قانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

الباب الأول

الفصل الأول
فى تقدير رسوم الدعاوى

مادة (1)
يفرض فى الدعاوى، معلومة القيمة، رسم نسبى حسب الفئات الآتية:
2 ٪ لغاية 250 جنيهاً
3 ٪ فيما زاد على 350 جنيهاً حتى 2000 جنيه
4 ٪ فيما زاد على 2000 جنيها حتى 4000 جنيه
5 ٪ فيما زاد على 4000
ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالأتي

200 قرش فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل.
100 قرش فى الدعاوى الجزئية.
1000 قرش فى دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقى من الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقى من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر فى الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى فى التفليسة، ويكون تقدير الرسم فى الحالتين طبقاً للقواعد المبينة فى المادتين 75 ،76 من هذا القانون.

مادة 2
إذا عدل الطلب فى الدعوى مجهولة القيمة أثناء سيرهم إلى طلب معلوم القيمة أو العكس ولم يكن سبق صدور حكم تمهيدي فى موضوع الدعوى أو حكم قطعي فى مسألة فرعية فرض أكبر الرسمين.
فإذا صدر قبل التعديل حكم قطعي فى مسألة فرعية عدا مسائل الاختصاص أو حكم تمهيدي فى الموضوع فرض رسم جديد على الطلب.

مادة 3
بفرض على استئناف الأحكام الصادرة فى الدعاوى معلومة القمة رسم نسبى على أساس الفئات المبينة فى المادة الأولى ويراعى فى تقدير الرسم القيمة المرفوع بها الاستئناف.
ويفرض فى الدعاوى المستأنفة مجهولة القيمة رسم ثابت على النحو الأتى:
200 قرش على الاستئنافات التى تنظر أمام المحاكم الابتدائية عن أحكام صادرة من القضاء المستعجل.
600 قرش على الاستئنافات التى تنظر أمام محاكم الاستئناف العليا.
ويخفض الرسم إلى النصف فى جميع الدعاوى أذا كان الحكم المستأنف فى مسألة فرعية، فاذا فصلت محكمة الاستئناف فى موضوع الدعوى استكمال الرسم المستحق عنه.
ويسرى رسم الاستئناف فى حالة تأييد الحكم المستأنف باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد ، ويستحق عنهما رسم نسبى واحد.

مادة 4
يفرض رسم ثابت مقداره 1500 قرش على الطعون بالنقض ويفرض رسم ثابت مقداره 800 قرش على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمام محكمة النقض.
ويفرض فى دعاوى التماس إعادة النظر رسم ثابت حسب درجة المحكمة المرفوع إليها الالتماس، فاذا فصلت محكمة النقض أو محكمة الالتماس فى الموضوع استكمل الرسم المستحق عنه أمام محكمة الموضوع بالإضافة إلى الرسم الثابت المشار إليه فى هذه المادة.
كما يفرض رسم ثابت مقداره مائتى جنيه على كل طلب رد. أو دعوى مخاصمة ، ويخضع هذا الرسم للإعفاء المنصوص عليها فى المادة (6) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981.

مادة 5
إذا قضت محكمة ثاني درجة أو محكمة النقض بإعادة القضية إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه فلا تستحق رسوم جديدة عند الرجوع إلى الدعوى سوى الرسم المقرر على الإعلان.

الفصل الثاني
فى تخفيض الرسوم

دعاوى السمة بين الشركاء.
التوزيع بين الدائنين وتوزيع التفليسة.
الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم بأبطال المرافعة فيها أو بعد الحكم ببطلان ورقة التكليف بالحضور بشرط الا يتغير موضوعها أو طرفا الخصوم فيها فى جميع الأحوال أو فى حالة الحكم بأعتبار الاستئناف كأن لم يكن.
المعارضة فى الأحكام التى تصدر فى الغيبة والمعارضة فى قوائم الرسوم والمصاريف والألعاب والتظلم من الأوامر على العرائض.
الصلح أمام المحكمة وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادتين 20 و20 مكرراً(4).
الدعاوى التى ترفع من الممول أو عليه فى شأن تقدير الأرباح التى تستحق عنها الضرائب.
وتخفض الرسوم إلى الربع فيما يأتى:
الأوامر التى تصدر بتنفيذ حكم المحكمين.
المعرضة فى قلم التوزيع المؤقتة.
الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم فيها بالشطب بشرط ألا يتغير موضوعها أو طرفا الخصوم فيها.

الفصل الثالث
فى تعدد الطلبات
مادة 7
إذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد قدر الرسم باعتبار مجموع الطلبات فإذا كانت ناشئة مختلفة قدر الرسم باعتبار كل سند على حدة.
واذا اشتملت الدعوى على طلبات مجهولة القيمة جميعها أخذ الرسم الثابت على كل طلب منها على حدة الا أذا كان بينها ارتباط يجعلها فى حكم الطلب الواحد ففى هذه الحالة يستحق بالنسبة لهذه الطلبات رسم واحد
واذا اجتمعت فى الدعوى الواحدة طلبات معلومة القيمة وأخرى مجهولة القيمة أخذ الرسم على كل منها.
وفى حالة وجود طلبات تبعية لبعض الطلبات الأصلية يستحق أرجح الرسمين للخزانة كذلك يكون الحكم فى حالة ما اذا كانت الطلبات مقدمة للمحكمة على سبيل الخبرة فيكتفى بالنسبة لها وللطلبات الأخرى محل الخبرة بأرجح الرسمين للخزانة وتضم الطلبات الأصلية ويحسب الرسم على مجموعها.
مادة 8
يفرض على المتدخل منضماً إلى المدعى أو من فى حكمه وفاء رسم الدعوى اذا لم يكن قد حصل.
فاذا كانت له طلبات مستقلة استحق رسم عن هذه الطلبات.

الفصل الرابع
فى تحصيل الرسوم
مادة 9
لا تحصل الرسوم النسبية على اكثر من ألف جنيه فاذا حكم فى الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على أثاث ما حكم به.

مادة 10
تحصل الرسوم المستحقة جميعها عند تقديم صحيفة الدعوى أو الطعن أو الطلب أو الأمر وذلك مع عدم الإخلال بما ينص عليه هذا القانون من أحكام مخالفة.

مادة 11
ملغاة

مادة 12
ملغاة

مادة 13
على قلم الكتاب أن يرفض قبول صحيفة الدعوى أو الطعن أو الطلب أو الأمر إذا لم تكن مصحوبة يدل على اداء الرسم الستحق كاملاً.
وتستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة اذا تبين لها عدم اداء الرسم.
وكل ذلك مع عدم الاخلال بما ينص عليه هذا القانون من أحكام مخالفة.

مادة 14
يلزم المدعى بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب كما يلزم بأداء ما يستحق عنها من رسوم أثناء نظرها وحتى تاريخ قفل باب المرافعة فيها.
وتصبح الرسوم التزام على الطرف الذى الزمه الحكم بمصروفات الدعوى، وتتم تسويتها على هذا الأساس ولا يحول الاستئناف دون تحصيل هذه الرسوم.
وتسلم للمحكوم له صورة تنفيذية من الحكم دون توقف على تحصيل باقى الملتزم بها الغير.

مادة 15
تحصل مقدما رسوم الاشهارات والعقود والصور والملخصات والشهادات والكشف والترجمة وإذا استحقت رسوم تكميلية على هذه الأوراق كان أصحاب الشأن متضامنين فى تأديتها.

الفصل الخامس
فى أمر تقدير الرسوم والمعارضة فيه
مادة 16
تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضى حسب الأحوال بناء على طلب قلم الكتاب ويعلن هذا الأمر للمطلوب منه الرسم.

مادة 17
يجوز لذى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه فى المادة السابقة، وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ويحدد له المحضر فى الإعلان أو قلم الكتاب فى التقرير الذى تنظر فيه المعارضة.

مادة 18
تقدم المعارضة إلى المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضى حسب الأحوال، ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض أذا حضر، ويجوز استئناف الحكم فى ميعاد خمسة عشر يوماً وألا سقط الحق فى الطعن.

مادة 19
يجوز لقلم الكتاب الحصول على اختصاص بعقارات المدين بالرسوم بموجب أوامر التقدير.

الفصل السادس
فى رد الرسوم
مادة 20
إذا انتهى النزاع صلحاً بين الطرفين أثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان فى محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور وفقاً للمادة (124 مرافعات) قبل صدور حكم قطعى فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدى فى الموضوع لا يستحق على الدعوى الا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية.
وتحسب الرسوم النسبية فى هذه القيمة ففى هذه الحالة تحصل الرسوم على قيمة المصالح عليه إذا كانت الدعوى مجهولة القيمة وتم الصلح على مسائل معلومة القيمة مما يمكن التنفيذ به دون حاجة إلى قضاء جديد استحق الرسم النسبى على المسائل المذكورة فضلا عن الرسم الثابت.
وإذا كانت قيمة الدعوى تزيد على ألف جنيه ووقع الصلح على أقل من ذلك سوى الرسم على أساس ألف جنيه.
وإذا لم يتبين القيمة فى محضر الصلح أخذ الرسم على أصل الطلبات ولو زادت على ألف جنيه.
ولا يرد فى حالة إنهاء النزاع صلحاً شئ من الرسوم فى الدعاوى المخفضة القيمة.

مادة 20 مكرر
إذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد.

مادة 21
فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوى الرسم على أساس ألف جنيه فى حالة إلغاء الحكم أو تعديله مل لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به.
وتسرى هذه القاعدة على الأوامر الصادرة بتنفيذ أحكام المحكمين:

مادة 22
ترد الرسوم على فى الحالتين الآتيتين:-
(الأولى) طلب تفسير الحكم وتصحيحه إذا قضى بإجابة الطلب.
(الثانية) طلب رد القضاء إذا قبل طلب الرد.

الفصل السابع
فى الإعفاء من الرسوم
مادة 23
يعفى من الرسوم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها ويشترط فى حالة الإعفاء السابق على رفع الدعوى احتمال كسبها.
ويشمل الإعفاء رسوم الصور والشهادات والملخصات وغير ذلك من رسوم الأوراق القضائية والإدارية ورسوم التنفيذ وأجر نشر الإعلانات القضائية والمصاريف الأخرى التى يتحملها الخصوم.

مادة 24
تقدم طلبات الإعفاء من الرسوم حسب الأحوال إلى لجنة مؤلفة من أثنين من المستشارين بمحاكم النقض أو الاستئناف وقاضيين بالمحاكم الكلية وقاضى بالمحكمة الجزئية ومن عضو نيابة.
ويجب على كاتب المحكمة عند تقديم طلب الإعفاء أن يشعر الخصم الآخر باليوم المعين للنظر فى الطلب قبل حلوله.

مادة 25
تفصل اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة فى طلب الإعفاء بعد الاطلاع على الأوراق وسماع من يكون قد حضر من الخصوم بعد أشعارهم زمن يمثل قلم كتاب المحكمة.

مادة 26
الإعفاء من الرسوم شخصي لا يتعدى أثره إلى ورثة المعفى المعفى أو من يحل محله بل يجب على هؤلاء الحصول علة قرار جديد بالإعفاء ألا إذا رأت المحكمة استمرار الإعفاء بالنسبة للورثة.

مادة 27
إذا زالت حالة عجز المعفى من الرسوم فى أثناء نظر الدعوى والتنفيذ جاز لخصمه أو لقلم كتاب المحكمة أن يطلب من اللجنة المشار إليها فى المادة 24 أبطال الإعفاء.
مادة 28
إذا حكم على خصم المعفى وجبت مطالبته بها أولا فإن تعذر تحصيلها منه جاز الرجوع بها على المعفى إذا ذالت حالة عجزه.

مادة 29
لا تسلم صورة حكم بيع العقار المرسى عليه المزاد الذى سبق إعفاؤه من الرسوم الا يعد قيامه بأداء مصاريف البيع مع الرسوم المستحقة على حكم رسوم لمزاد.

الفصل الثامن
فى رسوم الصور والهادات والأوامر
مادة 30
يفرض على الصور التى تطلب من السجلات والاشهادات وغيرها رسم قدره عشرة قروش عن كل ورقة.
ويفرض على الصور التى تطلب من الأوراق القضائية رسم قدره خمسة قروش عن كل ورقة فى المحاكم الجزئية، وخمسة عشر قرشاً فى المحاكم الابتدائية وثلاثون قرشاً فى محاكم الاستئناف ومحكمة النقض ورسم الملخصات والشهادات كرسم الصور.
ويصدر قرار وزارى ببيان محتويات الورقة وعدد سطورها وغيرها ذلك من البيانات المتعلقة بحساب الرسم.

مادة 31
يفرض على الكشف من السجلات أو غيرها لاستخراج صورة أو ملخص أو شهادة رسم قدره ثلاثة قروش عن كل اسم وفى كل سنة وذلك بخلاف رسم الصورة أو الملخص أو الشهادة ويتعدد رسم الكشف بتعدد المطلوب الكشف عنهم ولو كانوا شركاء أو ورثة.
ورسم الكشف النظرى عشرة قروش عن كل مادة.

مادة 32
يفرض رسم قدره عشرة قروش على ترجمة كل ورقة من الأصل المطلوب ترجمته وذلك علاوة على الرسم المقرر فى المادة30.

مادة 33
يفرض رسم قدره خمسة عشر قرشاً على كل أمر أو ورقة من أوراق الكتبة والمحضرين غير المتعلقة بأية دعوى سواء أكانت أصلاً أم صورة ما لم تعفها أحكام هذا القانون من الرسوم.
ويفرض رسم أضافى قدره خمسة قروش عن كل أصل أو صورة من كل بروتستو بطلب عمله.

مادة 34
فيما عدا هو منصوص عليه بالمادة 51 يفرض رسم قدره خمسة قروش فى القضايا الجزئية وخمسة عشر قرشاً فى القضايا الكلية والقضائية الجزئية المستأنفة، وثلاثون قرشاً فى القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحكمة النقض على الأوراق الآتى بيانها:
(أولاً) الأوامر التى تصدر على العرائض سواء قبل الطلب أو رفض.
(ثانياً) الأوامر التى تصدر فى طلبات التعجيل سواء قبل الطلب أو رفض.

مادة 35
يؤخذ رسم قدره عشرة قروش على ورقة من أصل المذكرات التى تقدم لقلم كتاب محكمة النقض.
أما صورة المذكرات فلا رسم عليها.
مادة 36
يؤخذ رسم قدره عشرون قرشاً على كل تأشير لاثبات تاريخ كذلك يحصل هذا الرسم على التأشير على أى دفتر من دفاتر التجار ما لم تزد صفحات الدفتر على أربعين، فأذا زاد على ذلك كان رسم ستين قرشاً.

مادة 37
لا يفرض رسم على إطلاع ذوى الشأن على الدعاوى القائمة.

الفصل التاسع
فى رسوم الإيداع
مادة 38
يفرض رسم على ما يودع لخزائن المحاكم ويقدر هذا الرسم كما يأتى:
(أولاً) فيما يتعلق بالنقود والسندات المالية والمجوهرات والمصوغات يؤخذ رسم نسبى على الإيداع قدره (1٪) من قيمتها وتحسب هذه القيمة فيما يتعلق بالسندات باعتبار سعرها عند الإيداع ويشمل الرسم المذكور محضر الإيداع وصورته.
(ثانياً) يفرض رسم مقرر قدره 400 قرشاً على إيداع العلامات والبيانات التجارية والمواصفات الخاصة بالاختراعات وما إليها.
(ثالثاً)يفرض رسم قدره عشرون قرشاً على إيداع مفاتيح المنازل والحوانيت وغيرها.
ويشمل الرسم المذكور فى الفقرتين الثانية والثالثة محضر الإيداع وصورته.

مادة 39
لا يفرض رسم إيداع على ما يأتى:
(أولاً) ما يودعه وكلاء الدائنين على ذمة التفليسة.
(ثانياً) ما يودعه المزايدون من ثمن العقار.
(ثالثاً) ما يحصله المحضرون تنفيذاً للأحكام على ذمة مستحقيها.
(رابعاً) ما يودع من مصالح الحكومة على ذمة ذوى الشأن. فإذا حصل نزاع فى الإيداع أو حجز على ما أودع أو توزيع له أستحق الإيداع.

الفصل العاشر
فى الخبراء والشهود
مادة 40
الأتعاب التى تقدر للخبراء الموظفين تأخذ بعد الفصل قى الدعوى حكم الرسوم القضائية وتضاف للخزانة العامة.

مادة 41
إذا تقرر سماع شهود ورثى تقدير أمانة لهم كان تقديرها بمعرفة رئيس هيئة المحكمة التى تنظر القضية أو قاضى التحقيق.

الفصل الحادي عشر
فى رسوم الإعلان والتنفيذ

الفرع الأول – فى رسوم الإعلان

مادة 42
فيما عدا الإعلانات التى ترفع بها الدعاوى والتى يقتضيها التنفيذ بفرض على الإعلانات التى تحصل أثناء سير الدعوى بناء على طلب الخصوم أو بسببهم رسم قدره خمسة قروش على كل ورقة من أصل الإعلان فى القضايا الجزئية وخمسة قروش على كل ورقة من سواء أكانت ابتدائية أو مستأنفة، وثلاثون قرشاً فى القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض.
ويستثنى من ذلك المذكرات التى تأمر بها المحكمة وإعلان تحريك الدعوى الموقوفة بسبب الوفاة أو تغيير صفات الخصوم، والإعلانات الإدارية التى تحصل بناء على طلب أقلام الكتاب والإعلان الذى يوجه إلى الخصم الغائب ليكون الحكم الصادر فى الدعوى بمثابة حكم حضورى فى حقه.
إذا تكرر إعلان الدعوى بالنسبة لخصم واحد أو أكثر قبل حلول موعد الجلسة المحددة فرض على الإعلان الرسم المقرر.
ويفرض نصف هذا الرسم على كل ورقة من صورة هذه الإعلانات.
ويتكرر هذا الرسم فى حالة إعادة الإعلان إذا كانت الإعادة راجعة لفعل الطلب.

الفرع الثانى – فى رسوم التنفيذ

مادة 43
يحصل ثلث النسبة أو الثابتة عند طلب تنفيذ الإشهادات والأحكام التى تصدر من المحاكم ومن المحكمين أو من الجهات الإدارية التى يجيز القانون تنفيذ أحكامها بشرط أن يكون جميع ما ذكر مشمولاً بالصيغة التنفيذية.
ويخفض هذا الرسم إلى ثلثه فى الأحوال الأتية:
(أولاً) طلب إعادة التنفيذ على النوع الواحد.
(ثانياً) التقرير بزيادة العشر.
(ثالثاً) تجديد دعوى نزع الملكية بعد شطبها.

مادة 44
يفرض رسم نسبى قدره 2.5٪ على حكم رسو مزاد العقارات باعتبار الثمن الذى يرسو به المزاد سواء أكانت الإجراءات جبرية أم اختيارية وذلك بخلاف رسم التسجيل.
وفى دعاوى البيع الاختيارى يحصل رسم رسو المزاد عن قيمة العقار كله على الوجه المتقدم ولو كان الراسى عليه المزاد شريكاً فى العقار.

مادة 45
فى حالة حلول آخر مكان الدائن المباشر لإجراءات التنفيذ يفرض رسم على الوجه المتقدم على طلب إعادة البيع على ذمة الراسى عليه المزاد الأول وذلك بخلاف الرسوم المستحقة على رسو المزاد الأخير.

مادة 46
فى الحالات التى يقضى فيها القانون بأن يكون بيع المنقول أمام المحكمة يكون تحصيل الرسوم على الوجه المبين فى بيع العقارات فيما عدا رسم المزاد فيكون نصفاً فى المائة من الثمن المبيع به.

مادة 46 مكرر
(أولاً) علاوة على رسم التنفيذ المبين فى المواد 43،44،45،46 يفرض رسم ثابت على الوجه الأتى:
1-عشرون قرشاً على تنفيذ الأحكام وأوامر الأداء الصادرة من المحاكم الجزئية أو إجراءات تنفيذ أمام المحاكم المذكورة.
2-خمسون قرشاً على تنفيذ الأحكام وأوامر الأداء الصادرة من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف أو إجراءات التنفيذ أمام المحاكم المذكورة وعلى تنفيذ أحكام محكمة النقض.
3-خمسون قرشاً على تنفيذ العقود الرسمية والإشهادات وأحكام المحكمين والأوامر الصادرة من الجهات الإدارية التى يجيز القانون تنفيذ أحكامها.
وفى حالة إعادة التنفيذ على النوع الواحد المبينة بالبند (أولاً) من المادة 46 يخفض الرسم الثابت إلى الثلث بشرط ألا يقل عن عشرة قروش.
ويعفى من هذا الرسم الأحكام وأوامر الأداء والإشهادات وأحكام المحكمين والأوامر الصادرة من الجهات الإدارية متى كان المبلغ المطلوب التنفيذ من أجله يقل عن ثلاثة جنيهات.
(ثانياً) يسرى الرسم المبين بالمادة السابقة (الفقرة أولاً) على تنفيذ الأحكام والأوامر المشار إليها فى المادة 25 من القانون رقم (19 لسنة 1948 الخاص بالرسوم أمام المحاكم الحسبية (محاكم الأحوال الشخصية ولاية على المال).
(ثالثاً) يفوض وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد فى تنظيم ما يستحق المحضرين مقابل مصاريف انتقال عن قيامهم بالتنفيذ على ألا يتجاوز ما يصرف لهم 20٪ من حصيلة الرسم المقرر بهذا القانون.

مادة 47
لا يشمل رسم التنفيذ سوى الآتى:
(أولاً) رسم إجراءات التنفيذ والإعلانات الخاصة التى تلى إعلان الحكم.
(ثانياً) التسجيلات الخاصة بالتنبيه العقارى وحكم نزع الملكية أو الحجز والتأشيرات بتجديدها.
(ثالثاً) التصديق على إمضاءات أصحاب الصحف.

مادة 48
يجوز لصاحب الشأن أن يطلب رد رسم التنفيذ إذا يكن حصل البدء فيه فعلا.
كذلك ترد الرسوم النسبية المحصلة على حكم رسو المزاد فى حالة الحكم بإلغائه.

الفصل الثاني عشر
فى مسائل الأحوال الشخصية

مادة 49
تجرى على الرسوم المستحقة على مسائل الأحوال الشخصية الأحكام المقررة فى القانون رقم 1 لسنة 1948 والأحكام الآتية:
(أولاً) يحصل رسم ثابت قدره خمسة جنيهات على الدعاوى والطلبات الآتية:
1-دعوى الاعتراض على الزوج.
2-دعوى طلب الطاعة وغيرها من حقوق الزوجية.
3-دعوى طلب بطلان الزواج أو التفريق الجسمانى أو التطليق سواء بدعوى أصلية أو بطلب عارض.
4-الدعاوى المتعلقة بالحقوق الشخصية غير المالية فيما بين الزوجين أو الناشئة عن الزواج أو الدعاوى المتعلقة بضم الأولاد وحفظهم وتربيتهم.
5-دعوى إثبات النسب أو إنكاره أو المنازعة فى الإقرار به.
6-محضر إثبات التبنى ويشمل هذا الرسوم رسوم التصديق على المحضر المذكور.
7-دعوى بطلان التبنى أو بطلان الحكم بالتصديق على التبنى أو الرجوع فى التبنى.
8 – طلب سلب الولا يتعلى النفس أو وقفها أو الحد منها أو استردادها.
9 – طلب وضع الأختام على أموال التركه وجردها.
(ثانيا) يحصل رسم ثابت قدره عشرة جنيهات على الطلبات الآتية :
1 – طلب تعين مديري التركات أو تثبيت منفذي الوصية أو تعينهم.
2 – طلب تعين مصف للتركة وعذله واستبدال غيره به وذلك فضلاً عن الرسم المستحق على دعوى القسمة القضائية أو أية دعوى أخرى يرفعها المصفى أو إحدى ذوي الشأن أو عن أي إجراء آخر مقرر له رسم خاص.
(ثالثاً) يحصل رسم ثابت قدره جنيان على الدعاوى والطلبات الآتية :
1 – التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم إعطاء شهادة مثبتة للامتناع أو من أمر النيابة بوقف إتمام توثيق العقد حتى يفصل نهائياً في طلب الحجز على أحد طرفي العقد.
2 – الطلب المقدم لقاضي الأمور الوقتية يتعين وصى على التركة إذا لم يكن الورثة حاضرين أو كان جميع الورثة المذكورين قد تنازلوا عن الإرث والطلب الذي يقدم من ذوي الشأن إلى قاضي الأمور المستعجلة بإقامة مدير مؤقت للتركة.
3 – المنازعة التي ترفع من أحد ذوي الشأن إلى قاضي الأمور المستعجلة في صحة الجرد الذي أجراه المصفى لأموال التركة والتظلم المقدم من وضع الأختام وطلب رفع الأختام.
(رابعاً) يحصل رسم ثابت قدره جنيه واحد على الطلبات الآتية :
1 – الطلب الذي يقدم لرئيس المحكمة بالتفريق أو التطليق بالتراضي ويتعدد هذا الرسم بتعدد الموضوعات التي يتضمنها الاتفاق إذا كانت مجهولة القيمة فإذا كانت معلومة القيمة يحصل عليها الرسم النسبي طبقاً للقانون.
2 – الإشهادات بالإقرار بالنسب ، ويضاف إلى هذا الرسم رسم مقرر قدره 200مليم على كل ورقة تزيد على الورقة الأولى.
3 – الاعتراض على شخص الولى على النفس أو على القرار الصادر بتسليم المسئول بالولاية.
4 – تحقيق الوفاة والوراثة بإشهاد.
أما إذا طلب ثبوت الوفاة والوراثة بدعوى فيحصل رسم نسبي قدره 2% من قيمة حصة الطالب في التركة إذا كانت معلومة القيمة. فإذا كانت مجهولة القيمة فيحصل رسم ثابت قدره خمسة جنيهات.
5 – التقرير من الوارث بقبول الإرث والتنازل عنه.
6 – الطلب الذي يقدم إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر على عريضة بالإذن لأحد الورثة أو شخص آخر بتسليم للتركة وتصفيتها.
(خامساً) يحصل رسم نسبي مقداره 2٪ على دعاوى النفقات معلومة القيمة ولو كانت وقتية وسواء قدمت بطريق أصلي أو بطلب عارض فإذا كانت هذه الدعاوى مجهولة القيمة أستحق عنها رسم ثابت قدره خمسمائة مليم وعند الحكم في هذه الدعاوى يسوى الرسم على أساس ما حكم به.
(سادساً) يحصل رسم ثابت قدره مائتان مليم على الطلبات الآتية:
1-طلب الأذن للمرأة المتزوجة مباشرة حقوقها.
2- طلب التصديق على الاشهاد بالإقرار بالنسب.
3- طلب الأذن فى بيع منقولات التركة المقدم إلى قاضى الأمور الوقتية.
الطلب المقدم من منفذ الوصية إلى قاضى الأمور الوقتية للأمر بتسليمه أموال التركة بأعتباره مديراً مؤقتاً.
الطلب المقدم لقاضى الأمور الوقتية فى أثناء إجراءات تصفية التركة فى شأن مما ياتى:
(أ) تقدير نفقة.
(ب) مد الأجل المعين قانوناً لتقديم قائمة بما للتركة أو عليها من حقوق.
(ج) حلول الديون التى يجمع الورثة على حلولها وتعين المبلغ الذى يستحقه الدائنون.
(د) تسلم كل وارث شهادة تقرر حقه فى الإرث ومقدار نصيبه فيه.
(و) الأمر بإيداع النقود والأوراق والأشياء لدى أمين أو لدى أحد المصارف.
طلب تسليم الأوراق والأشياء الموضوع عليها الأختام بغير جرد والاعتراض على الأمر الصادر بإجابة هذا الطلب.
(سابعاً) يحصل رسم نسبى قدره 0.5٪ (نصف فى المائة) من قيمة المال الموصى به الموجود بمصر عند طلب حفظ أصول الوصايا بسجلات المحكمة ويخصم من هذا الرسم المدفوع عن طلب تعيين منفذ الوصية محفوظة فى جهة رسمية بمصر أو فى الخارج فلا تحفظ فى السجلات، وأنما تبقى فى ملف المادة ولا يؤخذ على إيداعها بالملف أى رسم خاص.
ويتبع فيما عدا الأحكام المتقدم ذكرها، القواعد المقررة فى هذا القانون.

الفصل الثالث عشر
فى أحكام عامة
مادة 50
لا تستحق رسوم على الدعاوى التى ترفعها الحكومة
فإذا حكم فى الدعوى بالزام الخصم بالمصاريف استحقت الرسوم الواجبة
كذلك لا تستحق رسوم على ما يطلب من الكشف والصور والملخصات والشهادات والترجمة لمصالح الحكومة.

مادة 51
تشمل الرسوم المفروضة جميع الإجراءات القضائية من بدء رفع الدعوى إلى حين الحكم فيها وإعلانه ومصاريف إنتقال القضاة وأعضاء النيابة والخبراء والموظفين والمترجمين والكتبة والمحضرين وما يستحقونه من التعويض فى مقابل الأنتقال وتشمل أوامر التقدير الخاصة بالمصاريف وأتعاب الخبراء وتعويض الشهود وأتعاب المحامين التى تقدره المحكمة لصالح الخصم قبل الخصم الآخر وأجرة الحراس وتقدير الرسوم القضائية وذلك فيما عدا ما نص عليه فى هذا القانون.
ويشمل الرسم الثابت فى قضايا النقض جميع الإجراءات القضائية التى يتطلبها الطاعن عدا المذكرات.

مادة 52
تحصل من طالب الإعلان جميع المصاريف التى يستدعيها إعلان الأوراق خارج القطر.

مادة 53
يؤخذ رسم نسبى قدره عشرة قروش فى الدعاوى والاشهادات التى لا تزيد قيمتها على مائة قرش وفيما عدا ذلك لا يزيد رسم أقل من عشرون قرشاً.
ولا يقل رسم التنفيذ فى جميع الأحوال عن عشرة قروش.

مادة 55
بيعتبر فى تقدير قيمة الدعاوى والاشهادات ما كان من كسور الجنيه جنيهاً وفى تقدير الرسوم ما كان من كسور القرش قرشاً.

مادة 56
مع عدم الأخلال بحكم المادة 14 من هذا القانون لا يجوز أعطاء غير المحكوم لصالحه أية صورة أو ملخص أو شهادة أو ترجمة من أى دعوى أو من أى دفتر أو من أى ورقة إلا بعد تحصيل ما يكون مستحقاً من الرسوم على القضية أو على أصل الأوراق إلا إذا كان طالب الصورة هو المدعى عليه وكان محكوماً برفض الدعوى لصالحه.

مادة 57
يفرض رسم قدره 20 قرشاً على الأحكام والاشهادات التى يطلب وضع الصيغة التنفيذية عليها من جهة غير التى أصدرتها.

مادة 58
يفرض رسم نسبى قدره 1٪ على المبالغ التى يصدر بها أمر تقدير أتعاب للمحامى ضد موكله إذا لم تتجاوز هذه المبالغ مائتان وخمسون جنيها، فإن تجاوزتها فرض رسم قدره 2٪ على الزيادة.
ويفرض هذا الرسم على أوامر التقدير التى تقدر للخبراء من رؤساء المحاكم فى إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة.
ويستحق هذا الرسم عند وضع الصيغة التنفيذية على أوامر التقدير.

مادة 59
لا يستحق رسم على القرار الذي يصدر بإحالة الدعوة في الدوائر المجتمعة ولا على إجراءات نظر الدعوى أمام هذه الدوائر.

مادة 60
يحصل رسم قدره عشرون قرشاً على التأشيرات الصادرة من الأوراق الرسمية المطلوب استعمالها خارج القطر.

مادة 61
لا يجوز مباشرة أي عمل إلا بعد تحصيل الرسم المستحق عليه مقدماً.
أما إذا تعلق بدعوى مرفوعة من الحكومة أو من شخص أعفى من الرسوم وحكم فيها على المدعي عليه وأراد المحكوم عليه الطعن في هذا الحكم فلا يؤخذ منه سوى رسم الطعن.

مادة 62
لا يستحق رسم نسبي على المخالصات المقدمة لقلم الكتاب لسحب مبالغ مودعة بالخزانة العامة.

مادة 63
يجب على الكاتب أن يبين على هامش كل حكم أصدرته المحكمة بيان الرسوم المستحقة للخزانة وما حصل منها وما بقى وأن يبين ذلك أيضاً على هامش ما يطلب من الصور وسائر المحررات ويذكر في الحالتين تاريخ وفرة الإيصال المحرر بورود الرسم بالرقم والحروف.
وفي حالة الإعفاء من الرسوم يؤشر كذلك بتاريخ القرار الصادر بالإعفاء ورقمه مع التوقيع منه على هذه التأشيرات.

مادة 64
تكون العقارات وغيرها مما حصل التصرف فيه الحكم به ضامنة لسداد الرسوم والمصاريف ويكون للحكومة في تحصيلها من امتياز على جميع ممتلكات الأشخاص المدينين أو الملزمين بها.

مادة 65
فيما عدا رسوم الإعلانات والصور لا يفرض رسم على طلبات التصديق على القسمة المحكوم بها من المحاكم الجزئية.

مادة 66
لا يرد أي رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلإ في الأحوال المنصوص عليها صراحة فيه ولو عدل أصحاب الشأن عن السير في الإجراء الذي حصل عنه الرسم.

الباب الثاني
في رسوم الإشهادات

مادة 67
يقصد بكلمة إشهاد في تطبيق أحكام هذا القانون كل ورقة محرره عن يد الموثق.

مادة 68
يقرض على الإشهاد رسم قدره مائة قرش وإذا زاد الإشهاد على ورقة واحدة فرض رسم إضافي قدره عشرون قرشاً عن كل ورقة من الزيادة.

مادة 69
يفرض علاوة على الرسم المبين في المادة السابقة رسم نسبي على الإشهادات المبينة بالجدول الملحق بهذا القانون حسب ما هو وارد في ذلك الجدول.

مادة 70
إذا تعددت موضوعات الإشهادات وكان لكل منها آثار قانونية مستقلة وجب تحصيل رسم نسبي عن كل موضوع.

مادة 71
تحصل رسوم بالفئات المشار إليها في المادة 69 على العقود التي لم تكن موضوع إشهاد وقدمت لأقلام الكتاب لحفظها.

مادة 72
يفرض رسم قدره أربعون قرشاً على كل إشهاد بتوكيل أو عزل من الوكالة، فإذا زاد الإشهاد على ورقة واحدة فرض رسم إضافي قدره عشرة قروش على كل ورقة من الزيادة.
ويخفض الرسم إلى النصف إذا كان التوكيل أو عزل الوكيل ثابتين بغير إشهاد أو بغير تصديق على الإمضاء ويكون قد تم أو أبدى في قضية.

مادة 73
يحصل رسم قدره عشرون قرشاً عن التصديق على كل أمضاء أو ختم.
مادة 74
يفرض عند الانتقال خارج المحكمة رسم قدره 100 قرش في حالة الأشهاد و 30 قرشاً في حالة التصديق وذلك بخلاف مصاريف الانتقال.
ويتعدد هذا الرسم في حالة تعدد الأشهاد ، وكذلك في حالة تعدد الطالبين مع إختلاف المواد.

الباب الثالث
في قواعد تقدير الرسوم

مادة 75
يكون أثاث تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتي :
(أولاً) على المبالغ التي يطلب الحكم بها.
(ثانياً) على قيم العقارات أو المنقولات المتنازع فيها ؛ وفقاً للأسس الآتية :
بالنسبة للأراضي الزراعية تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة التي يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن الضريبة الأصلية السنوية مضروبة في سبعين.
بالنسبة للعقارات المبنية تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة التي وضحها الطالب بحيث لا تقل عن قيمتها الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط الضريبة عليها مضروبة في خمسة عشر.
بالنسبة للأراضي الزراعية الكائنة في ضواحي المدن ، والأراضي الزراعية التي لم تفرض عليها ضريبة والأراضي المعدة للبناء والمباني المستحدثة التي لم تحدد قيمتها الإيجارية بعد والمنقولات يقدر الرسم مبدئياً على القيمة التي يوضحها الطالب. وبعد تحري قلم الكتاب عن القيمة الحقيقية يحصل الرسم عن الزيادة.
ويجوز لقلم الكتاب في الحالات المنصوص عليها في البند (ج) بعد موافقة النيابة أن يطلب التقدير بمعرفة خبير ، ولا يجوز الطعن في التقدير بعد ذلك بأي حال من الأحوال، وتلزم الحكومة بمصاريف الخبير إذا كانت القيمة التي قدرها الخبير مساوية للقيمة الموضحة أو أقل منها وإلا الزم بها صاحب الشأن ، ولا يرد على أي حال من الرسوم المدفوعة.
وتكون إجراءات التعيين وإبداع التقرير بلا رسم.
ويجوز لصاحب الشأن قبل إنتهاء التقدير بمعرفة الخبير أن يتفق مع قلم الكتاب على القيمة وتصديق النيابة على ما يتم الاتفاق عليه.
(ثالثاً) في دعاوى طلب الحكم بصحة العقود أو إبطالها أو فسخها تقدر قيمتها بقيمة الشئ المتنازع فيه وفي دعاوى المنازعة في عقود البدل يقدر الرسم على أكبر قيمة البدلين.
(رابعاً) في دعاوى رهن العقار أو المنقول تعتبر قيمتها قيمة الدين المرهون به العقار أو المنقول.
(خامساً) في دعاوى الريع والإيجار والتعريض اليومي وطلب الفوائد تحسب الرسوم فيها على المبالغ المطلوبة لغاية وقت رفع الدعوى ولا تحسب رسوم على فوائد كسور الشهر وبعد الحكم تحصل تكملة الرسم الذي يستحق من تاريخ رفع الدعوى لغاية يوم صدور الحكم سواء أكان بالقبول أو بالرفض وعند طلب التنفيذ تحصل تكملة أخرى للرسم على ما يطلب التنفيذ به عن المدة اللاحقة على الحكم لغاية يوم طلب التنفيذ وذلك علاوة على رسم التنفيذ المستحق.
(سادساً) في دعاوى فسخ الإيجار يحسب الرسم على إيجار المدة الواردة في العقد أو الباقي منها حسب الأحوال ، أما إذا إشتملت الدعوى على طلب الإيجار والفسخ إستحق إرجاع الرسمين للخزانة.
وفي حالة طلب التسليم إو الإخلاء الذي لا يتضمن فسخ العقد تعتبر الدعوى مجهولة القيمة.
(سابعاً) دعاوى طلب الشفعة في العقار تقدر قيمتها بإعتبار الثمن المطلوب الأخذ به وإذا كان الثمن المبين في العقد أو الذي قدره الخبير أكثر وتنازل طالب الشفعة عن طلبه قبل الحكم أو عارض في مقدار الثمن بقى التقدير على أصله ، أما إذا قبل الطالب الأخذ به حسبت الرسوم على واقعة بتصرف النظر عن التسجيل المستحق ، ويزاد على الثمن قيمة التحسينات التي يطلبها الخصم أو يقدرها الخبير. وإذا إستأنف الحكم وقدر قيمة العقار بأكثر مما قدره الشفيع أخذت رسوم الأستئناف على ما قدره المستأنف حتى ولو طلب إلغاء الحكم.
ويحصل رسم تسجيل عن طلب إعلان الأخذ بالشفعة سواء أكان هذا الإعلان مستقلا أو مشتملا على دعوى الشفعة وفي الحالة الثانية يكون تحصيل هذا الرسم مع الرسم المستحق عند رفع الدعوى.
وتحصل أمانة تعادل قيمة الرسم المقرر لتسجيل محضر الصلح أو الحكم النهائي الذي يصدر فيها لمصلحة الشفيع وتحصل هذه الأمانة مع باقي رسم الدعوى قبل قيدها بالجدول ، وإذا إنتهت دعوى الشفعة بمحضر الصلح لمصلحة الشفيع أو بحكم نهائي بثبوت الشفعة سجل ملخص المحضر والحكم بقلب كتاب المحكمة الابتدائية بغير رسم وتحرر صورة من هذا الملخص لتسجيلها برسوم ثابتة خصماً من الأمانة السابق تحصيلها إذا كان العقد المشفوع فيه مسجلاً وإلا حصل قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو تم الصلح أمامها الرسم النسبي الذي كان مستحقاً على تسجيل العقد بالطرق المقررة وترد الأمانة في حالة الحكم برفض الدعوى.
(ثامناً) في دعاوى قسمة العقار يحسب الرسم على ثمن الحصة أو الحصص المراد فرزها إذا كان ثمة حصص غيرها لشركاء آخرين على الشيوع. وإذا كان العقار مشتركاً بين شريكين فقط وطلب أحدهم القسم حسب الرسم على حصة كل منهما.
(تاسعاً) إذا طلب الحكم بقسم حصة في عقار مشترك وبيعه عند عدم إمكان قسمته أخذ الرسم النسبي على ثمن العقار كله ويشمل هذا الرسم جميع إجراءات البيع فيما عدا رسم رسوم المزاد فيستحق عليه الرسم المبين في المادة 44.
(عاشراً) إذا طلب الحكم بقسم حصة شائعة في عقار وفي أثناء سير الدعوى طلب المدعى عليهم كلهم أو بعضهم فرز حصتهم أيضاً أخذ الرسم على الحصص المطلوب فرزها بأعتبارها منضمة لحصة أو حصص المدعين وإذا كان الباقي من العقار حصة شريك واحد أخذ الرسم في هذه الحالة على ثمن العقار كله.
(حادي عشر) تقدر رسوم دعاوى الحكر بالكيفية الآتية :
إذا طلب الحكم بتقدير حكر دون أن تذكر القيمة المطلوب كانت الدعوى مجهولة القيمة وإذا حكم فيها بتقدير مبلغ معين سوى الرسم نسبياً على قيمة الحكر في سنة مضروبة في 20.
إذا طلب الحكم بتقدير قيمة معينة للحكر أو زيادته إلى قيمة معينة قدر الرسم في هذه الحالة نسبياً على القيمة المطلوب تقديرها أو قيمة الزيادة المطلوبة في سنة مضروبة في 20.
(ثاني عشر) تقدر قيمة دعاوى ترتيب الإيراد بأعتبار الإيراد السنوي المطلوب الحكم به مضروباً في 20 إذا كان مؤيداً ومضروباً في 10 إذا كان لمدى الحياة. وإذا كان مؤقتاً قدرت القيمة بإعتبار المعاش السنوي مضروباً في عدد سنينه بحيث لا تتجاوز عشراً.
(ثالث عشر) تقدر قيمة طلبات توزيع أموال المدين على دائنين بحيث درجاتهم أو قسمتها بينهم قسمة غرما. بإعتبار مجموع المبالغ التي توزع أو تقسم.
(رابع عشر) تقدر رسوم على تنفيذ الأحكام والأوامر والعقود الرسمية بإعتبار القيمة التي يطلب التنفيذ من أجلها.
(خامس عشر) تقدر الرسوم على أمر تنفيذ أحكام المحكمين بإعتبار ما حكم به لغاية يوم صدور الأمر.
(سادس عشر) تقدر رسوم الدعاوى التي ترفع من الممول أو عليه في شأن تقدير الأرباح التي تستحق عنها الضرائب بإعتبار قيمة الأرباح المتنازع عليها.

مادة 76
تعتبر الدعاوى الآتية مجهولة القيمة :
(أولاً) دعاوى صحة التوقيع.
(ثانياً) الدعاوى والاشكالات التي تقدم لقاضي الأمور المستعجلة.
(ثالثاً) دعاوى البيع الاختياري.
(رابعاً) الدعاوى الفرعية التي تقدم بالمعارضة في قائمة شروط البيع إذا تعلقة بإجراءات التنفيذ.
(خامساً) دعاوى طلب الحكم بإلغاء الرهن أو الاختصاص أو شطبهما.
(سادساً) المعارضة من غير المفلس في الأحكام الصادرة بأشهار الأفلاس وجميع الدعاوي الفرعية المتعلقة بالتفليسة.
(سابعاً) دعاوى التزوير الأصلية.
(ثامناً) وضع أمر التنفيذ على أحكام المحكمين المجهولة القيمة.
(تاسعاً) المعارضة في الأمر الصادر بتنفيذ حكم المحكمين سواء أكان الحكم في مادة معلومة القيمة أو مجهولة.
(عاشراً) المعارضة في نزع الملكية (التنبيه العقاري) إذا تعلقت المعارضة بأجراءات التنفيذ.
(حادي عشر) المعارضة في قوائم التوزيع النهائية.
(ثاني عشر) المعارضة في الأحكام والأوامر الصادرة من لجان الجمارك والجهات الإدارية الأخرى.
(ثالث عشر) طلبات رد القضاة والخبراء والمحكمين.
(رابع عشر) طلبات تنفيذ الأحكام والعقود المجهولة القيمة.
(خامس عشر) التظلم من الأوامر على العرائض.
(سادس عشر) طلب التصديق على القسمة بالتراضي.
(سابع عشر) دعاوى حق الأرتفاق.
(ثامن عشر) دعاوى تفسير الأحكام أو تصحيحها.

مادة 77
تلغى القوانين والأحكام الآتي بيانها :
(أولاً) الأمر العالي الصادر في 7 أكتوبر سنة 1897 بالتصديق على تعريف الرسوم القضائية في المحاكم الأهلية والتعريفة المرافقة له.
(ثانياً) القانون رقم 32 الصادر في 14 ديسمبر سنة 1912 بالتصديق على تعريفة الرسوم في المواد المدنية أمام المحاكم المختلطة والتعريفة المرافقة عدا المادة 30 منه والتعديلات الطارئة عليها.
(ثالثاً) المادتان 42 و 44 من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1931 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1933 الخاص بإنشاء محكمة نقض وإبرام.
(رابعاً) المادة 95 من القانون رقم 14 لسنة 1939.
وكذلك تلغى جميع الأحكام المتعلقة بالرسوم المدنية والتي تكون مخالفة لأحكام هذا القانون عدا حالات الإعفاء أو التخفيض المقرر بمقتضى قوانين خاصة.

مادة 78
يعمل بهذا القانون بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية.
على أنه يستمر العمل بالقوانين والأحكام المشار إليها في المادة السابقة في الأحوال الآتية :
(أولاً) الدعاوى المنظورة عند تطبيق هذا القانون إلى أن يصدر فيها حكم في الموضوع أو بإبطال المرافعة أو البطلان أو الترك أو ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص.
(ثانياً) أعمال التنفيذ التي بدئ فيها ، على أنه إذا طلب إعادة التنفيذ حصل الرسم طبقاً لأحكام هذا القانون.
(ثالثاً) دعاوى الإفلاس لحين الانتهاء من إجراءات التفليسة.د

مادة 79
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون وله أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينتشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
صدر بقصر عابدين في 28 رجب سنة 1363 (19 يولية سنة 1944).

القانون رقم 91 لسنة 1944
بالرسوم أمام المحاكم الشرعية

الباب الأول

الفصل الأول
في تقدير رسوم الدعوى

مادة 1
يفرض في الدعاوى ، معلومة القيمة ، رسم نسبي حسب الفئات الآتية :
2/ لغاية 250 جنيهاً.
3/ فيما زاد على 250 جنيهاً إلى 2000 جنيه.
4/ فيما زاد على 2000 جنيه لغاية 4000 جنيه.
5/ فيما زاد على 4000 جنيه.
ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي :
200 قرش في المنازعات التي تطرح على القضاء المستعجل
100 قرش في الدعاوى الجزئية.
300 قرش في الدعاوى الكلية الابتدائية.
ويكون تقدير الرسم في الحالتين طبقاً للقواعد المبينة في المادتين 64 ، 65 من هذا القانون.

مادة 2
إذا عدل الطلب في الدعاوى مجهولة القيمة أثناء سيرها إلى طلب معلوم القيمة أو العكس ولم يكن سبق صدور حكم تمهيدي في موضوع الدعوى أو حكم قطعي في مسألة فرعية فرض أكبر الرسمين.
فإذا صدر قبل التعديل حكم قطعي في مسألة فرعية عدا مسائل الاختصاص أو حكم تمهيدي في الموضوع فرض رسم جديد على الطلب.

مادة 3
يفرض على إستئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي على أساس الفئات المبينة في المادة الأولى ويراعى في تقدير الرسم القيمة المرفوع بها الاستئناف.
ويفرض في الدعاوى المستأنفة مجهولة القيمة رسم ثابت على النحو الآتي:
200 قرش على الاستئنافات التي تنظر أمام المحاكم الابتدائية.
300 قرش على الاستئنافات التي تنظر أمام المحاكم الابتدائية.
عن أحكام صادرة من القضاء المستعجل.
600 قرش على الاستئنافات التي تنظر أمام محاكم الاستئناف العليا.
ويخفض الرسم إلى النصف في جميع الدعاوى إذا كان الحكم المستأنف صادراً في مسألة فرعية فإذا فصلت محكمة الاستئناف في موضوع الدعوى أستكمل الرسم المستحق عنه.
ويسرى رسم الاستئناف في حالة تأييد الحكم المستأنف بإعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم مكمل للحكم المستأنف ويستحق عنها رسم نسبي واحد.

مادة 4
يفرض رسم ثابت مقداره 1500 قرش على الطعون بالنقض.
ويفرض رسم ثابت مقداره 800 قرش على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمام محكمة النقض.
ويفرض في دعاوى التماس أعادة النظر رسم ثابت حسب درجة المحكمة المرفوعة إليها الإلتماس ، فإذا فصلت محكمة النقض أو محكمة الالتماس في الموضوع أستكمل الرسم المستحق عنه أمام محكمة الموضوع بالإضافة إلى الرسم الثابت المشار إليه في هذه المادة.

مادة 5
أستثناء من الأحكام المتقدمة يفرض في الدعاوى معلومة القيمة المتعلقة بأمور الزوجة ونفقات الأقارب وكذا دعاوى ثبوت الوفاة والوراثة ابتدائية كانت أو مستأنفة رسم نسبى قدره (1%).
فإن كانت هذه الدعاوى مجهولة القيمة أستحق رسم ثابت قدره عشرة قروش.
وعند الحكم فى دعاوى النفقات وما يتعلق بها يسوى الرسم على أساس ما حكم به.

مادة 6
إذا قضت محكمة ثانى درجة او محكمة النقض باعادة القضية إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه فلا تستحق رسوم جديدة عند الرجوع إلى الدعوى سوى الرسم المقرر على الإعلان.

الفصل الثاني
فى تخفيض الرسوم
مادة 7
تخفض الرسوم إلى النصف فى الأحوال الآتية:
عند الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم بإعتبارها كأن لم تكن بعد قبولها لبطلان ورقة التكليف بالحضور بشرط الا يتغير موضوعها طرفا الخصوم فيها فى جميع الأحوال أو فى حالة الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً لقيده بعد الميعاد.
المعارضة فى الأحكام التى تصدر فى الغيبة والمعارضة قوائم الرسوم والمصاريف والأتعاب.
الصلح أمام المحكمة وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادتان 22،22 مكرر.

الفصل الثالث
فى تعدد الطلبات

مادة 8
إذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سندات قدر الرسم باعتبار كل سند على حده.
وإذا اشتملت الدعوى على طلبات مجهولة القيمة جميعها أخذ الرسم الثابت على كل طلب منها على حده، إلا إذا كان بينها إرتباط يجعلها فى حكم الطلب الواحد ففى هذه الحالة يستحق بالنسبة لهذه الطلبات رسم واحد.
وإذا اجتمعت فى الدعوى الواحدة طلبات معلومة القيمة وأخرى مجهولة القيمة أخذ الرسم على كل منها.
وفى حالة وجود طلبات تبعية لبعض الطلبات الأصلية يستحق ارجح الرسمين للخزانة كذلك يكون الحكم فى حالة ما إذا كانت بعض الطلبات مقدمة للمحكمة على سبيل الخبرة فيكتفى بالنسبة لها وللطلبات الأخرى محل الخبرة بأرجح الرسمين للخزانة. وتضم الطلبات الإضافية إلى الطلبات الأصلية ويحسب الرسم على مجموعها.

مادة 9
يفرض على المتدخل منضما إلى المدعى أو من فى حكمه وفاء رسم الدعوى إذا لم يكن قد حصل.
فالواحدة طلبات معلومة القيمة وأخرى مجهولة القيمة أخذ الرسم على كل منها.
وفى حالة وجود طلبات تبعية لبعض الطلبات الأصلية يستحق ارجح الرسمين للخزانة كذلك يكون الحكم فى حالة ما إذا كانت بعض الطلبات مقدمة للمحكمة على سبيل الخبرة فيكتفى بالنسبة لها وللطلبات الأخرى محل الخبرة بأرجح الرسمين للخزانة. وتضم الطلبات الإضافية إلى الطلبات الأصلية ويحسب الرسم على مجموعها.

مادة 9- يفرض على المتدخل منضما إلى المدعى أو من فى حكمه وفاء رسم الدعوى إذا لم يكن قد حصل.
فإذا كانت له طلبات مستقلة استحق رسم عن هذه الطلبات.

الفصل الرابع
فى تحصيل الرسوم
مادة 10- إلا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فإذا حكم فى الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على أساس ما حكم به.
مادة 11- تحصل الرسوم المستحقة جميعها عند تقدير صحيفة الدعوى أو الطعن أو الطلب أو الأمر وذلك مع عدم الإخلال بما ينص عليه هذا القانون من أحكام مخالفة.
مادة 12- ملغاة
†Aىؠ*حصيلؠ’لرسوم؍ Eادةؠ10- %لاؠ*حصلؠ’لرسومؠ’لنسبيةؠ9لىؠ#كثرؠEنؠ#لفؠ,نيهؠAإذاؠ-كمؠAىؠ’لدعوىؠ(أكثرؠEنؠ0لكؠ3وىؠ’لرسمؠ9لىؠ#ساسؠEاؠ-كمؠ(هخ
Eادةؠ11- *حصلؠ’لرسومؠ’لمستحقةؠ,ميعهاؠ9ندؠ*قديرؠ5حيفةؠ’لدعوىؠ#وؠ’لطعنؠ#وؠ’لطلبؠ#وؠ’لأمرؠHذلكؠEعؠ9دمؠ’لأخلالؠ(م اؠJنصؠ9ليهؠGذاؠ’لقانونؠEنؠ#حكامؠEخالفةخ
Eادةؠ12- Eلغاة؂
Eادةؠ13- Eلغاة؂
Eادةؠ14- 9لىؠBلمؠ’لكتابؠ#نؠJرفضؠBبولؠ5حيفةؠ’لدعوىؠ#وؠ’لطعنؠ#وؠ’لطلبؠ#وؠ’لأمرؠ%ذاؠDمؠ*كنؠEصحوبةؠ(ماؠJدلؠ9لىؠ#د اءؠ’لرسمؠ’لمستحقؠCاملاًخ
Hتستبعدؠ’لمحكمةؠ’لقضيةؠEنؠ,دولؠ’لجلسةؠ%ذاؠ*بينؠDهاؠ9دمؠ#داءؠ’لرسمخ
Hكلؠ0لكؠEعؠ9دمؠ’لاخلالؠ(ماؠJنصؠ9ليهؠGذاؠ’لقانونؠEنؠ#حكامؠEخالفةخ
Eادةؠ15- Jلزمؠ’لمدعىؠ(أداءؠ’لرسومؠ’لمستحقةؠ9ندؠ*قديمؠ5حيفةؠ/عواهإلىؠBلمؠ’لكتابؠCماؠJلزمؠ(اداءؠEاؠJستحقؠ9نهاؠEنؠ1سومؠ#ثناءؠFظرهاؠHحتىؠ*اريخؠBفلؠ(ابؠ’لمرافعةؠAيها خ
Hتصبحؠ’لرسومؠ’لتزاماؠ9لىؠ’لطرفؠ’لذىؠ’لزمهؠ’لحكمؠ(مصروفاتؠ/عوى،ؠHتتمؠ*سويتهاؠ9لىؠGذاؠ’لأساسؠHلاؠJحولؠ’لاستئنافؠ/ونؠ*حصيلؠGذهؠ’لرسومخ
HتسلمؠDلمحكومؠDهؠ5ورةؠ*نفيذيةؠEنؠ’لحكمؠ/ونؠ*وقفؠ9لىؠ3بيلؠ(اقىؠ’لرسومؠ’للتزمؠ(هاؠ’لغيرخ
Eادةؠ16- *حصلؠEقدماؠ1سومؠ’لاشهاداتؠHالعقودؠHالصورؠHالملخصاتؠHالشهاداتؠHالكشفخ
Hإذاؠ’ستحقتؠ1سومؠ*كميليةؠ9لىؠGذهؠ’لأوراقؠCانؠ#صحابؠ’لشأنؠEتضامنينؠAىؠ*أديتهاخ
Eادةؠ17- DاؠJكلفؠ(دفعؠ’لرسومؠEقدماؠ’لمدعىؠ’لمأذونؠ(الخصومةؠEنؠ*لقاءؠ’لمحكمةؠFفسهاؠHلمؠ*كنؠ.صومتهؠDمنفعةؠ*عودؠ 9ليهؠHيحصلؠ’لرسمؠEنؠ’لمدعىؠ9ليهؠ%ذاؠAصلؠAىؠ’لدعوىؠ(القبولؠCماؠJحصلؠ’لرسمؠEنؠ’لمدعىؠ9ليهاؠAىؠ/عوىؠ’لتفريقؠ-سبةؠ(ينؠ’لزوجينؠ%ذاؠAصلؠAيهاؠ(القبولؠHمنؠ’لمدعىؠ%ذاؠAصلؠAيهاؠ(الرفضخ
‘لفصلؠ’لخامسؠ
مادة 14- على قلم الكتاب أن يرفض قبول صحيفة الدعوى أو الطعن أو الطلب أو الأمر إذا لم تكن مصحوبة بما يدل على أداء الرسم المستحق كاملاً.
وتستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة إذا تبين لها عدم أداء الرسم.
وكل ذلك مع عدم الاخلال بما ينص عليه هذا القانون من أحكام مخالفة.
مادة 15- يلزم المدعى بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواهإلى قلم الكتاب كما يلزم باداء ما يستحق عنها من رسوم أثناء نظرها وحتى تاريخ قفل باب المرافعة فيها.
وتصبح الرسوم التزاما على الطرف الذى الزمه الحكم بمصروفات دعوى، وتتم تسويتها على هذا الأساس ولا يحول الاستئناف دون تحصيل هذه الرسوم.
وتسلم للمحكوم له صورة تنفيذية من الحكم دون توقف على سبيل باقى الرسوم اللتزم بها الغير.
مادة 16- تحصل مقدما رسوم الاشهادات والعقود والصور والملخصات والشهادات والكشف.
وإذا استحقت رسوم تكميلية على هذه الأوراق كان أصحاب الشأن متضامنين فى تأديتها.
مادة 17- لا يكلف بدفع الرسوم مقدما المدعى المأذون بالخصومة من تلقاء المحكمة نفسها ولم تكن خصومته لمنفعة تعود عليه ويحصل الرسم من المدعى عليه إذا فصل فى الدعوى بالقبول كما يحصل الرسم من المدعى عليها فى دعوى التفريق حسبة بين الزوجين إذا فصل فيها بالقبول ومن المدعى إذا فصل فيها بالرفض.

الفصل الخامس
فى تقدير الرسوم والمعارضة فيه

مادة 18- تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضى حسب الأحوال بناء على طلب قلم الكتاب ويعلن هذا الأمر للمطلوب منه الرسم.
مادة 19- يجوز لذى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه فى المادة السابقة وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أوبتقرير فى قلم الكتاب فى الثمانية أيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ويحدد المحضر فى الإعلان أو قلم الكتاب فى التقرير اليومى الذى تنظر فيه المعارضة.
مادة 20- تقدم المعارضة إلى المحكمة التى أصدر رئيس أمر التقدير أو إلى القاضى حسب الأحوال ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض إذا حضر،ويجوز استئناف الحكم فى ميعاد خمسة عشر يوما من يوم صدوره والا سقط الحق فى الطعن.
مادة 21- يجوز لقلم الكتاب الحصول على اختصاص بعقارات المدين بالرسوم بموجب أوامر التقدير.

الفصل السادس
فى رد الرسوم
مادة 22- إذا انتهى النزاع صلحا بين الطرفين وأثبتت المحكمة ما أتفق عليه الطرفان فى محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور وفقا للمادة 124 مرافعات قبل صدور حكم قطعى فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدى فى الموضوع – لا يستحق على الدعوى إلا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية.
وتحسب الرسوم النسبية فى هذه الحالة على قيمة الطلب ما لم يتجاوز المصالح عليه هذه القيمة ففى هذه الحالة تحصل الرسوم على قيمة المصالح عليه.
إذا كانت قيمة الدعوى تزيد على ألف جنيه ووقع الصلح على أقل من ذلك سوى الرسم على أساس ألف جنيه.
إذا لم تبين القيمة فى محضر الصلح أخذ الرسم على أصل الطلبات ولو زادت على ألف جنيه.
وإذا لم تبين القيمة فى محضر الصلح يؤخذ الرسم على أصل الطلبات ولو زادت على 400 جنيه.
ولا يرد فى حالة إنهاء النزاع صلحا شئ من الرسوم فى العاوى مخفضة القيمة.
مادة 22 مكررا- إذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى ألا ربع الرسم المسدد.
مادة 23- فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنيه يسرى الرسم على أساس ألف جنيه فى حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسرى الرسم على أساس ما حكم به.
مادة 24- ترد الرسوم فى الحالتين الآتيين:
(الأولى) طلب تفسير الحكم أو تصحيحه إذا قضى باجابة الطلب.
(الثانية) طلب رد القضاء إذا قبل طلب الرد.

الفصل السابع
فى الإعفاء من الرسوم

مادة 25-يعفى من الرسوم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها.
ويشترط فى حالة الإعفاء السابق على رفع الدعوى احتمال كسبها.
ويشمل الإعفاء رسوم الصور والشهادات والملخصات وغير ذلك من رسوم الأوراق القضائية والإدارية ورسوم التنفيذ وأجر الإعلانات القضائية والمصاريف الأخرى التى يتحملها الخصوم.
مادة 26- تقدم طلبات الإعفاء من الرسوم فى المحكمة العليا والمحاكم الابتدائية إلى الرئيس أو من يقوم مقامه وفى المحاكم الجزئية إلى القاضى.
ويجب على كاتب المحكمة عند تقديم طلب الإعفاء أن يشعر الخصم الأخر باليوم المعين للنظر فى الطلب قبل حلوله.
مادة27- تفضل الهيئة المشار إليها فى المادة السابقة فى طلب الإعفاء بعد الإطلاع على الأوراق وسماع أقوال من يكون قد حضر من الخصوم بعد اشعارهم ومن يمثل قلم كتاب المحكمة.
مادة 28- الإعفاء من الرسوم شخصى لا يتعدى أثره إلى ورثة المعفى أو من من يحل محله، بل يجب على هؤلاء الحصول على قرار جديد بالإعفاء إذا رأت المحكمة استمرار الإعفاء بالنسبة للورثة.
مادة 29 إذا ذالت حالة إعسار المعفى من الرسوم فى أثناء نظر الدعوى أو التنفيذ جاز لخصمه أو قلم كتاب المحكمة أن يطلب من الهيئة المشار إليها فى المادة 26 إبطال الإعفاء.
مادة 30- إذا حكم على خصم المعفى بالرسوم وجبت مطالبته بها أولاً فإن تعذر تحصيلها منه جاز الرجوع بها على المعفى إذا ذالت حالة إعساره.

الفصل الثامن
فى رسوم الصور والشهادات والأوامر

مادة 31- يفرض على الصور التى تطلب من السجلات والاشهادات وغيرها رسم قدره عشرة قروش عن كل ورقة.
ويفرض على الصور التى تطلب من الأوراق القضائية رسم خمسة قروش عن كل ورقة فى المحاكم الجزئية وخمسة عشر قرشاً فى المحاكم الابتدائية وثلاثون قرشاً فى محاكم الاستئناف ومحكمة النقض.
ورسم الملخصات والشهادات كرسم الصور.
أما الصور والملخصات والشهادات، وأمور الزوجية وما يتعلق بها ونفقات الأقارب فرسم كل منها خمسة قروش مهما كان عدد أوراقها ودرجة المحكمة التى تعطى فيها.
ويصدر قرار وزارى ببيان محتويات الورقة وعدد سطورها وغير ذلك من البيانات المتعلقة بحساب الرسم.
مادة32- يفرض على الكشف من السجلات أو غيرها لاستخراج صورة أو ملخص أو شهادة رسم قدره ثلاثة قروش عن كل اسم وفى كل سنة وذلك بخلاف رسم الصورة أو الملخص أو الشهادة.
ويتعدد رسم الكشف بتعدد المطلوب الكشف عنهم ولو كانوا شركاء أو ورثة.
ورسم الكشف النظرى عشرة قروش عن كل مادة.
ولا يفرض رسم فى الأحوال المشار إليها فى الفقرتين السابقتين كان الكشف فى المسائل الزوجية وما يتعلق بها ونفقات الأقارب كان الطلب ذا شأن.
مادة 33- يفرض رسم قدره خمسة عشر قرشاً كل أمر أو ورقة من أوراق الكتبة والمحضرين غير المتعلقة بأية دعوى سواء أكانت أصلا أم صورة ما لم تعفها أحكام هذا القانون من الرسوم.
مادة 34- فيما عدا ما هو منصوص عليه فى المادة 44 يفرض رسم قدره خمسة قروش فى القضايا الجزئية، وخمسة عشر قرشاً فى القضايا بالكلية والقضايا الجزئية المستأنفة، وثلاثون قرشاً فى القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحكمة النقض على الأوراق الآتى بيانها:
(أولاً) الأوامر التى تصدر على العرائض ؛ سواء قبل الطلب أو رفض.
(ثانياً) الأوامر التى تصدر فى طلبات التعجيل؛ سواء قبل الطلب أو رفض.
مادة 35- لا يفرض رسم على إطلاع ذوى الشأن على الدعاوى القائمة.

الفصل التاسع
فى رسوم الإيداع

مادة 36- يفرض على ما يودع خزائن المحاكم من نقود أو سندات مالية أو مجوهرات أو مصوغات رسم نسبى على الإيداع قدره 1٪ من قيمتها وتحسب هذه القيمة قيما يتعلق بالسندات باعتبار سعرها عند الإيداع.
ويشمل الرسم المذكور محضر الإيداع وصورته.
وفى جميع الأحوال المتقدمة لا يحصل الرسم على:
(أولاً) ما يحصله المحضرون تنفيذاً للأحكام على ذمة مستحقيها.
(ثانياً) أموال البدل فى الأوقاف وكذا ما يودع بأمر المحكمة عند المزايدة فى مشترى أعيان الوقف.
(ثالثاً) ما يودع من مصالح الحكومة على ذمة ذوى الشأن.
فإذا حصل نزاع فى الإيداع أو حجز على ما أودع أو توزيع له حصل رسم الإيداع.

الفصل العاشر
فى الخبراء
مادة 37- الأتعاب التي تقدر للخبراء الموظفين تأخذ – بعد الفصل فى الدعوى – حكم الرسوم القضائية وتضاف للخزانة العامة.

الفصل الأول
فى رسوم الإعلان والتنفيذ

الفرع الأول – فى رسوم الإعلان
مادة 38- فيما عدا الإعلانات التى ترفع بها الدعاوى والتى يقتضيها التنفيذ، يفرض على الإعلانات التى تحصل أثناء سير الدعوى بناء على طلب الخصوم أو بسببهم رسم قدره خمسة قروش على كل ورقة من أصل الإعلان فى القضايا الجزئية وخمسة عشر قرشاً فى القضايا المنظورة أمام المحاكم الكلية سواء أكانت ابتدائية أو مستأنفة، وثلاثون قرشاً فى القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض.
ويستثنى من ذلك إعلان المذكرات التى تأمر بها المحكمة، وإعلان تحريك الدعوى الموقوفة بسبب الوفاة أو تغيير صفات الخصوم، والإعلانات الإدارية التى تحصل بناء على طلب أقلام الكتاب.
وإذا تكرر إعلان الدعوى بالنسبة لخصم واحد أو أكثر قبل حلول موعد الجلسة المحددة فرض على الإعلان الرسم المقرر.
ويفرض نصف الرسم على كل ورقة من صور هذه الإعلانات ويفرض على الإعلانات الخاصة بأمور الزوجية ونفقات الأقارب رسم قدره خمسة قروش عن الأصل والصورة معا وإن تعددت أوراقها وتعدد المطلوب إعلانهم.
ويتكرر هذا الرسم فى حالة إعادة الإعلان إذا كانت الإعادة راجعة لفعل الطالب.
الفرع الثانى – فى رسوم التنفيذ
مادة 39- يحصل ثلث الرسوم النسبية أو الثابتة عند طلب تنفيذ الأحكام والقرارات والاشهادات الواجبة التنفيذ ويحسب الرسم النسبى على المبلغ المطلوب التنفيذ به.
ويتكرر رسم التنفيذ مخفضاً إلى الثلث كلما طلب إعادة التنفيذ على النوع الواحد.
ولا يحصل رسم التنفيذ بطريق الحبس إذا كان قد سبق تحصيل رسم عن التنفيذ وكذلك العكس.
مادة 39مكرراً- علاوة على رسم التنفيذ المبين فى المادة السابقة يحصل رسم ثابت على الوجه الآتى:
1-عشرون قرشاً على تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية فى مواد الأحوال الشخصية.
2-خمسون قرشاً على تنفيذ ما عدا ذلك من الأحكام والقرارات والاشهادات.
وتعفى من هذا الرسم الأحكام الصادرة فى النفقات إذا قل المبلغ المطلوب التنفيذ من أجله عن ثلاثة جنيهات.
ويفوض وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد فى تنظيم ما يستحق للمحضرين مقابل مصاريف أنتقال عن قيامهم بالتنفيذ على ألا يتجاوز ما يصرف لهم 20٪ من حصيلة الرسم المقرر بمقتضى هذا القانون.
مادة 40- لا يشمل رسم التنفيذ سوى رسوم إجراءات التنفيذ والإعلانات الخاصة بها والتى تلى إعلان الحكم.
مادة 41- يجوز لذوى الشأن أن يطلبوا رد رسم التنفيذ إذا لم يكن قد حصل البدء فيه فعلا.

الفصل الثاني عشر
فى الطلبات المقدمة إلى هيئة التصرفات

مادة 42- يؤخذ رسم مقرر قدره 100 قرش عند الطلب لهيئة التصرفات، ومتى فصل فيه بالقبول يحصل الرسم النسبى على الموضوع إذا كان مما يمكن تقديره وإلا فيكتفى بالرسم المقرر.
وإذا إستؤنف القرار الصادر فيها كان رسمه المقرر 200 قرش.
ويكتفى بالرسم المقرر على ما يأتى:
أذن بتأجير أعيان الوقف رسم قدره مائة قرش
أذن بعمارة الوقف رسم قدره مائة قرش إذا لم ترد قيمة المبلغ للعمارة عن أربعمائة جنيه فأن زادت فالرسم مائتان قرش.
قسمة المهايئة رسمها مائة قرش.
ويقدر الرسم النسبى على الوجه الآتى.
إذن بالاستدانة على الوقف 0.5٪ من قيمة الدين.
إذن بقسمة أعيان الوقف فى العقار والمنقول ربع٪ من قيمة كل منها.
إذن بأحداث مبان أو غيرها فى الوقف 0.5٪ من قيمة تكاليفها.
وغير ذلك مما يطلب من هيئة التصرفات الاذن به أو الموافقة عليه 0.5٪

الفصل الثالث عشر
فى أحكام عامة

مادة 43- لا تستحق رسوم على الدعاوى التى ترفعها الحكومة أو الأوقاف الخيرية على أنه إذا حكم فى الدعوى لصالح الحكومة أو الوقف استحقت الرسوم الواجبة.
كذلك لا تستحق رسوم على ما يطلب من الكشف والصور والملخصات والشهادات والفتاوى لمصالح الحكومة أو لجهة خيرية ذات شأن أو الصورة التى ترسل من الوقفيات والتقارير ونحوها إلى وزارة الأوقاف لتسجيلها.
مادة 44- تشمل الرسوم المفروضة جميع الإجراءات القضائية من بدء رفع الدعوى إلى حين الحكم فيها وإعلانه، كما تشمل أيضاً أوامر التقدير الخاصة بالمصاريف وأتعاب الخبراء وتعويض الشهود وأتعاب المحامين التى تقدرها المحكمة لصالح الخصم الآخر والموظفين والكتبة والمحضرين وما يستحقونه من التعويض فى مقابل الانتقال وذلك فيما عدا ما نص عليه هذا القانون.
مادة 45- تحصل من طالب الإعلان جميع المصاريف التى يستدعيها إعلان الأوراق خارج القطر.
مادة 46- يؤخذ رسم نسبى قدره عشرة قروش فى الدعاوى والاشهادات التى لا تزيد قيمتها على مائة قرش وفيما عدا ذلك لا يؤخذ رسم نسبى أقل من عشرين قرشاً
ولا يقل رسم التنفيذ عن عشرة قروش إذا كان نسبياً وعن خمسة قروش إذا كان ثابتاً.
مادة 47- يعتبر فى تقدير قيمة الدعاوى والاشهادات ما كان من كسور الجنيه جنيهاً وفى تقدير الرسوم ما كان من كسور القرش قرشاً.
مادة 48- مع عدم الاخلال بحكم المادة 15 من هذا القانون لا يجوز لكتبة المحاكم إعطاء غير المحكوم لصالحه أية صورة أو ملخص أو شهادة أو ترجمة من أية دعوى أو من الرسوم على القضية أو على أصل الأوراق ألا إذا كان طالب الصورة هو المدعى عليه وكان محكوما برفض الدعوى لصالحه.
مادة 49- يفرض رسم نسبى قدره 1٪ على المبالغ التى يصدر بها أمر تقدير أتعاب للمحامى ضد موكله إذا لم تتجاوز هذه المبالغ مائتين وخمسين جنيهاً، فإن تجاوزتها فرض رسم قدره 2٪ على الزيادة.
ويستحق هذا الرسم عند وضع الصيغة التنفيذية على أمر التقدير.
مادة 50- لا يستحق رسم على القرار الذى يصدر بإحالة الدعوى إلى الدوائر المجتمعة ولا على إجراءات نظر الدعوى أمام هذه الدوائر.
مادة 51- لا يجوز مباشرة أى عمل إلا بعد تحصيل الرسم المستحق عليه مقدما.
ولكن إذا تعلق الأمر بدعوى مرفوعة من الحكومة او من شخص عفى من الرسوم وحكم فيها على المدعى عليه وأراد المحكوم عليه الطعن فى هذا الحكم فلا يؤخذ منه سوى رسم الطعن.
مادة 52- لا يستحق رسم نسبى على الملخصات المقدمة لقلم الكتاب لسحب مبالغ مودعة بالخزانة العامة.
مادة 53- يجب عل الكاتب أن يبن على هامش كل حكم أصدرته المحكمة الرسوم المستحقة للخزانة وما حصل منها وما بقى وأن يبين ذلك أيضاً على هامش ما يطلب من الصور وسائر المحرارات ويذكر فى الحالتين تاريخ ونمرة الإيصال بورود الرسم بالرقم والحروف.
فى حالة الإعفاء من الرسم يؤشر ذلك بتريخ القرار الصادر بالإعفاء ورقمه مع التوقيع منه على هذه التأشيرات.
مادة 54- تكون العقارات وغيرها مما حصل التصرف فيه أو الحكم به ضامنه لسداد الرسوم والمصاريف ويكون للحكومة فى تحصيلها حق أمتياز على جميع ممتلكات الأشخاص المدينين أو الملزمين بها.
مادة 55- لا يرد أى رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلا فى الأحوال المنصوص عليها صراحة فيه ولو عدل أصحاب الشأن عن السير فى الإجراء الذى حصل عنه الرسم.

الباب الثاني
فى رسوم الإشهادات

مادة 56- يقصد بكلمة إشهاد فى تطبيق أحكام هذا القانون كل ورقة محررة على ي الموثق.
مادة 57- يفرض على الإشهاد رسم مقرر قدره مائة قرش وإذا زاد الإشهاد على ورقة واحة فرض رسم إضافى قدره عشرون قرشاً عن كل ورقة من الزيادة.
ويستثنى من ذلك الإشهادات الأخرى الواردة فى نفس الجدول والتى لا رسوم عليها.
مادة 58- يفرض علاوة على الرسم المبين فى المادة السابقة رسم نسبى على الاشهادات المبينة بالجدول حرف (ب) الملحق بهذا القانون حسب ما هو وارد فى ذلك الجدول.
مادة 59- إذا تعددت موضوعات الإشهاد وكان منها آثار قانونية مستقلة وجب تحصيل رسم نسبى عن كل موضوع.
مادة 60- تحصل رسوم بالفئات المشار إليها فى المادة (58) على العقود التى لم تكن موضوع إشهاد وقدمت لاقلام الكتاب لحفظها.
مادة 61- يفرض رسم مقرر قدره أربعون قرشاً عن كل إشهاد بتوكيل أو عزلة من الوكالة فإذا زاد الإشهاد على ورقة واحدة فرض رسم لإضافى قدره عشر قروش عن كل ورقة من الزيادة.
ويخفض الرسم إلى النصف إذا كان التوكيل أو عزل الوكيل ثابتين بغير إشهاد أو بغير تصديق على الامضاء ويكون قد قدم أو أبدى فى قضية
مادة 62- يحصل رسم مقرر قدره عشرون قرشاً عن التصديق على كل إمضاء أو ختم.
مادة 63- يفرض عند انتقال قاضى خارج المحكمة رسم مقرر قدره 200 قرش إذا كان الأنتقال لسماع إشهاد و100 قرش إذا كان للتصديق على إمضاء أو ختم، وفى حالة أنتقال أحد الكتبة يخفض الرسم إلى 100 قرش فى الحالة الأولى وإلى 30 قرش فى الحالة الثانية وكل ذلك بخلاف مصاريف الأنتقال.
ويتعدد الرسم فى حالة تعدد الاشهادات وكذلك فى حالة تعدد الطالبين مع أختلاف المواد.

الباب الثالث
فى قواعد تقدير الرسوم

مادة 64- يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتى:
على المبالغ التى يطلب الحكم بها.
على قيم العقارات أو المنقولات المتنازع فيها وفقا للأسس الاتية:
بالنسبة للأراضى الزراعية تقدر قيمتها على أساس الثمن او القيمة التى يوضحها الطالب بحي لا تقل عن الضريبة الأصلية السنوية مضروبة فى سبعين.
بالنسبة للعقارات المبينة تقدر قيمتها على أسا الثمن أو القيمة التى يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن قيمتها الإيجارية السنوية المتخذة أساسا لربط الضريبة عليها مضروبة فى خمسة عشر.
بالنسبة للأراضى الزراعية الكائنة فى ضواحى المدن والأرضى الزراعية التى لم تفرض عليها ضريبة والأراضى المعدة للبناء والمبانى المستحدثة التى لم تحدد قيمتها الايجارية بعد، والمنقولات يقدر الرسم مبدئيا على القيمة التى يوضحها الطالب، ويعد تحرى قلم الكتاب عن القيمة الحقيقية يحصل الرسم عن الزيادة.
ويجوز لقلم الكتاب فى الحالات المنصوص عليها فى البند (ج) بعد موافقة النيابة أن يطلب التقدير بمعرفة خبير، ولا يجوز الطعن فى التقدير بعد ذلك بأى حال من الأحوال وتلزم الحكومة بمصاريف الخبير إذا كانت القيمة التى قدرها الخبير مساوية للقيمة الموضحة أو أقل منها وإلا ألزم بها صاحب الشأن ولا يرد على أى حال شئ من الرسوم المدفوعة وتكون إجراءات التعيين وإيداع التقرير بلا رسم.
ويجوز لصاحب الشأن قبل إنتهاء التقدير بمعرفة الخبير أن يتفق مع قلم الكتاب على القيمة. وتصدق النيابة على ما يتم الاتفاق عليه.
مادة 65- تعتبر الدعاوى الآتية مجهولة القيمة:
ثبوت مقتضى شرط أو أكثر من شروط الوقف أو بطلان ذلك لك يكن متعلقا بالمصاريف.
النظر على الوقف بجميع أسبابه.
استحقاق السكن فى أماكن الوقف أو إخلائها.
طلبات رد القضاة والخبراء.
الأشكال فى التنفيذ حسب درجة المحكمة المرفوعة إليه.
دعاوى تفسير الأحكام أو تصحيحها.
مادة 66- يلغى الأمر العالى الصادر فى 28 مارس سنة 1909 بالتصديق على لائحة تعريفة الرسوم أمام المحاكم الشرعية واللائحة المرافقة له، وكذلك تلغى المادة 45 من القانون 101 لسنة 1944 الخاص بالمحاماة لدى المحاكم الشرعية وجميع الأحكام المتعلقة بالرسوم الشرعية والتى تكون مخالفة لهذا القانون عدا حالات الإعفاء أو التخفيض المقررة بمقتضى قوانين خاصة.
مادة 67- تتبع بالنسبة للدعاوى المنظورة عند تطبيق هذا القانون القواعد الآتية:
تظل الدعاوى المنظورة أمام المحاكم خاضعة من حيث الرسوم لأحام اللوائح المشار إليها فى المادة السابقة إلى أن يصدر فيها حكم فى الموضوع أو باعتبار الدعوى كأن لم تكن أو بعدم قبولها لبطلان ورقة التكليف بالحضور أو بعدم الاختصاص.
كذلك تطبق فيما يتعلق بأعمال التنفيذ التى بدئ فيها أحكام اللائحة المشار إليها فى المادة السابقة. على أنه إذا طلاب إعادة التنفيذ حصل الرسم طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة 68- على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ,ان ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
صدر بقصر عابدين فى 28 رجب سنة 1363 (19 يولية سنة 1944).