الرضاع

أحكامه :-
1- الرضاع واجب على الأم إن لم تكن تغذية ولدها من غير لبنها.
2- أجرة الرضاع تستحق من وقت الإرضاع ، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
3- لا تستحق الأم أجرة الرضاع حال قيام الزوجية ، أو في عدة الطلاق الرجعي أو البائن ، وذلك لأن الزوج مكلف بالإنفاق عليها.
4- لا تستحق أجرة الرضاع لأكثر من حولين من وقت الولادة.
5- إذا كانت المرضعة ليت أماً ، فإنها تستحق الأجرة في كل الأوضاع.

الحضانة

من لهم الحق فيها :
حق الحضانة يكون للأم ، ثم أمها وأن علت ، ثم للخالة ، ثم خالة الأم ، ثم عمه الأم، ثم جدة لأب ، ثم الأخت ، ثم العمة ، ثم عمة الأب ، ثم خاله الأب ، ثم بنت الأخ ، ثم بنت الأخت ، بتقديم الشقيق ، ثم لأم ، ثم لأب في الجميع.
في حالة عدم وجود مستحق مما سلف ، ينتقل الحق في الحضانة إلى الوصي المختار ، ثم الأخ ، ثم الجد العاصب ، ثم الجد الرحمي ، ثم أبن الأخ ، ثم العم ، ثم ابنه بتقديم الشقيق ، ثم لأم ، متى أمكن ذلك.
أحكام عامة في الحضانة :-
1- إذا استوى المستحقون للحضانة اختار القاضي الأصلح منهم للمحضون.
2- يشترط في مستحق الحضانة ، البلوغ ، والعقل ، والأمانة ، والقدرة على تربية المحضون وصيانته صحياً وخلقياً ، وأن يكون محرماً للأنثى.
3- زواج الحاضنة بغير محرم للمحضون ، ودخوله بها مسقط لحضانتها ، ويسقط حق من له الحق في الحضانة دونها إذا علم بالدخول وسكت لمدة سنة بلا عذر.
4- الحاضنة غير المسلمة تستحق حضانة الولد المسلم حتى يعقل الأديان أو يخشى عليه أن يألف غير الإسلام وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المحضون عندها أكثر من السابعة من عمره.
5- حق الحضانة لا يسقط بالإسقاط ، وإنما يمتنع بموانعه ، ويعود بزوالها ، ومثال ذلك إذا مرضت مرضاً يمنعها من الحضانة ، ثم شفيت فإن الحضانة تعود إليها.
6- تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ وللأنثى بزواجها ودخول الزوج بها.
7- ليس للحاضنة السفر بالمحضون لدولة أخرى للإقامة إلا بإذن وليه أو وصيه ، ليس أيا كان أو غيره السفر بالمحضون سفر إقامة في مدة الحضانة إلا بإذن حاضنته.
8- حق الرؤية للأبوين وللأجداد فقط ، وفي حالة المنع يعين القاضي موعداً ومكاناً للرؤية.
9- يجب على من يلزم بنفق المحضون أجرة مسكن حضانته ، إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكناً تقيم فيه ، أو مخصصاً لسكناها ، للحاضنة قبض نفقة المحضون ومنها أجرة سكنه.
10- لا تستحق أجرة الحضانة إذا كانت الحاضنة زوجة للأب أو معتدة تستحق في عدتها نفقة منه أو في أثناء مدة المتعة المحكوم بها للحاضنة على أي صغر. وتستحق الأجرة حتى سبع سنين للصغير وتسع سنين للصغيرة.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .