية كما اننا نلاحظ ان الفقرة (2) من المادة السابعة من قانون الجنسية العراقية ذي الرقم 43 لسنة 1963 تتعارض مع ما جاءت به المادة الثانية من القانون نفسه والتي جاء فيها (يعتبر عراقي الجنسية كل من حصل على الجنسية العراقية بموجب احكام القانون رقم 42 لسنة 1924) فهذه المادة لم تشترط لمنح الجنسية العراقية المكتسبة للافراد الحصول على شهادة الجنسية العراقية من عدمها

ولكل ما تقدم يشترط لتطبيق احكام المادة الثامنة /فقرة 3 من قانون الجنسية العراقية ذي الرقم 43 لسنة 1963 المعدل ان تتوفر الشروط الاتية :

أ. ان يولد طالب التجنس في العراق من اب اجنبي غير مولود فيه : اذ ان اساس منح الجنسية العراقية وفق المادة 8 /ف3 هو حق الاقليم وحده المستند الى حصول ولادة طالب التجنس في العراق لأن ولادة الاب في العراق يجعلنا نطبق احكام المادة 6 الخاصة بالولادة المضاعفة ، ويشترط ان يكون الابن ثابت النسب لابيه (شرعي) (9) .

ب. ان يسكن المولود في العراق حتى بلوغه سن الرشد : ويتطلب هذا الشرط ان يجعل الشخص طالب التجنس محل اقامته المعتاد في العراق منذ ولادته وحتى بلوغه سن الرشد وفق قانون الجنسية العراقية ذي الرقم 43 لسنة 1963 وبالتحديد في المادة الاولى/ف1 التي تقضي بأن (سن الرشد ثمانية عشر سنة كاملة بحساب التقويم الميلادي) الا ان هذا لا يعني ان يستمر سكن المولود طالب التجنس في العراق بحيث لا يتغيب عن العراق كالسفر والسياحة ..الخ بل من الممكن ان تتخلل مدة سكناه فترات انقطاع لغرض العلاج او السياحة .الخ ،ولا يستلزم النص اقامة الوالد في العراق حتى بلوغ ولده سن الرشد (10) .

ج. ان يقدم طلب التجنس خلال سنة من نفاذ قانون التعديل الرابع لقانون الجنسية : وهذا يعني ان يتم تقديم طلب التجنس خلال سنة من نفاذ قانون التعديل الرابع ذي الرقم 131 لسنة 1972 في 3/2/ 1972 والذي مدد العمل به لفترات لاحقة كان اخرها لغاية 24/7/1978 حتى تفسح المجال للمشمولين بالتجنس وفق هذه الحالة(11).

د. ان يكون قد اكمل الخدمة العسكرية في العراق قبل نفاذ قانون التعديل الرابع وبقي ساكناً في العراق حتى تقديم الطلب ، وهذا الشرط اساسي وتنفذ صوره بحدية لأغراض النص فقد جاء في قانون التعديل الرابع ذي الرقم 131 لسنة 1972 انه (وجد ان بعض المولودين في العراق من اب اجنبي غير مولود فيه قد ادوا الخدمة العسكرية بعد بلوغهم سن الرشد ونظراً لان اداء الخدمة العسكرية الفعلية يعتبر ولاء للدولة ولغرض اذابة هؤلاء في المجتمع العراقي بمنحهم الجنسية العراقية على غرار حالة الاختيار المنصوص عليها في قانون الجنسية العراقية ذو الرقم 42 لسنة 1924 الملغي وما افتى به ديوان التدوين القانوني من اعتبار مراجعة دوائر التجنيد لا داء الخدمة العسكرية بمثابة التصريح الذي يقدم من هؤلاء وحيث ان اداء الخدمة العسكرية ، ابلغ بكثير من الافصاح عن الرغبة بالطلب وما سار عليه القضاء بهذا الشأن لذا فقد وضع هذا النص لمعالجة حالة هؤلاء)(12). ويشترط هذا النص ان يكون طالب التجنس قد اكمل الخدمة العسكرية قبل يوم 3/2/1973 وان يكون مقيماً في العراق حتى تقديم الطلب اما من يكمل خدمته العسكرية قبل يوم 3/2/1973 ولم يكن مقيما في العراق فلا يجوز شموله بهذا النص(13).

هـ. ان يكون حسن السلوك والسمعة ولم يحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف الا اذا كان قد رد اليه اعتباره (14) .

و. ان لا يكون في وجوده في العراق ضرر على امن وسلامة جمهورية العراق .

