قانون الرخص السوداني لسنة 1922

 

ترتيب المواد
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ الرسوم والنماذج .
3ـ منع غير السودانيين من الإتجار إلا بترخيص .
4ـ جواز رفض طلبات مزاولة التجارة وجواز صدورها بشروط .
5ـ حرمان السودانى من مزاولة التجارة فى حالات معينة .
6ـ مدة الرخصة لمزاولة التجارة وتجديدها .
7ـ جواز طلب تأمين أو تعهد .
8ـ أثر الرخصة .
9ـ وكيل حامل الرخصة .
10ـ رخص لإستخدام عمال .
11ـ جواز طلب تأمين أو تعهد .
12ـ وكيل حامل الرخصة بموجب المادة 10 .
13ـ العقوبات .
14ـ الإبعاد ومصادرة البضائع لمخالفة أحكام رخص مزاولة التجارة .
15ـ المحكمة المختصة بنظر المخالفات .

بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الرخص لسنة 1922
(15/10/1922)

اسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون الرخص لسنة 1922 ” .

الرسوم والنماذج .
2ـ تدفع الرسوم وفقاً لما تقرره ، من وقت لآخر ، المحلية المختصة بموافقة وزير المالية الولائى ، ويجوز للمحلية المختصة فى أى وقت أن تحدد النماذج اللازمة للرخص والأذونات التى تصدر بموجب أحكام هذا القانون .1

منع غير السودانيين مـن الإتجـار إلا بترخيص .
3ـ يجوز للمحلية المختصة بموجب أمر ينشر فى الجريدة الرسمية أن:2
( أ) تمنع أى شخص غير سودانى من مزاولة التجارة فى أى منطقة تحددها فى ذلك الأمر إلا بموجب رخصة ،
(ب) تحدد السلطة التى تقوم بإصدار تلك الرخص وتجديدها .

جـواز رفض طلبات مزاولة التجارة وجواز صدورها بشروط .
4ـ (1) يجوز للسلطة التى يحددها أى أمر يصدر بموجب أحكام المادة 3 أن ترفض إصدار أو تجديد أى رخصة لمزاولة التجـارة ويجوز لهـا كذلك أن تصدر تلك الرخصة أو أن تقوم بتجديدها خاضعة لأى شرط معقول على أنه يجب على تلك السلطة فى حالة رفضها إصدار أو تجديد أية رخصة أن توضح كتابة أسباب ذلك الرفض .3
(2) يرفع الى المحكمة العامة أى إستئناف ضد رفض إصدار تلك الرخصة أو رفض تجديدها أو ضد فرض أى شرط فيها ويجوز لمحكمة الإستئناف ، إذا إقتنعت بأن ذلك الرفض قد بنى على أسباب خاطئة أو غير كافية أو أن الشرط غير معقول ، أن تأمر بإصدار تلك الرخصة وفقاً لأية شروط تراها معقولة .

حرمان السودانى من مزاولة التجـارة فى حالات معينة .
5ـ (1) يجوز لوالى الولاية المعنى أو أى شخص مفوض منه أن يحرم أى سودانى من مزاولة التجارة فى أى منطقة صدر بشأنها أمر سارى المفعول طبقاً لأحكام المادة 3 إذا :4
( أ) أدين فى جريمة تتعلق بالغش أو عدم الأمانة ، أو
(ب) إقتنعت السلطة التى تصدر ذلك الأمر بأنه قد أحدث تأثيراً ضاراً بالأخلاق أو الصحة أو مصالح المواطنين فى تلك المنطقة .
(2) على السلطة المذكورة فى البند (1) أن توضح كتابة الأسباب التى إستندت إليها فى تبرير ذلك الحرمان .
(3) يرفع للمحكمة العامة أى إستئناف ضد الأمر بالحرمان من مزاولة التجارة ويجوز للمحكمة إذا إقتنعت بأن ذلك الحرمان قد بنى على أسباب خاطئة أو غير كافية أن تأمر بالغائه .

مدة الرخصة لمزاولة التجارة وتجديدها .
6ـ لا تكون أية رخصة صدرت وفقاً لأى أمر بموجب أحكام المادة 3 سارية لأكثر من سنة واحدة من تاريخ إصدارها وتكون قابلة للتجديد بعد إنتهاء هذه المدة لفترات أخرى لا تجاوز أى منها سنة واحدة ويجب على كل حامل رخصة يرغب فى الإستمرار فى مزاولة التجارة فى المنطقة التى تشملها رخصته أن يقدم طلباً للسلطة المختصة لتجديد هذه الرخصة وذلك فى ميعاد لا يقل عن شهر واحد قبل إنقضاء مدة سريانها.

جواز طلب تأمين أو تعهد .
7ـ يجوز أن يطلب من أى شخص قدم طلباً لمنحه رخصة لمزاولة التجارة أن يقوم قبل صـدور تلك الرخصة بإيداع تأمين لا يجـاوز مبلغاً يحدده معتمد المحلية بموافقة وزير المالية الولائى ويكون ذلك التأمين قابلاً للمصادرة فى حالة الإخلال بشروط الرخصة أو أن يقوم بتقديم تعهد مصحوب أو غير مصحوب بضمانات بدفع مبلغ مماثل كجزاء إذا لم يلتزم بشروط تلك الرخصة .5

أثر الرخصة .
8ـ يكون لحامل أى رخصة صدرت وفقاً لأى أمر صدر بموجب أحكام المادة 3 ووفقاً لشروط تلك الرخصة الحق فى التجارة فى أى مواد أو بضائع عدا المشروبات الكحولية والأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات أو أى سلعة أخرى محظورة أو منع القانون الإتجار فيها .

وكيل حامل الرخصة .
9ـ فى المناطق التى تكون فيها رخص مزاولة التجارة ضرورية وفقـاً لأى أمر ينشر بموجب أحكام المادة 3 ، لا يجوز لأى شخص أن يعمل كوكيل لحامل أية رخصة إلا بعد تصديق مكتوب من السلطة التى أصدرت الرخصة ويجب أن يقيد إسم ذلك الوكيل فى تلك الرخصة ، ويجوز سحب التصديق المذكور فى أى وقت وبدون إخطار ويجب على الوكيل عندئذ أن يتوقف عن مزاولة ذلك العمل فى المنطقة التى تشملها الرخصة .

رخـص لإستخـدام عمال .
10ـ (1) يجوز لوالى الولاية المعنى بموجب أمر ينشر فى الجريدة الرسمية أن يمنع إستخـدام عمال فى أى جزء من السودان للعمل خارج السودان إلا بموجب رخصة . ويجوز أن يتضمن ذلك الأمر إعفاء من أحكامه للأشخاص أو الفئات من الأشخاص الذين يرى الوالى إعفاءهم مناسباً .6
(2) يجوز لوالى الولاية المعنى أن يحدد فى الأمر المشار اليه فى البند (1) السلطة التى تقوم بإصدار تلك الرخص وتجديدها ويجوز له وفقاً لأحكام المادة 11 أن يفرض على حاملى تلك الرخص أية شروط يراها مناسبة .7
(3) يجوز لوالى الولاية المعنى فى أى وقت بموجب أمر ينشر فى الجريدة الرسمية أن يعدل أو يلغى أى أمر يصدر بموجب أحكام هذه المادة .8

جواز طلب تأمين أو تعهد .
11ـ يجوز أن يطلب من أى شخص قدم طلباً لمنحه رخصة بموجب أحكام المادة 9 أن يودع قبل إصدار تلك الرخصة تأميناً لا يجـاوز المبلغ الذى تحدده السلطة المختصة عن كل عامل رخص له فى إستخدامه وفقاً لشروط تلك الرخصة على ألا يجاوز الحد الأقصى للتأمين المبلغ الذى تحدده السلطة المختصة ويكون التأمين قابلاً للمصادرة فى حالة الإخلال بشروط الرخصة أو أن يقوم بعمل تعهد مصحوب أو غير مصحوب بضمانات بدفع مبلغ مماثل كجزاء لضمان التزامه بشروط تلك الرخصة .9

وكيل حامل الرخصة بموجب المادة 10 .
12ـ (1) لا يجوز لأى شخص أن يعمل وكيلاً لأى حامل رخصة صادرة بموجب أحكام المـادة 10 إلا بعد تصديق مكتوب من السلطة التى أصدرت الرخصة ويجب أن يقيد اسم ذلك الوكيل فى الرخصة .10
(2) يجوز سحب التصديق المذكور فى أى وقت بموجب إخطار مكتوب لحامل الرخصة الذى يجب عليه أن يأمر وكيله فوراً بالتوقف عن مزاولة العمل فى إستخدام العمال بموجب تلك الرخصة .

العقوبات .
13ـ أى شخص يخالف أحكام هذا القانون أو أى أمر صدر بموجبه أو أى رخصة منحت وفقاً لأحكامه يعاقب بالسجن مدة يجوز أن تمتد لستة أشهر أو بالغرامة التى تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً .11

الإبعـاد ومصـادرة البضـائع لمخـالفة أحكام رخص مزاولة التجارة .
14ـ بالإضافة لأية عقوبة أخرى مقررة بمقتضى أحكام هذا القانون ، يجوز لأية محكمة مختصة بالنظر فى المخالفات المنصوص عليها فيه أن تأمر بإبعاد أى شخص يخالف أحكامه أو أى أمر صدر بموجبه متعلقاً برخص مزاولة التجـارة من أى منطقة كان يحمل رخصة للعمل فيها أو زاول التجارة فيها بدون رخصة وأن تصادر كلياً أو جزئياً أية بضاعة فى حيازته ويجوز فى الحالات التى قام فيها ذلك الشخص بإيداع تأمين أو تقديم تعهد وفقاً لأحكام المادة 7 إسقاط حقه فى التأمين أو قيمة التعهد . على أنه لا ينفذ أى حكم بالمصادرة أو سقوط الحق إلا بعد تأييده بوساطة المحكمة المختصة .

المحكمة المختصة بنظر المخالفات .
15ـ يجوز أن تنظر المخالفات لأحكام هذا القانون أو أى أمر يصدر بموجبه أمـام محكمة جنائية ثانية وفقاً لأحكـام قانون الإجـراءات الجنائية لسنة 1991 أو أى محكمة أعلى .12

———————————————
1 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 45 لسنة 1980 ، قانون رقم 26 لسنة 1980 .
2 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 45 لسنة 1980 .
3 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 .
4 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 45 لسنة 1980، قانون رقم 26 لسنة 1983 .
5 ـ قانون رقم 45 لسنة 1980 ، قانون رقم 40 لسنة 1974.
6 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 45 لسنة 1980 ، قانون رقم 26 لسنة 1983 .
7 ـ القوانين نفسها .
8 ـ القوانين نفسها .
9 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم (30) لسنة 2001 .
10 ـ قانون رقم 22 لسنة 1999 .
11 ـ القانون نفسه .
12 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 .
—————————————–
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.