تأسيس شركة التضامن :

يقصد بتأسيس شركة التضامن في هذا المقام مجموعة الأعمال القانونية والأفعال المادية التي يستلزمها خلق هذا الكيان القانوني على النحو الذي أراده المشرع ورسمه من خلال النصوص التشريعية، وهي الأعمال التي يقوم بها المؤسسون في سبيل تحقيق هذا الهدف.

أولاً: تكوين شركة التضامن :

تكوين شركة التضامن يتم بناء على عقد يبرمه شريكان أو أكثر، لذلك يجب أن يتوافر في هذا العقد الشروط الموضوعية العامة والخاصة لعقد الشركة، حيث يجب أن تتوافر الشروط العامة وهي الرضا والمحل والسبب والأهلية، كما يجب أن تتوافر الشروط الموضوعية الخاصة بعقد الشركة وهي تعدد الشركاء حيث حد أدنى شريكين ولا يوجد حد أقصى، وتقديم الحصص سواء كانت نقدية أو عينية، ونية المشاركة وهي الرغبة في الاتحاد وتحمل مخاطر المشروع، وتقسيم الأرباح والخسائر، والمشرع أوجب أن يكون عقد الشركة مكتوباً تطبيقاً لنص المادة ٤٦ من القانون التجاري الصادر عام ١٨٨٣ ، وأيضاً لابد من كتابة كافة التعديلات التي تطرأ أثناء حياة الشركة كما لو عدل الشركاء في عنوان الشركة، أو الغرض من تأسيسها، أو رأسمالها، أو كيفية توزيع الأرباح والخسائر، وإذا لم يتبع الشكل الذي رسمه القانون كان التعديل باطلاً، ولا يعتد به مع بقاء عقد الشركة صحيحاً. هذا التعديل إذا لم يتم بالشكل الصحيح فإنه لا يعتد به أمام الغير، لكن يجوز للغير التمسك بهذه البيانات التي كان يجب تعديلها إذا علم بها.

ثانياً: شهر شركة التضامن :

أوجب القانون التجاري شهر عقد شركة التضامن لأجل إعلام الغير بها، كما أن المشرع إمعاناً في الإعلام عن الشركة أقام نظاماً آخر للشهر وهو ضرورة القيد في السجل التجاري.

١- الشهر القانوني : تتلخص إجراءات الشهر القانوني كما يلي(1):

– إيداع ملخص عقد الشركة قلم كتاب المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مركز الشركة.

– لصق ملخص عقد الشركة لمدة ثلاثة أشهر في اللوحة المعدة في المحكمة للإعلانات القضائية.

– نشر ملخص عقد الشركة في إحدى الصحف التي تصدر في دائرة مركز الشركة وتكون معدة لنشر الإعلانات القضائية، أو في صحيفتين تطبعان في مدينة أخرى.

ويجب أن تتم إجراءات الشهر والنشر في خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ توقيع عقد الشركة. ويجب أن يتضمن ملخص عقد الشركة أسماء وألقاب وصفات الشركاء وعناوينهم وعنوان لشركة وأسماء الشركاء المأذونين بالإدارة والتوقيع باسم الشركة وبيان وقت ابتداء الشركة ووقت انتهائها )المادة ٥٠.( من قانون التجارة المصري الصادر عام ١٨٨٣ هذا ويقع على عاتق الشركة واجب القيام بهذه الإجراءات وبالذات من يتولى إدارة الشركة. ويرتب القانون على إهمال الشهر والنشر القانوني بطلان الشركة ، حيث تنص على ذلك المادة ٥١ من القانون التجاري الصادر عام ١٨٨٣ كما تعتبر الشركة باطلة إذا وقع الشهر ناقصاً وذلك في حالة عدم القيام بكل الإجراءات القانونية، كذلك تبطل الشركة إذا أغفل الشركاء ذكر البيانات الواجب شهرها(2).هذا البطلان لا يجوز للشركاء أن يتمسكوا به في مواجهة الغير، وإنما يجوز للغير التمسك بهذا البطلان في مواجهة الشركاء (3). وعلى ذلك لا يجوز للشركاء أن يحتجوا على الغير ببطلان تأسيس الشركة للتخلص من التزاماتها في مواجهة الغير بل يظلوا مسئولين في مواجهة الغير عن تعهدات الشركة بالتضامن فيما بينهما طالما أن أحد الشركاء قد وقع على هذه التعهدات والمعاملات بعنوان الشركة، وتخضع جميع هذه التعهدات والمعاملات في مرحلة تأسيس شركة التضامن للقانون التجاري حيث تعتبر من المعاملات التجارية طبقاً لنص المادة ٤/ج من قانون التجاري المصري رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ ويترتب على بطلان شركة التضامن لعدم الشهر والنشر وجود شركة واقع تعتبر الشركة وفقاً لها قائمة حكماً في الفترة السابقة على البطلان وتحتفظ بشخصيتها القانونية في خلال تلك الفترة، لذلك فإن جميع التصرفات والمعاملات خلال هذه الفترة تعتبر صحيحة وملزمة للغير وللشركاء وتخضع لأحكام القانون التجاري باعتبار أن تأسيس شركة التضامن عملاً تجارياً. يترتب على ذلك أنه إذا كان هناك دين بين الشركاء والغير فإنه يخضع لأحكام القانون التجاري سواء من ناحية الفائدة القانونية أو طرق الإثبات أو شهر الإفلاس وغيرها من أحكام القانون التجاري الخاصة بالمعاملات التجارية. وشركة التضامن تكتسب الشخصية المعنوية بمجرد تكوينها، ويتم تكوينها بمجرد إبرام عقدها، ولا يتوقف اكتساب الشخصية المعنوية لشركة التضامن على استيفاء إجراءات الشهر التي يتطلبها القانون، فهذه الإجراءات لم يقصد بها سوى إعلام الغير بوجود الشركة كشخص معنوي، لذلك يجوز للغير ولو لم تتخذ إجراءات شهر الشركة أن يتمسك بشخصيتها، ولكن لا يجوز الاحتجاج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات الشهر التي يقررها القانون.

٢- الشهر في السجل التجاري :

إمعاناً في الإعلام عن الشركة أقام المشرع نظاماً آخر للشهر، هو ضرورة القيد في السجل التجاري تطبيقاً لأحكام المادة الثانية من القانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٦ الخاص بالسجل التجاري والتي تلتزم شركات الأشخاص بالقيد في السجل التجاري سواء كان عرضها مدنياً أو تجارياً. كذلك ألزمت المادة ٦ من قانون السجل التجاري صاحب الشأن المقيد في السجل التجاري أني طلب طبقاً للأوضاع المقررة

التأشير في السجل التجاري بأي تغيير أو تعديل يطرأ على بيانات القيد خلال شهر من تاريخ العقد أو الحكم أو الواقعة التي تستلزم ذلك. ويجب ملاحظة أن إغفال قيد الشركة في السجل التجاري أو التعديلات التي تطرأ عليها لا أثر له على صحة عقد الشركة، إذ لا يترتب على إغفاله سوى جزاء جنائي. وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في الباب الثالث من قانون السجل التجاري على المدير المسئول عن إجراءات الشهر.

___________________

1- راجع المادة ٤٩ ،٤٨ من قانون التجارة الصادر عام ١٨83.

2- د.محمود سمير الشرقاوي، الشركات التجارية في القانون المصري، دار النهضة العربية، ١٩٨٠ ،ص ٩٠

3- المادة ٥٣ من قانون التجارية الصادر عام ١٨٨٣.

