صيغة ونموذج لائحة دعوى متابعة زوج – القانون البحريني

مقال حول: صيغة ونموذج لائحة دعوى متابعة زوج – القانون البحريني

نموذج وصيغة لائحة دعوى متابعة زوج – القانون البحريني

لدى عدالة المحكمة الكبرى الشرعية الموقرة

لائحة دعوى متابعة زوج

مقدمة من :
السيد / مدعي

وكيلـــــــه المحامي :

ضــــــــــد :
السيدة / مدعى عليها

الوقـــائع
– المدعى عليها – بحرينية الجنسية – زوجة المدعي بموجب صحيح وثيقة عقد زواج المؤرخة في / / الموافق ،والموثقة برقم……/2015 ولم يدخل بها أو يعاشرها معاشرة الأزواج حتى تاريخ إقامة الدعوى الماثلة .
– لم تفلح المحاولات الودية في إتمام ونفاذ عقد الزواج بالدخول على الزوجة على الرغم من إنتفاء ثمة عارض أو مانع من الدخول .
الأسباب والدفوع القانونية
لما كانت المادة (40) من القانون رقم (19 لسنة 2009) بشأن أحكام الأسرة قد نصت على أنه :
” أ. الزواج الصحيح ما توافرت أركانه وشروطه وانتفت موانعه.

‌ب. تترتب على الزواج الصحيح آثاره الشرعية منذ انعقاده. “
وكان عقد الزواج سند الدعوى قد نشأ صحيحاً خالياً من ثمة عوار شرعي أو قانوني ، وكانت من الآثار المباشرة للزواج الصحيح إحصان كلٍ من الزوجين للآخر وأن يحل إستمتاع بعضهما البعض ، وفي ذلك قال الله تعالي :
” وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ” (الروم 21)
وهذا ما أكدته المادة (36) من قانون أحكام الأسرة والتي نصت على أنه :
” الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين:

‌أ. حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر.

‌ه. إحصان كل منهم للآخر.”
– وحيث أن المدعى أوفى للمدعى عليها صداقها(عاجله وآجله) وهو أمين على نفسها ومالها وقد اعد لها مسكنا شرعيا كائن بمدينه مجمع مبني طريق وكانت المادة (58) من قانون أحكام الأسرة قد نصت على أنه “تسكن الزوجة مع زوجها في المسكن الذي أعده بيتاً للزوجية عند الدخول وتنتقل منه بانتقاله إلى مسكن آخر، إلا إذا اشترطت في العقد خلاف ذلك، أو قصد من الانتقال الإضرار بها، أو رأت المحكمة أن المصلحة في عدم انتقالها. ” .

فإنه من جماع ما تقدم يتضح أنه لزاماً على الزوجة المدعى عليها وواجباً شرعياً منوطاً بها أن تتبع زوجها بسكنه الذي أعده إليها وإلا كانت ناشزاً وسقط حقها بالنفقة علاوة على إخلالها بواجبات الزوجية .
ولما كانت المادة (53) من قانون أحكام الأسرة قد نصت على أنه :
“. إذا امتنعت الزوجة عن الانتقال إلى بيت الزوجية، أو خرجت من بيت الزوجية من غير مسوغ أو منع من الزوج، سقط حقها في النفقة بعد ثبوت ذلك قضاءاً.

‌ب. لا يثبت نشوز الزوجة إلا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بمتابعة الزوج إلى بيت الزوجية.

‌ج. يكون امتناع الزوجة بمسوغ إذا كان غير الزوج غير أمين على نفسها أو عرضها أو مالها، أو لم يدفع معجل المهر، أو لم يقم بإعداد المسكن الشرعي، أو امتنع عن الإنفاق عليها، أو لم تستطع تنفيذ الحكم بنفقتها لعدم وجود مال ظاهر له.”
بـنـــــاءً عـلـــــــيـــه
يلتمس المدعي من عدالة المحكمة الموقرة :
إلزام المدعى عليها بمتابعة المدعي بمنزل الزوجية المحدد بصدر لائحة الدعوى والكائن بمدينة مجمع طريق مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

ودمتم سنداً للحق و العدالة ،،،
وكيل المدعي
المحامي

منصور حسن سراج

المحامي

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.