ز. موافقة وزير الداخلية : ان نص المادة الثامنة ف3 لا يفرض الجنسية العراقية بحكم القانون وبمجرد توفر الشروط المنصوص عليها في القانون وانما منح وزير الداخلية ان يقبل طلب التجنس بما له من سلطة تقديرية مطلقة ولا يكون ملزما بتسبيب قراره دون ان يكون قراره قابلاً للاعتراض عليه لدى أي جهة كانت وهذا ما نصت عليه المادة التاسعة المعدلة من قانون الجنسية العراقية ذي الرقم 43 لسنة 1963 التي جاء فيها (يكون القرار الصادر بموجب المادتين 6 و 8 من هذا القانون والفقرة (1) من المادة (3) من قانون رقم 206 لسنة 1964 نهائياً وغيرها قابل للاعتراض لدى اية جهة كانت) .

ان موافقة وزير الداخلية جوازية وليست وجوبية حسب النص وهو غير ملزم بسقف زمني للبت في طلبات التجنس في هذه الحالة ، وهذا يعد خلافاً لتشريعات اخرى يكون الوزير فيها ملزماً بفترة زمنية ما لم يصدر قراراً بالرفض . ان منح الجنسية العراقية وفق هذه الحالة قد يؤدي الى خلق حالة ازدواج الجنسية لان المولد في العراق قد يمنح جنسية والده على اساس حق الدم المنحدر من الاب لذلك كان الاجدر بالمشرع ان يتلافى هذه الحالة باضافة شرط الا يكون المولود قد اكتسب جنسية كجنسية والده او غيرها تداركاً للوقوع في حالة ازدواج الجنسية التي تأباها اكثر الدول وللوقوف على اعداد المتجنسين وفق هذه الحالة ينظر الملحق رقم (4) . اما عن الوضع التشريعي في مصر لهذه الحالة فهي كسابقتها في النص العراقي فقد مرت بمراحل حيث كانت هذه الحالة موجودة في قانون الجنسية المصرية لعام 1929 في مادته السابعة التي كانت تنص على انه (كل من ولد لاجنبي في القطر المصري وكانت اقامته العادية فيه عند بلوغه سن الرشد يعد مصرياً اذا تنازل عن جنسيته الاصلية وقرر اختيار الجنسية المصرية في خلال سنة من بلوغه هذه السن) فالظاهر في هذا النص ان موضوع اختيار الجنسية المصرية ملزم للسلطة التنفيذية ، كما انه يلزم الاجنبي ان يتخلى عن جنسيته قبل هذا الاختيار(15) ثم نقل المشرع المصري هذه المادة الى قانون عام 1950 (المادة الرابعة) وذلك بعد ان عدل حكمها عندما جعل طلب اكتساب الجنسية المصرية من قبل الاجنبي خاضعاً لتقدير السلطة التنفيذية مع اسقاط الشرط الذي يقضي بتخلي المتجنس عن جنسيته الاصلية ، واضاف المشرع شروطاً اخرى تكفل صلاحية اندماج الاجنبي في الجماعة المصرية ومرت هذه المادة بعدة تعديلات . واتبعت في تشريع عام 1956 ثم في تشريع عام 1958 الى ان اصبحت المادة الرابعة ف4 بصيغتها الحالية بموجب قانون الجنسية المصرية ذي الرقم 26 لسنة 1975 النافذ(16) والتي تنص (يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية : لكل اجنبي ولد في مصر وكانت اقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية وتوافرت فيه الشروط الاتية :

1- ان يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع .

2- ان يكون حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية او بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد اليه اعتباره .

3- ان يكون ملماً باللغة العربية .

4- ان تكون له وسيلة مشروعة للكسب ).