إدارة شركة التضامن :

لم يتضمن القانون التجاري المصري قواعد خاصة بإدارة شركة التضامن، ولكن المواد من ٥١٦ إلى ٥٢٠ منا لتشريع المدني بينت أحكام إدارة الشركة المدنية، كما وضح قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ أحكام إدارة الشركات الخاضعة لأحكامه. … أن القواعد الواردة في القانون المدني هي الواجبة التطبيق وكذلك الأحكام الواردة في قانون الشركات المصري رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١طالما تتفق مع طبيعة شركة التضامن وذلك كله ما لم يتضمن عقد الشركة ذاته قواعد خاصة بالإدارة. ولبيان القواعد الخاصة بإدارة شركة التضامن سوف نتحدث عن تعيين المدير وعزله، ثم سلطاته، ومسئولية المدير عن إدارة الشركة.

تعيين المدير وعزله :

مدير الشركة هو الذي يمثلها بوصفها شخصاً اعتبارياً، وذلك في القيام بالتصرفات القانونية التي تدخل في حدود اختصاصاته. ومدير الشركة قد يكون واحداً أو أكثر من الشركاء، أو من غير الشركاء إذا كانت مصلحة الشركة تقتضي ذلك ، كما أن المدير قد يكون معيناً في عقد الشركة التأسيسي أو في تعديل لاحق له ويطلق عليه في هذه الحالة المدير الاتفاقي أو المدير النظامي، وقد يعين المدير في اتفاق مستقل سواء عند انعقاد العقد أو بعده وفي هذه الحالة يسمى مدير “غير اتفاقي”. فإذا كان المدير الاتفاقي من أحد الشركاء كان له القيام بجميع أعمال الإدارة والتصرفات للشركة طالما كانت متعلقة بغرض الشركة حتى لو اعترض باقي الشركاء طالما إنها خالية من الغش وفي حدود سلطاته واختصاصاته الموضحة في عقد الشركة أو الداخلة في نطاق غرض الشركة. وهذا المدير لا يجوز عزله إلا بموافقة جميع الشركاء بما فيهم المدير نفسه، لأن عزله يعني تعديل عقد الشركة، وهذا التعديل لا يتم إلا بموافقة جميع الشركاء بما فيهم المدير، وبالتالي ليس هناك سبيل لعزل هذا المدير عن إدارة الشركة إلا باللجوء إلى القضاء كما لا يجوز له الاعتزال إلا بموافقة الشركاء(1)أما المدير الشريك غير الاتفاقي أو غير الشريك سواء كان اتفاقياً أو غير اتفاقي فإنه يعد وكيلاً عن الشركة وتسري في علاقته بالشركة أحاكم الوكالة ويجوز عزله في كل وقت كما يجوز له التخلي عن الإدارة في أي وقت . وإذا لم ينص عقد الشركة على كيفية تعيين المدير ولم يتفق الشركاء على ذلك، فإن من حق كل شريك أن يتولى إدارة الشركة ويعتبر مفوضاً من الشركاء الآخرين في إدارتها، ولكن في هذه الحالة من حق الشركاء الآخرين الاعتراض على أي عمل يقوم به قبل تمامه ولأغلبية الشركاء رفض هذا الاعتراض )المادة ٥٢٠ مدني) ( 2) يجب أن يكون مدير الشركة سواء كان اتفاقياً أو غير اتفاقي أن تكون لديه أهلية كاملة.

– تعدد المديرين :

إذا اتفق الشركاء على تعدد المديرين وتحديد اختصاص كل منهم فلا مشكلة في ذلك، إذ لا يسأل كل مدير إلا في حدود الأعمال التي تكون في اختصاصه، فإذا خرج عن هذا النطاق وهذه الاختصاصات لا تلتزم الشركة بتصرفه طالما تم شهر هذه الاختصاصات. وقد يتفق الشركاء على أن يعمل المديرين مجتمعون أو بالأغلبية، وفي هذه الحالة لا ينفرد أحدهم بالإدارة إلا في حالة الضرورة كان يكون لأمر عاجل يترتب على تفويته خسارة جسيمة لا تستطيع الشركة تعويضه (مادة ٥١٧/٢ مدني) أما في حالة عدم الاتفاق بين الشركاء وعدم النص على تحديد اختصاص الشركاء المديرين كان لكل منهم أن يقوم منفرداً بأي عمل من أعمال إدارة الشركة ، على أن يكون لكل مدير آخر أن يعترض على العمل قبل تمامه، وعلى أن يكون من حق أغلبية المديرين رفض هذا الاعتراض، فإذا تساوى الجانبان، كان الرفض من حق أغلبية الشركاء جميعاً )المادة ٥١٧/١ مدني)

