قانون الضريبة على الدخل ـ المرسوم رقم 85

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

المادة 1
تطرح ضريبة على الدخل تتناول:
أ. الأرباح الصافية الناتجة عن ممارسة المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية المحددة في الباب الأول من هذا المرسوم التشريعي. ب.الرواتب والأجور.
ج. ريع رؤوس الأموال المتداولة.
المادة 2
( المعدلة بالمادة 24 من القانون رقم 112 تاريخ 11 آب 1958 ):
تتناول الضريبة المكلفين الآتي بيانهم عن أرباحهم الناشئة عن ممارسة المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية وسائر الأعمال ومصادر الدخل غير الخاضعة لضريبة دخل رؤوس الأموال المتداولة ولا لضريبة الرواتب والأجور ولا لضريبة الدخل المقطوع ولا لضريبة ريع العقارات والعرصات.
( بموجب المادة الأولى من المرسوم رقم 928 تاريخ 25 نيسان 1968 المعطوف على المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 41 تاريخ 26/2/1968 ):
يخضع للضريبة على الأرباح الحقيقية:
1. مؤسسات وشركات القطاع العام على اختلافها.
2. الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة مهما يكن نوعها وغايتها.
3. المؤسسات التجارية والصناعية التابعة لمنشات واقعة خارج سورية والمنشات التجارية والصناعية التي تنتسب إليها مؤسسات كائنة خارج سورية.
4. المنشات التجارية والصناعية التي لها فرع على الأقل في غير الوحدة الإدارية التي نعمل فيها.
5. تجار الاستيراد أو التصدير بالجملة أو نصف الجملة إذا كان الاستيراد والتصدير غالبا على فعاليتهم.
6. تجار الجملة والوسطاء بالعمولة عدا السماسرة العاديين والصيارفة ( بانكيه ) ويعتبر تاجر نصف جملة كتاجر الجملة إذا كان مبيع الجملة غالبا على فعاليته.
( ويستثنى من هؤلاء من يصدر قرار من وزير المالية بإخضاعهم للضريبة على الأرباح المقدرة يعتبر هذا المقطع ملغى بكامله بالمادة 17 من القانون رقم 21 تاريخ 1/7/1981)
7. وكلاء المعامل والوكالات الممثلة لمنشات أجنبية.
8. دور السينما من الصنف الأول حسب تصنيف الدوائر المالية لاستيفاء ضريبة الملاهي. والفنادق من الدرجتين الممتازة والأولى حسب تصنيف مؤسسة السياحة.
9. المنشات الصناعية غير المعددة في الفقرات السابقة إذا تجاوز مجموع قيمة الإنشاءات والآلات المستعملة فيها لأغراض العمل الصناعي مئتي ألف ليرة سورية بموجب التقدير النافذ للضريبة على ريع العقارات.
10. وبصورة عامة كل مكلف يقرر تكليفه بالضريبة على الأرباح الحقيقية وفق الأحكام الواردة في هذا المرسوم”.
( بموجب المادة 24 من المرسوم رقم 24 رقم 928 تاريخ 25/4/1968 المعدلة بالمادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 162 تاريخ 5/8/1968 وبالمادة 17 من القانون رقم 21 تاريخ 1/7/1987):
المادة 24
آ. يحق للمكلفين بالضريبة على أساس الدخل المقطوع أن يطلبوا إخضاعهم للتكليف على أساس الأرباح الحقيقية ويقبل طلبهم بدءا من السنة التالية لتاريخ تبليغهم الموافقة، إذا قررت لجنة فرض الضريبة المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا المرسوم أو لجنة إعادة النظر المنصوص عليها في المادة الثامنة منه ( عند الاقتضاء ) أن قيودهم توفر الضمانات اللازمة لإظهار أرباحهم الحقيقية.
ب. يحق لوزير المالية بقرار منه إخراج بعض المهن أو بعض المكلفين بالضريبة على الدخل المقطوع وإدخالهم في عداد المكلفين بالضريبة على الأرباح الحقيقية.
ج. يسري القرار المشار إليه في الفقرة (ب) بدءا من أول السنة التي تلي السنة التي صدر فيها القرار، وينشر ويذاع بمختلف طرق النشر العامة”.
( بموجب الفقرة ب من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 52 تاريخ 21/2/1971 المعدلة بالمادة 17 من القانون رقم 21 تاريخ 1/7/1981):
إذا مارس المكلف اكثر من فعالة تخضع كل منها لفئة معينة من فئات التكليف بضريبة الدخل ( دخل مقطوع ـ أرباح حقيقية ) وجب توحيد أرباحه السنوية من مجموع فعالياته وتكليفه عنها تصاعديا بفئة الضريبة التي يتوجب فيها على المكلف مسك القيود المقررة نظاميا للفئة الأعلى
المادة 3
تفرض الضريبة على أرباح الأشخاص الحقيقيين والحكميين الناجمة عن أعمالهم في سورية.
المادة 4
لا يخضع لهذه الضريبة:
1. شركات المساعدات المتبادلة واتحاد تلك الشركات.
2. شركات الاستهلاك والاستثمار التعاونية التي ينحصر عملها بجمع طلبات مشتركيها وتوزيع المواد والحاصلات والبضائع المطلوبة في مستودعاتها.
3. المستثمرون الزراعيون الذين يجمعون ويبيعون المحاصيل والأثمار الناتجة عن ارض يملكونها أو يستثمرونها. ويتناول هذا الإعفاء أيضا الحيوانات التي يرعونها أو يربونها أو يعلفونها في تلك الأراضي.
4. الشركات التعاونية الزراعية التي ينحصر عملها باستلام حاصلات مشتركيها وتحويلها وبيعها ولا يتناول هذا الإعفاء سوى الأعمال الداخلة عادة في الاستثمار الزراعي والتي لا تخضع للضريبة إذا مارسها ـ ضمن الشروط نفسها ـ أعضاء الشركة منفردين.
5. الشركات التعاونية الزراعية لشراء الآلات والأدوات الزراعية واستثمارها في أراضى الأعضاء. ولا يتناول هذا الإعفاء الأرباح الناجمة عن استثمار الآلات والأدوات في غير الأراضي التي يستثمرها الأعضاء.
6. ( المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 174 تاريخ 16/3/1952 وذات مفعول اعتبارا من تكاليف عام 1952 والمعدلة بالقانون رقم 33 تاريخ 5/3/1979)
الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون ( الحكميون ) الذين يتعاطون النقل الجوي أو البحري. ويشترط في منح الإعفاء إلى الأشخاص غير السوريين توفر شروط المعاملة بالمثل.
7. ( المحدثة بالقانون رقم 13 تاريخ 29/12/1954 واعتبارا من سنة التكليف 1955):
« المعاهد الأهلية للتعليم الابتدائي والثانوي والعالي والفني والمهني »
(بموجب المرسوم التشريعي رقم 103 تاريخ 27 أيلول 1952 المتضمن تشجيع الصناعات)
المادة 6
1. تعفى المؤسسات الصناعية من ضريبة الدخل عن المبالغ الاحتياطية التي تخصص من الأرباح للتوسع في تأسيسات العمل الصناعي وفقا لأحكام قانون تنظيم الصناعات وذلك ضمن الشرطين الآتيين:
آ. أن لا تتجاوز هذه المبالغ عشرة بالمئة من الأرباح السنوية بعد تنزيل النفقات العامة وقبل تنزيل أي احتياطي آخر.
ب. أن يتم توظيفها في توسيع تأسيسات العمل الصناعي خلال سنتين من تاريخ تحققها.
2. تخضع المبالغ الاحتياطية التي لم تستعمل كلها أو بعضها للغاية التي خصصت لها ضمن المدة المحددة أعلاه لضريبة الدخل وتضاف إلى أرباح السنة الثانية.
المادة 8
1. تعفى المؤسسات الصناعية من ضريبة الدخل لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ البدء باستثمارها شريطة التقيد بأحكام المادة14 من المرسوم التشريعي رقم 85 تاريخ 21 أيار 1949 المتضمن أحكام ضريبة الدخل.
2. تستفيد من هذه الإعفاءات الصناعات التي تنشا مجددا بعد نشر هذا المرسوم التشريعي والتي تثبت حاجة البلاد إليها أو التي لا وجود لها فيها.
المادة 15
3. يسقط حق استفادة المؤسسات الصناعية من الإعفاءات والمساعدات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي إذا توقفت عن العمل مدة تزيد عن السنة والنصف بدون عذر تقبله وزارة الاقتصاد الوطني.
4. يحرم من الإعفاءات والمساعدات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي كل من يخالف أحكامه”.
(بموجب المادة 18 من قانون معرض دمشق الدولي رقم 40 تاريخ 12/3/1955 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 232 تاريخ 31/10/1963):
4 ـ يعفى العارضون من:
أ. …..
ب. …..
ج. ضرائب التمتع وريع العقارات والدخل وكافة الرسوم البلدية على اختلاف أنواعها التي تترتب على منشات العارضين ومبيعاتهم المسلمة ضمن مدينة المعرض وأرباحهم منها.
5 ـ يعفى البائعون في مدينة المعرض خلال مدة إقامته من ضرائب الدخل والتمتع ورسم الحراسة ورسوم البلدية عن أعمالهم في المدينة المذكورة…«
(بموجب القانون رقم 242 تاريخ 3 أيار 1956):
المادة 1
تعفى المستشفيات الخاصة المرخص لها من قبل وزارة الصحة التي تنطبق عليها أحكام هذا القانون من ضرائب التمتع والدخل ورسوم البلديات وضريبة ريع العقارات والعرصات إعفاءا دائما.
المادة 2
تعتبر من المستشفيات المنصوص عليها في المادة الأولى مستشفيات الطب العام التي لا يقل عدد أسرتها على العشرين، وكذلك مستشفيات فروع الاختصاص ( كالأمراض العينية ودور التوليد وغيرها ) على أن لا يقل عدد أسرتها عن العشرة.
المادة 3
يوضع عشر عدد أسرة هذه المستشفيات مجانا تحت تصرف وزارة الصحة والإسعاف العام والمحافظة.
المادة 4
تؤلف لجنة خاصة في الدوائر المالية يشترك فيها طبيب عن كل من وزارة الصحة ونقابة الأطباء والبلدية ومندوب عن وزارة المالية لتعيين المستشفيات التي تستفيد من أحكام هذا القانون.
المادة 5
تعفى المستشفيات المشمولة بأحكام هذا القانون من بقايا الضرائب والرسوم المذكورة في المادة الأولى والمترتبة عليها قبل صدوره.”
(بموجب الفقرة ( ج ) من المادة (1) من المرسوم التشريعي رقم 162 تاريخ 5/8/1969)
ج ـ تنحصر الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمشافي الخاصة بالمشافي فقط ولا تسري على العيادات الكائنة في المشافي أو على أجور الأطباء التي يستحقونها عن العمليات التي يجرونها كيفما كانت الصفة التي اتخذتها هذه الأجور، وتخضع للضريبة على الأرباح، وتضاف إلى حصيلة أعمالهم الخاصة لدى التكليف بضريبة الدخل، ويسري هذا الحكم بدءا من أول عام 1969
ملاحظة: راجع أحكام المراسيم التشريعية رقم 46 تاريخ 15/6/1966 ورقم 162 تاريخ 5/8/1969 ورقم 36 تاريخ 23/8/1972 ( بخصوص إعفاء الفنادق من المستوى الدولي والممتازة والأولى من الضرائب والرسوم لمدد معينة ووفق شروط خاصة.
(بموجب المادة الأولى من القانون رقم 128 تاريخ 26 حزيران 1957 المعدل للقانون رقم 317 لسنة 1956 الذي جرى تطبيق أحكامه على الإقليم السوري بموجب القانون رقم 91 تاريخ 8/7/1958):
المادة 1
4. تعفى الجمعيات التعاونية من كافة الضرائب المفروضة حاليا والتي تفرض مستقبلا على الأرباح التجارية والصناعية…..ويشترط لتمتع الجمعيات بهذا الإعفاء بعد السنة الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون ما يأتي:
1. أن تبلغ معاملات أعضائها 51% على الأقل من مجموع معاملاتها.
2. أن تنفذ الجمعية ـ فيما عدا جمعيات الاستهلاك ـ 50% على الأقل من برنامجها السنوي ويعتمد تقرير الجهة الإدارية المختصة في تقدير مدى هذا التنفيذ.
(بموجب أحكام المادة (2) من المرسوم التشريعي رقم 300 تاريخ 2/12/1969):
تعفى الجعالات المستحقة في سورية لشركات إعادة التامين من الضريبة على الدخل، ويشمل الإعفاء الجعالات المذكورة المستحقة قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي ولا ترد التكاليف المدفوعة.
المادة 5
تطرح الضريبة على أساس الربح الصافي المتحقق خلال السنة التي سبقت سنة التكليف وتحسب السنة من واحد كانون الثاني إلى 31 كانون الأول.
(بموجب المادة (3) من المرسوم رقم 928 تاريخ 25/4/1968):
« تعتبر سنة الأعمال بالنسبة للتكليف بضريبة الدخل هي سنة التكليف.»
(بموجب المادة (4) من المرسوم رقم 928 تاريخ 25/4/1968):
أ. يمكن بقرار من وزير المالية أن يسمح باعتبار البدء في سنة التكليف غير 1 كانون الثاني إذا كانت طبيعة عمل المنشاة أو المكلف يبرر ذلك وفي هذه الحالة يترتب على المنشاة أو المكلف تقديم بيان بالأرباح المحققة خلال الفترة التي تبدأ من 1/1 من السنة التي تم فيها تبديل سنة التكليف حتى بداية العمل بالنسبة الجديدة وتعتبر الضريبة المترتبة على هذه الأرباح مستحقة الأداء خلال ثلاثين يوما من بدء سنة التكليف الجديدة.
ب. تعدل مهل ومواعيد تقديم البيانات وتسديد الضريبة المنصوص عليها في الباب الأول من المرسوم التشريعي 85 المشار إليه بما يتفق مع سنة التكليف الجديدة.
(بموجب المادة (1) من المرسوم التشريعي رقم 246 تاريخ 8/10/1969):
المادة 1
خلافا للأحكام والنصوص النافذة يجوز أن يشمل قرار وزير المالية الذي يصدر وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (4) من المرسوم 928 تاريخ 25/4/1968 تكاليف شركات الزيوت النباتية المؤممة العائدة لأعوام 1966 أعمال 1965 حتى 1969 أعمال 1969 ويترتب على الشركات المعنية في هذه الحالة تقديم بيان بالأرباح والخسائر المحققة خلال الفترة التي تبدأ من أول كانون الثاني من السنة الأولى التي يتم تبديل سنة تكليفها حتى بداية العمل بالنسبة الجديدة التالية وعن كل من السنوات التي تتبع الفترة المذكورة، وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره
المادة 6
على كل مكلف خاضع للضريبة أن يمسك قيودا حسابية منتظمة وكاملة تظهر أرباحه الحقيقية.
( بموجب الفقرة (آ) من المادة (4) من المرسوم التشريعي رقم 146 لعام 1964 طبق حكم المادة (74) من المرسوم التشريعي رقم 85 لعام 1949 على المكلفين بضرائب الدخل ورسم الطابع ونصها كما يلي ):
المادة 74
يجب حفظ الجداول والدفاتر مدة خمس سنوات ويعتبر عدم تنظيم هذه الدفاتر أو عدم حفظها امتناعا عن إبرازها.
المادة 7
يتألف الربح الصافي من مجموع نتائج أعمال المكلف الخاضعة لهذه الضريبة على اختلاف أنواعها بعد أن تنزل منها الأعباء والنفقات التي تقتضيها ممارسة هذه الأعمال أو التي تلازم نوع العمل.
إن الأعباء والنفقات القابلة للتنزيل تنطوي على ما يأتي:
1. بدلات إيجار المحلات المعدة لممارسة العمل أو قيمتها التاجيرية ( إذا كانت ملكا للمكلف ) على أساس البدلات أو القيم المستند إليها في طرح ضريبة ريع العقارات المبنية.
2. الرواتب والأجور والإكراميات التي تدفع للمستخدمين والعمال بدلا عن خدماتهم.
3. المدفوع من بدل تامين العمال والمستخدمين.
4. الاحتياطي المدخر لدفع تعويض التسريح أو معاشات التقاعد أو تعويضات الطوارئ وفقا لقانون العمل.
5. الاستهلاكات المقبولة بصورة عامة تبعا للعادات المألوفة في كل نوع من أنواع الصناعة والتجارة والمهن والحرف ما عدا استهلاك العقارات.
6. الضرائب والرسوم المترتبة في سورية على المكلف والمدفوعة خلال السنة التي تحققت فيها الأرباح ما عدا ضريبة الأرباح الصافية المفروضة بموجب هذا الباب.
(بموجب المرسوم التشريعي رقم 92 تاريخ 4/10/1953 أضيفت الفقرة التالية):
7. يمكن للدوائر المالية أن تعتبر من النفقات التي يمكن تنزيلها من الأرباح غير الصافية التبرعات المدفوعة من قبل المكلفين بضريبة دخل أرباح المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية مقابل وصولات رسمية للجيش السوري وللمدارس والمستشفيات الحكومية أو الخاصة المعترف رسميا بأنها ذات نفع عام شريطة أن تكون الجهتان المتبرعة والمتبرع لها تمسكان قيودا أو دفاتر نظامية مقبولة من قبل دوائر ضريبة الدخل.
إن المبالغ الاحتياطية التي لم تستعمل كلها أو بعضها للغاية التي خصصت لها أو التي لا يعود من موجب لبقائها في سنة لاحقة تضاف إلى أرباح السنة المذكورة.
المادة 8
لا يسمح بصورة خاصة بتنزيل:
1. النفقات التي تزيد في راس المال بما فيها النفقات على تحسين الموجودات ما لم تكن نفقات صيانة معتبرة عادة من النفقات العامة.
2. النفقات الشخصية أو المبالغ التي يحسبها رب العمل أو شريكه أجرة له عن إدارة العمل.
3. المبالغ التي يحسبها الشركاء في شركة التضامن ( كولكتيف ) أو الشركاء المسؤولون بدون حد في شركات الايصاء ( كومنديت ) أجرة لهم عن إدارة العمل.
المادة 9
تطرح الضريبة على مؤسسات التامين وإعادة التامين ( رياسورانس ) ومؤسسات التوفير وجمع رؤوس الأموال بالنسبة إلى مجموع الدخل الصافي الذي يتألف من الربح الصافي والموارد الصافية المنقولة وغير المنقولة على اختلاف أنواعها.
توضع الضريبة على عاتق مؤسسات وشركات التامين وحدها دون أن يكون لها حق الرجوع على المكتتبين أو الشركاء وذلك رغم كل شرط أو اتفاق مخالف لهذه الأحكام مهما كان تاريخه.
( بموجب أحكام المادة (2) من المرسوم التشريعي رقم 300 تاريخ 2/12/1969 ):
« تعفى الجعالات المستحقة في سورية لشركات التامين من الضريبة على الدخل، ويشمل الإعفاء الجعالات المذكورة المستحقة قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي ولا ترد التكاليف المدفوعة.»
المادة 10
لا تعتبر حسابات الأشخاص الحقيقيين أو الحكميين الذين يكون مركزهم في البلاد الأجنبية ويقومون في أراضى الجمهورية العربية السورية بأعمال خاضعة لضريبة الأرباح الصافية ما لم تظهر هذه الحسابات مباشرة الأرباح المتحققة الناشئة عن ممارسة تلك الأعمال وإلا فتحدد الأرباح المذكورة بطريقة المقايسة بالنسبة لنتائج أعمال المؤسسات أو المهن المماثلة.
المادة 11
إن المؤسسات التابعة لمؤسسات كائنة خارج سورية والمؤسسات التي تنتسب إليها مؤسسات كائنة خارج سورية والتي تنقل أرباحها بصورة غير مباشرة لتلك المؤسسات وذلك أما بزيادة أسعار الشراء أو البيع أو بإنقاصها أو بأية وسيلة أخرى تخضع للضريبة بعد إدخال الأرباح المذكورة على نتائج حساباتها.
وفي حال عدم وجود عناصر صريحة تمكن من إجراء التصحيحات المنوه عنها في الفقرة السابقة تحقق التكاليف بطريقة المقارنة مع المؤسسات المماثلة المستثمرة بصورة عادية.
المادة 12
إذا وقع عجز في إحدى السنين يمكن اعتباره عبئا على السنة التالية وتنزيله من الربح المحقق خلال هذه السنة وإذا لم يكف هذا الربح لتغطية العجز بكامله يطرح الباقي من الأرباح التي تتحقق خلال السنة الثانية التي تلي سنة وقوع العجز وإذا بقي شيء أيضا يمكن نقله إلى السنة الثالثة وهكذا دواليك حتى السنة الخامسة التي تلي سنة وقوع العجز.
المادة 13
يترتب على المكلفين أن يقدموا إلى الدوائر المالية بيانا خطيا بمقدار ربحهم الصافي المتحقق خلال السنة السابقة في الآجال الآتية:
بموجب المادة ( 36 ) من المرسوم التشريعي رقم 146 تاريخ 22/12/1964 ):
1. لغاية 31 أيار من كل سنة لأجل الشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة والمؤسسات والشركات المؤممة.
2. لغاية 30 نيسان من كل سنة لأجل سائر المكلفين.
ويجوز لوزير المالية ـ في حالات استثنائية يعود تقديرها إليه ـ أن يمنح مهلة إضافية لا تتجاوز ستين يوما. وفي حال العجز يقدم بيان بمقداره ضمن المدد والشروط نفسها.
(بموجب المادة ( 4) من المرسوم رقم 928 تاريخ 25 نيسان 1968):
آ. يمكن بقرار من وزير المالية أن يسمح باعتبار البدء في سنة التكليف غير 1 كانون الثاني إذا كانت طبيعة عمل المنشاة أو المكلف يبرر ذلك وفي هذه الحالة يترتب على المنشاة أو المكلف تقديم بيان بالأرباح خلال الفترة التي تبدأ من 1/1 من السنة التي تم فيها تبديل سنة التكليف حتى بداية العمل بالسنة الجديدة وتعتبر الضريبة المترتبة على هذه الأرباح مستحقة الأداء خلال ثلاثين يوما من بدء سنة التكليف الجديدة.
ب. تعدل مهل ومواعيد البيانات وتسديد الضريبة المنصوص عليها في الباب الأول من المرسوم التشريعي 85 المشار إليه بما يتفق مع سنة التكليف الجديدة.
المادة 14
(المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 179 تاريخ 28 آذار 1952):
على المكلفين أن يقدموا مع البيان خلاصة حسابهم للأرباح والخسائر وصورة عن ميزانيتهم ( بلانجو ) وجدولا بالمبالغ المأخوذة من الأرباح باسم الاستهلاك مع بيان هذه الاستهلاكات بصورة منفصلة، وبيانا مفصلا عن أوضاع الأشخاص الذين يستفيد المكلف عنهم من الحد الأدنى المعفى بمقتضى المادة 17 مع الوثائق التي تثبت صحة هذا البيان.
يترتب على المكلفين غير أصحاب المهن الصناعية والتجارية ـ في حال عدم وجود ميزانية أو حساب الأرباح والخسائر لديهم ـ أن يقدموا إثباتا لبيانهم جدولا يتضمن مجموع وارداتهم الأصلية غير الصافية وجميع النفقات المتعلقة بمهنتهم والأعباء القابلة للتنزيل ومقدار ربحهم الصافي خلال السنة السابقة.
ويكتفى من أصحاب المهن والحرف الخاضعة لكتمان السر بذكر مفردات المبالغ المقبوضة والمدفوعة وتواريخ قبضها ودفعها.
( بموجب التعديل المقرر بالمادتين 11 و19 من القانون 21 لعام 1981 ):
« ويترتب على جميع المكلفين أن يبرزوا للدوائر المالية جميع الوثائق الحسابية وقوائم الجرد ودفتر صور الرسائل ووثائق القبض والصرف وفواتير الشراء والبيع وبصورة عامة جميع المستندات التي من شانها التثبت من صحة بياناتهم»
وعليهم أن يدفعوا إلى الخزينة ـ خلال 15 يوما من تاريخ تقديمهم البيان المبحوث عنه في المادة 13 ـ الضريبة المترتبة على الأرباح المصرح بها في البيان.
تحسب المبالغ المدفوعة بمقتضى هذه المادة من اصل الضريبة التي تقرها لجنة فرض الضريبة أو عند الاقتضاء لجنة إعادة النظر.
( بموجب أحكام المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 300 تاريخ 2/12/1969 والمادة ( 17 ) من القانون رقم 21 لعام 1981 ):
مادة 1
آ. يجوز للدوائر المالية مطالبة المكلفين بضريبة الدخل على أساس الأرباح الحقيقية بأداء سلفة على الضريبة خلال سنة ممارسة الأعمال موضوع التكليف على أن يسوى حساب الضريبة بعد تقديم تصريح الأرباح في السنة التالية.
ب. تنظم قواعد تطبيق الفقرة ( آ ) السابقة أسس حساب السلفة المشار إليها بقرار من وزير المالية.
ج. تطبق الغرامة المنصوص عليها في الفقرة ( آ ) المعدلة من المادة (1) من المرسوم التشريعي 146المؤرخ في 22/12/1964 على السلف التي لا تؤدى في المواعيد المقررة بالإضافة إلى الغرامة السنوية المترتبة بمقتضى الفقرة ( آ ) المذكورة.
ملاحظة:
كان النص الأصلي للمقطع المذكور قبل تعديله بالقانون المستندات التي م ;ن شانها التثبت من صحة بياناتهم.(مادة 11) المشار إليه كما يلي:
ويترتب على جميع المكلفين أن يبرزوا للدوائر المالية جميع الوثائق الحسابية وجداول التقويم ودفتر نسخ التحارير وسندات القبض والصرف وبصورة عامة تراجع بشان نسب وأسس حساب غرامات التأخير أحكام المرسوم التشريعي رقم 146 تاريخ 22/12/1964 المعطوفة على القانون رقم 47 لعام 1960 وكذلك أحكام المرسوم التشريعي رقم 146 لعام 1968 ـ نهاية الملاحظة.
المادة 15
إذا أجرى المكلفون تصفية الكل أو الجزء من مؤسساتهم أو تنازلوا عنها للغير فتطرح على المصفين أو المتنازلين فورا الضريبة المتوجبة بالنسبة إلى الأرباح التي لم تكلف بالضريبة بعد.
يجري التكليف على أساس الربح الحقيقي كما هو مبين في المواد 5 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 عن المدة الواقعة بين اليوم الأخير من مدة التكليف السابقة واليوم الذي اصبح فيه التصفية أو التنازل قطعيا.
ويترتب على المكلفين أن يقدموا تصريحا بذلك إلى الدوائر المالية خلال ثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ التصفية أو التنازل وأن يتقيدوا خلال المدة نفسها بالواجبات المنصوص عليها في المادتين 13 و14 وأن يبينوا أيضا هوية المستلم وعنوانه في حالة التنازل للغير.
إن التكاليف المطروحة ضمن الشرائط المعينة في هذه المادة تحصل فورا بكاملها.
( بموجب أحكام المادة (1) من المرسوم التشريعي رقم 124 تاريخ 21/8/1967 ):
تضاف إلى المادة (15) من المرسوم التشريعي ذي الرقم (85 ) تاريخ 21/5/1949 الفقرات التالية:
آ. تحدد مهلة تقديم التصاريح للشركات والمنشات المؤممة والخاضعة للتقويم بثلاثة اشهر بدءاً من تاريخ تصديق التقويم، على أن لا يحول ذلك دون تكليف السنوات التالية أو السابقة على أساس آخر ميزانية إغلاق، وعلى أن تسوى التعديلات الناشئة عن التقويم المصدق بتكاليف لاحقة، وتستثنى من ذلك الشركات المساهمة المؤممة على أساس القيمة الاسمية أو القيمة الدفترية.
ب. تحدد مهلة تقديم التصاريح للشركات المؤممة والجاري دمجها بخمسة عشر شهرا من الشهر الذي يلي تاريخ قرار الدمج.
المادة 16
أولا: تعديل القانون رقم 20/1991
( المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 24 تاريخ 26 كانون الأول 1951 والمرسوم التشريعي رقم 38 تاريخ 25/2/1965 والمادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 326 تاريخ 23/12/1969 والمرسوم التشريعي رقم 166 تاريخ 23/7/1970 والقانون رقم 31 تاريخ 7/12/1975 ):
– تطرح الضريبة على الأرباح الصافية الحقيقية حسب النسب الآتية ( بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية ):
– بموجب المادتين ( 1و 2 ) من القانون رقم 31 لعام 1975 المذكور:
( النسب النافذة بدءا من تكاليف أعوام 1975 وما بعد )
تحقيقا للفائدة نبين فيما يلي تسلسل جداول نسب الضريبة وشرائحها خلال مسيرة تنفيذ قانون الضريبة بدءا من عام 1949:
1 ـ ( النسب الأصلية النافذة عند بدء نفاذ قانون الدخل في عام 1949 ):
6% عن جزء الربح الواقع بين الحد الأدنى المعفى و 10000 ل.س
9% عن جزء الربح الواقع بين 10000 و 2000 ل.س
12% عن جزء الربح الواقع بين 20000 و 30000 ل.س
15% عن جزء الربح الواقع بين 30000 و 40000 ل.س
18% عن جزء الربح الواقع بين 40000 و 50000 ل.س
21% عن جزء الربح الواقع بين 50000 و 150000 ل.س
24% عن جزء الربح الواقع بين 150000 و 350000 ل.س
27% عن جزء الربح الواقع بين 350000 و 500000 ل.س
30% عن جزء الربح الذي يتجاوز 500000 ل.س
2 ـ ( النسب النافذة في ضوء التعديلات الجارية بموجب المرسومين التشريعيين رقم 24 لعام 1951 ورقم 38 لعام 1965 ):
( بدءا من تكاليف 1957 ولغاية عام 1969 ) ليرة سورية
8,50% عن جزء الربح الواقع بين الحد الأدنى المعفى و 10000 ل.س
12,50% عن جزء الربح الذي يتجاوز 10000 حتى 20000 ل.س
16,50% عن جزء الربح الذي يتجاوز 20000 حتى 30000 ل.س
24,50% عن جزء الربح الذي يتجاوز 30000 حتى 50000 ل.س
28,50% عن جزء الربح الذي يتجاوز 50000 حتى 75000 ل.س
32,50% عن جزء الربح الذي يتجاوز 75000 حتى 100000 ل.س
36,50% عن جزء الربح الذي يتجاوز 100000 حتى 250000 ل.س
40,50%عن جزء الربح الذي يتجاوز 250000 حتى 500000 ل.س
45% عن جزء الربح الذي يتجاوز 500000 حتى 750000 ل.س
49% عن جزء الربح الذي يتجاوز 750000 ل.س
( أو بدءا من تكاليف السنة الموسمية 1975 ـ 1976 وما بعد )
11% عن جزء الربح الواقع بين الحد الأدنى المعفى و 10000 ل.س
16% عن جزء الربح الذي يتجاوز 10000 حتى 20000 ل.س
21% عن جزء الربح الذي يتجاوز 20000 حتى 30000 ل.س
26% عن جزء الربح الذي يتجاوز 30000 حتى 40000 ل.س
31% عن جزء الربح الذي يتجاوز 40000 حتى 50000 ل.س
36% عن جزء الربح الذي يتجاوز 50000 حتى 60000 ل.س
41% عن جزء الربح الذي يتجاوز 60000 حتى 75000 ل.س
46% عن جزء الربح الذي يتجاوز 75000 حتى 100000 ل.س
51% عن جزء الربح الذي يتجاوز 100000 حتى 200000 ل.س
56% عن جزء الربح الذي يتجاوز 200000 حتى 400000 ل.س
61% عن جزء الربح الذي يتجاوز 400000 حتى 700000 ل.س
66% عن جزء الربح الذي يتجاوز 700000 ل.س
ثانيا: بموجب المادة (3) من المرسوم التشريعي رقم 326 تاريخ 23/12/1969 المعدلة بالمادة ( 2) من المرسوم التشريعي رقم 166 تاريخ 23/7/1970 ):
– مادة 3
آ. تطبق المعدلات الجديدة لضريبة الدخل المقررة بالمادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي على تكاليف ضريبة الدخل التي تطرح على أساس الأرباح الحقيقية أو المقدرة أو الدخل المقطوع عن أعمال عام 1970 وما بعد. وتطبق على التكاليف العائدة لأعمال أعوام 1969 وما قبل معدلات الضريبة التي كانت نافذة قبل تعديلها بالمادة الأولى المذكورة.
تقوم الدوائر المالية بدءا من أول عام 1970 بتعديل مقدار ضريبة الدخل المقطوع المقدرة من قبل لجان التصنيف المختصة بالنسبة للمكلفين الذين مارسوا العمل قبل عام واستمروا فيه بعد هذا التاريخ وفق المعدلات الجديدة للضريبة دون حاجة لاتخاذ قرار بذلك من قبل اللجان المذكورة.
ب. أما بالنسبة للمكلفين الذين عدلت سنوات تكليفهم على أساس موسمي فتحقق ضريبة الدخل عليهم على أساس المعدلات المذكورة بدءا من السنة الموسمية عام 1969 ـ 1970 على أن تنزل أو ترد ضريبة التمتع المحققة أو المدفوعة عن جزء عام 1969 عن طريق التقاص من التكاليف اللاحقة المستندة إلى المعدلات الجديدة المنوه بها ويسقط جزء الشهر في حساب ما يجب رده.
ثالثا: النسب النافذة بالتعديلات الجارية بالمادتين ( 1و 2 ) من المرسوم التشريعي رقم 326 لعام 1969 والمادة (2) من المرسوم التشريعي رقم 166 لعام 1970 المذكورتين ):
10,5% عن جزء الربح الواقع بين الحد الأدنى المعفى و 10000 ل.س
15,5% عن جزء الربح الذي يتجاوز10000 حتى 20000 ل.س
20,5% عن جزء الربح الذي يتجاوز20000 حتى 30000 ل.س
25,5% عن جزء الربح الذي يتجاوز30000 حتى 40000 ل.س
29,5% عن جزء الربح الذي يتجاوز40000 حتى 50000 ل.س
33,5% عن جزء الربح الذي يتجاوز50000 حتى 60000 ل.س
37,5% عن جزء الربح الذي يتجاوز60000 حتى 75000 ل.س
40,5% عن جزء الربح الذي يتجاوز75000 حتى 100000 ل.س
43,5% عن جزء الربح الذي يتجاوز100000حتى 250000 ل.س
46,5% عن جزء الربح الذي يتجاوز250000حتى 500000 ل.س
49,5% عن جزء الربح الذي يتجاوز500000حتى 750000 ل.س
52,5% عن جزء الربح الذي يتجاوز 750000 ل.س
المادة 17
( المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 179 تاريخ 18 آذار 1952 ):
اعتبارا من تكاليف 1952 تنزل من الربح الصافي المبالغ التالية ـ كحد أدنى معفى نمن الضريبة ـ إذا كان المكلف شخصا طبيعيا:
480 ليرة عن زوجة واحدة 480 ليرة عن الولد الأول.
ويضاف عن كل ولد لاحق 20 ليرة علاوة عن المبلغ الذي يصيب الولد السابق.
لا يستفيد المكلف من التنزيل:
أ. عن الزوجة أو الأولاد الذين يمارسون عملا خاضعا لضريبة الدخل ( باستثناء دخل رؤوس الموال المتداولة )
ب. عن الأولاد الذكور الذين اكملوا الحادية والعشرين من العمر وعن البنات المتزوجات ( دون المطلقات ) باستثناء الأولاد المصابين بعاهة دائمة تمنعهم عن العمل.
الأولاد المتوفون والأولاد الذين لا يستفيد المكلف عنهم من التنزيل، لا يحسبون في تعيين مرتبة الأولاد الآخرين.
يستفيد من التنزيلات المذكورة كل شريك في شركة التضامن وكل شريك مسؤول بدون حد في شركة التوصية على أن لا تتجاوز التنزيلات 9000 ليرة . ويتوقف التنزيل المنصوص عليه في هذه المادة على قيام المكلف بالواجبات المنصوص عليها في المواد 6 و 13 و 14 و 15 و 22 من هذا المرسوم التشريعي وأن تكون الشركات مسجلة في السجل التجاري.
ملاحظة:
تراجع أحكام القانون رقم 23 تاريخ 3/8/1986 الذي ألغى المنح المتعلقة بوسام الأسرة السورية.

المادة 18
( بموجب المادة 20 من القانون 112 تاريخ 11/8/1958 ألغيت المواد 18 و 19 و 20 واصبح تكليف غير المقيمين يشكل الفصل الرابع ( المواد 17 و 18 و 19 و 20 و 21 ) من قانون ضريبة الدخل المقطوع رقم 112 المشار إليه )
المادة 21
( المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 11 تشرين الثاني 1952 ):
– تطرح الضريبة باسم الشخص الحقيقي أو الحكمي الذي يمارس العمل الخاضع للضريبة وذلك في محل ممارسة العمل بتاريخ 1 كانون الثاني من سنة التكليف.
– وإذا كان للمكلف اكثر من فرع واحد في سورية تطرح الضريبة في المركز الأساسي على أرباح جميع الفروع سواء أكانت حساباتها وأعمالها موحدة أو مستقلة.
– وإذا كان المركز الأساسي واقعا خارج البلاد السورية تطرح الضريبة ـ على أرباح جميع الفروع القائمة في سورية ـ في مركز الفرع الواقع في العاصمة السورية أو في مركز الفرع الأوسع عملا.
المادة 22
في حال انتقال المؤسسة لاسم الغير سواء أكان هذا الانتقال إجباريا أو اختياريا مجانيا أو ببدل يصبح الخلف مسؤولا بالتضامن مع السلف عن تأدية الضريبة المترتبة على هذا الأخير.
تطبق أحكام هذه المادة والمادة 15 في حال وفاة المكلف ويترتب على الورثة تقديم المعلومات اللازمة لطرح الضريبة لغاية الشهر الثالث الذي لي شهر وقوع الوفاة.
لا يكون الخلف مسؤولا في حال انتقال أموال المفلس إليه عن طريق التنفيذ الجبري.
المادة 23
تتولى الدوائر المكلفة بتحقق الضريبة تدقيق البيانات الواجب تقديمها بمقتضى هذا المرسوم التشريعي ولها أن تستوضح ذوي العلاقة إذا رأت فائدة من ذلك أو إذا هم طلبوا إعطاء إيضاحات.
( بموجب المادة الخامسة من المرسوم رقم 928 تاريخ 25/4/1968 ):
« يخضع البيان المقدم من مؤسسات وشركات القطاع العام للتدقيق في الدوائر المالية وتفرض الضريبة على أساس الأرباح المصرح بها بعد تعديلها وفق الأحكام الخاصة بالضريبة والاجتهادات المستقرة لدى لجان إعادة النظر. ويجري حساب الضريبة بصورة نهائية على أساس الميزانية الختامية للمؤسسة أو الشركة المصدقة من قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية أو السلطة المختصة بعد تعديلها من قبل الدوائر المالية وفق الأحكام الآنفة الذكر.»
المادة 24
يجوز للدوائر المالية أن تقوم في سبيل تحقق الضريبة أو أن توعز بالقيام ـ لدى ذوي العلاقة أو أي شخص آخر ـ بكل تدقيق وتحقيق من شانه أن ينيرها وان تطلب منهم ومن الإدارات العامة والخاصة جميع الوثائق الحسابية والقوائم ( فواتير ) والعقود وان تطلع على حركات النقود والحسابات في المصارف.
كل من تكون لديه المعلومات والوثائق التي تطلبها الدوائر المالية بمقتضى الفقرة السابقة ويرفض إعطاءها يعاقب بغرامة نقدية قدرها ( 50 ) ليرة سورية عن كل مخالفة بقرار من وزير المالية وفي حال التكرار تضاعف الغرامة.
( بموجب أحكام الفقرتين ( ب و ج ) من المادة ( 4) من المرسوم التشريعي رقم 146 تاريخ 22/12/1964 ):
ب. يخول المفتشون الماليون والموظفون الماليون في دوائر ضرائب الدخل والتركات ورسم الطابع الإطلاع على قيود المكلفين ومختلف وثائقهم وأوراقهم كلما اقتضت أعمال التفتيش أو التدقيق أو طرح الضرائب والرسوم ذلك.
ج. مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم التشريعي رقم 58 لسنة 1952 وبأحكام قانون الطابع، للموظفين المذكورين حق الاستعانة بأفراد القوى العامة لوضع اليد على القيود والوثائق والأوراق المشار إليها في حال امتناع المكلفين عن إبرازها إليهم وتفرض عليهم في حال العثور عليها غرامة قدرها 50% من الضريبة التي يتم التدقيق من اجلها أو غرامة تتراوح بين 400 ـ 5000 ليرة في حال تعلق الأمر برسم الطابع.
تفرض الغرامة الأخيرة بقرار من وزير المالية.
( بموجب أحكام الفقرة ( د ) من المادة ( 1 ) من المرسوم التشريعي رقم 162 تاريخ 5/8/1969 ):
يطبق حكم الفقرة ( ب ) من المادة ( 4 ) من المرسوم التشريعي رقم 146 تاريخ 22/12/1964 على جميع الإدارات والمؤسسات العامة والمؤممة ومختلف جهات القطاع العام.
( بموجب المادة 19 من القانون رقم 21 تاريخ 1/7/1981 ألغيت المواد 25 و 26 و 27 و 28 ) كما تعتبر أحكام المرسوم التشريعي رقم (58 ) تاريخ 13/1/1952 ملغاة كذلك لان الأحكام التي احتواها قد نظمت بشكل جديد بالإضافة إلى إلغاء أحكام المواد من 25 ـ 28 المشار إليها وبالتالي استعيض عنها جميعا بأحكام جديدة بموجب المادتين 12 و 13 من القانون رقم 21 المذكور ونصهما كما يلي ):
المادة 12
آ. إذا لم يقدم المكلف الخاضع لضريبة دخل الأرباح الحقيقية المنصوص عليها في المرسوم التشريعي ( 85 ) لعام 1949 ـ ضمن المهلة المحددة ـ البيان المنصوص عليه في المادتين ( 14 و 15 ) من المرسوم التشريعي المذكور أو لم يبرز القيود الحسابية المنصوص عليها في المادة ( 6 ) من هذا المرسوم التشريعي أو رفض تقديم المستندات والوثائق المنصوص عليها في المادة ( 14 ) منه يبلغ إنذارا بالامتثال لأحكام القانون، فان لم يمتثل لذلك خلال ( 10 ) أيام من تاريخ تبليغه الإنذار المذكور تقدر الدوائر المالية أرباحه مباشرة ويكلف بالضريبة على أ
وأما إذا امتثل المكلف للإنذار المبلغ إليه وقدم بيانا بأرباحه وابرز القيود والوثائق والمستندات المطلوبة فيعالج وضعه ـ حسب الحال ـ وفق أحكام الفقرتين ( ب و ج ) التاليتين على أن يضاف إلى الضريبة المترتبة عليه غرامة قدرها (10% ) فقط على عدم تقديمه البيان في موعده القانوني.
ب. إذا قدم المكلف بيان الأرباح في موعده القانوني وابرز القيود الحسابية وسائر الوثائق والمستندات ورفضتها الدوائر المالية لعدم صحتها، فتقدر أرباحه بصورة مباشرة ويغرم في هذه الحالة بغرامة تعادل مثلي فرق الضريبة بين أرباحه المصرح بها والأرباح القطعية المقدرة عليه وتحل هذه العقوبة محل الفائدة المحددة بموجب المادة ( 3 ) من المرسوم التشريعي رقم 146 لعام 1964.
ج. إذا قدم المكلف البيان المشار إليه في موعده القانوني وابرز القيود الحسابية الممسوكة من قبله مع الوثائق والمستندات الثبوتية المؤيدة لها وقبلتها الدوائر المالية أساسا في التكليف من حيث المبدأ أو اكتفت بتعديل بعض نتائجها فيجري تكليفه بالضريبة وفقا للقرار القطعي الصادر من قبل لجان الضريبة المختصة مع إخضاعه للفائدة القانونية وفقا لأحكام المادة ( 3 ) فقرة ( آ ) من المرسوم التشريعي رقم 146 لعام 1964.
المادة 13
آ. إضافة إلى الغرامات المنصوص عليها في الفقرة ( آ ) من المادة السابقة كل مكلف لا يمسك أصلا القيود الحسابية المنصوص عليها في المادة ( 6 ) من المرسوم التشريعي رقم ( 85 ) لعام 1949 أو يرفض إبرازها بعد انقضاء مهلة الإنذار المنصوص عليه في المادة السابقة، أو يبرز تأييدا لبيانه دفاتر حسابية تضمنت معلومات ثبت عدم صحتها أو استعملت في تنظيمها أساليب احتيالية بغية التهرب من الضريبة كلا” أو بعضا يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة نقدية لا تقل عن خمسة آلاف ليرة سورية ولا تزيد على خمسي
ب. تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة في حال تكرار المخالفات”.
المادة 29
إذا قبلت الدوائر المالية بيان المكلف بدون تعديل تحدد الضريبة على الأسس المصرح بها وإلا فتطرح الضريبة على أساس التعديلات التي ترى الدوائر المذكورة لزوم إدخالها على البيان حسب نتائج التحقيق.
وفي الأحوال المنصوص عليها في المواد 25 و 26 و 27 ( ملغاة ومستبدلة بالمادتين 12 و 13 من القانون 21 لعام 1981 كما تقدم ). تحدد الدوائر المالية مباشرة الضريبة الواجب طرحها بما فيها العقوبات المقتضى تطبيقها.
تعتبر التكاليف المطروحة بمقتضى هذه المادة مؤقتة.
المادة 30
يرسل ـ في البريد المضمون أو بطريقة التبليغ الإداري ـ أخبار فردي إلى المكلف يتضمن مفردات الضريبة والأسس التي بنيت عليها ( وعند الاقتضاء ) مقدار التعديلات التي أدخلتها الدوائر المالية على بيان المكلف وأسباب هذه التعديلات أو أسباب العقوبات.
وفي حال الامتناع عن استلام الكتاب المضمون أو عن التبليغ يعتبر التبليغ جاريا من تاريخ الامتناع.
المادة 31
( المعدلة بالمادة (13 ) من المرسوم التشريعي رقم 146 تاريخ 22/12/1964:
– يعطى المكلف مهلة ثلاثين يوما لبيان اعتراضه إلى الدوائر المالية المحلية.
– تبدأ هذه المهلة من اليوم الذي يلي تاريخ استلام الأخبار الفردي.
– تكلف الدوائر المالية المعترض لمناقشة اعتراضه بالاستناد إلى نتيجة تدقيقاتها ويحرر ضبط بالمناقشة وإذا قبل المكلف ملاحظات الدوائر المالية يعتبر التعديل الناتج عن ذلك جزءا متمما لبيانه.
– إذا لم يعترض المكلف على التكليف المؤقت يصبح هذا التكليف بحقه قطعيا وغير قابل لإحدى طرق المراجعة بما فيها مراجعة القضاء الإداري.
– وإذا اعترض المكلف ـ خلال المهلة الآنفة الذكر ـ على التكليف المؤقت فيجب أن يبين في اعتراضه التقديرات التي يقبل بها وأن يقدم الوثائق التي تثبت ادعائه خلال 15 يوما من تاريخ انقضاء مهلة تقديم الاعتراض.
المادة 32
( معدلة بالقانون رقم ( 251 ) لعام 1960 بالمرسوم التشريعي رقم 104 تاريخ 23/8/1962 وبالأحكام التفصيلية المقررة بالمادة ( 6 ) من المرسوم رقم 928 تاريخ 25 نيسان 1968):
حال انقضاء المهل المنصوص عليها في المادة السابقة، تعرض التكاليف المؤقتة غير المعترض عليها من قبل المكلفين على مدير المالية ( أو رئيسها ) ورئيس ضريبة الدخل لتثبيتها أو زيادتها عند الاقتضاء، ويجوز الاعتراض على القرار المتخذ أمام لجنة إعادة النظر. أما التكاليف المعترض عليها، فتعرض على لجنة فرض الضريبة التي تبت بها وفق أحكام المادة ( 33 ) من المرسوم التشريعي رقم ( 85 ) المؤرخ في 21/5/1949 وتعديلاته، وتشكل هذه اللجنة في مركز كل محافظة من:
1. مدير ( أو رئيس المالية ) أو من ينوب عنه في حال غيابه ويمكن تفريغ موظف رئيسي لهذا الغرض . رئيسا
2. ممثل من إحدى الإدارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو مؤسسات وشركات القطاع العام الأكثر صلة بالمهنة موضوع التكليف يختاره وزير المالية من قائمة تصدر في كل سنة بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة رئيسا
3. خبير يختاره وزير المالية من قائمة للخبراء تعدها وزارة المالية سنويا بالاتفاق مع النقابات المختصة أو غرف الصناعة والتجارة رئيسا
(بموجب المادة ( 9 ) من المرسوم التشريعي رقم 52 تاريخ 21/2/1971)
« يجوز لرؤساء لجان الفرض دعوة أحد ممثلي الإدارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو مؤسسات وشركات القطاع العام عوضا عن العضو الخبير في هذه اللجان عند النظر في تكاليف القطاعين العام والمشترك.»
ويكون مراقب الدخل المختص مقررا في اللجنة ولا يشترك بالتصويت.
ويجوز تعدد لجان الفرض في مركز كل محافظة ويحدد عددها وتؤلف بقرار من وزير المالية على أن يرأس كل منها موظف مالي من رتبة رئيس دائرة على الأقل وفي هذه الحالة توزع الاختصاصات بين اللجان من قبل مدير ( أو رئيس المالية ).
تجتمع لجنة الفرض بناء على دعوة من رئيسها ولا تصح قراراتها إلا بحضور الرئيس أو من يقوم مقامه واثنين من أعضائها أحدهما العضو الخبير.
تتخذ قرارات اللجنة بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
( بموجب أحكام المادة ( 1 ) من المرسوم التشريعي رقم 166 تاريخ 23/7/1970 والمادة ( 17 ) من القانون رقم 21 تاريخ 1/7/1988 ):
« في جميع الأحوال التي يدعى فيها الخبراء في لجان الضرائب على الدخل بمختلف فئاتها ( الدخل المقطوع، الأرباح الحقيقية ) ويمتنعون عن حضور اجتماعات اللجان المذكورة يجوز لوزير المالية أو لمن يفوضه بذلك دعوة من يراه من المكلفين أو من الأشخاص أو من موظفي الإدارات والمؤسسات وهيئات القطاع العام لتمثيل مكلفي المهن والحرف المختلفة في اللجان المذكورة. تنظم قواعد وأصول دعوة الخبراء المبحوث عنهم بتعليمات تصدر عن وزير المالية. »
المادة 33
تراقب لجنة فرض الضريبة جميع التكاليف المؤقتة ( التكاليف المعترض عليها فقط بموجب المادة 6 من المرسوم 928 المشار إليها ) وتدقق جميع البيانات والتكاليف التي تفرضها الدوائر المالية مباشرة واعتراضات المكلفين المقدمة ضمن المهلة المحددة في المادة 31 ويمكنها عند الحاجة أن تدعو المعترضين لاستماع بياناتهم الشفهية وان تقوم أو توعز إلى مراقبي المالية أو إلى خبراء تقبل بهم وزارة المالية في كل محافظة بالقيام بجميع التدقيقات والتحقيقات التي من شانها أن تنير اللجنة وان تطلب جميع المعلومات وفقا للأحكام الواردة في المادة 14
تقر اللجنة بعد تعديلها عند الاقتضاء ( ولكن ليس لها أن تخفض التكاليف التي لم يعترض عليها إلا إذا كان التخفيض ناجما عن خطا مادي.)
ملاحظة:
يعتبر الحكم الأخير من المقطع الأخير من هذه المادة بحكم الملغي بعد أن امتنع على لجان الفرض النظر في التكاليف غير المعترض عليها وذلك بموجب المادة (6) من المرسوم رقم 928 تاريخ 25/4/1968 المنوه بها آنفا.
المادة 34
( معدلة بالمادة 10 من المرسوم التشريعي رقم 146 تاريخ 22/12/1964 ):
يصبح الجدول الذي تقره لجنة فرض الضريبة نافذا بقرار من اكبر موظف مالي في مركز المحافظة أو المنطقة دون أية معاملة أخرى وتعتبر التكاليف التي ينطوي عليها قطعية بحق الدوائر المالية والمكلفين فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في المادة 35 ويبلغ القرار إلى الدوائر المالية التي تتولى إذاعته بوضعه على باب دار الحكومة في مراكز المحافظات والاقضية أو بنشره في الجرائد المحلية، وفضلا عن ذلك يبلغ كل من المكلفين المعترضين أو الذين عدلت اللجنة المذكورة تكليفهم المؤقت أخبارا فرديا يتضمن خلاصة قرار لجنة فرض الضريبة ويجري التبلي
وفي حال الامتناع عن استلام الكتاب المضمون أو عن التبليغ يقوم إعلان القرار المذكور مقام التبليغ الفردي.
( بموجب أحكام المادة ( 10 ) من المرسوم التشريعي رقم 146 تاريخ 22/12/1964):
« في جميع الأحوال التي تنص فيها القوانين النافذة على نشر جداول التكليف أو إقرارها أو تنفيذها من قبل المحافظ أو مدير المنطقة أو لجان الضرائب، يقوم اكبر موظف مالي في مركز المحافظة أو المنطقة بالإقرار أو بالنشر أو بالتنفيذ بدلا عنهم، وفي حال تطبيق أصول التبليغ الفردي يستغنى عن النشر ويقتصر عمل اللجان المذكورة على تحديد مطرح التكليف ومستلزماته، ويعتبر القرار نافذا بتعليقه في بهو الدائرة المالية.»
المادة 35
يعطى المكلفون الذين ردت لجنة فرض الضريبة اعتراضهم أو الذين طرأ تعديل على تكليفهم المؤقت مهلة 30 يوما لطلب إعادة النظر في تكليفهم . وللدوائر المالية أن تمارس حق طلب إعادة النظر في قرارات لجنة فرض الضريبة ويترتب في هذه الحالة على الدوائر المذكورة أن تعلم المكلف بذلك.
تبدأ مهلة الـ 30 يوما من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الأخبار الفردي.
إذا لم يقدم طلب إعادة النظر في المهلة الآنفة الذكر يصبح التكليف الذي أقرته لجنة فرض الضريبة قطعيا غير قابل لإحدى طرق المراجعة بما فيها مراجعة القضاء الإداري.
( بموجب أحكام المادة ( 7 ) من المرسوم رقم 928 لعام 1968):
« تحدد الحالات التي يمكن فيها للدوائر المالية طلب إعادة النظر على التكاليف المقررة وفق أحكام المادة السابقة.
1. عندما يكون القرار مبنيا على وثائق غير صحيحة.
2. عندما يعتمد التكليف على التقدير في تحديد الأرباح الصافية.
3. إذا كان التكليف غير متفق مع النصوص القانونية أو مع تعليمات وزارة المالية.
4. عندما يتخذ القرار من قبل اكبر موظف مالي في المحافظة بمخالفة رئيس دائرة الدخل فيها.»
( بموجب أحكام المقطع الأخير من المادة ( 12 ) من المرسوم التشريعي رقم ( 52 ) تاريخ 21/2/1971):
“…..وعلى جميع لجان الضرائب على الدخل على مختلف درجاتها التقيد بالاجتهادات الصادرة عن الهيئة ( الهيئة العامة للجان إعادة النظر ) تحت طائلة الطعن بها عن طريق إعادة النظر بها أو طلب تصحيحها وفقا لأحكام المرسوم رقم ( 85 ) تاريخ 21/5/1949 وتعديلاته.”
المادة 36
المعدلة بالقانون ( 251 ) لعام 1960 وبالمادة 8 من المرسوم رقم 928 تاريخ 25 نيسان 1968 والمرسوم التشريعي رقم 77 تاريخ 28/5/1968 والمادة 11 من المرسوم التشريعي رقم 52 تاريخ 21/2/1971):
1 ـ تقدم طلبات إعادة النظر إلى الدوائر المالية وترسل مشفوعة برأيها إلى لجنة إعادة النظر التي تؤلف في وزارة المالية كما يلي:
معاون وزير المالية رئيسا
قاضي بدرجة مستشار يسميه وزير العدل عضوا
أحد المديرين في الإدارة المركزية عضوا
خبير يختاره وزير المالية من قائمة الخبراء المذكورة في المادة السادسة من هذا المرسوم غير الخبير المسمى في لجان فرض الضريبة عضوا
ويمكن ـ عند الاقتضاء ـ ضم عضو من وزارة الاقتصاد برتبة مدير على الأقل. ويكون للجنة مقرر يسميه وزير المالية ولا يشترك بالتصويت.
(بموجب الفقرة ( آ ) من المادة (11 ) من المرسوم التشريعي رقم ( 52 ) تاريخ 21/2/1971):
كما يجوز لرؤساء لجان إعادة النظر دعوة أحد ممثلي الإدارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو مؤسسات وشركات القطاع العام عوضا عن العضو الخبير في هذه اللجان عند النظر في تكاليف القطاعين العام والمشترك.
( بموجب المادة ( 1) من المرسوم التشريعي رقم 166 تاريخ 23/7/1970 والمادة ( 17 ) من القانون رقم 21 لعام 1981):
في جميع الأحوال التي يدعى فيها الخبراء في لجان الضرائب على الدخل بمختلف فئاتها ( الدخل المقطوع ـ الأرباح الحقيقية ) ويمتنعون عن حضور اجتماعات اللجان المذكورة، يجوز لوزير المالية أو لمن يفوضه بذلك دعوة من يره من المكلفين أو من الأشخاص أو من موظفي الإدارات والمؤسسات وهيئات القطاع العام لتمثيل مكلفي المهن والحرف المختلفة في اللجان المذكورة.
تنظم قواعد وأصول دعوة الخبراء المبحوث عنهم بتعليمات تصدر من وزير المالية.
( بموجب الفقرة ( ب ) من المادة ( 11 ) من المرسوم التشريعي 52 المذكور):
2 ـ تعتبر لجنة إعادة النظر المنوه بها في الفقرة ( 1 ) السابقة لجنة إعادة النظر الرئيسية ويجوز عند الاقتضاء تكليف لجان أو دوائر إضافية للجنة إعادة النظر تتمتع بالصلاحيات ذاتها المقررة للجنة الرئيسية. على أن يرأس كلا من اللجان أو الدوائر المذكورة مدير على الأقل في الإدارة المركزية في وزارة المالية ويتم تشكيل اللجنة الرئيسية وعلى أن يمثل الجانب المالي في اللجنة موظف مالي بدرجة معاون مدير أو رئيس دائرة على الأقل ذو خبرة ضريبية يسميه وزير المالية كما يمثل وزارة العدل قاض برتبة مستشار يسميه وزير العدل.
توزع الأعمال بين دوائر لجنة إعادة النظر من قبل رئيس لجنة إعادة النظر الرئيسية.
3 ـ تجتمع لجنة إعادة النظر بدعوة من رئيسها ولا تصح قراراتها إلا بحضور ثلاثة من الأعضاء على الأقل منهم الرئيس وممثل المهنة أو الحرفة وتتخذ قرارات اللجنة بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات عند اجتماعها يكون صوت الرئيس مرجحا.
( المعدلة بالفقرة حـ من المادة (11 ) من المرسوم التشريعي 52 المذكور):
4 ـ للجنة إعادة النظر أن تعقد جلساتها في مراكز المحافظات ذات العلاقة بالتكاليف المعروضة عليها وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الخبير من المحافظات ذات العلاقة بالتكاليف المعروضة على اللجنة، ما لم يقرر رئيس اللجنة عدم جدوى ذلك.«
المادة 37
( المعدلة بالمادة ( 14 ) من القانون رقم 21 تاريخ 1/7/1981):
إن طلب إعادة النظر لا يوقف التحصيل ولا تقبل اللجنة هذا الطلب ما لم يرفق به وصول يثبت أن الطالب المكلف دفع إلى الخزينة تأمينا قدره ( 300 ) ثلاثمائة ليرة سورية في سائر الحالات.
( بموجب المادة ( 11 ) من المرسوم التشريعي رقم ( 46 ) تاريخ 22/12/1964):
« في جميع الأحوال التي تنص فيها قوانين الضرائب أو الرسوم على تأدية تامين أو جزء من الضريبة أو اجر لجنة لقبول الطعن في أحد قرارات لجان الضرائب يجب أن يؤدي التامين أو جزء الضريبة أو الأجر خلال مهلة الطعن تحت طائلة رده.»
المادة 38
تدقق اللجنة طلبات إعادة النظر بالاستناد إلى لوائح خطية والى الوثائق الثبوتية ويجوز لها أن توعز بإجراء تحقيقات إضافية أو أن تعين خبراء وفقا لأحكام المادة 24 إذا رأت ضرورة لذلك أو بناء على طلب المكلف المثبت صراحة في استدعاء إعادة النظر وفي هذه الحالة الأخيرة يشترط على المكلف أن يكون قد دفع سلفة على النفقات خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه إشعارا بذلك من قبل رئيس اللجنة.
تحكم لجنة إعادة النظر في الطلبات بقرارات معللة قطعية لا تقبل من طرق المراجعة ( بما فيها مراجعة القضاء الإداري ) سوى طلب التصحيح المبحوث عنه في المواد التالية.
المادة 39
إن نفقات التحقيق والخبرة يحكم بها في قرار اللجنة على الفريق غير المحق وإذا كان كلا من الفريقين غير محقين بقسم من طلبهما يحكم كل منهما بجزء من النفقات بنسبة المقدار غير المحقق به.
يعاد التامين إلى مودعه إذا ظهر انه محق في طلبه وإلا يصبح إيرادا للخزينة.
المادة 40
يجوز لوزارة المالية وللمكلف تقديم طلب التصحيح في إحدى الحالات الآتية:
1. إذا كان القرار مبنيا على وثائق مزورة.
2. إذا كان حكم على أحد الطرفين لعدم تقديمه مستندا قاطعا كان في حوزة خصمه.
3. إذا لم تراع في التحقيق والحكم الأصول المعينة في هذا المرسوم التشريعي.
4. إذا لم تبت لجنة إعادة النظر في أحد الأسباب القانونية التي بينها خطيا أحد الطرفين.
5. إذا تضمن قرار لجنة إعادة النظر خطا ماديا في الحكم.
(بموجب المقطع الأخير من المادة ( 12 ) من المرسوم التشريعي رقم 52 تاريخ 21/2/1971):
«…..وعلى جميع لجان الضرائب على الدخل على مختلف درجاتها التقيد بالاجتهادات الصادرة عن 575;لهيئة ( الهيئة العامة للجان إعادة النظر ) تحت طائلة الطعن بها عن طريق طلب إعادة النظر بها وفقا لأحكام المرسوم التشريعي 85 تاريخ 21/5/1949 وتعديلاته.»
يجب أن يقدم طلب التصحيح خلال ستة اشهر في الحالة الأولى وخلال ثلاثين يوما في الحالات الأخرى. تبدأ المهلة من اليوم التالي لتاريخ تبليغ المكلف القرار المطلوب تصحيحه. يخضع قبول طلب التصحيح والبت فيه للأصول والأحكام المبينة في المواد 37 و 38 و 39
( بموجب أحكام المادة 33 من المرسوم التشريعي رقم 146 تاريخ 22/12/1964):
مادة 33
آ. استثناءا من الأحكام القانونية النافذة يجوز لوزير المالية أن يؤلف لجانا مؤقتة على مختلف درجات الطعن المنصوص عليها في القوانين النافذة مهمتها البت في التكاليف أو أعمال التخمين بالدرجة البدائية أو الأخيرة.
ويتم تشكيل اللجان المذكورة وفقا أسس التشكيل الواردة في قوانين الضرائب الخاصة ودون التقيد بتسميات وظائف رؤساء وأعضاء اللجان الواردة في القوانين المذكورة.
ب. تبت اللجان المذكورة بالتكاليف المعروضة عليها وفقا للأصول والأحكام المنصوص عليها في قوانين الضرائب الخاصة.
جـ. ( المعدلة بالمادة ( 12 ) من المرسوم التشريعي رقم 52 تاريخ 21/2/1971):
تؤلف هيئة عامة للجان أو دوائر إعادة النظر بضريبة الدخل كما يلي:
رئيس لجنة إعادة النظر الرئيسية رئيسا
اثنان من القضاة الممثلين لوزارة العدل في اللجان والدوائر المذكورة يسميهما الوزير
مدير الدخل ورئيس إحدى اللجان أو الدوائر الإضافية للجنة إعادة النظر يسميه وزير المالية
تختص الهيئة العامة المذكورة بالبت في القضايا التي ترفع إليها من قبل رئيس لجنة إعادة النظر الرئيسية في حال تباين الاجتهاد بين اللجان أو الدوائر المذكورة حول القضايا المبدئية التي يتم البت فيها، أو في حال طلب إحدى اللجان أو الدوائر العدول عن مبدأ اجتهادي مستقر.
لا تصح اجتماعات الهيئة إلا بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأكثرية. وعلى جميع لجان الضرائب على الدخل على مختلف درجاتها التقيد بالاجتهادات الصادرة عن الهيئة تحت طائلة الطعن بها عن طريق طلب إعادة النظر بها أو طلب تصحيحها وفاقا لأحكام المرسوم التشريعي 85 تاريخ 21/5/1949 وتعديلاته.
د. تستثنى تعويضات أعضاء ومقرري اللجان المؤقتة المشار إليها في البند ( آ ) من الحدود القصوى للتعويضات المحددة في القوانين النافذة أو التي تصدر.
المادة 41
(بموجب الأحكام المعدلة بالمادة ( 15 ) من القانون 21 تاريخ 1/7/1981):
مع الاحتفاظ بالأحكام الخاصة الواردة في المادتين 14 و 15 تستحق الضريبة دفعة واحدة وتؤدى خلال الشهرين اللذين يليان الشهر الذي يعلن فيه قرار مدير المالية بتنفيذ جداول التكاليف.
المادة 42
تطرح ضريبة الرواتب والأجور على الموظفين ومديري الشركات وأعضاء مجلس إدارتها ومفوضي الحسابات والمستخدمين والعمال والأجراء وبصورة عامة على كل شخص يتقاضى راتبا أو أجرة أو تعويضا:
آ. من خزينة خاصة إذا كان مقيما في سورية أو كان المبلغ المدفوع تعويضا عن خدمات أداها في سورية.
ب. من خزينة عامة إذا كان مقيما في سورية أو في الخارج.
يقصد بصاحب العمل المستخدم ( بكسر الدال ) وبالمستخدم ( بفتح الدال ) الشخص الخاضع للضريبة.
( بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 162 تاريخ 5/8/1969):
المادة 1
ب. تخضع أجور العمليات الجراحية التي يجريها الأطباء الجراحون في المشافي العامة، للضريبة على الأرباح وتضاف إلى حصيلة أعمالهم الخاصة لدى التكليف بضريبة الدخل. ويسري هذا الحكم بدءا من أول عام 1969
ج. تنحصر الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمشافي الخاصة بالمشافي فقط ولا تسري على العيادات الكائنة في المشافي أو على أجور الأطباء التي يستحقونها على العمليات التي يجرونها كيفما كانت الصفة التي اتخذتها هذه الأجور، وتخضع للضريبة على الأرباح، وتضاف إلى حصيلة أعمالهم الخاصة لدى التكليف بضريبة الدخل ، ويسري هذا الحكم بدءا من أول عام 1969
( بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 252 تاريخ 31/12/1969):
مادة 1
آ. خلافا لقانون العمل ولكل نص نافذ، يخضع الأطباء والمحامون والمهندسون والمحاسبون القانونيون المتعاقدون مع مختلف دوائر الدولة ومؤسساتها العامة ومؤسسات وشركات القطاع في علاقتهم مع الجهات المشار إليها إلى الأحكام الواردة في عقود استخدامهم.
ب. تسري أحكام الفقرة ( آ ) السابقة على القرارات القضائية الصادرة بهذا الشان ما لم تكن مبرمة.
مادة 2 ـ خلافا لأي نص نافذ، تخضع الأجور والمبالغ التي يتقاضاها الأطباء والمحامون والمهندسون والمحاسبون القانونيون المنوه بهم في المادة الأولى السابقة بموجب عقود استخدامهم إلى التكليف بضريبة الدخل على الأرباح وتضاف إلى حصيلة أعمالهم الخاصة لدى التكليف بضريبة الدخل وذلك مهما كانت صفة ومدة العقد ويعتبر هذا النص نافذا من تاريخ نفاذ التصنيف العام.
المادة 43
يعفى من ضريبة الرواتب والأجور:
1. السفراء وغيرهم من رجال السلك السياسي والقناصل ورجال السلك القنصلي وموظفوهم الأجانب بشرط المعاملة بالمثل. ولا يتناول هذا الإعفاء سوى ما يتقاضونه عن الأعمال المتعلقة بوظائفهم.
2. معاشات التقاعد وتعويضات التسريح أو الصرف من الخدمة.
3. التعويضات التي تدفع لضحايا حوادث العمل.
4. أجور الخدم في المنازل الخاصة.
بموجب أحكام المادة ( 104 ) من المرسوم التشريعي رقم 53 تاريخ 3/7/1962 المتضمن قانون خدمة صف الضباط والعرفاء والجنود العاملين في القوات المسلحة:
« يستفيد العسكريون التابعون للقوات المسلحة الرئيسية وقوى الحدود والبحرية الفرعية من الإعفاءات التالية:
ب. كافة الضرائب والرسوم المطبقة في الدولة على الرواتب ومختلف التعويضات بما فيها تعويضات الانتقال وتعويضات التسريح.»
( الإعفاء المماثل بموجب أحكام المادة ( 170 ) من المرسوم التشريعي رقم 278 تاريخ 27/11/1969 المتضمن قانون خدمة الضباط العاملين في القوات المسلحة ):
« ب. كافة الضرائب والرسوم المطبقة على الرواتب ومختلف التعويضات بما فيها تعويضات الانتقال.»
( بموجب أحكام المادة الأولى من القانون رقم 14 تاريخ 13/4/1958 المتضمن نظام هيئة الشرطة ):
« الشرطة هيئة نظامية تابعة لوزارة الداخلية ويتمتع رجالها بجميع المزايا المادية والأدبية ويستفيدون من كافة الميزات والاستثناءات والإعفاءات التي يتمتع بها ويستفيد منها عسكريو الجيش.»
( بموجب المادة ( 5 ) من القانون رقم 195 تاريخ 3 تموز 1954 ):
« تعفى رواتب موظفي الجوامع والمساجد من ضريبة دخل الرواتب والأجور ورسوم الطوابع.»
( بموجب المرسوم التشريعي رقم 105 تاريخ 1/8/1967 والقانون رقم 196 تاريخ 13/6/1960 الذي نص على إعفاء رواتب السوريين العاملين في إحدى وكالات منظمة الأمم المتحدة من الضريبة ):
« مادة 1 ـ تلغى المادة ( 2 ) من المرسوم التشريعي رقم ( 12 ) المؤرخ في 3/8/1953 المشار إليه « ( وهي المادة التي كانت تقضي سابقا بتكليف الموما إليهم بالضريبة.»
( بموجب الفقرة ( 3) من المادة ( 27 ) من المرسوم التشريعي رقم 50 تاريخ 25/8/1964 )
« لا يخضع المستخدمون المحليون في البعثات الخارجية لضريبة الدخل على الرواتب والأجور »
( بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 321 تاريخ 16/12/1969 المعدل لأحكام المرسوم التشريعي رقم 50 لعام 1964 المشار إليه آنفا ):
« مادة 1 ـ خلافا لكل نص تشريعي نافذ، يعفى من ضريبة الدخل ورسم الطابع، رواتب وأجور المستخدمين المحليين من السوريين وغير السوريين في البعثات العربية السورية في الخارج المستحقة اعتبارا من تاريخ 1/10/1961
مادة 2 ـ لا ترد مبالغ الضرائب والرسوم المحصلة قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.»
( بموجب المادة ( 65 ) من قانون التامين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين رقم 119 لعام 1961 ):
« مادة 65 ـ استثناءا من أحكام القوانين المنظمة لضريبة دخل الرواتب والأجور تستبعد من المبالغ التي يتحقق عليها الضريبة المذكورة الاشتراكات المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون.»
( بموجب المادة ( 25 ) من قانون التامين والمعاشات لمستخدمي الدولة الدائمين رقم 120 لعام 1961 ):
« مادة 25 ـ …وتستبعد قيمة الاشتراكات المقتطعة من أجورهم من المبالغ التي تحقق عليها ضريبة دخل الرواتب والأجور…»
( بموجب المادة ( 102 ) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 تاريخ 6/4/1959 ):
«….تعفى قيمة الاشتراكات المقتطعة من أجور المؤمن عليهم من المبالغ التي تربط عليها الضريبة على كسب العمل.»
لمادة 44
يحدد معدل الضريبة كما يلي: ( موحدا مع إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية الموحدة بموجب القرار رقم 1174 تاريخ 11 أيار 1957 المستند إلى المادة ( 5 ) من القانون رقم 383 تاريخ 28/4/1957 ):
5% عن جزء الربح الصافي الشهري الواقع بين الحد الأدنى المعفى و 1000 ليرة سورية وعن كل دفعة مقطوعة.
7,50% عن جزء الربح الصافي الشهري الواقع بين 1000 و 2000 ل.س
10% عن جزء الربح الصافي الشهري الواقع بين2000 و 3000 ل.س
12,50% عن جزء الربح الصافي الشهري الواقع بين 3000 و 4000 ل.س
15% عن جزء الربح الصافي الشهري الذي يتجاوز 4000 ل.س
ينزل من الدخل الصافي حد أدنى معفى من الضريبة قدره ( 100 ) ل.س في الشهر.
( بموجب القانون رقم 162 تاريخ 28 أيار 1960 ):
« ويرفع هذا الحد إلى 150 ليرة سورية بالنسبة إلى المكلفين الذين لا يتجاوز دخلهم غير الصافي الشهري الـ 200 ليرة سورية.»
( بموجب المادتين ( 5 و 8 ) من المرسوم التشريعي رقم 179 تاريخ 18/3/1952 والمادة ( 2) من المرسوم التشريعي رقم 326 تاريخ 23/12/1969:
اعتبارا من أول نيسان 1952 تضاف المبالغ التالية إلى الحد الأدنى المعفى بمقتضى الفقرة السابقة: 40 ليرة عن الولد الثالث للمكلف المتزوج.
ويضاف عن كل ولد لاحق 10 ليرات علاوة عن المبلغ الذي يصيب الولد السابق.
لا يستفيد المكلف من التنزيل الإضافي المبحوث عنه في هذه المادة:
آ. عن الأولاد الذين يمارسون عملا خاضعا لضريبة الدخل باستثناء دخل رؤوس الأموال المتداولة.
ب. عن الأولاد الذكور الذين اكملوا الحادية والعشرين من العمر وعن البنات المتزوجات ( دون المطلقات ) باستثناء الأولاد المصابين بعاهة دائمة تمنعهم عن العمل. الأولاد المتوفون الذين تنطبق عليهم الأسباب المذكورة في المقطعين ( آ و ب ) أعلاه لا يحسبون في تعيين مرتبة الأولاد الذين يستفيد المكلف عنهم من التنزيل الإضافي.
المادة 45
يعتبر في تحديد الدخل غير الصافي المقدار الحقيقي للرواتب والمخصصات والعوائد والأجور والتعويضات والجوائز والمكافآت وسائر المنافع النقدية أو العينية.
تدخل في هذا التعريف المبالغ التي يتناولها أصحاب المهن الحرة عن عقود لها صفة الاستمرار.
( بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 162 تاريخ 5/8/1969 ):
« المادة 1 ـ ( ب ) ـ تخضع أجور العمليات التي يجريها الأطباء الجراحون الموظفون في المشافي العامة، للضريبة على الأرباح، وتضاف إلى حصيلة أعمالهم الخاصة لدى التكليف بضريبة الدخل. ويسري هذا الحكم بدءا من أول عام 1969 »
( بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 352 تاريخ 31/12/1969 ):
« مادة 2 ـ خلافا لأي نص نافذ، تخضع الأجور والمبالغ التي يتقاضاها الأطباء والمحامون والمهندسون والمحاسبون القانونيون المنوه بهم في المادة الأولى السابقة بموجب عقود استخدامهم إلى التكليف بضريبة الدخل على الأرباح وتضاف إلى أعمالهم الخاصة لدى التكليف بضريبة الدخل وذلك مهما كانت صفة ومدة العقد ويعتبر هذا النص نافذا من تاريخ نفاذ التصنيف العام.»
المادة 46
لأجل تحديد الدخل الصافي تنزل المبالغ الآتية من الدخل غير الصافي المعرف في المادة السابقة:
1 ـ ( ألغيت بالمادة 14 من القانون رقم 38 تاريخ 6 آذار 1955 )
( بموجب المادتين ( 65 و 25 ) من قانوني التامين والمعاشات لموظفي ومستخدمي الدولة رقم 119 ورقم 120 تاريخ 26/11/1961 المنوه بهما فيما تقدم ـ تراجع تعديلات المادة 43 السابقة ):
« تستبعد قيمة الاشتراكات المقتطعة من رواتب الموظفين وأجور المستخدمين من المبالغ التي تحقق عليها ضريبة دخل الرواتب والأجور.»
( بموجب المادة ( 102 ) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 تاريخ 6/4/1959 ):
« تعفى قيمة الاشتراكات المقتطعة من أجور المؤمن عليهم من المبالغ التي تربط عليها الضريبة على كسب العمل.»
2 ـ تعويض نفقات الوظيفة ونفقات التمثيل والانتقال والسفر وبصورة عامة كل تعويض عن نفقة تصرف بمناسبة القيام بعمل تتطلبه الخدمة.
المادة 47
إن الدخل الخاضع للضريبة هو الدخل الصافي محسوبا وفقا لأحكام المادة السابقة بعد أن ينزل منه الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 44
وفي حال مباشرة المستخدم العمل أو تركه إياه بصورة نهائية بعد اليوم الأول من الشهر يجزأ هذا الحد ـ في تحقق الضريبة المترتبة عن ذلك الشهر ـ بنسبة عدد الأيام التي يعود إليها الدخل الخاضع للضريبة باعتبار الشهر 30 يوما.
أما المدفوعات المقطوعة فلا يتناولها أي تنزيل.
المادة 48
تصبح الضريبة واجبة الأداء عند التأدية عن المبلغ المدفوع وعن المدة التي يعود إليها الدفع ولا تصيب الضريبة إلا جزء الدخل المعين وفقا للمادتين السابقتين.
المادة 49
إذا كان أحد المكلفين تتناوله أحكام الباب الأول وأحكام الباب الثاني من هذا المرسوم التشريعي في آن واحد فانه يكلف بموجب أحكام كل باب على حدة ولكنه لا يستفيد من الحد الأدنى المعفى إلا مرة واحدة.
المادة 50
يجب على كل شخص يكون راتبه أو أجرته أو دخله غير الصافي المعرف في المادة 45 متجاوزا الحد الأدنى المشار إليه في المادة 44 أن يقدم إلى دائرة مالية المنطقة التي ينتسب إليها خلال 30 يوما من تاريخ مباشرته العمل بيانا يتضمن:
1. هويته وعنوانه.
2. هوية صاحبي عمله الحالي والسابق وعنوانهما.
3. مقدار دخله كما هو معرف في المادتين 45 و 46
( مضافة بموجب المادة ( 7 ) من المرسوم التشريعي رقم 179 تاريخ 18/3/1952 ):
« وأوضاع الأشخاص الذين يستفيد عنهم المكلف من الحد الأدنى المعفى بمقتضى المادة 44 »
وإذا طرأ على حالته أو على دخله تبدل يجب أن يقدم بيانا بذلك خلال 30 يوما من تاريخ وقوع التبديل.
إذا لم يقدم المكلف بيانا يبلغ إنذارا بالامتثال للأحكام القانونية وان لم يمتثل خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه الإنذار تضاف إلى الضريبة غرامة تعادل 20% من الضريبة المتحققة وإذا قدم بيانا غير صحيح تضاعف الضريبة عن الدخل المكتوم ولا تطبق هاتان الغرامتان إذا قدم صاحب العمل القائمة المنصوص عليها في المادة 53.
يستثنى من إعطاء البيان موظفو الدولة والبلديات والدوائر الرسمية.
المادة 51
يجب على جميع الإدارات والشركات والجمعيات والأفراد الذين يستخدمون موظفين أو مأمورين أو عمالا أو مساعدين مقابل راتب أو أجرة أو مكافأة أن يمسكوا ( سجل موظفين ومستخدمين ) يسجلون فيه البيانات الآتية بتسلسل وبدون فراغ ولا حواش بين الأسطر ولا شطب وبتتابع تاريخ الاستخدام:
1. أسماء الأشخاص الذين يستخدمونهم وهويتهم وعنوانهم ونوع عملهم.
2. مقدار الرواتب والأجور وسائر التاديات المخصصة لهم نقدا وعينا.
3. تاريخ استخدامهم وعند الاقتضاء تاريخ تسريحهم أو انقطاعهم عن العمل.
4. التبديلات الطارئة على وضعهم بتتابع وقوعها.
5. هوية صاحب عملهم السابق وعنوانه.
( مضافة بموجب المادة ( 7 ) من المرسوم التشريعي رقم 179 تاريخ 18/3/1952 ):
« وأوضاع الأشخاص الذين يستفيد عنهم المكلف من الحد الأدنى المعفى بمقتضى المادة 44 »
يجب أن يبرز هذا السجل حين الطلب وفي محل العمل إلى موظفي الدوائر المالية المكلفين بالتدقيق. عند عدم مسك السجل المذكور أو مسكه بصورة ناقصة ينظم الموظف المدقق محضرا بالواقع ويعاقب المخالف بغرامة قدرها ( 5 ليرات سورية عن كل مستخدم لم يسجل أو سجلت عنه معلومات ناقصة أو غير صحيحة.
تقرر الدوائر المالية الغرامة بناء على محضر التدقيق وتحصل هذه الغرامة وفقا لقانون جباية الأموال العامة.
المادة 52
تترتب الضريبة على صاحب الدخل الخاضع لها ولكن صاحب العمل مكلف باقتطاعها حين تأدية كل مبلغ من قبله. يبرئ هذا الاقتطاع ذمة المستخدم من المبلغ المقتطع.
المادة 53
( المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 300 تاريخ 2/12/1969 والقانون رقم 21 لعام 1982 ):
يجب على جميع الإدارات والشركات والجمعيات والأفراد الذين يستخدمون موظفين أو مأمورين أو عمالا أو مساعدين مقابل راتب أو أجرة أو مكافأة أن يدفعوا إلى الخزينة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انقضاء كل ستة اشهر من السنة جميع المبالغ المقتطعة من رواتب المالية خلال المهلة المذكورة قائمة تتضمن:
1. هوية الأشخاص الذين يستخدمونهم والذين استخدموهم منذ بدء الأشهر الثلاثة.
2. هوية صاحب عملهم السابق لأول مرة فقط.
3. مقدار الراتب والمكافآت والأجرة والمنافع العينية المخصصة والمدفوعة لكل منهم.
4. بيان التبديلات التي طرأت على وضع كل منهم.
5. مقدار الضريبة المقتطعة من استحقاق كل منهم.
6. بيان جميع المبالغ التي دفعوها إلى أشخاص قائمين بأعمال يمكن أن تمارس في آن واحد لدى مؤسسات مختلفة كوظيفة عضو مجلس إدارة شركة أو عضو أو أمين سر لجنة إدارة أو مراقبة مهما كانت التسمية أو مراقب أو مفوض حسابات أو خازن الخ مهما كان مقدار المبالغ المدفوعة.
( مضافة بموجب المادة ( 7 ) من المرسوم التشريعي رقم 179 تاريخ 18/3/1952 ):
« وأوضاع الأشخاص الذين يستفيد عنهم المكلف من الحد الأدنى المعفى بمقتضى المادة 44 »
تستثنى الدولة و البلديات والدوائر الرسمية من أحكام هذه المادة.
المادة 54
إذا لم يقدم صاحب العمل القائمة وفقا لأحكام المادة 53 أو رفض إبراز السجل المنصوص عليه في المادة ( 51 ) يبلغ إنذارا بالامتثال لأحكام القانون وان لم يمتثل خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه الإنذار تحقق الدوائر المالية الضريبة مباشرة ويعاقب صاحب العمل شخصيا في جميع الأحوال بغرامة تعادل 20% من الضريبة المتحققة على المستخدمين وتخفض هذه الغرامة إلى 10% إذا امتثل المكلف للإنذار خلال عشرة أيام. وإذا قدم صاحب العمل بيانات غير صحيحة وغير كاملة يعاقب شخصيا بغرامة تعادل الضريبة المترتبة على القسم المكتوم.
المادة 55
تنظم الدوائر المالية جداول الضريبة بالاستناد إلى القوائم المنصوص عليها في المادة 53 أو إلى نتائج تحقيقاتها.
المادة 56
في حال التكليف المباشر أو عند وجود اختلاف بين المبالغ المترتبة على المكلف بموجب طرح الدوائر المالية والمبالغ المقتطعة من قبل صاحب العمل يبلغ صاحب العمل أخبارا بالفقر بكتاب مضمون أو بطريقة التبليغ الإدارية في محل التكليف وعليه أن يدفع الفرق المذكور الى خزينة الدولة خلال 15 يوما من تاريخ التبليغ. وبما يتعلق بموظفي الدولة أو البلديات والدوائر الرسمية ومستخدميها فان تصفية المبالغ الواجب اقتطاعها في جدول التأدية يقوم مقام التحقق ويتم التحصيل رأسا بأخذ المبالغ المقتطعة على حساباتها الخاصة حين صرف النفقة الخاضعة
المادة 57
في حال عدم الدفع في الاستحقاق يضاف حكما إلى المبالغ المستحقة غرامة قدرها 10% منها ( تراجع لزيادة الإيضاح أحكام المادة ( 1 ) المعدلة من المرسوم التشريعي رقم 146 لعام 1964 تترتب هذه الغرامة على صاحب العمل.
المادة 58
( معدلة بموجب المادة 12 من المرسوم التشريعي رقم 146 تاريخ 22/12/1964 )
كل شخص يعتقد انه مكلف خطا أو أن تكليفه زائد سواء أكان ذلك ناجما عن التكليف المباشر أو عن تعديل بياناته مباشرة من قبل الدوائر المالية أو عن خطا في البيان أو في طرح الضريبة يحق له أن بعترض لغاية الثلاثين يوما التي تلي تاريخ تبليغ صاحب العمل الأخبار المنصوص عليه في المادة 56 ولصاحب العمل أيضا حق الاعتراض.
( بموجب المادة ( 13 ) من المرسوم التشريعي رقم 146 تاريخ 22/12/1964 )
« تحدد مهل المراجعة بثلاثين يوما تلي تاريخ تبليغ المكلف وذلك في جميع قضايا الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها.»
المادة 59
تقدم الاعتراضات المبحوث عنها في المادة السابقة إلى الدوائر المالية فتدققها وتحكم بها لجنة فرض الضريبة ولجنة إعادة النظر عند الاقتضاء وفقا للأحكام الواردة في المواد 32 إلى 40 إلا أن الاعتراض لدى لجنة الفرض لا يوقف التحصيل.
لا يجوز قبول طلب إعادة النظر ما لم تؤد الأقساط المستحقة بكاملها على أساس الأرقام التي أقرتها لجنة فرض الضريبة ويربط بالطلب وصول يشعر بتأدية التامين المنصوص عليه في المادة (37).
المادة 60
تتناول ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة الأرباح والفوائد والعوائد وجوائز السحب وجوائز التسديد وغيرها من الموارد النقدية والعينية بما فيها توزيعات الأسهم المجانية الناجمة جميعها عن:
آ. أسناد الدين والقروض الصادرة عن الشركات وسائر المؤسسات المالية أو الصناعية أو التجارية أو المدنية القائمة أو التي ستقوم في أراضى الجمهورية السورية مهما يكن تاريخ إحداثها.
تعتبر قائمة في أراضى الجمهورية السورية الشركات والمؤسسات التي يكون مركز استثمارها أو عملها الأساسي أو تاسيساتها في الجمهورية السورية.
ب. الأسهم وحصص المؤسسين وحصص الفوائد وحصص القومنديت ومختلف إسناد الدين والقروض الصادرة عن الشركات والمؤسسات والجماعات غير القائمة في أراضى الجمهورية السورية.
ج. السندات ذات الربح وإسناد الدين وغير ذلك من الإسناد العامة الصادرة عن البلديات السورية والحكومات الأجنبية.
د. المطاليب الموثقة بتأمينات عقارية والمطاليب الممتازة والمطاليب العادية ( باستثناء كل معاملة تجارية ليس لها صفة القرض من الوجهة الحقوقية )
هـ. الودائع على اختلاف أنواعها مهما يكن شخص المودع ومهما تكن جهة تخصيص الوديعة وعن الحسابات الجارية.
و. الضمانات والكفالات النقدية.
ز. أوراق اليانصيب.
تتوجب الضريبة سواء أكانت المبالغ أو القيم الموزعة مأخوذة من الأرباح أم لا.
لا يخضع لضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة الريع المبحوث عنه في الفقرات: ( د و هـ و و ) الداخل في جملة الأرباح الناشئة عن الأعمال المصرفية الخاضعة للضريبة المنصوص عليها في الباب الأول من هذا المرسوم التشريعي.
( بموجب القانون رقم 42 تاريخ 20 أيار 1944 ):
” تعفى أوراق اليانصيب اللبناني ومعاملاتها من جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية في سورية.”
( بموجب المادة ( 1 ) من المرسوم التشريعي رقم 133 تاريخ 29/11/1961 ):
” مادة 1 ـ تعفى فوائد الأموال العائدة لحكومة الجزائر العربية من ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة المنصوص عليها في الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 85 تاريخ 21/5/1949″
( بموجب المادة ( 2 ) من المرسوم التشريعي رقم 57 تاريخ 27/1/1970 ):
” تعفى شهادات الاستثمار المنصوص عليها في المادة السابقة وما تنتجه من فائدة أو جائزة وكذلك قيمة استردادها أو استحقاقها وجميع المعاملات المتعلقة بها من جميع الضرائب والرسوم من أي نوع كانت فيما عدا رسم الانتقال على التركات والوصايا والهبات.”
( بموجب المادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم 58 تاريخ 27/1/1970 ):
« تعفى من رسوم الطوابع جميع عمليات ودائع التوفير لدى المصارف وصناديق التوفير العامة والمعاملات المتعلقة بها سواء منها ما يعود إلى المودعين أو إلى المصارف وصناديق التوفير العامة، كما تعفى من ضريبة الدخل على ريع رؤوس الأموال المتداولة جميع الفوائد الناتجة عن ودائع التوفير المذكورة.
يحدد مجلس النقد والتسليف الودائع التي لها صفة ودائع التوفير وذلك بقرار منه يخضع لتصديق وزير المالية.»
( بموجب المادة ( 11 ) من المرسوم التشريعي رقم 70 تاريخ 8/1/1963 ):
« مادة 11 ـ تعفى من ضريبة الدخل على ريع رؤوس الأموال المتداولة فوائد الأموال المودعة لدى مؤسسات التسليف الشعبي وفوائد سندات القروض التي تصدرها.»
المادة 61
يحدد معدل ضريبة دخل رؤوس الأموال المتداولة بـ 7,50% ( سبعة ونصف بالمئة ) ( هكذا وحد المعدل مع إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية بموجب القرار رقم 1174 تاريخ 11 أيار 1957)
المادة 62
إن الدخل الواجب اتخاذه أساسا لتكليف الشركات والمؤسسات القائمة في أراضى الجمهورية السورية يحدد كما يلي:
1 ـ عن أسناد الدين والقروض: بمقدار الفائدة أو الدخل الذي يوزع في كل سنة.
2 ـ عن جوائز السحب: بمقدار السحب بعملة سورية.
3 ـ عن جوائز التسديد: بالفرق بين المبلغ المسدد والبدل المعين للاسناد عند إصدارها.
المادة 63
يتخذ بدل إسناد الدين والأسناد العامة وغيرها من سندات القروض التي تخضع جوائز تسديدها لهذه الضريبة أساسا لتصفية الضريبة المترتبة على الجوائز إذا كان معدل الإصدار واحدا. أما إذا تبدل معدل الإصدار فتحدد الضريبة عن كل قرض على أساس المتوسط الناجم عن قسمة مجموع القرض على عدد الأسهم المصدرة. ويقصد بمجموع القرض هذا المجموع غير الصافي بعد أن تطرح منه عوائد المدة الواقعة بين تاريخ الإصدار وتاريخ كل من البيوع.
المادة 64
على الشركات والمؤسسات والإدارات ذات الشخصية الحكمية أن تسلف الضريبة المفروضة بمقتضى هذا المرسوم التشريعي وتؤديها إلى الخزينة ضمن الشروط التالية ( ولها حق الرجوع بها فيما بعد على المستفيدين ):
1 ـ تستوفى الضريبة عن أسناد الدين والقروض وغيرها من القيم المعين والمحدد دخلها مقدما على أربعة أقساط متساوية بالاستناد إلى حاصلات هذه القيم السنوية.
2 ـ تستوفى الضريبة عن جوائز السحب وجوائز التسديد دفعة واحدة بتاريخ تأدية أول قسط يستحق بعد اليوم المحدد لتأدية بدل السحب والجوائز. ويترتب على من يسلف الضريبة أن يقدم مع التأدية صورة مصدقة عن ضبط السحب وجدولا يبين فيه لكل سحب:
أ. عدد السندات المستهلكة.
ب. معدل إصدار هذه السندات محسوبا وفقا لأحكام المادة 63
ج. مقدار السحوب والجوائز المستحقة للسندات الرابحة.
د. المبلغ الذي ينبغي دفع الضريبة عنه.
المادة 65
تدفع الأقساط الأربعة المنصوص عليها في المادة السابقة خلال الأيام الخمسة الأولى من اشهر شباط ومايس وآب وتشرين الثاني من كل سنة.
وعند انقضاء هذه المدد يضاف حكما إلى المبالغ المستحق أداؤها غرامة قدرها 10% منها تبلغ إلى 20% حال انقضاء السنة التي أصبحت فيها الضريبة مستحقة الأداء.
المادة 66
يترتب على الشركات والمؤسسات الصناعية وغيرها الخاضعة لتأدية الضريبة المبحوث عنها أن تطلع موظفي الدوائر المالية أصحاب الصلاحية سواء أكان في مركزها الرئيسي أم في فروعها وشعبها على جميع المستندات والقيود والأوراق الحسابية التي تساعدهم على التثبت من صحة تطبيق الأحكام المار ذكرها وتبرير الأسس المتخذة مدارا لحساب التاديات الواقعة.
ملاحظة:
تراجع أحكام الفقرتين (آ) و (ب) من المادة (1) المعدلة من المرسوم التشريعي رقم 146 تاريخ 22/12/1964
المادة 67
كل امتناع عن إبراز الوثائق المبحوث عنها في المادة السابقة يثبت بمحضر ينظمه الموظف المولج بالتدقيق ويعاقب عن كل مخالفة بغرامة قدرها 50 ليرة سورية تبلغ في حال التكرار إلى 250 ليرة سورية.
تستوفى الغرامة بمقتضى قانون جباية الأموال العامة.
في حال عدم صحة التصاريح أو البيانات أو غيرها من الوثائق التي تبرز أو ترسل إلى الدوائر المالية ترفع الضريبة إلى ثلاثة أمثالها عن المبالغ المكتومة. المادة 68
يجب على أصحاب المصارف والصيارفة وغيرهم ممن يقومون في أراضى الجمهورية بدفع الأرباح من العوائد أو غيرها من الموارد أن يقتطعوا لحساب الخزينة الضريبة المترتبة على دخل الأسهم وسندات الربح ( رانت ) والقروض وغيرها من الإسناد المنصوص عليها في الفقرتين ( ب و ج ) من المادة 60 من هذا المرسوم التشريعي.
المادة 69
يجب على كل من يتعاطى تجارة أو مهنة من شانها جمع وتحصيل ودفع وشراء قسائم أو غيرها من الأوراق المالية المؤهلة لقبض الأرباح والفوائد والعوائد وجوائز السحب وجوائز التسديد وسائر موارد الأوراق المالية المذكورة في المادة السابقة أن يقدم إلى الدوائر المالية تصريحا بذلك وإلا عوقب بغرامة قدرها 50 ليرة سورية. تثبت هذه المخالفة بمحضر ينظمه الموظف المولج بالمراقبة وتحصل الغرامة وفقا لقانون جباية الأموال العامة.
المادة 70
يحظر على جميع الأشخاص الخاضعين لأحكام المادة السابقة أن يجمعوا أو يقبضوا أو يدفعوا أو يشتروا أو يتاجروا بالقسائم أو غيرها من الأوراق المالية المذكورة في المادة السابقة ما لم يقوموا فورا باقتطاع الضريبة أو تسليفها فيما إذا كانت شروط الإصدار تلقي الضريبة على عاتق مصدر الأسهم. ولا يكلف هؤلاء الاقتطاع أو التسليف إذا اثبتوا أن وسيطا سابقا قام بهذا الواجب.
المادة 71
يجب على هؤلاء الأشخاص أنفسهم أن يسلموا إلى القابض عند كل تأدية قائمة تدرج فيها البيانات الآتية:
1 ـ اسم الدافع وعنوانه التجاري ومهنته وصفته.
2 ـ نوع القسائم أو غيرها ذلك من الأوراق المالية المودعة للقبض وعددها وسعر كل منها بالعملة السورية حين الدفع.
3 ـ المبلغ الإجمالي غير الصافي بالعملة السورية.
4 ـ مقدار الضريبة المسلفة أو المقتطعة.
5 ـ رقم القيد في السجل المنصوص عليه في المادة الآتية والتاريخ وتصديق الدافع وتوقيعه.
المادة 72
يترتب أيضا على الأشخاص المار ذكرهم أن يمسكوا دفترين مرقمين وموقعين يدونون فيهما يوما فيوما بدون فراغ ولا كتابة بين الأسطر كل تأدية أو بيع أو شراء قسائم أو غيرها من الأوراق المالية الخاضعة لاقتطاع الضريبة أو تسليفها ويجب أن تسجل في هذين الدفترين جميع البيانات المدونة في القائمة المنصوص عليها في المادة السابقة.
ويخصص الدفتر المرقم بعدد ( 1 ) لقيد التاديات التي تم اقتطاع الضريبة عنها أو تسليفها من قبل المكلف مباشرة ويخصص الدفتر المرقم بعدد ( 2 ) لتدوين المعاملات التي لم تحسب الضريبة عنها لقيام وسيط سابق باقتطاعها.
المادة 73
تنسخ التسجيلات المدونة في ال 83;فتر المرقم بعدد ( 1 ) وتجمع في اليوم الأخير من كل ( 4 ) اشهر ثم تصدق وترسل مع الضريبة المسلفة أو المقتطعة بمثابة مستند ثبوتي لها. تؤدى الضريبة المسلفة أو المقتطعة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 65
المادة 74
يجب حفظ الجداول والدفاتر مدة خمس سنوات ويعتبر عدم تنظيم هذه الدفاتر أو عدم حفظها امتناعا عن إبرازها.
يترتب على الأشخاص المشار إليهم في المادة 69 أن يبرزوا الى موظفي المالية ذوي الصلاحية جميع المستندات والجداول والدفاتر والقيود والأوراق الحسابية التي من شانها التثبت من صحة التاديات الواقعة.
المادة 75
كل مخالفة لأحكام المواد 70 حتى 74 وكل تصريح غير صحيح يرد في البيانات المقدمة أو في المستندات المبرزة يعاقب عنه بالغرامات المنصوص عليها في المادة 67
المادة 76
يترتب على أصحاب الأسناد والقيم الأجنبية والمتصرفين بريعها المقيمين في سورية الذين يوعزون بتأدية أرباح هذه الإسناد والقيم الفوائد وعوائدها إلى غير ذلك من المواد الناتجة عنها أو يقبضونها في خارج البلاد السورية مباشرة أو بواسطة الغير أن يقدموا إلى الدوائر المالية حتى اليوم 15 من شهر كانون الثاني من كل سنة تصريحا يبينون فيه إجمال هذه الأرباح والفوائد والعوائد أو الحاصلات المقبوضة خلال السنة الماضية.
وتحصل الضريبة في هذه الحالة وفقا لقانون جباية الأموال العامة.
إذا لم يقدم التصريح أو كان التصريح غير صحيح ترفع الضريبة إلى ثلاثة أمثالها فيما يتعلق بالمبالغ المكتومة.
المادة 77
تفرض الضريبة على الفوائد والعوائد وسائر الموارد المعينة في الفقرات ( د و هـ و و ) من المادة 60 من هذا المرسوم التشريعي على أساس المبالغ غير الصافية وفي الحالات التي لم يذكر فيها مقدار الموارد أو التي تكون فيها الموارد عينية يقدر المبلغ الخاضع للضريبة بطريقة المقارنة مع المعاملات المماثلة.
– تستوفى الضريبة عن هذه الموارد بإلصاق طابع على الوصول أو على مستند آخر يؤيد دفعها أو قيدها لأحد الحسابات.
– توضع الضريبة على عاتق الدائن وحده رغم كل شرط مخالف مهما يكن تاريخه. غير أن الدائن والمدين مسؤولان بالتضامن عن تأديتهما.
المادة 78
كل مخالفة لأحكام المادة السابقة يعاقب عنها بغرامة قدرها عشر ليرات سورية تفرض على كل فرد من المخالفين وفضلا عن ذلك تستوفى من الدائن ثلاثة أمثال الضريبة المدفوعة.
تثبت المخالفات بمحضر ينظمه موظفو الدوائر المالية ذوو الصلاحية وتستوفى الضريبة والغرامات وفقا لقانون جباية الأموال العامة.
المادة 79
على أصحاب المصارف وشركات الاعتماد الذين يرغبون في دفع ضريبة الدخل عن فوائد الودائع والحسابات الجارية بغير طريقة إلصاق الطابع أن يقدموا إلى الدوائر المالية بيانا بذلك مؤرخا وموقعا حسب الأصول.
المادة 80
على كل صاحب مصرف أو شركة اعتماد البيان المنصوص عليه في المادة السابقة أن يمسك دفترا خاصا يدون فيه:
1 ـ هوية صاحب الدخل الخاضع للضريبة وعنوانه.
2 ـ مقدار الدخل المستحق الخاضع للضريبة.
3 ـ تاريخ تسجيله في الحساب.
4 ـ مقدار الضريبة المترتبة عليه.
المادة 81
على المكلفين أن يتقيدوا بأحكام المواد 72 إلى 75 تحت طائلة العقوبات التي نصت عليها المواد المذكورة.
مكرر ( المحدثة بموجب المادة ( 37 ) من المرسوم التشريعي رقم 146 تاريخ 22/12/1964 ):
تطبق فيما يتعلق بطرق المراجعة في الضريبة على رؤوس الأموال المتداولة الطرق المطبقة في الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية وغير التجارية.
المادة 82
تحدد تعويضات الخبراء ولجان فرض الضريبة ولجنة إعادة النظر وسائر النفقات المتعلقة بطرح ضريبة الدخل بقرار من وزير المالية وتصرف من الاعتمادات الملحوظة لهذه الغاية في الموازنة.
المادة 83
تعفى من رسم الطابع جميع البيانات والوصولات والقوائم والجداول وسائر المستندات المنظمة أو المقدمة أو المعطاة أو المأخوذة أو المبرزة تنفيذا لأحكام هذا المرسوم التشريعي ماعدا طلبات الاعتراض وإعادة النظر والتصحيح والوصولات المشعرة بتأدية الضريبة.
( بموجب أحكام المادة ( 25 ) من المرسوم التشريعي رقم 146 تاريخ 22/12/1964 ):
تعفى من رسم الطابع إشعارات الاستلام المعطاة وجميع المطبوعات والبيانات والقوائم والجداول والتصاريح المقدمة تنفيذا لأحكام قوانين الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها عدا الاعتراضات وطلبات الاستئناف وإعادة النظر والتصحيح والوصولات المعطاة إشعارا بتأدية الضريبة. يعتبر هذا النص نافذا بالنسبة لضريبة الدخل المقطوع اعتبارا من صدور القانون رقم ( 112 ) لسنة 1958 ولا يحق المطالبة برد قيمة الطوابع الملصقة.
( بموجب البند ( 4 ) من الإعفاءات الخاصة الواردة في الفقرة ( 30 ) من الجدول الملحق بقانون رسم الطابع ( القانون رقم 1 تاريخ 8/1/1981 ):
وتعفى من الرسوم بشكل خاص:
البيانات والإشعارات والكتب والقوائم والجداول والمطبوعات وغيرها من الأوراق المرسلة من الوزارات والإدارات والهيئات العامة والوحدات الإدارية المحلية ومديريات الأوقاف إلى الغير أو المقدمة من الغير إلى تلك الجهات تنفيذا لأحكام قوانين الضرائب والرسوم، وغير ذلك من الأوراق المتعلقة بالأموال المتوجبة عليهم للخزينة العامة أو لأمر يتعلق بالمصلحة العامة.
ولا يشمل ذلك الاعتراضات وطلبات الاستئناف وإعادة النظر والتصحيح والوصولات المعطاة إشعارا بتأدية الضريبة.
المادة 84
على كل شخص تدخل ـ بحكم وظيفته أو صلاحيته ـ في تحقق ضريبة الدخل أو تحصيلها أو حل الخلافات الناشئة عنها أن يتقيد بسر المهنة وإلا فيعاقب بحكم المادة 215 من قانون الجزاء ( حاليا المادة 565 من قانون العقوبات المطبق بالمرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22 حزيران 1949 )
المادة 85
يقسم مراقبو الدخل والموظفون القائمون بوظائف مراقبي الدخل أمام المحكمة الموجودة في منطقة عملهم في جلسة علنية يمينا ( بتنفيذ أحكام قوانين الدخل بأمانة وبحفظ سر المهنة )
المادة 86
يتوجب على جميع من يسلكون إحدى طرق المراجعة أن يعينوا محل إقامة لهم في سورية لإجراء التبليغات وان لم يفعلوا يعتبر التبليغ جاريا من تاريخ إيداع مذكرة التبليغ في البريد المضمون.
المادة 87
يضاف 10% على ضريبة الدخل يخصص للبلديات ضمن حدود المدن وللأعمال العمرانية خارجها. لا تطبق هذه الإضافة على العقوبات النقدية.
المادة 88
تجبى ضريبة الدخل المبحوث عنها في هذه المرسوم التشريعي وما يتفرع عنها من غرامات وإضافات وفقا لقانون جباية الأموال العامة.
المادة 89
تطبق أحكام الباب الأول اعتبارا من أول كانون الثاني 1949 على أساس أرباح السنة السابقة. أما أحكام المادة 19 فتطبق اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشر هذا المرسوم التشريعي.
تطبق أحكام الباب الثاني اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشر هذا المرسوم التشريعي.
المادة 90
تحقق ضريبة الدخل العائدة لسني تكاليف 1948 وما قبل وتحصل ضريبة الدخل المتحققة عن المدة المذكورة وفقا للأحكام النافذة قبل نشر هذا المرسوم التشريعي مع مراعاة الأحكام التالية:
آ. يبت في الاعتراضات وفي سائر طرق المراجعة على التكاليف التي لم تكتسب الدرجة القطعية من قبل اللجان ووفقا للأصول المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.
ب. لا تخضع للتامين المنصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي الطلبات المقدمة قبل تاريخ نشره.
ج. إن الغرامات وفوائد التأخير غير المدفوعة تحسب وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي عندما تكون هذه الأحكام لصالح المكلف.
المادة 91
تمدد 15 يوما فيما يتعلق بتكاليف 1949 ـ المهل المنصوص عليها في المادة 13 وتبدأ المهلة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة 14 من تاريخ نشر هذا المرسوم التشريعي إذا كان البيان مقدما قبل نشره.
مكرر ( المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 174 تاريخ 16/3/1952 ):
يعطى الموظف الذي يكشف عدم صحة البيانات والوثائق والمعلومات أو الأساليب الاحتيالية المنصوص عنها في المادتين 26 و 27 حصة يقدرها وزير المالية على أن لا تقل عن 5% ولا تتجاوز 25% من الغرامة المتحصلة المنصوص عليها في المادتين المذكورتين.
( بموجب أحكام المادة ( 29 ) من المرسوم التشريعي رقم 146 تاريخ 22/12/1964 المعدلة بالمادة ( 13 ) من المرسوم التشريعي 52 تاريخ 21/2/1971 ):
يمنح الموظفون وغيرهم من الأشخاص الذين يكتشفون أو يرشدون إلى مطارح ضريبة مخفاة، مكافأة تحدد بقرار من وزير المالية بنسبة لا تتجاوز 25% من الغرامة المطروحة وتصرف من الميزانية.
يحدد وزير المالية مفهومي المطارح الضريبية والاكتشاف. تستثنى هذه المكافأة من الحدود القصوى للتعويضات المحددة في القوانين النافذة أو التي تصدر.
المادة 92
( ألغيت بالمادة ( 25 ) من القانون رقم 112 تاريخ 11 آب 1958 اعتبارا من تاريخ نفاذ تصنيف المكلفين بضريبة الدخل المقطوع.)
المادة 93
مع الاحتفاظ بأحكام المواد 89 ـ 92 تلغى اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي:
– المواد 16 ـ 25 والمواد 28 و 29 و 30 من المرسوم التشريعي المؤرخ في 9/6/1942 رقم 144/أ.س.
– المرسوم التشريعي المؤرخ في 21 حزيران 1942 رقم 153
– المرسوم التشريعي المؤرخ في 29 نيسان 1943 رقم 38
– القانون المؤرخ في 4 حزيران 1946 رقم 267
– القانون المؤرخ في 24 شباط 1949 رقم 468
– المادة 26 من القانون المؤرخ في 26 شباط 1949 رقم 469
وبصورة عامة جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.
المادة 94
تضع وزارة المالية تعليمات لتطبيق هذا المرسوم التشريعي.
المادة 95
ينشر هذا المرسوم ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.