“تسبيب حكم البراءة”

حكم “تسبيب حكم البراءة”. إثبات “شهود”. تمييز “حالات الطعن: الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق”. زنا. مواقعة.

– تسبيب حكم البراءة. كفايته. ما يكفي بشأنه: تشكك المحكمة في ثبوت التهمة. حد ذلك:

– قضاء الحكم المطعون فيه بالبراءة استناداً إلى أن أقوال الشاهد مبالغة ومجافاة للعقل والمنطق ودون أن تعرض لأقواله وعدم إدلائها برايها فيها. ينبئ أنها أصدرت حكمها دون أن تحيط بعناصر الدعوى عن بصر وبصيرة ودون إلمام شامل بأدلتها. يعيبه بالفساد في الاستدلال والتعسف في الاستنتاج ومخالفة الثابت بالأوراق. قضاؤه بانتفاء توافر الركن المادي لجريمتي الزنا والمواقعة بالرضا استناداً إلى ما لم يشترطه القانون. خطأ في تطبيق القانون. يعيبه ويستوجب تمييزه.

– تقدير أقوال الشهود. موضوعي. إفصاح محكمة الموضوع عن الأسباب التي من أجلها لم تعوّل على اقوال الشهاد. شرطه: أن يكون من شأن ذلك أن يؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها دون تعسف في الاستنتاج ولا تتنافر مع حكم العقل والمنطق.

( الطعن رقم 161لسنة 2014 جزائي جلسة 1/2/2015)​

من المقرر أنه يكفي أن تتشكك المحكمة في ثبوت التهمة لتقضي للمتهم بالبراءة ، إلا أن حد ذلك أن تكون قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وألمت بأدلتها وخلا حكمها من عيوب التسبيب كما يتعين على المحكمة ألا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى ، وليس لها أن تُقيم قضائها على أمر لا سند له في الأوراق . كما أنه من المقرر أيضاً أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشاهد وتُقدرها التقدير الذي تطمئن إليه ، إلا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التي من أجلها لم تُعول على أقوال الشاهد فإنه يجب أن يكون من شأن هذه أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها المحكمة من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق.

( الطعن رقم 161لسنة 2014 جزائي جلسة 1/2/2015)​

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .