قانون بشأن الجواز البحري ( 17 / 1980 )

فهرس الموضوعات

00. مـــــــادة (1 – 11)

________________________________________
0 – مـــــــادة
(1 – 11)
المادة رقم 1
لا يجوز لأي شخص يحمل الجنسية القطرية أن يزاول أية مهنة في السفن التي تتعدى في سيرها المياه الاقليمية للدولة إلا بعد الحصول على جواز بحري من إدارة الموانىء ويستثنى من ذلك من يعملون في السفن الحربية أو في السفن الحكومية المخصصة لأغراض غير تجارية.

المادة رقم 2
يشترط لمنح الجواز البحري أو لتجديده ما يأتي:
أ- أن تكون قوة إبصار طالب الجواز البحري وصحته وحالته الجسمية تؤهله لنوع الخدمة التي سيقوم بها في السفينة في مختلف حالات الجو. وتحدد قوة الابصار والشروط الصحية بقرار من وزير المواصلات والنقل.
ومع ذلك يجوز بعد موافقة وزير المواصلات والنقل صرف أو تجديد الجواز البحري لمن لاتتوافر فيه أحكام هذا البند إذا كان وقت العمل بهذا القانون يحمل رخصة بحار.
ب- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في أية جريمة مخلة بالشرف.

المادة رقم 3
لا يجوز أن يستعمل الجواز البحري إلا للعمل في السفن ويقوم في هذا الشأن مقام جواز السفر العادي .

المادة رقم 4
تدون في الجواز البحري ما يأتي:-
أ- البيانات المثبتة لشخصية حامله.
ب- البيانات الخاصة برقم السفينة أو اسمها و حمولتها الكلية و مكان و تاريخ الالتحاق بها و تاريخ الرحلة و نوع الوظيفة و تاريخ و مكان العزل من الخدمة السابقة و تقارير الكفاءة و السلوك و توقيع الربان و الموظف المختص .
جـ -أية بيانات أخرى يصدر قرار من ووزير المواصلات و النقل باضافتها .

المادة رقم 5
يقوم بقيد البيانات الموضحة في المادة السابقة الموظف المختص بإدارة الموانىء بعد التحقق من صحة هذه البيانات، أما في الخارج فيقوم بقيدها قنصل دولة قطر.

المادة رقم 6
تلغي إدارة الموانىء الجواز البحري إذا فقد حامله أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية.

المادة رقم 7
يحدد بقرار من وزير المواصلات والنقل شكل الجواز البحري ومدة سريانه على ألا تتجاوز خمس سنوات وكذا رسوم استخراجه وتجديده على ألا تتعدى عشرة ريالات.

المادة رقم 8
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب مخالفة لأحكام هذا القانون.

المادة رقم 9
يصدر وزير المواصلات والنقل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .

المادة رقم 10
يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون .

المادة رقم 11
على جميع الجهات كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت