نصوص و مواد قانون المجلس الطبى السودانى

مقال حول: نصوص و مواد قانون المجلس الطبى السودانى

قانون المجلس الطبى السودانى لسنة 1993

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء واستثناء .
3ـ تفسير .
الفصل الثانى
المجلس
الفرع الأول
إنشاء المجلس وتشكيله والمسئولية والعضوية
و اجتماعاته و مدته
4ـ إنشاء المجلس والمسئولية .
5ـ تشكيل المجلس .
6ـ حل المجلس .
7ـ شروط عضوية المجلس .
8ـ المكافآت .
9ـ استقالة رئيس المجلس والأعضاء .
10ـ الإعفاء من عضوية المجلس وخلو المنصب وملئه .
11ـ مدة دورة المجلس .
12ـ شروط الخدمة .
13ـ إجتماعات المجلس .
الفرع الثانى
واجبات المجلس واختصاصاته وسلطاته
14ـ واجبات المجلس واختصاصاته .
15ـ سلطات المجلس .
الفصل الثالث
القسم وواجبات الأطباء والأشخاص الآخرين
16ـ قسم الأطباء .
17ـ واجبات الأطباء .
18ـ واجبات الأشخاص الآخرين .
19ـ ضمانات الأشخاص الآخرين .
الفصل الرابع
اللجان والدوائر
20ـ تشكيل اللجان والدوائر .
الفصل الخامس
الأمين العام والمسجل ونائبه
21ـ تعيين الأمين العام والمسجل ونائبه .
21أـ وواجبات الأمين العام .
22ـ واجبات المسجل واختصاصاته وسلطاته .
23ـ السجلات .
24ـ إمتياز التسجيل فى السجلات .
25ـ وجوب القيد فى السجل .
26ـ حجية السجلات .
27ـ حفظ السجل الدائم والملاحق التابعة له .
28ـ طبع السجل الدائم ونشره .

الفصل السادس
الأحكام المالية والحسابات والمراجعة
29ـ الموارد المالية للمجلس .
30ـ حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات .
31ـ المراجعة .
32ـ بيان الحساب الختامى وتقرير ديوان المراجعة القومى .
الفصل السابع
الشكاوى والمخالفات والعقوبات
33ـ الشكاوى .
34ـ الجزاءات .
35ـ الجرائم والعقوبات .
الفصل الثامن
أحكام ختامية
36ـ ألغيت .
37ـ ألغيت .
38ـ مكافأة المستشار القانونى .
39ـ سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر .

الجدول .

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ، ” قانون المجلس الطبى السودانى لسنة 1993 “.

إلغاء واستثناء.
2ـ يلغى قانون المجلس الطبى السودانى لسنة 1986 ، على ألا يترتب على إلغائه ، إلغاء اللوائح والقواعد والأوامر ، التى صدرت بموجب أحكامه وأن تظل تلك اللوائح والقواعد والأوامر سارية ، كما لو كانت قد صدرت بمقتضى أحكام هذا القانون ، وتعدل أو تلغى وفقاً لها .

تفسير .
3ـ فى هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :(2)
” الأعضاء ” يقصد بهم أعضاء المجلس ، الذين يتم تعيينهم أو انتخابهم بموجب أحكام هذا القانون ،
” الرئيس ” يقصد به رئيس المجلس الذى يتم انتخابه بموجب أحكام هذا القانون ،
” السجل ” يقصد به أى من السجلات الصادرة بموجب أحكام هذا القانون وأى ملاحق أخرى يصدرها المجلس وتشمل كذلك أى سجلات أخرى يصدرها المجلس بموجب أحكام هذا القانون ،
” الطبيب ” يقصد به كل واحد من الأطباء أو أطباء الأسنان أو الصيادلة ، يتم تسجيله فى أى من السجلات الصادرة بموجب أحكام هذا القانون ،
” العاملون ” يقصد بهم الموظفون والعمال الذين يعملون فى خدمة المجلس ،
” القسم ” يقصد به قسم الأطباء الملحق بهذا القانون والذى يؤديه كل واحد منهم ، قبل ممارسة المهنة ،
” الكليات ” يقصد بها كل واحدة من كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة ،
” المجلس ” يقصد به المجلس الطبى السودانى المنشأ بموجب أحكام هذا القانون ،
“المرجع القومى للعقاقير ” يقصد به الدليل المطبوع الذى يصدره المجلس الطبى ويشتمل على الأسماء العلمية للعقاقير المسموح بتناولها ومكوناتها ومفعولها العلاجى وعلاج الحالات الطارئة ،
” المسجل ” يقصد به مسجل المجلس ، الذى يتم تعيينه ، بموجب أحكام هذا القانون ،
” المهنة ” يقصد بها مهنة الطب أو طب الأسنان أوالصيدلة، بحسب الحال، التى يمتهنها أى واحد من الأطباء،
“المؤسسات الصحية” يقصد بها المؤسسات التعليمية والعلاجية والتشخصية والدوائية بالقطاع العـام والخاص والمنظمات الطوعية ،
” الوزير ” يقصد به وزير المالية والإقتصاد الوطنى ،
” الوزير المختص” يقصد به الوزير الذى يعينه رئيس الجمهورية للإشراف على المجلس .

الفصل الثانى
المجلس
الفرع الأول
انشاء المجلس وتشكيله والمسئولية والعضوية
و اجتماعاته ومدته

إنشاء المجلس والمسئولية .
4ـ (1) ينشأ مجلس يسمى ، ” المجلس الطبى السودانى ” ، تكون له شخصية اعتبارية مستقلة وخاتم عام والحق فى التقاضى باسمه .(3)
(2) يكون المجلس مسئولاً لدى مجلس الوزراء ، من طريق الرئيس أو نائبه عن أداء واجباته وتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته ، المنصوص عليها فى هذا القانون .