سلطات المدير :

في الغالب يتولى عقد الشركة تحديد سلطات واختصاصات المدير، فلا يجوز له الخروج عليها أو تجاوزها إلا إذا حصل على إذن من الشركاء ، فإذا لم يحدد عقد الشركة سلطات المدير ولم يتم الاتفاق على هذه السلطات أو القيود المفروضة عليه كان له القيام بجميع الأعمال القانونية والتصرفات التي تتفق على نشاط الشركة وغرضها وخالية من الغش ، فله التوقيع على الأوراق التجارية، وإبرام عقود استخدام العمال والموظفين، ويمثل الشركة فيما ترفعه ويرفع عليها من دعاوى، وله اتخاذ كافة الإجراءات للمحافظة على حقوق الشركة. والشركاء غير المديرين ممنوعون من الإدارة، ولكن يجوز لهم أن يطلعوا بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها وكل اتفاق على غير ذلك باطل )المادة ٥١٩ مدني). وفيما يتعلق بتصرفات المدير التي تجاوز الإدارة العادية، ويخشى منها على مصالح الشركاء ومستقبل الشركة كما هو الشأن في التبرعات وبيع عقارات الشركة أو تقرير رهن عليها أو بيع المتجر الخاص بالشركة، فذهب جانب من الفقه(3) إلى أنه طالما لم تحدد الشركة أية قيود على مثل هذه التصرفات فإنه يجوز للمدير القيام بها طالما كانت في حدود غرض الشركة ومصلحتها وغير مشوبة بغش أو تدليس ضد مصالح الشركة أو الشركاء فيما عدا التبرع ما لم تكن تبرعات صغيرة. كما لا يجوز للمدير أن يتولى عملاً مماثلاً للعمل الذي تقوم به الشركة بغير إذن سابق من جميع الشركاء وذلك حتى لا يقوم بعمل ينافس الشركة، كما لا يجوز للمدير أن يكون طرفاً في التصرفات التي يعقدها لحساب الشركة(4)

مسئولية المدير :

نفرق هنا بين مسئولية الشركة عن أعمال المدير ومسئولية المدير في مواجهة الشركة.

أولاً: مسئولية الشركة عن أعمال المدير :

تسأل الشركة عن أعمال المدير طالما تم ذلك في حدود اختصاصاته وسلطاته إذا تم هذا التصرف بعنوان الشركة، فهي تسأل عن كافة الآثار التي تترتب على تصرفاته وهي المسئولة عن تنفيذ تعهداته، وإذا وقع المدير باسمه على تعهد أو تصرف دون ذكر لعنوان الشركة وكان الطرف الآخر عالماً بأن التصرف يتم لحساب الشركة وأجازت الشركة هذا التصرف أو حققت نفعاً منه كان تصرفاً صحيحاً ملزماً للشركة. وأما إذا جاوز المدير سلطاته فلا تسأل الشركة عن هذه التصرفات التي يعقدها لحسابها، ولا يكون للمتعاقد مع المدير أن يرجع على الشركة .

طالما أن سلطات المدير واختصاصاته مشهرة أو معلومة للغير وتم إثبات ذلك ولا يكون أمام هذا الغير إلا الرجوع على المدير شخصياً. وإذا فرض وأبرم المدير تصرفاً لحسابه الخاص وأساء استخدام عنوان الشركة في التوقيع على هذه الصفقة فإن الشركة تظل مسئولة أمام الغير عن هذا التصرف طالما أن هذا الغير حسن النية لا يعلم بحقيقة الصفقة بأنها تتم لحساب المدير، أما إذا كان الغير يعلم بذلك فإنه يأخذ بنقيض مقصداً وليس له الرجوع إلا على المدير ولا تلتزم الشركة بهذا التصرف.

وإذا كانت الشركة تسأل عن أعمال المدير طالما داخله في حدود سلطاته فإنها تسأل كذلك عن الأعمال غير المشروعة التي تقع منه في حق الغير حيث تسأل مسئولية المتبوع عن أفعال التابع، حيث يحق للغير الرجوع على الشركة بالتعويض عن الأضرار التي يسببها المدير للغير وفقاً لقواعد المسئولية التقصيرية. ثم يحق للشركة بعد ذلك الرجوع على المدير كما أن لهذا الغير الرجوع على الشركة والمدير في ذات الوقت، على أن هناك جانب من الفقه يرى أن الشركة تسأل مسئولية شخصية ومباشرة عن أعمال المدير غير المشروعة التي يسببها للغير باعتبار المدير جزء من الكيان القانوني للشركة(5).

ثانياً: مسئولية المدير في مواجهة الشركة :

يسأل المدير قبل الشركة عن الأخطاء التي تقع منه في الإدارة طالما سبب ضرراً لها، وتكون المسئولية عقدية، وللشركة في سبيل ذلك رفع دعوى ضد المدير، كما لكل شريك الحق في رفع دعوى على المدير وليس للمدير أن ينيب غيره للقيام بإدارة الشركة طالما لم يأذن له الشركاء في ذلك وإلا كان مسئولاً عن أفعال وتصرفات من أنابه كما لو كان هذا العمل أو التصرف قد صدر منه هو. أما إذا أذن له الشركاء بذلك فإنه لا يسأل عن أفعال هذا النائب إلا عن خطئه في اختياره أو عن خطئه فيما أصدره من تعليمات. كما يسأل المدير جنائياً عما ارتكبه من جرائم أو مخالفات أثناء إدارة الشركة لأن المسئولية الجنائية شخصية، ولكننا نرى أنه إذا كانت هناك عقوبات مالية أو غرامات فإن الشركة ملتزمة بها طالما أن الجريمة أو المخالفة كانت أثناء تأدية عمله أو بسببه.

______________________

1- ) راجع : د. ثروت عبد الرحيم – القانون التجاري المصري – دار النهضة العربية – ١٩٨٥ ، ص ٤٥٢ ، أيضاً :د. سميحة القليوبي : الشركات التجارية، ص ٢٠٥ ، ود. حسني المصري، دروس في القانون التجاري ، غير مذكور دار نشر،. ١٩٨٥ ، ص ٤٠٢.

2- راجع : د محمود سمير الشرقاوي، الشركات التجارية في القانون المصري، دار النهضة العربية، ١٩80 ، ص ٩٣ ، أيضاً د. رفعت فخري ، د. فريد العريني : الوجيز في الشركات التجارية ، غير مذكور دار نشر طبعة ١٩٩٧ ، ١٩٩٦ ، ص ٢24.

3- د. سميحة القليوبي: المرجع السابق، ص ٢١١ .

4- د. ثروت عبد الرحيم : المرجع السابق، ص ٤٥٨ .

5- محمود سمير الشرقاوي: المرجع السابق، ص ١٠١ ، د. مصطفى كامل طه: مبادئ القانون التجاري، ج ١، رقم ٣٣٤ ، د. أكثم الخولي : الموجز في القانون التجاري طبعة ١٩٧٠ ، رقم ، ج ١، رقم ٣٩٨.

المؤلف : عصام حنفي محمود
الكتاب أو المصدر : القانون التجاري
الجزء والصفحة : ج1،ص428-433

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .