الرقابة السابقة مثل الرقابة اللاحقة لها ضوابط محددة ليس بمكنة المحكمة تجاوزها والا عد ذلك اعتداءاً على سلطة أخرى فالمحكمة الدستورية العليا مناط بها فقط نظر مدى دستورية مشروعات القوانين المعروضة عليها لتصدر مطابقة للدستور . وتتمثل هذه الضوابط ” ما يخرج عن اختصاص المحكمة الدستورية ” في : 

_ أول هذه الضوابط : يتعلق بعدم أحقية المحكمة الدستورية بمراجعة الصياغة القانونية للمشروع المعروض عليها حيث أن هذا يعد اختصاص أصيل للمشرع ولا دخل للمحكمة فيه .

_ ثانيهما : عدم النظر في أي تناقض بين نصوص مشروع القانون بعضها مع البعض أو تعارضها مع أية نصوص قانونية أخرى . فهى تقارن بين القانون والدستور ولا يجوز للمحكمة المقارنة بين نصوص قانونية بعضها البعض .

_ ثالثاً : عدم اختصاص المحكمة بتقرير مدى ملاءمة بعض الأحكام التي حواها المشروع باعتبار أن ذلك الأمر يدخل في نطاق السلطة التقديرية للمشرع حيث أن القضاء الدستوري هو قضاء مشروعية ينظر في مدى مطابقة القوانين واللوائح للدستور ومن ثم فهو لا يدخل في تقدير ملاءمة القانون لأن ذلك يعد تعدياً على اختصاص المشرع الذي له سلطة التقدير من عدمه . ان الهدف أو الغاية من القانون هو تحقيق مصلحة عامة ولا يمكن أن يصدر للاعتبارات الشخصية أو أفراد بعينهم .

_ رابعاً : كيفية تفسير نصوص مشروع القانون المعروض على المحكمة الدستورية العليا لبيان مدى توافقه أو تعارضه مع أحكام الدستور وتمثيلاً لذلك من قرار المحكمة الصادر في مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية حيث نصت المادة 33 من مشروع القانون المعروض “ اذا كانت اللجنة الفرعية مخصصة للنساء أو مشتركة فيجب أن يكون أحد أعضائها من النساء لمعاونة رئيس اللجنة في التعرف على شخصية المنتقبات ” . 

وقد أوضحت المحكمة الدستورية أنه ” حتى يكون النص متفقاً مع المادة 210 من الدستور يتعين التأكيد على أن وجود المرأة في عضوية اللجنة يكون لمجرد معاونة رئيس اللجنة في التعرف على شخصية المنتقبات دون أن ينصرف الى امكانية انفرادها هى بذلك ” . 

وحيث تنص الفقرة الأخيرة المضافة بمشروع القانون المعروض للمادة 30 على أن ” تقوم كل لجنة فرعية بحصر وفرز أصوات الناخبين واعلان نتيجة تلك اللجنة في حضور وكلاء المرشحين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام ويسلم رئيس اللجنة الفرعية نتائج الفرز لرئيس اللجنة العامة التابع لها بموجب كشف رسمي يوقع عليه من رئيس اللجنة كما يسلم صورة من الكشف لكل وكيل من وكلاء المرشحين أو مندوبيهم ” 

وتنص المادة 38 الواردة بالمشروع على أن ” تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لمع أصوات الناخبين واثبات اجمالي ما حصل عليه كل مرشح من كافة اللجان في محضر من ثلاث نسخ يوقعه الرئيس …. ” 

وعن مدة اصدار المحكمة لقرارها فقد نصت الفقرة الأولى من المادة 177 من دستور 2012 ” على المحكمة الدستورية اصدار قرارها في الرقابة السابقة خلال 45 يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها والا عد عدم اصدارها للقرار اجازة للنصوص المقترحة ” . 

_ المراجع : 

القضاء الدستوري  د . ميادة عبد القادر