تشكيل المجلس.(4)
5ـ (1) يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير المختص بعد التشاور مع الجهات المختصة من الرئيس ونائبه وعدد من الأعضاء على أن يكونوا من القياديين ذوى الكفاءة والخبرة فى مجال مهنة الطب وذلك على الوجه الآتى :
(أ ) خمسة من المسجلين فى السجل من ذوى المؤهلات والخبرة والكفاءة ، أعضاء
(ب) إثنان من ممثلى المجتمع من ذوى الإهتمام بالمجلس الطبى، أعضاء
(ج ) ممثلان لكبار إستشارى التخصصات السريرية بوزارة الصحة، أعضاء
(د ) مدير إدارة التدريب بوزارة الصحة، عضواً
(هـ) ستة من عمداء كليات الطب الحكومية وواحد من عمداء كليات الطب الخاصة ، أعضاء
(و ) إثنان من عمداء كليات الصيدلة الحكومية ، أعضاء
(ز ) إثنان من عمداء كليات الأسنان الحكومية، أعضاء
(ح ) نقيب إتحاد الأطباء ، عضواً
(ط ) أمين الجمعية الطبية السودانية، عضواً
(ى ) إثنان من رؤساء التخصصات الطبية بالمجلس القومى للتخصصات الطبية، أعضاء
(ك ) نقيب إتحاد الصيادلة، عضواً
(ل ) رئيس نقابة أطباء الأسنان، عضواً
(م ) الأمين العام لمجلس الصحة العامة، عضواً
(ن ) ممثل السلاح الطبى، عضواً
(س ) ممثل الخدمات الطبية بالشرطة عضواً
(ع ) ممثل للتعليم العالى عضواً
(ف) الأمين العام للمجلس عضواً ومقرراً
(2) يؤدى رئيس وأعضاء المجلس قبل مباشرة مهامهم القسم الوارد بالجدول (2) الملحق بهذا القانون أمام الوزير المختص .

حل المجلس.(5)
6ـ يجوز لمجلس الوزراء متى اقتضت الضرورة العامة وبناءً على توصية الوزير المختص بعد التشاور مع الجهات المختصة ، أن يقرر حل المجلس ، وفى هذه الحالة يباشر الوزير المختص بصفة مؤقتة وحسبما يقرر مجلس الوزراء سلطات ومسئوليات المجلس المنصوص عليها فى هذا القانون لحين تشكيل المجلس الجديد على أن يتم ذلك فى فترة لا تجاوز ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ قرار حله .

شروط عضوية المجلس .
7ـ يجب أن تتوفر الشروط المبينة أدناه ، فى كل واحد من الأعضاء ، والشروط هى أن :
( أ) يكون سودانياً بالميلاد ،
(ب) يكون ، مع مراعاة أحكام المادة 5(1)(أ ) ، مسجلاً بأى من السجلات وأن يكون قد مارس المهنة لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ،(6)
(ج ) لا يكون قد سبق إدانته، خلال الخمسة عشرة سنة ، السابقة لترشيحه أو تعيينه ، فى جريمة تتعلق بأداب السلوك المهنى أو أى جريمة أخرى ، تتعلق بالشرف والسلوك العام ، ويرى المجلس أنها لا تتفق مع شرف المهنة .

المكافآت.(7)
8ـ يحدد مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير المختص مكافآت الرئيس ونائبه والأعضاء .

استقالة رئيس المجلس.والأعضاء .(8)
9ـ يجوز لرئيس المجلس أو أى من أعضائه أن يتقدم باستقالته من المجلس كتابة للوزير المختص وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ قبوله لها .

الإعفاء من عضوية المجلس وخلو المنصب وملئه.
10ـ (1) يجوز للمجلس التوصية للوزير المختص بإعفاء عضو من منصبه فى أى من الحالات الآتية :(9)
( أ) تخلفه بدون إذن أو عذر مقبول من المجلس ، عن ستة اجتماعات دورية متتالية ،
(ب) أن يفقد أياً من الشروط الواردة فى المادة 7 .
(2) يخلو منصب العضو ، لأى من الأسباب الآتية :
( أ) صدور قرار باعفائه من العضوية بموجب أحكام البند (1) ،
(ب) الموافقة على الاستقالة ،أو قبولها ، بحسب الحال، وفقاً لأحكام المادة 9(1) ،
(ج ) الشطب من السجل ، بمقتضى أحكام المادة 22 (ط) ،
(د ) انتهاء العضوية ، مع مراعاة أحكام المادة 6(1)،
(هـ) تعيين عضو آخر ، بدلاً من العضو المعين ، وذلك وفقاً لأحكام المادة 11(2) ،
(و ) الوفاة .
(3) إذا خلا منصب أى عضو ، لأى من الأسباب المذكورة فى البند (2) فيجب ملؤه بأسرع فرصة ممكنة ، ما لم تكن المدة المتبقية للمجلس تقل عن ستة أشهر فلا يجوز ملء المنصب فى هذه الحالة إلا بعد انتهاء المدة العادية .
(4) لا يكون لخلو المنصب ، بمقتضى أحكام البند (2) أى أثر عند ممارسة المجلس لأى من سلطاته ، إلا إذا نقص عدد الأعضاء الباقين عن النصف .

مدة دورة المجلس.(10)
11ـ تكون مدة دورة المجلس أربع سنوات على أنه يجوز لمجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير المختص مد الدورة لفترة ستة أشهر متى اقتضت الضرورة ذلك .

شروط الخدمة.(11)
12ـ يحدد مجلس الوزراء شروط خدمة العاملين بالمجلس بناء على توصية الوزير المختص والوزير ووزير العمل والخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية والمجلس الاعلي للاجور .
.

إجتماعات المجلس .
13ـ (1) يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهر ، بناء على دعوة من رئيسه ويجوز له فى حالة الضرورة ، أن يدعو الى اجتماع طارئ ، إذا رأى ذلك ، أو إذا طلب ذلك ثلثا الأعضاء .
(2) يترأس الرئيس إجتماعات المجلس ، وفى حالة غيابه ، تكون الرئاسة لنائبه ، وفى حالة غياب الأخير ، يترأس الاجتماعات ، العضو الذى ينتخبه الأعضاء .
(3) يكتمل النصاب القانونى لاجتماعات المجلس ، بحضور نصف الأعضاء المقيمين بولاية الخرطوم .
(4) تجاز قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ، وفى حالة تعادل الأصوات ، يرجح الجانب الذى صوت معه الرئيس.
(5) يصدر المجلس اللوائح الداخلية اللازمة لتنظيم إجراءات أعماله .

الفرع الثانى
واجبات المجلس وإختصاصاته وسلطاته

واجبات المجلس وإختصاصاته .
14ـ يكون المجلس مختصاً بوضع السياسة العامـة له وإقرارهـا ، والإشراف على أعماله الفنية والإدارية ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم ، تكون للمجلس الواجبات والإختصاصات الآتية :(12)
(أ ) تنظيم الممارسة فى المؤسسات الصحية ومهنة الطب وتطويرها ومراقبة مزاولتها على الوجه الأمثل وتوقيع الجزاءات المنصوص عليها فى هذا القانون ” ،
(ب) تحديد المؤهلات والشروط اللازمة لتسجيل كل واحد من الأطباء فى أى من السجلات المنصوص عليها فى المادة 23 (1) و (2) ،
(ج ) المشاركة مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عند الموافقة على إنشاء كليات الطب الجديدة ، ويحق له إلغائها إذا صدرت منها مخالفة لأحكام القانون ويشمل ذلك سحب الإعتراف من الكليات القائمة ” ،
(د ) المحافظة على المستوى العلمى الرفيع للأطباء وذلك من طريق :
(أولا) مراجعة المناهج ، بكل واحدة من الكليات الموجودة بالسودان ، ومقارنتها مع تلك الموجودة فى الخارج بغرض التأكد من صلاحيتها ،
(ثانيا) التأكد من أن تدريس المواد بكل واحدة من الكليات والامتحانات والتدريب فيها ، يعتبر كافياً لإعداد الأطباء الأكفاء ، وبالمستوى المطلوب ،
(ثالثا) عقد الامتحانات لكل واحد من خريجى الكليات للجامعات السودانية أو الأجنبية ، وذلك بغرض التأكد من مستواه لممارسة المهنة ،
(رابعا) تمثيل المجلس فى مجلس كل واحدة من الكليات بالبلاد ،
(هـ ) وضع قواعد للسلوك المهنى الرفيع ومراجعتها من وقت لآخر وفقاً لما يراه المجلس ، وتبصير الأطباء بها ،
(و ) العمل على أن تمارس مهنة الطب ، وفقاً للقواعد المذكورة فى الفقرة (د ) وذلك بأن :
(أولا) يؤدى كل واحد من الأطباء ، قبل مزاولة المهنة القسم الوارد فى الجدول الملحق بهذا القانون ،
(ثانيا) يمنح كل واحد من الأطباء ، عند أدائه القسم وفقاً لأحكام الشريحة (أولا) ، وبعد دفعه الرسوم المقررة بمقتضى أحكام المادة 15(1)(د ) صورة من القسم ونسخة من القواعد المذكورة في الفقرة (د ) ،
(ثالثا) يتأكد من تدريس تلك القواعد وتعميمها ونشرها على جميع الأطباء والطلاب بالكليات والادارات بالمؤسسات العاملة فى المجال الصحى ،
(رابعا) يحقق فى أى شكوى ترفع إليه بموجب أحكام المادة 33 (1) وذلك بغرض إتخاذ الإجراء المناسب بشأنها ،
(خامسا) يحقق فى حالة الطبيب الصحية ، إذا قدمت إليه شكوى فى هذا الصدد ، أو إذا نما لعلمه الخاص بأن صحة ذلك الطبيب العقلية أو النفسية أو الجسمانية لا تسمح له بممارسة المهنة ،
(سادسا) يحقق فى جميع ما يصل لعلمه من مخالفات يتم ارتكابها ضد السلوك المهنى الرفيع أو السلوك العام بما يتنافى مع كرامة المهنة ، وذلك لاتخاذ الاجراء المناسب بشأنها بالتنسيق مع الجهات المختصة ،
(سابعا) يتخذ الإجراء المناسب ضد أى طبيب ، تتم إدانته أمام أى محكمة فى أى جريمة تتعلق بالشرف أو التى يكون فيها خروج على السلوك العام ، الذى لا يتفق مع كرامة المهنة ،
(ثامنا) يطلب من أى محكمة أن تخطره باسم أى طبيب تتم إدانته أمامها ،
(ز ) توجيه المسجل بتسجيل أى جامعة يعترف بها ، فى السجل المنصوص عليه فى المادة 22(م) ، أو فى أى ملاحق تابعة له ،
(ح ) إصدار السجلات المنصوص عليها فى هذا القانون والاحتفاظ بها وبأى سجلات أخرى ، يحددها المجلس فى اللوائح الصادرة منه ،
(ط ) وضع الشروط للقيد فى سجل الأخصائيين ، المذكور فى المادة 23(1) ( أ) ،
(ى ) تسجيل الشهادات فوق الجامعية وإقرارها ، بناء على الطلب المقدم إليه من حاملها ،
(ك) النظر فى أى طلب يرفعه إليه المسجل بموجب أحكام المادة 22(د ) ، وذلك لاتخاذ القرار المناسب بشأنه ، وفقاً لأحكام المادة 15 (1) (ب) (أولا) ،
(ل ) مخاطبة أى واحد من المذكورين أدناه وهم :
(أولا) الأطباء ، فى أى من المسائل التى تقع فى حدود إختصاصاته أو واجباته ،
(ثانيا) الأشخاص أو الجهات ، فى أى من المسائل التى تقع فى حدود اختصاص أو واجبات كل منهم ، وذلك بغرض توضيحها أو التعليق عليها ،
(م ) توجيه أى واحد من ضباط قوات الشرطة المختصين ، لإجبار أى شخص للمثول أمامه ، وذلك إذا تم إعلان هذا الشخص للحضور وتخلف عن ذلك بدون إذن أوعذرمقبول،
(ن ) توجيه المسجل ، فى حالة إخطاره بوفاة أى طبيب بمقتضى أحكام المادة 22(ك) برفع اسم المتوفى من أى من السجلات ،
(س) مراجعة المرجع القومى للعقاقير وإعادة نشره ، كلما كان ذلك لازماً ،
(ع) إنشاء الأجهزة اللازمة والمساعدة له ، ووضع الهيكل الوظيفى والتنظيمى وفق الموازنة المصدقة له ، وذلك بغرض تمكينه من أداء واجباته وتنفيذ إختصاصاته وممارسة سلطاته ،
(ف) أن يرفع للوزير المختص :
(أولا) الموازنة السنوية له ، بعد الموافقة عليها بموجب أحكام المادة 15(1)(أ) ،
(ثانيا) يقدم تقارير دورية كل ثلاثة أشهر للوزير المختص عن أعمال المجلس ونشاطاته وبالرغم من ذلك يجوز للوزير المختص وفى أى وقت أن يطلب أية معلومات أو تقارير إضافية ،
(ص) تشكيل لجان ولائية يفوضها أى من سلطاته .

سلطات المجلس .
15ـ (1) تكون للمجلس السلطات الآتية :(13)
( أ) الموافقة على الموازنة السنوية التى يقترحها المسجل ، وفقاً لأحكام المادة 22(ب) ، ليقوم بدوره برفعها إلى مجلس الوزراء لإجازتها ،
(ب) إصدار القرارات المناسبة ، بشأن أى من المسائل الآتية :
(أولا) الطلبات التى يضعها المسجل أمامه ، فى أول جلسة له ، وذلك بمقتضى أحكام المادة 22 (د ) ،
(ثانيا) شطب اسم أى طبيب من السجل ، أو اعادة تسجيله فيه ،
(ثالثا) تسجيل كل واحدة من الشهادات فوق الجامعية ، التى يقرر إعتمادها ،
(ج ) توثيق الشهادات الجامعية وفوق الجامعية المسجلة بموجب أحكام هذا القانون ،
(د ) فرض الرسوم وتحديدها ، على أن يتم ذلك بموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطنى ، والرسوم هى ، تلك المتعلقة بالآتى :
(أولا) قيد اسم كل واحد من الأطباء فى السجل،
(ثانيا) قيمة النسخة من السجل ، على أن يتم تحصيلها من الجهات المختلفة ،
(ثالثا) تجديد قيد الاسم المذكور فى الشريحة (أولا) ، وذلك فى حالة إعادة طبع السجل ،
(رابعا) تسجيل الشهادات فوق الجامعية ،
(خامسا) تسجيل الاعتراف بالتخصص ،
(سادسا) الخدمات التى يؤديها المجلس ،
(هـ) التصرف فى الرسوم التى يفرضها ويحددها والمذكورة فى الفقرة (د ) ،
(و ) إصدار الأمر بتكليف أى :
(أولا) طبيب للمثول أمامه ، أو أمام رئيسه أو نائبه أو أى واحدة من لجانه ، وذلك بغرض استجوابه فى أى من المسائل التى تدخل فى حدود واجباته واختصاصاته ،
(ثانيا) شخص بالحضور أمامه أو أمام رئيسه أو أمام أى من لجانه ، وذلك بغرض أداء الشهادة ،
(ثالثا) شخص أو جهة بإحضار المستندات أو الدفاتر أو الأوراق أو غيرها ، التى يطلبها ، إذا كانت هذه المستندات أو الدفاتر أو الأوراق أو غيرها ، لازمة للسير فى أى إجراءات أمامه،
(رابعا) شخص أو جهة بالحضور أمامه وطلب أى توضيح أو تعليق فى أى أمر يقع ضمن واجباته وإختصاصاته ،
(ز ) محاسبة أى واحد من الأطباء يرفض المثول لأمر التكليف بالحضور الصادر إليه وفقاً لأحكام الفقرة (و )(أولا) ، وتوقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى المادة 34 ،
(ح ) الدخول فى أى مؤسسة صحية أو صيدلية أو غيرها ، وذلك للقيام بأى من الإجراءات الآتية ، وهى :
(أولا) التحقيق فى أى مسألة يراها ، على أن يبرز الشخص المخول من قبله بدخول أى من تلك الأماكن ، خطاباً من المجلس بتوقيع الرئيس أو نائبه ، وأن يبرز ما يثبت شخصيته ،
(ثانيا) الرقابة والتفتيش ، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة ،
(ط ) إبرام العقود اللازمة أو المناسبة للقيام بأعماله ،
(ى) تملك العقارات والمنقولات بالقدر اللازم أو المناسب لأداء أعماله ،
(ك) التصرف فى ممتلكاته بالبيع أو الإيجار أو الرهن أو غيرها من التصرفات القانونية الأخرى فيما عدا العقارات والتى يشترط للتصرف فيها الحصول على موافقة مجلس الوزراء .
(2) يجوز للمجلس أن يفوض أياً من سلطاته المنصوص عليها فى البند (1) ، إلى رئيسه أو المسجل أو لأى عضو ، أو لجنة ، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التى يضعها .
(3) يجوز للمجلس إصدار اللوائح اللازمة لتنظيم إجتماعاته.(14)

الفصل الثالث
القسم وواجبات الأطباء والأشخاص الآخرين

قسم الأطباء .
16ـ يؤدى الأطباء قبل ممارسة المهنة القسم الوارد فى الجدول الملحق بهذا القانون ، وذلك أمام المجلس أو رئيسه إذا إقتضت الضرورة ذلك .

واجبات الأطباء .
17ـ يجب على كل واحد من الأطباء ، الالتزام بالمسائل الآتية ، وهى أن :
( أ) يؤدى القسم الوارد فى الجدول الملحق بهذا القانون ، قبل البدء فى ممارسة المهنة ،
(ب) لا يخالف سلوكه ، السلوك المهنى الرفيع أو السلوك العام ، الذى يتنافى مع كرامة المهنة ،
(ج ) لا يمارس المهنة ، قبل تسجيل اسمه فى السجل ،
(د ) يقوم بدفع أى من الرسوم المفروضة عليه بموجب أحكام المادة 15(1)(د ) ،
(هـ) يرد على المجلس ، عند مخاطبة ، الأخير له بموجب أحكام المادة 14(ك)(أولا) ، على أن يكون ذلك ، قبل وقت مناسب من تاريخ تحديد المجلس لاستلام الرد ،
(و ) يمتثل لأمر التكليف بالحضور ، الصادر إليه بموجب أحكام المادة 15(1) (و ) (أولا) ، فى المكان والزمان ، المحددين فى ذلك الأمر ،
(ز ) يقدم للمجلس فى حالة عدم تمكنه من المثول لأمر التكليف بالحضور وفقاً لأحكام الفقرة ( و ) ، عذراً مقبولاً لدى المجلس ، على أن يكون ذلك قبل وقت كاف من تحديد الموعد ،
(ح ) يمد المجلس بعنوانه الصحيح ، وأن يخطره فى حالة تغيير ذلك العنوان ،
(ط ) لا يمارس المهنة :
(أولا) ما لم يكن مؤهلاً لذلك ،
(ثانيا) كإخصائى ، ما لم يتم قيد اسمه فى سجل الأخصائيين .

واجبات الأشخاص الآخرين .
18ـ يجب على كل شخص يصدر إليه أمر التكليف بالحضور ، بموجب أحكام المادة 15(1) (و ) (ثانيا) ، أن :
( أ) يحضر فى المكان والزمان المحددين فى ذلك الأمر ،
(ب) يحضر جميع المستندات والدفاتر والأوراق وغيرها ، التى يطلبها المجلس بمقتضى أحكام المادة 15 (1) (و )(ثالثا) ، وأن يقدمها إليه ،
(ج ) يجيب إجابة كاملة وصادقة على الأسئلة التى يوجهها إليه المجلس ، وذلك وفقاً لعلمه وإعتقاده .

ضمانات الأشخاص الآخرين .
19ـ لا يجوز إجبار أى شخص للإدلاء بأى شهادة تجرمه ، ويمنح الضمانات التى يتمتع بها أى شاهد أمام المحاكم ، فيما يتعلق بأداء شهادته أو تقديم أى من المستندات أو الدفاتر أو الأوراق أو غيرها .

الفصل الرابع
اللجان والدوائر

تشكيل اللجان والدوائر .
20ـ (1) مع عدم الإخلال ، بسلطات المجلس فى تشكيل أى لجنة يراها لازمة لمساعدته فى أداء واجباته وتنفيذ إختصاصاته وممارسة سلطاته ، يكون للمجلس سلطة تشكيل :
( أ) اللجان الدائمة ، وذلك على الوجه الآتى ، لجنة :
(أولا) التعليم الطبى ،
(ثانيا) السلوك المهنى ،
(ثالثا) الشكاوى ،
(رابعا) المالية ،
(خامسا) الامتحانات ،(15)
(ب) الدوائر ، وذلك على الوجه الآتى ، دائرة :
(أولا) تقييم شهادات الأطباء ،
(ثانيا) تقييم شهادات أطباء الأسنان ،
(ثالثا) تقييم شهادات الصيادلة ،
(رابعا) التخصص .
(2) يجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه ، لجنة أو لجاناً مؤقتة ، وذلك لمساعدته فى أداء أعماله على أن تنتهى أعمال اللجنة أو اللجان المذكورة ، بانتهائها من أداء مهامها المكلفة بها .
(3) يجوز لأى لجنة أو دائرة ، يتم تشكيلها بموجب أحكام هذا القانون ، أن تضم لعضويتها أى طبيب ، سواء أكان من داخل المجلس أم من خارجه ، أو أى شخص آخر تراه مناسباً ، لحضور جلساتها وذلك لمشاركتها فى نقاش أى موضوع معين على ألا يكون لذلك الطبيب أو الشخص المذكور أى حق فى التصويت .
(4) يجوز للرئيس حضور أى من جلسات لجان المجلس وأن يشترك فى النقاش على ألا يكون له الحق فى التصويت .
(5) تحدد اللوائح طريقة تشكيل اللجان الدائمة والدوائر ، والعضوية فيها وإختصاصاتها وسلطاتها ، وإجراءات أعمالها ،
(6) يحدد المجلس طريقة تشكيل اللجان المؤقتة وعضويتها وإختصاصاتها وإجراءات أعمالها .

الفصل الخامس
الأمين العام والمسجل ونائبه(16)

تعيين الأمين العام والمسجل ونائبه.(17)
21ـ (1) يكون للمجلس امين عام متفرغ يعينه مجلس الوزراء بناء علي توصية الوزير المختص علي ان يحدد القرار مخصصاته بعد توصية الوزير ووزير العمل والمجلس الاعلي للاجور لتأدية الواجبات وتنفيذ الاختصاصات وممارسة السلطات المنصوص عليها في هذا القانون.
(2) يجوز للمجلس التوصية بتعين المسجل ونائبه لمجلس الوزراء ويحدد قرار مجلس الوزراء شروط خدمتهما ومخصصاتهما.

واجبات الأمين العام.(18)
21أ ـ يجب على الأمين العام أن :
(أ ) يحضر جميع إجتماعات المجلس واللجان التى يكونها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه،
(ب) يشرف على تدوين وقائع إجتماعات المجلس واللجان كما يشرف على توزيعها على الأعضاء مع حفظ صورة منها فى المجلس للرجوع إليها عند اللزوم ،
(ج ) يشرف على جميع المسائل المالية والإدارية فى المجلس مع مراقبة حسن الأداء فيه وفقاً لسياسات المجلس وتوجيهاته ،
(د ) ينظم إجراءات دعوة المجلس وإنعقاده مع حفظ السجلات الخاصة بمكاتب المجلس ،
(هـ) يعد تقريراً سنوياً فى شهر ديسمبر من كل سنة عن أعمال المجلس للسنة المنتهية ليكون بعد إعتماده من المجلس مرجعاً لأعمال المجلس ويرسل نسخة منه للوزير المختص وجميع الجهات الممثلة فى المجلس ،
(و ) الإشراف على أعمال المسجل فى حالة تعيينه وممارسة واجباته المنصوص عليها فى المادة 22 فى حالة عدم تعيينه .

واجبات المسجل وإختصاصاته وسلطاته .
22ـ يقوم المسجل بتأدية واجباته وتنفيذ إختصاصاته وممارسة سلطاته ، وفقاً لأحكام هذا القانون ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يكون له:(19)
(أ ) إعداد السجلات التى يصدرها المجلس بموجب أحكام المادة 14(ز ) ،
(ب) أن يضع أمام المجلس ، فى أول اجتماع له أى طلب غير مستوف لشروط التسجيل وذلك ليصدرالأخير قراره بشأنه، بمقتضى أحكام المادة 15 (1) (ب) (أولا) ،
(ج ) أن يقيد بعد دفع الرسوم المفروضة بموجب أحكام المادة 15 (1) (د ) (أولا) اسم كل واحد من الأطباء ، يوافق المجلس على تقييده ،
(د ) أن يقيد فى السجل المناسب ، اسم كل واحد من الأطباء المتقدمين إليه بطلب فى هذا الصدد ،على أن يكون الطبيب المذكور مستوفياً للشروط الآتية :
(أولا) شروط التسجيل وفقاً لأحكام هذا القانون ،
(ثانيا) ألا يكون قد سبق شطب اسمه من السجل ،
(ثالثا) أن يدفع الرسوم المفروضة عليه والتى يحددها المجلس بموجب أحكام المادة 15 (1) (د ) ،
(هـ) أن يسجل ، بعد دفع الرسوم المفروضة بموجب أحكام المادة 15 (1) (د ) (رابعا) ، كل واحدة من الشهادات فوق الجامعية ، التى يعتمدها المجلس ويصدر القرار بتسجيلها بموجب أحكام المادة 15(1) (ب) (ثانيا) ،
(و ) أن يدون فى السجل المناسب ، عنوان كل واحد من الأطباء المسجلين لديه بمقتضى أحكام هذا القانون ، وأن يعدل هذا العنوان ، إذا وصله إخطار فى هذا الصدد ، من الطبيب المذكور ،
(ز ) شطب اسم أى طبيب من السجل إذا أصدر المجلس قراره بذلك ، بمقتضى أحكام المادة 15 (1) (ب) (ثانيا) وأن يرسل لجميع الجهات المختصة ، فى أسرع وقت ، صورة من القرار ،
(ح ) أن يعيد إلى السجل المناسب اسم أى طبيب، يصدر المجلس قراراً بإعادة تسجيل اسمه وفقاً لأحكام المادة 15(1) (ب) (ثانيا) ،
(ط ) إخطار المجلس باسم أى طبيب يتوفى ، وذلك بغرض رفع اسمه من السجل ،
(ى) أن يمد كل واحد من الأطباء ، بعد تحصيل الرسوم المفروضة بموجب أحكام المادة 15 (1) (د ) بالآتى :
(أولا) صورة من القسم ، الذى يؤديه كل واحد من الأطباء ،
(ثانيا) نسخة من قواعد آداب السلوك المهنى الرفيع ، التى يضعها المجلس ،
(ثالثا) الدليل القومى للعقاقير ،
(ك ) إصدار سجل لجميع الجامعات التى يعترف بها المجلس ، وفقاً لأحكام المادة 14(و ) ، وأن يحتفظ به ويضيف إليه اسم كل جامعة أخرى يعترف بها المجلس فى المستقبل ،
(ل) أن يرفع إلى المجلس ، كل ستة أشهر ، تقريراً عن أداء المجلس ، وذلك ليقوم المجلس برفعه إلى مجلس الوزراء ،
(م ) أن يحتفظ بنسخ كافية من هذا القانون ، واللوائح والقواعد والأوامر الصادرة بموجب أحكامه ، ويوزعها على الأعضاء ،
(ن ) أن يحضر كل جلسات المجلس وجلسات اللجان ، التى يتم تشكيلها بموجب أحكام هذا القانون .

السجلات .
23ـ (1) يصدر المجلس السجـلات الخاصة بقيد أسماء الأطباء العاملين فى مجال المهنة على الوجه المبين أدناه ، ويحتفظ بها والسجلات هى :
( أ) سجل الأخصائيين ،
(ب) السجل الدائم ،
(ج ) السجل المؤقت ،
(د ) السجل التمهيدى .
(2) يجوز للمجلس ، مع مراعاة أحكام البند (1) ، أن يصدر أى سجلات أخرى يراها ضرورية .
(3) تحدد اللوائح المؤهلات والشروط اللازمة للقيد فى السجل .

إمتيازات التسجيل فى السجلات .
24ـ يكون كل واحد من الأطباء مؤهلاً لممارسة المهنة ، بعد قيد اسمه فى السجل وذلك على الوجه الآتى :
( أ) سجل الأخصائيين ، الذى يؤهل الطبيب لممارسة المهنة كإخصائى فى أى من فروع الطب الذى تخصص فيه ،
(ب) السجل الدائم ، الذى يؤهل الطبيب لممارسة المهنة فى كل المجالات الطبية بما فى ذلك :
(أولا) إصدار الشهادات الطبية ،
(ثانيا) وصف العلاج ،
(ثالثا) منح الإجازات المرضية ،
(رابعا) المطالبة بالأتعاب المناسبة ، كمقابل ، عند قيامه بأى من الأعمال الطبية .
(ج ) السجل المؤقت ، الذى يؤهل الطبيب الأجنبى ، لممارسة المهنة مع أى جهة يتعاقد معها ، ويجوز للمجلس أن يوافق له بالممارسة العامة للمهنة وفقاً للمصلحة العامة ،
(د ) السجل التمهيدى ، الذى يؤهل طبيب الإمتياز لممارسة المهنة تحت إشراف الأطباء المؤهلين وعلى مسئوليتهم .

وجوب القيد فى السجل .
25ـ على الرغم من أحكام أى قانون آخر، لا يجوز الترخيص لأى طبيب بممارسة المهنة ، فى أى من القطاعين العام والخاص ، كما لا يجوز إستخدام أى شخص لممارسة المهنة إلا إذا كان مسجلاً فى السجل .

حجية السجلات .
26ـ يعتبر كل واحد من السجلات ، التى يصدرها المجلس ، بموجب أحكام المادة 23 (1) و(2) حجة قاطعة الدلالة على أن المقيدين فيه، قد تم قيدهم وفقاً لأحكام هذا القانون ويعتبر خلو السجل من أى أسماء ما لم يثبت العكس حجة قاطعة على عدم التسجيل .

حفظ السجل الدائم والملاحق التابعة له.
27ـ يجب على كل واحد من المؤسسات أو الصيدليات التى يعمل لديها أى طبيب أن تلتزم بالشروط الآتية :
( أ) أن تحتفظ بآخر نسخة من السجل الدائم ، المذكور فى المادة 23 (1) (ب) وأن تحتفظ بأى ملاحق له ،
(ب) ألا تتعامل إلا مع الأطباء المسجلين بالسجل الدائم أو أى من الملاحق التابعة له أو إذا أبرز الطبيب شهادة معتمدة من المجلس تثبت تسجيله فى السجل .

طبع السجل الدائم ونشره .
28ـ يقوم المسجل بطبع السجل الدائم ونشره ، كل ثلاث سنوات على الأقل، أو وفقاً لتوجيهات المجلس ، وذلك بعد التأكد من أن المسجلين فيه ما زالوا على قيد الحياة .

الفصل السادس
الأحكام المالية والحسابات والمراجعة

الموارد المالية للمجلس .(20)
29ـ (1) تتكون الموارد المالية للمجلس من الآتى :
( أ) ما تخصصه له الدولة من إعتمادات ،
(ب) الرسوم التى يتحصل عليها بموجب أحكام المادة 15(1) (د ) ،
(ج ) الأموال التى يتحصل عليها من طريق :
(أولا) بيع المطبوعات التى يصدرها ،
(ثانيا) القروض والمنح والهبات ،
(د ) أى موارد مالية أخرى يقبلها المجلس .
(2) يطبق قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 واللوائح الصادرة بموجبه على المسائل المالية التى تجرى بشأن المجلس .
(3) لأغراض هذا القانون تعتبر أموال المجلس أموالاً عامة .

حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات .
30ـ (1) يقوم المجلس بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة لأعماله وفقاً للأسس المحاسبية السليمة ، وبحفظ الدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك .
(2) تحدد اللوائح كيفية حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات المذكورة فى البند (1) .

المراجعة .
31ـ يقوم ديوان المراجعة القومى بمراجعة حسابات المجلس ، بعد نهاية كل سنة مالية .(21)

بيان الحساب الختامى وتقـرير ديوان المراجعة القومى.
32ـ يرفع المسجل للمجلس سنوياً ، فى مدة لا تجاوز ستة أشهر من نهاية السنة المالية ، بياناً بالحساب الختامى للمجلس ، مصحوباً بأى تقرير من ديوان المراجعة القومى بصدد هذا البيان ، ويرفع المجلس بدوره نسخة من البيان والتقرير المذكورين الى مجلس الوزراء . (22)

الفصل السابع
الشكاوى والمخالفات والعقوبات

الشكاوى .
33ـ (1) يجوز لكل شخص ، تضرر من أى أفعال ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، أن يرفع شكواه الى المجلس للتحقيق فيها ومن ثم إتخاذ الإجراء المناسب بشأنها ، بمقتضى أحكام المادة 14(هـ) (رابعا) .
(2) يجوز لكل طبيب رفض تسجيل اسمه فى السجل أو صدر قرار من المجلس بشطب اسمه من تلك السجلات أن يتقدم بطلب لمراجعة القرار للوزير المختص لتشكيل لجنة فنية من ذوى الإختصاص للنظر فى الطلب .(23)

الجزاءات .
34ـ (1) يكون مرتكباً لمخالفة ، ويحاسب وفقاً لأحكام المادة 15(1)(ز ) كل واحد من الأطباء ، يرفض المثول لأمر التكليف بالحضور الصادر إليه .
(2) يعاقب كل واحد من الأطباء يرتكب المخالفة المنصوص عليها فى البند (1) ، بأى من الجزاءات الآتية :
( أ) لفت النظر ،
(ب) التوبيخ ،
(ج ) الإنذار لمدة لا تزيد عن عام واحد ،
(د ) إيقافه مؤقتاً عن ممارسة المهنة ،
(هـ) الشطب من السجل بموجب أحكام المادة 15(1) (ب) (ثانيا) ،
(و ) الجزاء المالى المناسب الذى يقرره المجلس.(24)

الجرائم والعقوبات .
35ـ (1) مع عدم الإخلال بأى نص فى أى قانون آخر ، يعتبر جريمة وفق أحكام هذا القانون أى من الأفعال الآتية :
( أ) ممارسة المهنة من غير تأهيل ،
(ب) ممارسة المهنة دون أن يكون مسجلاً فى السجل ،
(ج ) الإدلاء بأى بيان كاذب بقصد الإستعانة به للقيد فى السجل ،
(د ) التزوير فى أى من المستندات والدفاتر والأوراق أو غيرها التى تتعلق بالتسجيل ،
(هـ) مساعدة أى شخص للتسجيل فى السجل إذا كان يعلم أن الشخص المذكور ، غير مؤهل لممارسة المهنة،
(و ) التستر على أى شخص يمارس المهنة فى السودان دون أن يكون مسجلاً فى السجل ،
(ز ) الإمتناع عن تقديم المساعدة الطبية لأى شخص عند الضرورة ،
(2) مع عدم الإخلال بأى نص فى أى قانون آخر يعاقب كل شخص يخالف أحكام :
( أ) الفقرة (أ) من البند (1) بالسجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سبع سنوات وبالغرامة ،
(ب) الفقرة (ب) من البند (1) بالسجن لمدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيه سودانى أو بالعقوبتين معاً ،
(ج ) الفقرة (ج ) من البند (1) بالسجن لمدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة أيضاً ،
(د ) الفقرات (د ) ،(هـ) و (و ) من البند (1) بالسجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سبع سنوات ، كما تجوز معاقبته بالغرامة أيضاً ،
(هـ) الفقرة (ز ) من البند (1) بالسجن لمدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين .
(3) كل شخص يخالف أحكام المادة 15 (1) (و ) (ثانيا) ، (ثالثا) أو (رابعا) يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز شهراً أو بالغرامة التى تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً . (25)

الفصل الثامن
أحكام ختامية

أمين عام المجلس .
36ـ ألغيت .(26)

أحكام إنتقالية .
37ـ ألغيت .(27)

مكافأة المستشار القانونى .
38ـ يمنح المستشار القانونى للمجلس ، المكافأة التى يقرر المجلس منحها له .

سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر.
39ـ يجوز للمجلس أن يصدر اللوائح والقواعد والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تنص تلك اللوائح والقواعد والأوامرعلى ما يلى :
( أ) قواعد آداب السلوك المهنى ،
(ب) نماذج السجلات والمستندات الأخرى ،
(ج ) قواعد تنظيم السجلات والقيد فيها ،
(د ) المؤهلات وفترات التدريب والإختبارات والإمتحانات والشروط المطلوبة للتسجيل ،
(هـ) إجراءات نظر الشكاوى ،
(و ) قواعد ضبط إجراءات المجلس وتنظيم سيرها وضبط العمل ،
(ز ) فرض وتحديد الرسوم كما يلى :
(أولا) التسجيل فى السجل والإستمرار فيه ،
(ثانيا) قيمة السجل ،
(ثالثا) تسجيل الشهادات فوق الجامعية ،
(رابعا) تسجيل التخصص ،
(خامسا) أى رسوم أخرى يرى المجلس فرضها .

الجدول(28)
أنظر المادة 5(2)
قسم رئيس وأعضاء المجلس الطبى

أنا ــــــــــــــــــ بصفتى ـــــــــ أقسم بالله العظيم أن أودى المهام الموكلة إلى بموجب قانون المجلس الطبى السودانى لسنة 1993 وأن أعمل على تنفيذها بكل تفان وإخلاص ، وأن أحافظ على سرية أعمال المجلس ومداولاته وتوصياته وأن أسعى جاهداً لإتقان عملى وتطوير المجلس والإرتقاء به .

والله على ما أقول شهيد .

—————————————————
(1) صدر كمرسوم مؤقت رقم 17 بتاريخ 20/10/1992 ، تأيد وأصبح قانون رقم 12 لسنة 1993 .
(2) قانون رقم 11 لسنة 2004 .
(3) قانون رقم 11 لسنة 2004 .
(4) القانون نفسه .
(5) قانون رقم 11 لسنة 2004 .
(6) القانون نفسه .
(7) القانون نفسه .
(8) القانون نفسه .
(9) قانون رقم 11 لسنة 2004 .
(10) قانون رقم 11 لسنة 2004 .
(11) قانون التعديلات المتنوعة رقم 1 لسنة 2006 وقانون رقم 11 لسنة 2004 .
(12) قانون رقم 11 لسنة 2004 . قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(13) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 11 لسنة 2004.
(14) قانون رقم 11 لسنة 2004 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(15) قانون رقم 11 لسنة 2004 .
(16) قانون رقم 11 لسنة 2004 .
(17) قانون رقم 11 لسنة 2004 وقانون التعديلات المتنوعة رقم 1 لسنة 2006 . قانون رقم 40 لسنة 1974
(18) القانون نفسه .
(19) قانون رقم 11 لسنة 2004 .
(20) قانون رقم 11 لسنة 2004 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(21) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(22) القانون نفسه .
(23) قانون رقم 11 لسنة 2004 .
(24) القانون نفسه .
(25) قانون رقم 2 لسنة 1993 .
(26) قانون رقم 11 لسنة 2004 .
(27) القانون نفسه .
(28) قانون رقم 11 لسنة 2004 .
————————————————-
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.

شارك المقالة

1 تعليق

  1. تبا للمجلس الطبي و لمن وضعه و حفظه و كفل له كل المطالب المالية على حساب الطبيب الذي يعتبر مصدر دخل لكم…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.