قانون الرقابة على نقل البضائع بالعربات فى السودان لسنة 1934

ترتيب المواد

المادة :
1- اسم القانون .
2- تفسير .
3- حظر نقل البضائع بالعربات إلا بترخيص .
4- تفسير النصوص وتوضيحها .
5- عبء الاثبات .
6- العقوبات .

اسم القانون.
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون الرقابة على نقل البضائع بالعربات لسنة 1934 ” .

تفسير .
2ـ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :
” بضاعة ” تشمل جميع أنواع المنقولات ،
“جرار” يقصد به عربة مصممة لجر مقطورة واحدة أو أكثر ،
“عربة ” يقصد بها عربة ذات عجلات تدار بقوة آلية موجودة فيها وتشمل الجرار والمقطورة ولا تشمل عربة مستعملة على طرق معدة إعداداً خاصاً كعربات السكك الحديدية ،
“مقطورة ” يقصد بها عربة مربوطة ومجرورة بعربة موتور سواء أكانت عربة الموتور يستند عليها جزء من وزن تلك العربة أم لم يكن ،

حظر نقل البضائع بالعـربات إلا بترخيص.
3ـ لا يجوز لأي شخص أن ينقل بأجر في أية عربة أو أن يتسبب بعلمه في نقل أية بضاعة (ما عدا الأمتعة الخاصة للأشخاص المسافرين) في تلك العربة بين أي من الأمكنة الآتية : بورتسودان وعطبرة ، بورتسودان وكسلا ، وادي حلفا وعطبرة وإلى أي مكان فيما بين تلك الأمكنة أو بين ذلك المكان وأي مكان آخر بين تلك الأمكنة .
على أنه يجوز للمحلية التي يقع في دائرة اختصاصها أي مكان من الأمكنة المتقدم ذكرها أن تمنح وفقاً لسلطتها التقديرية ترخيصاً لأي شخص بأن ينقل مقابل أجر حسبما تقدم أية بضاعة بين أي من الأمكنة المذكورة التي تقع داخل حدوده .[1]

تفسير النصوص وتوضيحها.
4ـ (1) نقل البضائع بأية عربة عندما ينقلها بائعها ، أو مشتريها لإعادة بيعها سواء أكان ذلك إلى مشتريها أم لتسليمها في مكان البيع أو مكان إعادة البيع ، يشكل نقلا مقابل أجر بالمعنى الوارد في المادة 3 .
(2) نقل البائع أية بضاعة ثم بيعها أو نقلها للبيع بعربة يملكها أثناء تسليم تلك البضاعة لمشتريها أو تسليمها في مكان البيع ، يشكل نقلاً مقابل أجر بالمعنى الوارد في المادة 3 .
(3) نقل جزء من البضائع من مكان لآخر بعربات أو جزء منها بوسيلة أخرى من وسائل المواصلات عدا السكك الحديدية يشكل نقلاً للبضائع بالعربات بين تلك الأمكنة بالمعنى الوارد في المادة 3 .
(4) يعتبر أي شخص يتسبب في نقل البضائع بعربات في أي جزء من الرحلة بين مكان وآخر ، عدا ذلك المكان الذي يقع بين مكان النهاية أوالبداية وأقرب محطة سكك حديدية ، بأنه قد تسبب في نقل تلك البضائع بين تلك الأمكنة بعربة بالمعنى الوارد في المادة 3 .
عبء الإثبات.
5ـ إذا أتهم أي شخص بنقل بضـائع مقابل أجر من غير أن يسمـح له بذلك بموجب أحكام هذا القانون فيقع على ذلك الشخص عبء اثبات أن البضائع التي نقلت ، قد نقلت دون أجر .

العقوبات.
6ـ أي شخص يرتكب مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب عند الأدانة أمام قاضي المحكمة الجنائية الأولى أو الثانية بالسجن مدة ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً . [2]

————————————-
[1] . قانون رقم 26 لسنة 1983 ، قانون رقم 40 لسنة 1974.
[2] . قانون رقم 37 لسنة 1993 ، قانون رقم 40 لسنة 1974.
————————————–