قانون الحجز الاداري المصري

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

مادة 1
يجوز أن تتبع إجراءات الحجز الإداري المبينة بهذا القانون عند عدم
الوفاء بالمستحقات الآتية في مواعيد المحددة بالقوانين والمراسيم
والقرارات الخاصة بها وفى الأماكن وللأشخاص الذين يعينهم الوزراء
المختصون : أ‌- الضرائب والإتاوات والرسوم بجميع أنواعها .
ب‌- المبالغ المستحقة للدولة مقابل خدمة عامة
ت‌- المصروفات التي تبذلها الدولة نتيجة أعمالها أو تدابير تقضى بها القوانين .
ث‌- الغرامات المستحقة للحكومة قانونا
ج‌- إيجارات أملاك الدولة الخاصة ومقابل الانتفاع بأملاكها العامة سواء في ذلك ما كان بعقد أو مستغلات بطريق الخفية .
ح‌- أثمان أطيان الحكومة المبيعة وملحقاتها وفوائدها .
خ‌- المبالغ المختلسة من الأموال العامة .
د‌- ما يكون مستحقا لوزارة الأوقاف وغيرها من الأشخاص الاعتبارية
العامة من المبالغ المتقدمة وكذلك ما يكون مستحقا لوزارة الأوقاف بصفتها
ناظرا أو حارسا من إيجارات أو أحكار أو أثمان الاستبدال للأعيان التي
تديرها الوزارة . ذ‌- المبالغ المستحقة للبنوك التي تساهم الحكومة في رؤوس أموالها بما يزيد على النصف .
ر‌- المبالغ الأخرى التي نصت القوانين الخاصة بها على تحصيلها بطريق الحجز الإداري .
مادة 2
لا يجوز اتخاذ إجراءات الحجز إلا بناء على أمر مكتوب صادر من
الوزير أو رئيس المصلحة أو المحافظ أو المدير أو ممثل الشخص الاعتباري
العام حسب الأحوال أو من ينيبه كل من هؤلاء في ذلك كتابة .

مادة 3
يقع الحجز على أموال المدين أيا كان نوعها ولا يخل توقيع الحجز على المنقولات بالحق في الحجز على العقار .
وفى حالة عدم أداء المبالغ المستحقة نتيجة لهذا الحجز على أي منقول أو عقار يملكه المدين أيا كان مكانه .

مادة 4
يعلن مندوب الحاجز إلى المدين أو من يجيب عنه تنبيها بالأداء وإنذارا بالحجز ويشرع فورا في توقيع الحجز مصحوبا بشاهدين .
ويوضح بمحضر الحجز قيمة المبالغ المطلوبة وأنواعها وتواريخ استحقاقها ووصف المكان الموجودة به المنقولات المحجوزة وصفا دقيقا .
مادة 5
لا يجوز لمندوب الحاجز كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة لتوقيع
الحجز إلا بحضور احد مأموري الضبط القضائي ويجب أن يوقع هذا المأمور على
محضر الحجز وإلا كان باطلا .

مادة 6
يجب أن يشتمل محضر الحجز على ما قام به مندوب الحاجز من الإجراءات
وما يلقيه من العقبات والاعتراضات أثناء الحجز وما اتخذه في شانها . ويجب أن يبين في محضر الحجز بالتفصيل مفردات الأشياء المحجوزة مع
ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها أن كانت مما يكال أو يوزن
أو يقاس وبيان قيمتها بالتقريب وان يحدد فيه يوم المبيع قبل مضى ثمانية
أيام من تاريخ الحجز ويجب ألا يكون المبيع قبل مضى ثمانية أيام من تاريخ
الحجز . وإذا كانت المحجوزات عرضة للتلف جاز بيعها يوم الحجز أو الأيام التالية له .
مادة 7
يوقع التنبيه بالأداء والإنذار بالحجز ومحضر الحجز من المدين أو من
يجيب عنه ومندوب الحاجز والشاهدين والحارس وتسلم صورة من التنبيه والإنذار
ومحضر الحجز إلى المدين أو لمن يوقع عنه وأخرى للحارس وإذا رفض المدين أو
من يجيب عنه التوقيع على التنبيه والإنذار ومحضر الحجز واستلام نسخة منه
اثبت ذلك في المحضر .

وتعلق نسخة من محضر الحجز على باب المركز أو القسم أو المأمورية
أو على باب دار العمدة أو الشيخ الذي يقع الحجز في دائرته ويقوم هذا
الإجراء مقام الإعلان . وإذا لم يوجد المدين أو من يجيب عنه اثبت ذلك بمحضر الحجز وتسلم
نسخة إلى مأمور القسم أو البندر أو العمدة أو الشيخ الذي يقع الحجز في
دائرة اختصاصه مع تعليق نسخة أخرى في الأماكن المنصوص عليها في الفقرة
السابقة ويقوم هذا الإجراء مقام الإعلان .

مادة 8
لا يجوز حجز الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة نضجها بأكثر من خمسة وخمسين يوما وإلا كان الحجز باطلا .
وفى تطبيق حكم الفقرة السابقة يجب أن يبين في محضر الحجز موضوع
الأرض واسم الحوض ومساحتها وحدودها ونوع المزروعات أو نوع الأشجار وعددها
وما ينتظر أن يحصد أو يجنى أو ينتج منها على وجه التقريب على أن يكال
المحصول أو يوزن بعد جمعة ويثبت ذلك في محضر الحجز .

مادة 9
إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك من ذهب أو فضة أو معدن نفيس آخر
أو مجوهرات أو أحجار كريمة فتوزن وتبين أوصافها بالدقة في محضر الحجز
وتقوم هذه الأشياء بمعرفة خبير يعين أجره بقرار من الوزير المختص أو من
ينيبه عنه في ذلك . ويجوز بهذه الطريقة تقويم الأشياء الأخرى بناء على طلب مندوب الحاجز أو المدين .
وفى جميع الأحوال يرفق تقرير الخبير بمحضر الحجز .
ويجب إذا اقتضت الحال نقلها أو وزنها أو تقويمها أو توضع في حرز مختوم إن أمكن وان يذكر في المحضر مع وصف الأختام .
مادة 10
إذا وقع الحجز على نقود أو عمله ورقية وجب على مندوب الحاجز
الاستيلاء عليها بعد بيان أوصافها ومقدارها في محضر الحجز وتحرير إيصال
باستلامها يعطيه للمدين أو من يجيب عنه . مادة 11
يعين مندوب الحاجز عند توقيع الحجز حارسا أو أكثر على الأشياء
المحجوزة ويجوز تعيين المدين أو الحائز حارسا وإذا لم يوجد من يقبل
الحراسة وكان المدين أو الحائز حاضرا كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها
أما إذا لم يكن حاضرا عهد بها مؤقتا إلى احد رجال الإدارة المحليين . وتعين بقرار من الوزير المختص أو من ينيبه في ذلك أجور الحراسة بالنسبة إلى غير المدين الحائز .
مادة 14
يجب على مندوب الحاجز قبل البيع بيومين على الأقل أن يلصق صورة من
محضر الحجز في موضع ظاهر من مكان البيع وعلى باب المكان الذي توجد به
الأشياء المحجوزة وعلى باب العمدة أو الشيخ أو المقر الإداري التابع له
المكان ويعتبر ذلك إعلانا كافيا . ويجوز النشر عن الحجز في الصحف اليومية لنشر الإعلانات القضائية
وذلك في الحالات التي يرى فيها الحاجز ضرورة النشر عنها بهذا الطريق . ولمندوب الحاجز تأجيل البيع لأسباب جدية كلما اجل البيع اثبت
بأصل المحضر وبصورته المنصوص عليها في الفقرة الأولى سبب التأجيل والميعاد
الجديد وذلك قبل حلوله بيومين على الأقل ويعلن في الوقت ذاته بهذا الميعاد
كل من الحارس والمدين على أن يعاد اللصق مع جواز إعادة النشر على الوجه
الوارد بالفرقتين السابقتين . وإذا رفض المدين توقيع الورقة الدالة على إعلانه فيوقع من مندوب الحاجز ومن شاهدين إثباتا لذلك .
مادة 15
يجرى البيع بالمزاد العلني بمناداة مندوب الحاجز وبحضور شاهدين
بشرط دفع الثمن فورا وعلى كل من يتقدم للشراء أن يؤدى تأمينا قدره 10% من
قيمة عطائه الأول . ويجب ألا يبدأ مندوب الحاجز في البيع بعد أن يجرد الأشياء المحجوزة ويحرر محضر بذلك يبين فيه ما يكون قد نقض منها .
مادة 16
لا يجوز بيع المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة بأقل من قيمتها
الذاتية بحسب تقدير أهل الخبرة فان لم يتقدم احد لشرائها في الميعاد
المحدد اجل بيعها إلى ميعاد آخر يعلن عنه بالطريقة المنصوص عليها في
المادة 14 وتباع عند ئد لمن يرسو عليه المزاد ولو بثمن اقل مما قومت به .

مادة 17
على الراسي عليه المزاد أداء باقي ثمن البيع فورا وإلا أعيد البيع
مسئوليته في الحال ويخصم من مبلغ التامين ما قد يوجد من فرق في الثمن
ويرجع عليه بالعجز الذي يزيد على مبلغ التامين .

مادة 18
يكف مندوب الحاجز عن المضي في البيع إذا نتج عن بيع بعض المحجوزات
مبلغ كاف لوفاء المبالغ المحجوزة من اجلها والمصروفات المطلوبة حتى نهاية
الشهر الذي يقع فيه البيع وما يوقع بعد ذلك من الحجز تحت يد مندوب الحاجز
لا يتناول إلا ما زاد عن وفاء ما ذكر .

مادة 19
يحرر محضر بالبيع يثبت فيه بالتفصيل قيمة المبالغ المطلوبة حتى
نهاية الشهر الذي حصل فيه البيع بما في ذلك مصروفات النقل إذا تم البيع في
غير مكان الحجز ومصاريف الحجز والبيع واسم المدين وبيان الأشياء المبيعة
ووصفها ومحل بيعها وسبب البيع وساعة افتتاح المزاد وقفله وثمن البيع واسم
الراسي عليه المزاد وتوقيعه وتوقيع أصحاب العطاءات الأخرى على إقرار منهم
بالكف عن المزايدة وباستلام تأمينهم . ويوقع هذا المحضر كل من مندوب الحاجز والحارس والمدين والمشترى والشاهدين وإذا لم يحضر الحارس أو المدين اثبت ذلك في المحضر .
وإذا بيعت المحجوزات بإحدى الشون أو الأسواق أو صالات البيع فيقدر
الوزير المختص أو من ينيبه في ذلك أجرة المكان المعروضة به هذا المنقولات
. وتخصم المبالغ المطلوبة من ثمن البيع ويسلم ما قد يتبقى منه إلى
المدين إن كان حاضرا وإلا أودع لحسابه خزانة المحافظة أو المديرية أو
الجهة المختصة حسب الأحوال .

مادة 20
يعتبر الحجز كان لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ستة اشهر من تاريخ
توقيعه إلا إذا كان البيع قد أوقف باتفاق طالب الحجز والمدين أو موافقة
الحاجز على تقسيط المبالغ المستحقة أو لوجود نزاع قضائي أو بحكم المحكمة
أو بمقتضى القانون أو لإشكال أثاره المدين أو الغير لعدم وجود مشتر
للمنقول المحجوز .

مادة 21
يجوز حتى يوم البيع وقف إجراءات الحجز والبيع وذلك بأداء المبالغ
المطلوبة والمصروفات وفى هذه الحالة يرفع الحجز وتسلم للمدين الأشياء
المحجوزة بموجب محضر يحرره مندوب الحاجز ويتضمن إخلاء عهدة الحارس .

مادة 22
يعفى المدين من المصروفات إجراءات الحجز إذا قام بأداء المبلغ
المطلوب منه خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحجز فان أدى المبلغ المطلوب منه
خلال الثلاثين يوما التالية أعفى من نصف تلك المصروفات كل ذلك ما لم يكن
البيع قد تم . ويعتبر في حكم البيع بالنسبة إلى مصروفات الإجراءات تسليم الحاجز
الأسهم والمستندات إلى احد البنوك أو السماسرة أو الصيارف لبيعها . وفى
جميع الحالات يلزم المدين بأداء رسوم البيع وأجرة حراسة الأشياء المحجوزة
والنشر ومصروفات إعدادها ونقلها والأجور والعمولة وغيرها المنصوص عليها في
هذا القانون .

مادة 24
تخصم أولا من المبلغ المحصل من البيع مصروفات الإجراءات ومصروفات
الإعداد والنشر والنقل وأجرة الحراسة وأجرة الحراسة وأجرة مكان البيع
وعمولة البنوك والسماسرة والمصاريف في بيع الأسهم والسندات وأجور الخبراء
في تقويم المحجوزات ويخصص الباقي لأداء المبالغ المحجوز من اجلها . مادة 25
إذا وقع حجز بعد حجز قضائي العكس أو وقع حجز إداري بعد حجز قضائي
آخر فعلى مندوب الحاجز أو المحضر في الحجز الثاني إعلان صورة من محضر
الحجز إلى المحضر الذي أوقع الحجز الأول والى الحارس المعين من قبله . وفى حالة رفع إحدى الحجزين يستمر الحارس المعين على المحجوزات
مسئولا عنها حتى يقرر إعفاؤه وإعلانه بذلك أو حتى يقرر رفع الحجز الآخر
ويعلن به أو حتى يتم بيع المحجوزات المعين حارسا عليها . وعند تعدد الحجوز طبقا لأحكام هذه المادة توحد إجراءات البيع
وميعاد وتباع المحجوزات طبقا لأحكام القوانين الخاصة بالحجز الموقع أولا .
مادة 26
يودع الثمن في حالة البيع القضائي خزانة المحكمة المختصة التي تفصل في توزيعه بين الحاجزين على وجه السرعة .
أما في حالة البيع الإداري فتخصم المصروفات والمطلوبات المستحقة
للحاجز الإداري ويودع باقي الثمن خزانة المحكمة المختصة لذمة الحاجز
القضائي حتى تفصل المحكمة في توزيع المبلغ فإذا زاد ما خصمه الحاجز
الإداري عما أسفر عنه التوزيع الزم بإيداع الزيادة خزانة هذه المحكمة . وعند تعدد الحجوز الإدارية تخصم المصروفات ويودع خزانة المحكمة
المختصة لتوزيعه بين الحاجزين ما لم تتفق جهات الحجز على توزيعه فيما
بينها . مادة 27
يترتب على رفع الدعوى بمنازعة في اصل المبالغ المطلوبة أو في صحة
إجراءات الحجز أو باسترداد الأشياء المحجوزة وقف إجراءات الحجز والبيع
الإداريين وذلك إلى أن يفصل نهائيا في النزاع . ويحكم في دعوى المنازعة في وجه السرعة .

مادة 28
يجوز بالطريق الإداري حجز ما للمدين لدى الغير من المبالغ والديون
ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط وما يكون له من المنقولات في يد الغير .

مادة 29
يقع حجز ما للمدين لدى الغير بموجب حجز يعلن إلى المحجوز لديه
بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويتضمن قيمة المبالغ المطلوبة وأنواعها
وتواريخ استحقاقها . ويجب أن يتضمن محضر الحجز نهى المحجوز لدية عن الوفاء بما في يده
إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه وتكليفه التقرير بما في ذمته خلال خمسة
عشر يوما من تاريخ الإعلان ويجب إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز
مبينا بها تاريخ إعلانه للمحجوز لديه خلال الثمانية الأيام التالية لتاريخ
إعلان المحضر للمحجوز لدية وإلا اعتبر الحجز كان لم يكن .

مادة 30
على المحجوز لديه بمجرد إعلانه بمحضر الحجز أن يخطر مندوب الحاجز
خلال المدة المنصوص عليها في المادة السابقة بكل ما لديه للمدين والتاريخ
الذي يمكنه فيه أداؤه لمندوب الحاجز وعليه أو يوضح في إخطار وصف ما لديه
وصفا دقيقا مفصلا مع بيان عدده ومقاسه أو وزنه أو مقداره وقيمته .
ولا يعفى المحجوز لديه من واجب الإخطار أن يكون غير مدين للمحجوز
لديه في جميع الأحوال بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بتسليمه إلى
مندوب الحاجز مقابل إيصال من دفتر يعد لذلك ويصدر به قرار من وزير المالية
والاقتصاد .

مادة 31
على المحجوز لديه خلال أربعين يوما من تاريخ إعلانه بمحضر الحجز أو
يؤدى إلى الحاجز ما اقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز والمصروفات أو يودعه
خزانة الجهة الإدارية الحاجزة لذمتها وذلك إذا كان قد حل ميعاد الأداء
وإلا فيبقى محجوزا تحت يده إلى أن يحل هذا الميعاد فيؤديه إلى الحاجز أو
يودعه . وإذا وقعت حجوز قضائية أو إدارية على ما حجز عليه إداريا قبل مضى
خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان محضر الحجز ولم يكف المبلغ للوفاء بجميع
الحقوق وجب على المحجوز لديه إيداعه خزانة المحكمة المختصة لتوزيعه . أما إذا وقعت حجوز قضائية أو إدارية بعد الميعاد المنصوص عليه في
الفقرة السابقة فلا يكون لها اثر إلا فيما زاد على دين الحاجز إداريا
والمصروفات . فإذا لم يؤد المحجوز لديه أو يودع المبالغ المنصوص عليها في
الفقرات السابقة جاز التنفيذ على أمواله إداريا بموجب محضر المنصوص عليه
في المادة 29 مصحوبا بصورة من الإخطار المنوه عنه في المادة 30 . وإذا كان هناك حاجزين آخرون وقعوا حجوزاتهم قبل مضى خمسة عشر
يوما من تاريخ إعلان محضر الحجز ولم يكف المبلغ المتحصل للوفاء بجميع
الحقوق فعلى جهة الإدارة التي تباشر التنفيذ إيداع المبلغ المتحصل خزانة
المحكمة ليجرى توزيعه .

مادة 32
إذا لم يقدم المحجوز لديه الإخطار المنصوص عليه بالمادة 30 أو قدمه
مخالفا للحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب عليه تقرير الحقيقة عنها جازت
مطالبته شخصيا بأداء المبلغ المحجوز من اجله مع مصروفات الإجراءات
المترتبة على تقصيره أو تأخيره ويصدر الحكم بذلك من المحكمة المختصة طبقا
للقواعد المقررة بقانون المرافعات ويحجز إداريا على ما يملكه المحجوز لديه
وفاء لما يحكم به .

مادة 33
تترتب على حجز ما للمدين لدى الغير حبس كل ما يستحق للمحجوز عليه
ومصروفات الإجراءات التي تستحق إلى يوم البيع ما لم يودع مبلغ مساوي
للمبلغ المحجوز من اجله والمصروفات خزانة الجهة الإدارية الحاجزة .

مادة 34

اذا لم يؤد المبلغ المحجوز من اجله والمصروفات لمندوب
الحاجز أو يودع خزانة الجهة المختصة خلال المدة المنصوص عليها في المادة
31 جاز بعدها الاستمرار في إجراءات البيع المنصوص عليها في هذا القانون . ويكون البيع بعد الأربعين يوما المنصوص عليها في المادة 31 أو بعد اليوم الذي يحل فيه ميعاد الأداء .
مادة 35
أداء المبالغ أو تسليم الأشياء المحجوزة تبرىء ذمة المحجوز لديه
منها قبل الدائن ولو كان الأداء نتيجة بيع الأشياء المحجوزة طبقا لأحكام
هذا القانون . ويعتبر الإيصال المسلم من الحاجز للمحجوز لديه بمثابة إيصال من الدائن نفسه .

مادة 36
الأسهم والسندات والشيكات والكمبيالات إذا كانت لحاملها أو قابله للتظهير يكون حجزها بالأوضاع المقررة لحجز المنقول لدى المدين .
مادة 37
الإيرادات المرتبة والأسهم الاسمية وحصص الأرباح المستحقة في ذمة
الأشخاص المعنوية وحقوق الموصين تحجز بالأوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدى
الغير . مادة 38
يكلف الحاجز احد البنوك أو السماسرة الصيارف بيع ما نص عليه في المادتين السابقة في اليوم المحدد للبيع .
ويعين وزير المالية والاقتصاد بقرار منه هذه البنوك والسماسرة والصيارف وعمولة كل منهم وطريقة البيع .
مادة 39
حجز الإيرادات المرتبة والأسهم والحصص وغيرها تحت يد الدين ويترتب
عليه حجز ثمراتها وفوائد ما استحق منها وما لم يستحق إلى يوم البيع .

مادة 40
يبدأ التنفيذ على العقار بإعلان يوجهه مندوب الحاجز إلى المدين
صاحب العقار في شخص واضع اليد مهما كانت صفته ويتضمن تنبيها بالأداء
وإنذار بحجز العقار . ويشتمل الإعلان على بيان المبالغ المطلوبة وأنواعها وتواريخ
استحقاقها ووصف العقار أو المحل أو الأعمال المستحقة عليها هذه المبالغ
وذلك ببيان موقعه بإيضاح حدوده واسم الحوض ورقمه إذا كان أرضا زراعية واسم
القسم أو الشارع أو الحارة ورقم الملك إذا كان عقارا في المدن وغيرها ذلك
من البيانات التي تفيد في تعيينه .

مادة 41
يقوم مندوب الحاجز بتوقيع الحجز بعد مضى شهر على الأقل من تاريخ إعلان التنبيه والإنذار وإلا اعتبر الحجز كان لم يكن .
ويجوز توقيع الحجز قبل الميعاد المذكور إذا طلب المدين ذلك .
ويوقع الحجز بحضور شاهدين ويجوز عند الاقتضاء الاستعانة بواحد من أهل الخبرة أو مساح لمساحة العقار وتحديده وتثمينه .
ولمندوب الحاجز الحق في دخول العقار للحصول على البيانات اللازمة
لوصفه ووصف مشتملاته وله أن يصطحب من يعاونه في ذلك ولا يجوز منعه من
الدخول لأداء هذه المأمورية وعلى جهات الإدارة تمكينه من أداء مأموريته
عند الاقتضاء . مادة 42
يحرر محضر الحجز ويعلن إلى المدين صاحب العقار في شخص واضع اليد
مهما كانت صفته بالكيفية المقررة لإعلان محضر حجز المنقولات وتوضح فيه
البيانات المنصوص عليها في المادة 40 ومساحة العقار المحجوز وثمنه الأساسي
.

مادة 43
لمندوب الحاجز أن يعين على العقار حارسا أو أكثر ويجوز أن يكون الحارس هو المالك أو الحائز .
ولمندوب الحاجز تكليف الحارس تأجير العقار المحجوز كما له أن يتخذ
في بيع ما قد يوجد به من محصول ثمار الإجراءات الخاصة بحجز المنقولات .
وللمدين الساكن في العقار أن يبقى ساكنا فيه بدون أجرة إلى أن يتم بيعه .

مادة 44
يشهر محضر الحجز العقاري الذي يوقع وفاء لدين من الديون المستحقة
غير الديون الممتازة بمكتب الشهر العقاري المختص على نفقة المحجوز عليه .

مادة 45
يترتب على إعلان المدين أو الحاجز بمحضر الحجز الموقع على العقار
وفاء لديون ممتازة كما يترتب على تسجيل محضر الحجز الموقع على العقار وفاء
لمستحقات أو ديون أخرى إلحاق إيرادات العقار المحجوز وثمراته من تاريخ
الإعلان في الحالة الأولى ومن تاريخ التسجيل في الحالة الثانية لتخصم
قيمتها من المستحقات المطلوبة .

مادة 46
الوفاء بالإيجار الذي لم يؤد للمالك المدين أو الحائز قبل تاريخ
الحجز أو بعده يبرىء ذمة المستأجر من هذا المبلغ قبل المالك أو الحائز إذا
أداه للحاجز ويعتبر الإيصال المسلم له من الحاجز بمثابة إيصال من المالك
أو الحائز نفسه . ولا يعتد بالمبالغ المؤداة مقدما للمالك الحائز فيما زاد في
الأراضي الزراعية على إيجار سنة وفى العقارات المبينة على ثلاثة اشهر أما
المبالغ المؤداة مقدما في حدود هذه المدة فيعتبر أداؤها صحيحا ما لم يكن
ذلك غشا وتدليسا .

مادة 47
لا ينفذ تصرف المدين أو الحائز على العقار المحجوز ولا ما يترتب
على من رهن أو اختصاص أو امتياز في حق الحاجز ولا في حق الراسي عليه
المزاد إذا كان التصرف أو ما رتبه المدين قد حصل شهره بعد تسجيل محضر
الحجز على العقار وفاء لمطلوبات أو ديون أخرى لامتياز لها . ومع ذلك ينفذ التصرف أو الرهن أو الاختصاص أو الامتياز المشار
إليه إذا قام ذوو الشأن قبل اليوم المعين للبيع بإيداع المطلوبات
والمصروفات المستحقة بأكملها حتى نهاية الشهر الذي تقع فيه جلسة البيع
خزانة الجهة الإدارية الحاجزة أو خزانة المحافظة أو المديرية التي يقع في
دائرتها البيع مع إعلان المحافظ أو المدير بذلك فان لم يحصل الإيداع قبل
إيقاع البيع فلا يجوز لأي سبب منح ميعاد للقيام به .

مادة 48
إذا وجدت عينية موقعة على العقر المحجوز ومشهرة قبل توقيع الحجز
الإداري مقابل ديون ممتازة أو قبل تسجيل محضر الحجز الإداري مقابل ضرائب
أو مطلوبات أخرى أعلن محضر الحجز إلى أصحاب الحقوق المشهرة خلال شهر من
تاريخ الحجز أو تسجيل محضر الحجز أو تسجيل محضر الأحوال . ويكون الإعلان بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وإذا لم يكن
لهم محل إقامة معروف أعلن محضر الحجز إلى النيابة الكائن في دائرتها
العقار . وعلى النيابة التأشير على نسخة المحضر الأصلية وإعلانه بغير
مصروفات إلى الدائنين المذكورين وذلك خلال أربعين يوما من تاريخ تأشيرها
على المحضر . ولا يجوز الشروع في بيع العقار إلا بعد مضى أربعين يوما على الأقل من تاريخ إعلان محضر الحجز إلى الدائنين أو إلى النيابة .
وعلى الموظف المختص بمكتب الشهر العقاري أو يؤشر بحصول هذا الإعلان
على هامش قيود الدائنين والتوقيع على نسخة المحضر بما يفيد ذلك ثم يعيده
إلى الحاجز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول إخطار الحاجز إليه . ويصبح جميع الدائنين من تاريخ التأشير بحصول إعلانهم طرفا في الإجراءات.
مادة 50
للدائنين المقيدة حقوقهم على العقار المحجوز حق وقف السير في
الإجراءات إذا قاموا بأداء المبالغ المحجوزة من اجلها والمصروفات حتى
اليوم السابق على اليوم المعين للبيع . ويحل الدائن الذي قام بأداء هذه المبالغ محل الحاجز في حقوقه
وامتيازا ته ويحرر المباشر للبيع محضرا بذلك تسلم صورة منه للدائن المذكور
ويقوم بشهرة على نفقته . مادة 51
تطبق العقوبات المنصوص عليها في المواد 341 , 342 , 361 من قانون
العقوبات على المدين إذا اختلس الثمرات أو الإيرادات التي تلحق بالعقار
المحجوز أو إذا اتلف هذا العقار أو اتلف الثمرات .
مادة 52
يجوز لمندوب الحاجز تجزئة العقار إلى صفقات إن كان ذلك مما يرغب في
الاقدام على شرائها ورفع أسعارها وفى هذا الحالة توضح بيانات كل صفقة على
وحدة ومساحتها وحدودها بمحضر الحجز بالتطبيق لقانون الشهر العقاري مع ذكر
الثمن الاساسي لكل صفقة بالمحضر .

مادة 53
بياع العقار المحجوز بالمزاد العلني بعد مضى شهرين على الأقل وقبل
مضى أربعة اشهر من تاريخ إعلان محضر الحجز أو شهرة حسب الأحوال ما لم يؤجل
البيع طبقا لأحكام

المادة 55 .

وينشر عن البيع في الجريدة الرسمية ويجب أن يكون النشر قبل اليوم
للبيع بثمانية أيام على الأقل ويشتمل على أسباب البيع وتاريخ الحجز ورقم
تسجيل محضر الحجز وتاريخه إن كان مسجلا وتعيين اليوم الذي حدد للبيع
والبيانات الخاصة بموقع العقار المزمع بيعه ومساحته وحدوده والثمن الأساسي
الذي ينبغي افتتاح المزاد به والموضح بمحضر الحجز وجميع الإيضاحات
المتعلقة بشروط البيع وإذا كان العقار مقسما إلى صفقات فتوضح جميع
البيانات الخاصة بكل صفقة على النحو سالف الذكر . كما يعلن عن البيع بالتعليق على اللوحة المعدة للإعلانات بديوان
المحافظة أو المديرية المختصة وعلى باب مقر العمدة في القرية التي تقع
فيها الأعيان والباب الرئيسي للمركز أو القسم الذي يقع العقار في دائرته
وفي موضع ظاهر من كل عقار من العقارات المطلوب بيعها إذا كانت مسورة أو
كانت من المباني . ويجب إثبات تعليق الإعلانات في محضر يحرره ويوقعه مندوبو الجهة الحاجزة المكلفون بذلك .
ويجوز فضلا عما تقدم النشر عن البيع في الصحف اليومية المقررة لنشر
إعلانات القضائية وذلك في الحالات التي يرى فيها الحاجز النشر عنها بهذا
الطريق .

مادة 54
يحصل البيع علنا بالمحافظة أو المديرية الكائن في دائرته العقار
بحضور المحافظ أو المدير أو وكيله واحد كتاب الوزارة أو المصلحة أو
المحافظة أو المديرية التي تولت إجراء الحجز على العقار . مادة 55
يجوز للمحافظ أو المدير أو لوكيله لأسباب جدية تأجيل البيع بالثمن
الأساسي ويتم النشر وإعلان عن الميعاد الجديد بالطريقة المنصوص عليها في
المادة 53 . ويكون كل تأجيل لمدة لا تقل عن ثلاثين يوما من يوم الجلسة التي تقرر التأجيل فيها .
ويجوز التأجيل لمدة أوسع من ذلك أو وقف إجراءات البيع بناء على
اتفاق طالب الحجز والمدين أو موافقة الحاجز على تقسيط المبالغ المستحقة أو
لأسباب تستوجبها أحكام هذا القانون . مادة 56
يجب افتتاح المزايدة بعطاء لا يقل عن الثمن الأساسي والمصروفات
وعلى كل من يتقدم للشراء أن يؤدى بالجلسة تأمينا قدره 10 % من قيمة عطائه
. ويقصر البيع بقدر الإمكان على جزء من العقار يفي ثمنه بالمطلوبات
بأكملها حتى نهاية الشهر الحاصل فيه البيع وإذا تعذرت تجزئة العقار استمرت
إجراءات البيع عليه كله . ويجوز لكل شخص يتقدم للمزايدة بنفسه أو بوكيل خاص عنه .
ويرسى المحافظ أو المدير أو وكيله المزاد على من تقدم بأكبر عطاء
إذا مضت ثلاث دقائق على من تقدم بأكبر عطاء إذا مضت ثلاث دقائق بدون حصول
زيادة عليه من غيره . ويجب على الراسي عليه المزاد أن يؤدى باقي الثمن فورا .
وإذا زاد ثمن البيع على المبلغ المطلوب ردت الزيادة إلى صاحب
العقار ما لم يكن على العقار حقوق مشهرة مما نصت عليها المادة 48 فيودع
ويوزع الثمن طبقا لأحكام المادة 69 مادة 57
يحرر محضر بالبيع يوقع عليه المحافظ أو المدير أو وكيله الحاضر معه
ويشتمل المحضر على سبب البيع وشروطه وبيانات العقار المبيع ومساحته وحدود
وباقي البيانات اللازمة لتسجيله وكذلك الثمن الأساسي وكل عطاء قدم والثمن
الراسي به المزاد وبصفة عامة كل ما تم في جلسة المزايدة . مادة 58
إذا لم يحضر احد للمزايدة في اليوم المعين اجل البيع مرة بعد مرة إلى أن يتقدم مشتر أو تتقدم الحكومة مشترية في الجلسة .
وينشر ويعلن كل جلسة الطريقة المبينة بالمادة 53 مع خفض عشر الثمن الأساسي في كل مرة يؤجل فيها البيع .
مادة 59
إذا تخلف الراسي عليه المزاد عن الوفاء بشروط البيع أعيد على
مسئوليته بعد تعيين جلسة لذلك ينشر ويعلن عنها بالطريقة المبينة بالمادة
53 فان نقص الثمن الزم الراسي عليه المزاد بالفرق وان زاد الثمن كانت
الزيادة من حق المدين صاحب العقار أو من حق الدائنين حسب الأحوال . مادة 60
لكل شخص ممنوعا من المزايدة قانونا أن يقرر خلال الأيام العشرة
التالية لرسو المزاد بالزيادة على الثمن بشرط ألا تقل هذه الزيادة عن عشر
الثمن . ويحصل تقرير الزيادة بمحضر في القلم المختص بالمديرية أو
المحافظة ويعين بالمحضر تاريخ الجلسة التي تجرى فيه المزايدة الجديدة
وتكون في اقرب وقت بعد انقضاء الثلاثين يوما التالية لتاريخ هذا المحضر . ويجب أن يودع مقرر الزيادة قبل ذلك خزانة المحافظة أو المديرية
خمس الثمن الجديد والمصروفات حتى يوم البيع ومبلغا آخر يعنيه القلم المختص
بالمديرية أو المحافظة لحساب مصروفات الإجراءات الخاصة بالبيع الثاني . وفى هذه الحالة يعاد البيع بالجلسة المعينة لذلك بعد أن ينشر
ويعلن عنها بالطريقة المبينة بالمادة 53 على أن تشتمل الإعلانات الجديدة
على اسم مقرر الزيادة ولقبه ومهنته ومحله ومقدار الثمن الذي عرضه كما يخطر
الراسي عليه المزاد والمدين بالجلسة الجديدة وبتقرير الزيادة . ولا يجوز العدول عن التقرير بزيادة العشر .
مادة 61
إذا تقدمت عدة تقارير بالزيادة كانت العبرة بالتقرير المشتمل على اكبر عرض أو بالتقرير الأول عند تساوى العروض .
مادة 62
إذا لم يتقدم احد للمزايدة بالجلسة الجديدة اعتبر المقرر بالزيادة
مشتريا بالثمن الذي قبل الشراء به في تقريره وعليه أداء باقي الثمن
والمصروفات ورسوم الشهر فورا وإلا أعيد البيع بالمزاد على ذمته طبقا لما
نصت عليه المادة 56 . مادة 63
لا تجوز الزيادة بالعشر على الثمن الذي رسا به المزاد في البيع الثاني .
مادة 64
لا يجوز لموظفي الحكومة في دائرة المحافظة أو المديرية التابع لها
العقار ولا لموظفي الوزارة أو المصلحة طالبة الحجز أن يتقدموا للمزايدة
بأنفسهم أو بطريق تسخير الغير وإلا كان البيع باطلا حتما ويعاد البيع
وتحدد جلسة مزايدة لذلك ينشر بالطريقة المبينة بالمدة 53 مادة 65
يجوز للراسي عليه المزاد أن يقرر في القلم المختص في المحافظة أو
المديرية قبل انقضاء الثلاثة أيام التالية ليوم البيع انه اشترى بالتوكيل
عن شخص معين إذا وافقه على ذلك الموكل . ويعتبر الموكل في هذه الحالة هو الراسي عليه المزاد .

مادة 66
بمجرد قياس الراسي عليه المزاد بأداء الثمن بأكمله ورسم نسبى قده
5% والمصروفات يتولى الحاجز شهر محضر البيع على حساب الراسي عليه المزاد
بعد مضى الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة وبعد تحصيل رسوم الشهر
منه ويسلمه صورة رسمية من محضر البيع المسجل الذي يكون سندا للتملك وله
قوة العقد الرسمي على ألا ينقل للمشترى سوى ما كان للمدين أو الحائز من
حقوق في العقار المبيع . مادة 67
يترتب على شهر محضر البيع تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز
والاختصاص والرهون الرسمية والحيازية التي أعلن أصحابها بمحضر الحجز
وتاريخ جلسة البيع طبقا لأحكام المادة 48 مادة 68
لكل من المدين والحائز أن يودع خزانة المحافظة أو المديرية المختصة
حتى اليوم السابق على اليوم المعين للمزايدة الأولى أو الثانية مبلغا يفي
بالمطلوب والمصروفات بأكملها لغاية نهاية الشهر الذي يقع فيه جلسة البيع
وإعلان المحافظ أو المدير بهذا الإيداع . وفى هذه الحالة يقرر المحافظ أو المدير أو وكيله بإلغاء إجراءات
الحجز والبيع ومرسى المزاد الأول وإجراءات البيع إذا كان قد تم شيء في ذلك
ويحرر بالإلغاء محضر وتسلم صورة منه للمودع . مادة 69
في حالة رسو المزاد في عقار عليه حقوق مشهرة مما نصت عليه المادة
48 فيخصم أولا من ثمن العقار جميع مصروفات الحجز والبيع والتسجيل ثم
الضرائب الممتازة ويسوى الباقي من الثمن بعد ذلك لحساب المطلوبات الأخرى
ويودع ما تبقى بعد ذلك خزانة المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها العقار
على ذمة الدائنين والمدين . ويكون الإيداع بموجب محضر يوقعه المباشر للبيع موضحا به ثمن العقار المبيع بالمزاد وبيان ما خصم منه بالتفصيل وأسماء الدائنين .
وعلى المحكمة أن تفصل على وجه السرعة في توزيع الثمن طبقا لما نصت
عليه المادة 761 وما بعدها من قانون المرافعات وإذا زاد ما خصمه الحاجز
نظير مطلوباته غير الممتازة عما أسفر عنه التوزيع الزم إيداع الزيادة في
خزانة هذه المحكمة . مادة 70
إذا كان على العقار حقوق عينية مشهرة مما نصت عليه المادة 48 وكانت
المبالغ المحجوزة من اجلها إداريا لا امتياز لها ولا تساعد قيمتها ورتبتها
على تحصيلها من ثمن العقار في حالة بيعه جاز وقف إجراءات بيع العقار
اكتفاء بتسجيل محضر الحجز إلى أن يصبح المحجوز عليه مقتدرا ويحرر بذلك
محضر يوقعه المباشر للبيع . ولا يترتب على وقف هذه الإجراءات بطلان الحجز أو سقوط الحق في
المطالبة بالمبالغ المحجوز من اجلها بالتقادم ويكون للحاجز في أي وقت الحق
في استئناف الإجراءات أو اتخاذ حجز جديد على أي منقول أو عقار آخر يكون
مملوكا للمدين طبقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون . مادة 71
تحدد بقرار من وزير المالية والاقتصاد مصروفات إجراءات الحجز والبيع المنصوص عليها في هذا الباب .
مادة 72
تسرى على المنازعات القضائية الخاصة ببيع العقار أحكام المادة 27
مادة 73
إذا صدر حكم قضائي برسو مزاد العقار المحجوز إداريا في أثناء سير الإجراءات الإدارية اتبع الآتي :-
(أ‌) إذا كان الراسي عليه المزاد في الحجز القضائي قد أودع الثمن
خزانة المحكمة أثناء سير الإجراءات الإدارية أوقف السير في إجراءات الحجز
الإداري وعلى الحاجز الإداري أن يتقدم ببيان عن مطلوباته للمحكمة التي
عليها فتح باب التوزيع بطريق الاستعجال للفصل فيه . (ب‌) استثناء من أحكام قانون المرافعات لا يجوز بأي حال إعفاء
الراسي عليه المزاد في الحجز القضائي من أداء الثمن وعليه في جميع الأحوال
إيداعه المحكمة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ رسو المزاد وإلا أعيدت إجراءات
الحجز الإداري في مواجهته . (ت‌) إذا كان العقار المحجوز إداريا يشمل جزء لم يدخل ضمن القدر
المبيع قضائيا ولم يخص الحاجز جميع مطلوباته والمصروفات في التوزيع الذي
أجرته المحكمة فتستمر إجراءات البيع الإداري بالنسبة إلى الجزء الذي لم
يدخل البيع القضائي وذلك بعد تعديل الحدود والثمن وبعد النشر والإعلان
بالطريقة المبينة بالمادة 53 . مادة 74
إذا كان رسو الزاد الإداري قد سبق جلسة البيع القضائي اكتفى
بالإجراءات الإدارية المتخذ وعلى أصحاب الشأن في البيع القضائي التدخل في
توزيع الثمن . مادة 74 مكرر .
يترتب على رفع الدعوى بالمنازعة في اصل المبالغ المطلوبة أو في صحة
إجراءات حجز العقار وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين وذلك إلى أن يفصل
نهائيا في النزاع . ويحكم في دعوى المنازعة على وجه السرعة .
مادة 75
فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون تسرى جميع أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون .
مادة 76
تلغى الأوامر العلية الصادرة في 25 مارس سنة 1880 و4 نوفمبر سنة
1885 و 8 أغسطس سنة 1892 و 26 مارس 1900 والمرسومات بقانونين رقمي 65 لسنة
1928 و 55 لسنة 1939 والأوامر والقوانين المعدلة لها كما يلغى كل ما
يتعارض مع هذا القانون من نصوص خاصة بإجراءات الحجز الإداري في القوانين
الأخرى وذلك مع عدم الإخلال بالسلطة المخولة للمدير العام لمصلحة الضرائب
بمقتضى الفقرة الثانية من القانون رقم 14 لسنة 1939 والقوانين المعدلة له
. مادة 77
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير المالية
والاقتصاد اصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به بعد مضى ستة اشهر من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .