نصوص و مواد قانون السياحــــــــة اليمني

قانون رقم (40) لسنة 1999م بشـــأن السياحــــــــة

باسم الشعب :

رئيس الجمهورية :

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (22) لعام 1994م بشأن السياحة .

وبعد موافقة مجلس النواب .

)أصدرنا القانون الآتي نصه(
الفصل الأول
التسمية والتعاريف والأهداف العامة
مادة (1): يسمى هذا القانون (قانون السياحة).

مادة (2): يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق الكلام معنى آخر أو دلت القرينة على خلاف ذلك .

الجمهورية اليمنية .
الجمهوريــــــة :

المجلس الأعلى للسياحة.
المجلـــــــــس :

وزارة الثقافة والسياحة.
الـــــــــــوزارة :

وزير الثقافة والسياحة.
الـــــــــــوزير :

قانون السياحة.
القانـــــــــــون :

اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
اللائحــــــــــة :

الهيئة العامة للسياحة.
الهيئـــــــــــة :

كل شخص طبيعـي غير متمتع بالجنسية اليمنية يدخل أراضي الجمهورية ويقيم فيها لمدة لا تقل عن 24 ساعة سواءً كان الدخول بغرض السياحة أو حضـور المؤتمرات والندوات أو المهرجانات أو المعارض أو الأعمال التجارية أو بغرض الزيارة أو العلاج أو قضاء الإجازة وسائر الأغراض الأخرى غير الإقامة الدائمة.
السائـــــــــــح :

الأماكن المعدة أساساً لاستقبال السياح وإيوائهم وتقديم الخدمات لهم .
المنشآت الفندقية والسياحية:

الأماكن التي تتوفر فيها مقومات وعوامل الجذب السياحي .
المناطق والمواقع السياحيـة :

الشخص الذي يتولى الشرح والإرشاد للسياح في المناطق والمواقع السياحية.
المرشـــــــــد السياحــــي:

الموظف المناط به مهام ومسئولية الرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية.
المفتش السيــــــــاحــــي:

مادة (3): يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي:-

1- تنظيم وتشجيع السياحة وتطويرها وتنمية الموارد السياحية واستغلالها بما يحقق إقامة صناعة سياحية متطورة تسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

2- المحافظة على المناطق والمواقع السياحية والبيئية والعناية والتعريف بالمعالم الأثرية والطبيعية وتهيئتها سياحياً.

3- تشجيع الاستثمار السياحي المحلي والأجنبي بمختلف تكويناته وأنواعه بما يتفق وأصول صناعة السياحة كوظيفة اقتصادية وثقافية وإعلامية بما لا يتعارض والقوانين النافدة.

4- الحفاظ على الحرف التقليدية والمشغولات اليدوية وتطويرها وتشجيع تنمية صناعتها.

5- تنشيط السياحة الداخلية والإقليمية والدولية ومضاعفة معدلات نموها وتدريب وتأهيل العاملين في القطاع السياحي.

الفصل الثاني

المجلس الأعلى للسياحة

مادة (4): ينشأ مجلس أعلى للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء ويكون وزير الثقافة والسياحة نائبـا له ، وعضوية كل من :

1- وزير الخارجية .

2- وزير المالية .

3- وزير النقل .

4- وزير الإنشاءات والإسكان والتخطيط الحضري.

5- وزير الداخلية .

6- وزير ا لإعلام .

7- وزير التخطيط والتنمية .

8- وزير العمل والتدريب المهني .

9- وكيل وزارة الثقافة والسياحة (لقطاع السياحة).

10- رئيس الهيئة العامة للسياحة .

11- رئيس الهيئة العامة للاستثمار .

12- رئيس الهيئة العامة للآثار والمتاحف والمخطوطات .

13- رئيس الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية .

14- رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية .

15- خمسة أعضاء يمثلون القطاع الخاص يرشحهم وزير الثقافة والسياحة ويقرهم المجلس

مادة (5): يتولى المجلس ممارسة المهام والاختصاصات التالية:

1- رسم السياسات والخطط الكفيلة بتطوير وتنشيط السياحة في الجمهورية ورفع معدلات نموها وزيادة دورها في رفد وإنعاش الاقتصاد الوطني .

2- دراسة وإقرار المقترحات والخطط اللازمة للنهوض بالقطاع السياحي وتحديد المناطق السياحية والمحميات الطبيعية والحفاظ عليها .

3- التنسيق بين الوزارات والجهات المختلفة ذات العلاقة بتنفيذ خطط التنمية السياحية وتحديد الدور المناط بكل منها في تنشيط الحركة السياحية.

4- دراسة وتقييم التقارير الدورية المرفوعة من الجهات المعنية عن مستوى سير النشاط السياحي ووضع الحلول المناسبة للمشاكل والصعوبات التي تواجهها.

5- استبيان فرص الاستثمار المتاحة في المجال السياحي وإقرار مقترحات الاستثمار في الجزر وإنشاء المدن السياحية .

6- تقييم التجارب الناجحة في تنشيط الحركة السياحية للاستفادة منها.

7- القيام بأي مهام أخرى تتعلق بتنشيط وتطوير الحركة السياحية.

8- حق إعلان منطقة أو موقع ما تتوفر فيه مقومات الجذب السياحي كمنطقة أو موقع سياحي محظور استغلاله إلا للاستثمار والنشاط السياحي.

مادة (6): تكون قرارات المجلس ملزمة للوزارات المعنية وسائر الجهات والوحدات الإدارية في أمانة العاصمة والمحافظات وعليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.

مادة (7): لا يجوز استغلال أو إدارة أي منشأة سياحية إلا بترخيص من الهيئة وطبقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة ولائحة تصنيف المنشآت الفندقية والسياحية وبعد تعميد الوزير .

مادة (8): يتولى وزير الثقافة والسياحة الإشراف على تنفيذ المهام التالية:

‌أ- تنظيم وتشجيع الاستثمار السياحي وتنويع مجالاته بما يتفق وأصول صناعة السياحة كوظيفة اقتصادية وثقافية.

‌ب- التعريف بالمعالم السياحية والترويج لها وتنظيم وسائل وأساليب الدعاية السياحية ووضع الأدلة والمطبوعات والنشرات السياحية والملصقات الدعائية والأفلام الترويجية .

‌ج- تنمية التعاون السياحي مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية وتمثيل الجمهورية في المؤتمرات والفعاليات الخاصة بالأنشطة الثقافية والسياحية.

‌د- الإشراف والرقابة على الأداء السياحي وتقييم مستوى الأداء ووضع الحلول والمعالجات لوجود أي قصور أو سلبيات والإشراف على تنفيذها.

مادة (9): لا يجوز لأي منشأة فندقية أو سياحية أن تتخذ أسماءً أو أوصافا أو عناويناً غير ما هو مبين في الترخيص الممنوح لها .

الفصل الثالث

تنظيم أعمال المنشآت السياحية

مادة (10): تحدد اللائحة المنظمة أعمال المنشآت الفندقية والسياحية الالتزامات التي يتعين على كل منشأة اتباعها في علاقاتها بالنزلاء أو المترددين عليها بالإضافة إلى قواعد ونظام الحجز والإقامة .

مادة (11): تصنف المنشآت الفندقية والسياحية ووكالات السفر والسياحة إلى درجات ويتم تصنيف وتحديد الدرجة المناسبة لكل منشأة طبقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في لائحة التصنيف.

مادة (12): يعمد الوزير قوائم أسعار الإقامة والخدمات التي تقدمها الفنادق والمنشآت السياحية.

مادة (13): لمستغلي المنشآت الفندقية والسياحية أو المسئولين عن إدارتها أن يطلبوا خـلال شهر مارس من كل عام إعادة النظر في درجة المنشأة أو تعديل الأسعار المقررة وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة دون إخلال بحق الوزير في إجراء التعديل المناسب في أي وقت إذا قامت أسباب جدية توجبه.

مادة (14): يجب على مستغلي المنشات الفندقية والسياحية الالتزام والتقيد بما يلي:

1- عدم مطالبة النزيل بمقابل يزيد على الأسعار الرسمية المعتمدة ضمن قائمة الأسعار.

2- إظهار درجة المنشأة وقائمة الإعلان عن الأسعار في مكان بارز باللغة العربية ولغة عالمية حية على أن تكون مختومة بالختم الرسمي.

3- إخطار الهيئة باسم المسئول عن إدارة المنشأة وكل تغيير يطرأ عليها فور وقوعه.

4- مسك دفاتر منتظمة لقيد الحركة اليومية للمنشأة وعلى كل منشأه مراعاة ومسئولية صحة البيانات التي تقدم عن المنشأة.

5- تمكين مسئولي الرقابة على الأداء السياحي من الاطلاع على سير عمل المنشأة وحصولهم على المعلومات والبيانات التي تسهل لهم القيام بمهامهم.

مادة (15): لا يجوز طبع وعرض ونشر أية إعلانات أو مطبوعات تخل بالمضامين التاريخية أو السياحية للبلاد.

مادة (16): يجوز للوزير بقرار مسبب إلغاء الترخيص باستغلال وإدارة أية منشأة فندقية أو سياحية إذا ثبت مخالفتها لأحكام هذا القانون أو لقواعد الآداب العامة أو إتيان أعمال ضارة لسمعة البلاد أو يكون من شأنها المساس بأمنها واستقرارها ولصاحب المنشأة حق اللجوء إلى القضاء .

الفصل الرابع
الإرشاد السياحي
مادة (17): لا يجوز ممارسة مهنة الإرشاد السياحي إلا بترخيص من الهيئة وتبين اللائحة قواعد وإجراءات تقديم الطلب وكيفية منح الترخيص.

مادة (18): يشترط لمنح الترخيص بمزاولة مهنة الإرشاد السياحي ما يلي:-

1- أن يكون طالب الترخيص يمني الجنسية.

2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره بحكم قضائي.

3- أن تثبت لياقته الطبية طبقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.

4- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي له ارتباط بالعمل السياحي أو إجازة من معهد سياحي متخصص أو خبرة تمكنه من القيام بوظيفة المرشد السياحي مع إجادته لإحدى اللغات الأجنبية الحية.

5- أن يكون ملماً بالتاريخ وقادراً على التعريف باليمن تاريخاً وحضارة بصدق وأمانة.

6- أن لا يكون موظفا بالجهاز الإداري للدولة أو وحدات القطاعين العام والمختلط في غير مجال القطاع السياحي ما لم يقدم موافقة الجهة التي يعمل بها على منحه إجازة بدون مرتب للعمل في الإرشاد السياحي.

مادة (19): تحدد اللائحة التنظيمية للإرشاد السياحي مدة الترخيص والرسوم المقررة لاستخراجه وتجديده والإجراءات المتعلقة بفقدانه بحيث لا تزيد قيمة الرسوم عن ألف ريال.

مادة (20): تصدر الهيئة تراخيص مزاولة الإرشاد السياحي، ولا يجوز للمرشد مزاولة مهنته خارج نطاق المنطقة المبينة في الترخيص الممنوح له إلا بإذن كتابي من الهيئة.

مادة (21): يعفى المرشد من رسوم دخول المتاحف والأماكن الأثرية والمعارض المتخصصة التابعة للدولة.

مادة (22): لا يجوز للمرشد السياحي السمسرة في المجال السياحي، كما يحظر عليه المتاجرة بأصول الآثار و الموروث الشعبي، أو السعي للحصول على أية عمولات أو مكافأة من السياح.

مادة (23): على المرشد السياحي أن يتحلى في سلوكه المهني بمبادئ الشرف والأمانة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي تفرضها عليه آداب المهنة وتقاليدها.

مادة (24): يحظر على الوكالات السياحية قيادة الوفود السياحية أياً كانت إلى الأماكن الأثرية والسياحية ما لم يكن بمصاحبتهم مرشد سياحي يحمل الترخيص من الهيئة.

مادة (25): يلتزم السياح بقواعد الآداب العامة واحترام معتقدات وعادات وتقاليد المجتمع اليمني وتتولى الوزارة تحديد القواعد والواجبات التي يجب الالتزام بها.

الفصل الخامس

العقوبـــــــــــــات
مادة (26): يعاقب كل من خالف أحكام المادة (7) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن شهر أو بغرامة مالية لا تزيد عن ثلاثين ألف ريال.

مادة (27): يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (9 ،10 ،12، 14) من هذا القانون بغرامة مالية لا تزيد عن عشرين ألف ريال.

مادة (28): يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (17 ،20 ،23) من هذا القانون بغرامة مالية لا تزيد عن عشرة ألف ريال.

مادة (29): يعاقب كل صاحب منشأة سياحية أو مرشد سياحي خالف نشاطه قواعد الآداب العامة والقيم والأخلاق الدينية أو روج لما يخل بها أو أرتكب أعمالاً ضارة بسمعة البلاد يكون من شأنها المساس بأمنها واستقرارها والإساءة إلى تاريخها وحضارتها بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة مالية لا تزيد عن ثلاثمائة ألف ريال، ما لم ينص قانون العقوبات العام على عقوبة أشد، ويجوز غلق المنشأة السياحية وإيقاف المرشد السياحي عن العمل وتجميد أو إلغاء الترخيص.

مادة (30): تكون للمنازعات السياحية المنظورة أمام القضاء صفة الاستعجال.

الفصل السادس

أحكام عامة وختامية
مادة (31): تثبت صفة مأموري الضبط القضائي للموظفين التابعين للوزارة والهيئة الذين يصدر بتسميتهم قرار من النائب العام بناء على طلب من الوزير وهم الذين يتولون مهام التفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية واثبات المخالفات المنصوص عليها في القانون واللوائح والقرارات المنفذة لأحكامه.

مادة (32): على أصحاب المنشآت الفندقية والسياحية القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون التقدم للحصول على التراخيص المقررة وتعديل أوضاع منشآتهم بما يتفق وأحكامه وذلك خلال فترة ستة أشهر من تاريخ صدوره.

مادة (33): ينشأ صندوق للترويج السياحي يتولى دعم أنشطة الترويج السياحي في الداخل والخارج ويحدد القانون اختصاصاته.

مادة (34): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهـوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير.

مادة (35): يصدر الوزير اللوائح والقرارات المنظمة للعمل السياحي وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

مادة (36): يلغى القرار الجمهوري بالقانون رقم (22)لعام 1994م بشأن السياحة كما يلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (37): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ : 27 / ربيع ثان /1420هـ

الموافق : 9 / أغسطس /1999م

علي عبد الله صالح
رئيس الجمهوريـة
————————————-
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.