هل تجوز المنازعه في اليمين الحاسمه حسب قانون البينات الفلسطيني؟

بناءا على نص المادة 139 من قانون البينات :

إذا نازع من وجهت إليه اليمين في جوازها أو تعلقها بالدعوى ورفضت المحكمة منازعته وقررت تحليفه، بينت في منطوق قرارها صيغة اليمين، ويعلن هذا المنطوق للخصم إن لم يكن حاضرا بنفسه، وتتبع في ذلك الإجراءات المنصوص عليها في المادة (138) من هذا القانون