قانون الكلية الحربية السودانية لسنة 1971

ترتيب المواد
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ الكلية الحربية السودانية وأغراضها .
3ـ تنظيم الكلية .
4ـ رئاسة الكلية .
5ـ اختصاصات قائد الكلية .
6ـ الهيئة الإدارية .
7ـ هيئة التعليم .
8ـ المجلس الأعلى للكلية وتشكيله .
9ـ اختصاصات المجلس الأعلى .
10ـ اجتماعات المجلس الأعلى .
11ـ قرارات المجلس الأعلى .
12ـ مجلس التعليم وتشكيله .
13ـ اختصاصات مجلس التعليم .
14ـ اجتماعات مجلس التعليم وقراراته .
15ـ مجلس الكلية وتشكيله .
16ـ اختصاصات مجلس الكلية .
17ـ اجتماعات مجلس الكلية وقراراته .
18ـ مدة الدراسة بالكلية .
19ـ الامتحانات والنتيجة .
20ـ ترتيب الخريجين .
21ـ شهادة التخرج والرتبة العسكرية .
22ـ الالتحاق بقوات الشعب المسلحة .
23ـ الفصل من الكلية .
24ـ المعاملة المالية فى حالتى الوفاة أو الإصابة بعجز كلى أو جزئى .
———————————————-

اسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون الكلية الحربية السودانية لسنة 1971 ” .

الكلية الحربيةالسـودانية وأغراضها .
2ـ (1) الكلية الحربية السودانية ويطلق عليها فيما بعد لفظ (الكلية)، كلية عالية تابعة لفرع التدريب القتالى بوزارة الدفاع ومقرها ولاية الخرطوم . (1)
(2) تقوم الكلية بتدريب الطلاب وتزويدهم بالعلم والثقافة العسكرية وإعدادهـم ليكونوا ضباطاً فى قوات الشعب المسلحة .

تنظيم الكلية .
3ـ يتكون الهيكل التنظيمى للكلية وجهازها الادارى والتعليمى من :
( أ) رئاسة الكلية ،
(ب) الهيئة الإدارية ،
(ج ) هيئة التعليم .

رئاسة الكلية .
4ـ (1) تسند رئاسة الكلية الى قائدها ، ويكون تعيينه بقرار من القائد العام لقوات الشعب المسلحة .
(2) فى حالة غياب قائد الكلية يقوم مقامه فى مباشرة اختصاصاته كبير المعلمين بالكلية .

اختصاصات قائد الكلية .
5ـ (1) يكون قائد الكلية مسئولاً عن سير العمل فيها من النواحى التعليمية والإدارية والتدريبية المتعلقة بالضبط والربط .
(2) يصدر قائد الكلية الأوامر والتعليمات اللازمة لقيادة الكلية وإدارتها ، ويجب أن تكون تلك الأوامر والتعليمات متسقة مع الأوامر العامة التى تصدرها قوات الشعب المسلحة .
(3) يقوم قائد الكلية بتنفيذ القرارات الصادرة من مجالس الكلية وفقاً لأحكام هذا القانون .

الهيئة الإدارية .
6ـ تتألف الهيئة الإدارية من الضباط والجنود الذين يعاونون قائد الكلية فى إدارة شئونها وفقاً للتنظيم الذى تقرره القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة .

هيئة التعليم .
7ـ (1) تشكل هيئة التعليم بالكلية وفقاً للتنظيم الذى تقرره القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة .
(2) يجب أن تكون للضابط الذى يلحق بهيئة التعليم الكفاية لتدريس المواد التى يعهد اليه بتدريسها وان تتوافر فيه الشروط الآتية وهى أن :
( أ) لا تقل مدة خدمته فى قوات الشعب المسلحة عن ثلاث سنوات ،
(ب) لا تقل مدة خدمته فى الوحدات عن سنتين ،
(ج ) يكون قد نجح فى فرقة قادة الفصائل بدرجة(ب)،
(د ) تكون لديه الصفات القيادية اللازمة .
(3) يجوز للقائد العام لقوات الشعب المسلحة أن يعين فى هيئة التعليم ضباطاً لا تتوافر فيهم كل أو بعض الشروط المنصوص عليها فى الفقرات (أ) ، (ب)،(ج) و(د ) من البند (2) .
(4) لا يجوز أن تزيد مدة خدمة الضابط فى هيئة التعليم بالكلية على أربع سنوات . فاذا انتهت تلك المدة قبل نهاية السنة الدراسية لتخريج الدفعة يجوز للمجلس الأعلى للكلية بناءعلى توصية قائد الكلية أن يمد مدة الخدمة الى نهاية السنة الدراسية .

المجلس الأعلى للكلية وتشكيله .
8ـ (1) يكون للكلية مجلس يسمى ” المجلس الأعلى للكلية ” ويشكل على الوجه الآتى : (2)
( أ) رئيس هيئة الأركان ، رئيساً
(ب) مدير فرع التدريب القتالى عضواً
(ج ) مدير فرع شئون الضباط عضواً
(د ) مدير فرع الإمدادات والتموين عضواً
(هـ) قائد الكلية عضواً
(و ) كبير المعلمين بالكلية عضواً
(2) يكون كبير المعلمين بالكلية سكرتيراً للمجلس ، ويقوم بتدوين محاضر الجلسات فى سجل خاص يوقعه الرئيس والأعضاء الحاضرون ، ويتولى جمع البيانات وإعداد الموضوعات التى ينظرها المجلس .

اختصاصـات المجلس الأعلى .
9ـ بالإضافة الى الاختصاصات المقررة بموجب أحكام هذا القانون يختص المجلس الأعلى بوضع السياسات العامة للكلية وتنظيم طريقة وأسلوب العمل فيها على الوجه الذى يحقق أغراضها .

اجتماعات المجلس الأعلى .
10ـ (1) تعقد اجتماعات المجلس الأعلى مرتين على الأقل فى كلدورة دراسية أو بناء على طلب مسبب من عضوين من أعضائه .
(2) يوجه رئيس المجلس الدعوة الى الاجتماع ويرأس الاجتماعات التى يحضرها وفى حالة غيابه يتولى الرئاسة أقدم الأعضاء الحاضرين رتبة .
(3) لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً الا اذا حضره الى جانب الرئيس أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم مدير فرع التدريب القتالى ومدير فرع شئون الضباط ويجوز للرئيس وللعضوين المذكورين فى حالة تعذر حضورهم أن يفوضوا نوابهم فى الحضور نيابة عنهم على أن تدون فى محاضرالجلسات أسباب التخلف عن الحضور .

قرارات المجلس الأعلى .
11ـ (1) تصدر قرارات المجلس الأعلى بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفى حالة تعادل الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح. (3)
(2) فيما عدا المسائل التى تقتضى إصدار قانون تعتبر قرارات المجلس الأعلى نافذة من تاريخ التصديق عليها من وزير الدفاع أو من يفوضه الوزير فى ذلك .

مجلس التعليم وتشكيله .
12ـ (1) يكون للكلية مجلس يسمى ” مجلس التعليم ” ويشكل على الوجه الآتى :
( أ) مدير التدريب القتالى ،
(ب) قائد الكلية ،
(ج ) كبير المعلمين بالكلية .
(2) تسند رئاسة المجلس الى أقدم الأعضاء رتبة .
(3) يكون كبير المعلمين بالكلية سكرتيراً للمجلس ، ويقوم بتدوين محاضر الجلسات فى سجل خاص يوقعه الرئيس والأعضاء الحاضرون ويتولى جمع البيانات وإعداد الموضوعات التى ينظرها المجلس .

اختصاصات مجلس التعليم .
13ـ بالإضافة الى الاختصاصات المقررة بموجب أحكام هذا القانون يختص مجلس التعليم بالمسائل الآتية :
( أ) وضع السياسة العامة للتعليم فى الكلية وفقاً للقرارات الصادرة من المجلس الأعلى للكلية ،
(ب) وضع مناهج التدريب ،
(ج ) وضع مواد الدراسات العسكرية والأكاديمية المطلوب تدريسها فى الكلية ،
(د ) إبداء الرأى فى مسائل التعليم التى يحيلها اليه مجلس الكلية.

اجتماعات مجلس التعليم وقراراته .
14ـ (1) يجتمع مجلس التعليم بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل فى السنة ويجب أن يرفق بالدعوة الى الاجتماع جدول الأعمال.
(2) للمجلس أن يدعو الى اجتماعاته أى مدير فرع أو قائد للاستعانة بخبرته أو معلوماته فيما ينظره المجلس من مسائل تتعلق بسياسة التعليم العامة بالكلية ، ولا يكون لمن يحضر الاجتماعات بهذه الصفة الحق فى التصويت فيما يتخذه المجلس من قرارات .
(3) تعتبر قرارات المجلس نافذة من تاريخ صدورها .

مجلس الكلية وتشكيله .
15ـ (1) يكون للكلية مجلس يسمى ” مجلس الكلية ” ويشكل على الوجه الآتى :
( أ) قائد الكلية رئيساً
(ب) كبير المعلمين بالكلية ، عضواً
(ج ) قادة الأجنحة المختلفة . عضواً
(2) يكون للمجلس سكرتير يعينه الرئيس من بين الأعضاء ويقوم بتدوين محاضر الجلسات فى سجل خاص يوقعه الرئيس والأعضاء الحاضرون ويتولى جمع البيانات وإعداد الموضوعات التى ينظرها المجلس .

اختصاصات مجلس الكلية .
16ـ بالإضافة الى الاختصاصات المقررة بموجب أحكام هذا القانون يختص مجلس الكلية بالمسائل الآتية :
( أ) وضع الأوامر المستديمة للكلية ،
(ب) وضع المنهج العام للدراسة والبرامج الدراسية وفقاً للسياسةالتى يقررها مجلس تعليم الكلية ،
(ج ) إدارة الامتحانات ووضع النظام المتعلق بتشكيل لجان الامتحانات ووضع الأسئلة والمراقبة والتصحيح ،
(د ) وضع الاقتراحات المتعلقة باستخدام المعلمين فى التدريب ورفع مستوى التعليم وتقديم تلك الاقتراحات الى المجلس الأعلى أو مجلس التعليم حسبما يكون الحال ،
(هـ) وضع اللوائح الداخلية المنظمة لإدارة وقيادة الكلية وعرضها على المجلس الأعلى للموافقة عليها ، وتشمل تلك اللوائح الأحكام المتعلقة بالمسائل الآتية :
(أولا) نظام الإجازات بالكلية بما فى ذلك الإجازات المرضية التى تمنح للطلاب ،
(ثانيا) صرف الكتب التعليمية للطلاب واستردادها ،
(ثالثا) الجزاءات التى توقع عند ارتكاب مخالفات الضبط والربط والنظام المقرر بالكلية .

اجتماعات مجلس الكلية وقراراته.
17ـ (1) يجتمع مجلس الكلية بدعوة من رئيسه كلما اقتضى الحالذلك ، ويرفق بالدعوة الى الاجتماع جدول الأعمال.
(2) فى حالة غياب رئيس المجلس يرأس الاجتماعات أقدم الأعضاء رتبة .
(3) لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً الا اذا حضره أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفى حالة تعادل الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح .
(4) للمجلس أن يدعو الى اجتماعاته أى عدد من الضباط للاستفادة من خبرتهم ومعلوماتهم فى المسائل المعروضة عليه ، ولا يكون لهؤلاء الضباط الحق فى التصويت فيما يتخذه المجلس من قرارات .
(5) تعتبر الأوامر والقرارات الصادرة من المجلس فى المسائل المنصوص عليها فى الفقرات (أ)، (ب) و(ج) من المادة 16 نافذة من تاريخ صدورها .

مدة الدراسة فى الكلية .
18ـ (1) تكون مدة الدراسة فى الكلية للحصول على شهادة بكالوريوس فى العلوم العسكرية عامين دراسيين ويجوز لوزير الدفاع تخفيض تلك المدة أو زيادتها على ألا تجاوز الزيادة عاماً واحداً . (4)
(2) تقسم مدة الدراسة الى خمس فترات دراسية وهى التحضيرية والإعدادية والوسطى وقبل النهائية والنهائية ، ويجوز بقرار من وزير الدفاع تخفيض تلك الفترات أو دمجها وفقاً لمقتضيات مدة الدراسة .

الامتحانات و النتيجة .
19ـ (1) تعقد الامتحانات فى المواعيد التى يحددها مجلس الكلية .
(2) يؤدى الطالب فى نهاية كل فترة دراسية امتحاناً فى المواد المقرر دراستها ولا ينقل الطالب من فترة دراسية الى الفترة التى تليها إلا إذا نجح فى الامتحان ولا يمنح شهادة بكالوريوس فى العلوم العسكرية إلا إذا نحج فى امتحان الفترة النهائية.
(3) يكون الامتحان المنصوص عليه فى البند (2) تحريرياً وشفهياً وعملياً ويحدد مجلس تعليم الكلية بموافقة المجلس الأعلى للكلية النهايات الكبرى والصغرى لدرجات كل مادة تكون موضوعاً للامتحانات وكذلك درجات السلوك والمواظبة .
(4) يعتمد مجلس الكلية نتائج امتحانات النقل من فترة دراسية لفترة أخرى ويعتمد المجلس الأعلى للكلية امتحان الفترة النهائية .
(5) لا يجوز أن يبقى الطالب للإعادة فى أية فترة دراسية أكثر من مرة واحدة ومع ذلك يجوز لمجلس الكلية بموافقةالمجلس الأعلى أن يرخص له فى البقاء بالفترة الدراسية مرة أخرى فاذا رسب بعد ذلك فى تلك الفترة يفصل من الكلية .
(6) الطالب الذى يضبط وهو يغش أو يحاول الغش فى الامتحان يحرم من دخول الامتحان فى باقى المواد ويعتبر راسباً ، واذا ضبط مرة ثانية يفصل من الكلية .
(7) يشترط لنجاح الطالب فى امتحان الفترة النهائية للتخرج أن يكون قد حضر ثلثى مجموع حصص الدراسة فاذا تغيب أكثر من ثلث الحصص المقرر يحرم من دخول ذلك الامتحان ويعتبر راسباً ويتحدد وضعه فى هذه الحالة بالكيفية التى يقررها مجلس الكلية .

ترتيب الخريجين .
20ـ يكون ترتيب الناجحين فى امتحان الفترة النهائية للتخـرج وفق مجموع الدرجات التى حصلوا عليها فى جميع الفترات الدراسية وعند التساوى يفضل فى الترتيب من حصل على أعلى الدرجات فى الفترة السابقة ثم فى الفترات السابقة لها .

شهـادة التخـرج والرتبة العسكرية.
21ـ (1) يمنح وزير الدفاع خريجى الكلية شهادة بكالوريوس فى العلوم العسكرية .
(2) يمنح خريجو الكلية رتبة الملازم تحت الاختبار لمدة عامين .

الالتحاق بقوات الشعب المسلحة .
22ـ يكون توزيع الخريجين على مختلف الأسلحة بقوات الشعب المسلحةوفقاً لصلاحية كل منهم للخدمة بالسلاح بناء على توصية مجلس الكلية .

الفصل من الكلية .
23ـ (1) مع مراعاة أحكام البندين (5) و(6) من المادة 19 يفصل الطالب من الكلية فى أى من الحالات الآتية اذا :
( أ) ثبت أن سلوكه غير حميد ،
(ب) ثبت عدم صلاحيته ليكون ضابطاً بقوات الشعب المسلحة ،
(ج ) قدم طلباً بإعفائه من الاستمرار فى الدراسة لأسباب يوافق عليها المجلس .
(2) يكون الفصل بقرار من المجلس الأعلى للكلية ويصدق عليه القائد العام لقوات الشعب المسلحة .
(3) لا يجوز أن يقبل بالكلية أى طالب صدر بشأنه قرار بالفصل .
(4) تسترد الكلية من الطالب المفصول جميع الكتب التى صرفت له أثناء وجوده بالكلية .

المعاملة المالية فى حالتى الوفاة أو الإصابة بعجزكلى أو جزئى .
24ـ (1) فى حالة وفاة الطالب أو إصابته بعجز كلى أو جزئى أثناء الدراسة أو بسببها يعامل من حيث المعاش والتعويض معاملة الضابط برتبة الملازم ثانى بقوات الشعب المسلحة .
(2) يكون إثبات العجز الكلى أو الجزئى المنصوص عليه فى البند (1) بقرار من اللجنة الطبية المختصة .

——————————————–
(1) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 .

——————————————-