فيتبين من النص المذكور ان شروط هذه الحالة من حالات التجنس تستلزم ذات الشروط التي يستلزمها المشرع في التجنس العادي بالنسبة لحالة الاجنبي غير المولود في مصر عدا شرط التوطن لمدة عشر سنوات التي استعاض عنها المشرع المصري بشرطي الميلاد في مصر واتخاذ المتجنس موطناً فيها عند بلوغه سن الرشد وفضلاً عن ذلك فقد استلزم المشرع ان يتم تقديم طلب التجنس خلال سنة من بلوغ طالب التجنس سن الرشد على خلاف التجنس العادي المقترن بالاقامة الذي يمكن طالب التجنس التقدم بطلبه في أي وقت يشاء بعد بلوغ سن الرشد(17) . وقد قصد المشرع المصري من شرط الاقامة في مصر وقت بلوغ سن الرشد التحقق من قيام الرابطة والاندماج بين الشخص طالب التجنس الذي ولد في اقليم الدولة وبين الجماعة الوطنية ، وبالتالي فان هذا النص لا يسري على من يولد في مصر بمحض الصدفة وكذلك من غادر مصر بعد ميلاده ولم يكن مقيما فيها عند بلوغه سن الرشد ، وانصرف قصد المشرع المصري في شرط سلامة العقل وعدم اصابة طالب التجنس بعاهة الى عدم المساس بكيان المجتمع(18) ولا تفرض الجنسية المصرية في هذه الحالة بقوة القانون وانما يستلزم الامر التعبير في رغبة طالب التجنس في الجنسية المصرية ويتم ذلك بتقديم طلب التجنس الذي يشترط تقديمه بلوغ سن الرشد لأن تأخير طلب التجنس بعد بلوغ سن الرشد انما يدل على تردد الشخص الاجنبي في الاندماج بالجماعة الوطنية وهذا ما يتنافى وفكرة الولاء والاندماج في مجتمع الدولة مانحة الجنسية وخيرا فان توفر الشروط سابقة الذكر لا يكفي بحد ذاته لاكتساب الجنسية المصرية ما لم يقترن بموافقة وزير الداخلية الذي يتمتع بسلطة تقديرية واسعة بمنح هذه الجنسية او رفضها دون الحاجة الى تسبيب قراره(19) . وقد احسن المشرع المصري عندما اشترط لاندماج الاجنبي في الجماعة المصرية وفق هذه الحالة ان تكون له وسيلة مشروعة للكسب ذلك لان مصر من الدول ذات الكثافة السكانية العالية ومن ثم فانه ليس من مصلحتها ان يدخل فيها اشخاص عاديون لا يتمتعون باية امتيازات(20) . ولا يفوتنا ونحن في مجال شروط هذه الحالة ان المشرع المصري قد استلزم من ضمن شروط التجنس وفق هذه الحالة شرطاً مهماً الا وهو الالمام باللغة العربية التي تعد من العوامل التي تسهل الاندماج في الجماعة الوطنية من خلال الاختلاط بالمجتمع المصري . وتقضي المادة السابعة من اتفاقية الجنسية بين دول الجامعة العربية انه (لكل من ولد في غير بلده من بلاد دول الجامعة العربية حق اختيار جنسية البلد الذي ولد فيه خلال السنة الاولى من تاريخ اتمامه الثامنة عشرة الميلادية متى وافقت على ذلك حكومتا البلدين وتسقط منه في حالة اكتسابه هذه الجنسية جنسيته السابقة) وقد تحفظت مصر بان تكون السن الواجب توافرها لتطبيق احكام هذه المادة هي الحادية والعشرون ميلادية ويظهر من النص اعلاه انه لم تشترط الاتفاقية فيه الاقامة العادية في اقليم الدولة المانحة وانما فقط الولادة فيها وكان الاجدر ان تضاف الاقامة العادية في نص هذه الاتفاقية(21) ومما تجدر الاشارة اليه ان المشرع الاردني في قانون الجنسية الاردني ذي الرقم 6 لسنة 1954 المعدل وكذلك قانون جنسية شرق الاردن لسنة 1928 لم يتطرقا الى مثل هذه الحالة من حالات التجنس .

وفي ضوء النصوص القانونية المقارنة يتضح لنا :

أ. دقة المشرع العراقي عندما اشترط في المادة 8/ف3 ان يكون الاجنبي طالب التجنس قد ولد في العراق وسكن فيه حتى بلوغه سن الرشد مما يدل على ان الولادة في العراق والسكن فيه حتى بلوغه سن الرشد انما يدل على اندماج ورغبة الاجنبي في التجنس بالجنسية العراقية على خلاف المشرع المصري الذي اشترط الاقامة العادية للاجنبي في مصر عند بلوغ سن الرشد مما يعني انه يحق للاجنبي الذي ولد في مصر والذي يقيم في دولة اجنبية ان يطلب التجنس بالجنسية المصرية ولو كانت اقامته في مصر سنة واحد فقط قبل بلوغه سن الرشد وهذه المدة لا تكفي لاندماج الاجنبي في المجتمع الوطني .

ب. اشترط المشرع المصري على الاجنبي ان يقدم طلب التجنس خلال سنة من بلوغه سن الرشد على خلاف المشرع العراقي الذي اشترط ان يتم تقديم الطلب خلال سنة من نفاذ قانون التعديل الرابع ذي الرقم 131 لسنة 1972 ونعتقد ان اتجاه المشرع المصري بهذا الشرط كان موفقاً لان عدم تقديم طلب خلال المدة التي حددها المشرع المصري انما يدل على عدم الرغبة في الاندماج في الجماعة الوطنية .

ج. اشترط المشرع العراقي في الشخص الاجنبي طالب التجنس ان يكون قد اكمل الخدمة العسكرية في العراق قبل نفاذ قانون التعديل اعلاه وان يكون ساكناً في العراق حتى تقديم الطلب وهذا ما يشكل شرطاً اساسياً وجوهرياً في منحه الجنسية العراقية لان اكماله للخدمة العسكرية في العراق انما ينم عن حالة اندماج وتواصل مصيري مع العراق ولم يشترط المشرع المصري لشرط كهذا وهو بديهي للاسباب الواردة في (ب) .

د. اشترط المشرع المصري لمنح الاجنبي للجنسية المصرية وفق هذه الحالة ان يكون ملماً باللغة العربية وهذا شرط بديهي لان عدم اشتراط اقامة الاجنبي في مصر حتى بلوغ سن الرشد يولد حالة عدم اتقان اللغة العربية على خلاف المشرع العراقي الذي لم يشترط هذا الشرط لكون المشرع العراقي اشترط الولادة والسكن فيه حتى بلوغ سن الرشد وهي مدة كافية لتعلم اللغة العربية .

_____________________

[1]- عبدالحميد عمر وشاحي ، المصدر السابق ، ص 225 وما بعدها .

2- لمزيد من التفصيل ينظر : قانون الجنسية العثماني في 19 يناير 1869 الملحق بالرسالة .

3- عبدالحميد عمر وشاحي ، المصدر نفسه ، ص226 وما بعدها .

4- د. غالب علي الداؤدي ، القانون الدولي الخاص (النظرية العامة واحكام الجنسية العراقية) ، المصدر السابق ، ص 386 . وينظر كذلك قانون التعديل الاول ذو الرقم 206 لسنة 1964 والملحق بالرسالة .

5- صدر قانون التعديل الرابع لقانون الجنسية ذو الرقم 131 لسنة 1972 بتاريخ 3/2/1973 واستمر العمل به لغاية 2/2/1974 ثم مدد العمل به لمدة سنة اخرى بتاريخ 31/10/1974 لغاية 3/10/1975 ثم مدد العمل به مرة اخرى بتاريخ 25/7/1977 لغاية 24/7/1978 وان التاريخ الاخير هو تاريخ انتهاء العمل بالقانون المذكور .

6- ينظر قانون التعديل الرابع ذو الرقم 131 لسنة 1972 والملحق بالرسالة .

7- د. حسن الهداوي ، الجنسية ومركز الاجانب واحكامهما في القانون العراقي ، ط1972 ، المصدر السابق ، ص 122 .

8- عبدالحميد عمر وشاحي ، المصدر السابق ، ص 626 .

9- د. غالب علي الداودي ، القانون الدولي الخاص (النظرية العامة واحكام الجنسية العراقية) ، المصدر السابق ، ص387 وما بعدها .

0[1]- د. غالب علي الداودي ، المصدر نفسه ، ص388 وما بعدها .

11- د. غالب علي الداودي ، المصدر نفسه ، ص389 وما بعدها .

12- د. غالب علي الداودي ، القانون الدولي الخاص ، ط1974 ، المصدر السابق ، ص 390 وما بعدها .

13- كامل السامرائي ، المصدر السابق ، ص 340 .

14- لقد سبق التطرق الى هذا الشرط ضمن الشروط الموضوعية في الفصل الاول .

15- د. فؤاد عبدالمنعم رياض ، الوجيز في الجنسية ومركز الاجانب في القانونين المصري والمقارن ، المصدر السابق ، ص 138 .

6[1]- د. عز الدين عبدالله ، المصدر السابق ، ص 407 .

7[1]- محمد كمال فهمي ، المصدر السابق ، ص 192 .

8[1]- د. فؤاد عبدالمنعم رياض ، الوجيز في الجنسية ومركز الاجانب في القانونين المصري والمقارن ، المصدر السابق ، ص 138 .

9[1]- د. عز الدين عبدالله ، المصدر السابق ، ص 407 وما بعدها .

20- د. عز الدين عبدالله ، المصدر نفسه ، ص 410 .

[1]2- حول اتفاقية 5 ابريل سنة 1954 بشأن بعض احكام الجنسية بين دول الجامعة العربية ينظر : د. جابر جاد عبد الرحمن ، مجموعة قوانين الجنسية في الدول العربية ، المصدر السابق ، ص 17 .

المؤلف : يونس محمود كريم النعيمي
الكتاب أو المصدر : احكام التجنس في قانون الجنسية العراقية
الجزء والصفحة : ص84-90

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .