قانون الجامعة الهاشمية الأردني لسنة 2006

المادة 1-
يسمى هذا القانون ( قانون الجامعة الهاشمية لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة عل غير
ذلك :-
الجامعة:الجامعة الهاشمية 0
المجلس:مجلس الامناء 0
الرئيس:رئيس الجامعة 0
قانون الجامعات:قانون الجامعات الاردنية الرسمية الساري المفعول 0
الكلية:أي كلية او معهد في الجامعة 0
العميد:عميد الكلية او المعهد او أي نشاط جامعي 0
القسم:أي قسم اكاديمي في الجامعة 0

المادة3-
أ- الجامعة مؤسسة وطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ذات نفع عام تهدف الى تحقيق الغايات المنصوص عليها في قانون
الجامعات 0
ب- يكون مركز الجامعة في محافظة الزرقاء ، ولها ان تنشىء فروعا لها داخل المملكة او خارجها 0

المادة4-
أ- تتمتع الجامعة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ، ولها بهذه الصفة حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة
واجراء جميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وادارة اموالها واستثمارها والاقتراض وقبول المساعدات والتبرعات
والهبات والمنح والوصايا والوقف شريطة ان لا يتعارض ذلك مع اهدافها ، ولها حق التقاضي وان تنيب عنها في الاجراءات
القضائية او الناشئة عن اعمالها المحامي العام المدني ،او أي محام اخر تعينه لهذه الغاية 0
ب- الجامعة مستقلة علميا ، وتحقيقا لذلك تقوم بوضع برامج بحوثها ومناهجها الدراسية والتدريبية ، وتعقد الامتحانات
، وتمنح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات ، وتحدث الوظائف في اجهزتها العلمية والفنية والادارية وغيرها وتعين فيها
0

المادة5-
يؤلف مجلس الامناء وفقا لاحكام قانون الجامعات ويمارس المجلس الصلاحيات المقررة له بموجب احكام ذلك القانون 0

المادة6-
يؤلف كل من مجلس الجامعة ومجلس العمداء وفقا لاحكام قانون الجامعات ، ويمارس كل منهما الصلاحيات المنوطة به وفقا لاحكام
ذلك القانون 0

المادة7-
يتولى مجلس العمداء بالاضافة الى المهام والصلاحيات المنوطة به بمقتضى قانون الجامعات الصلاحيات التالية :-
?أ-التوصيــة الى مجلس الجامعة بمشروعات القوانين والانظمة الخاصة بالجامعة ، ومشروع موازنتها ، وحساباتها الختامية
0
?ب-احداث برامج مشتركة بين عدد من التخصصات في الجامعة بتنسيب من لجنة يشكلها لهذه الغاية ، وبرامج خاصة في الكليات
، وشعب في الاقسام الاكاديمية ، بتنسيب من مجلس الكلية المختص 0
? ج -التنسيق بين اعمال الكليات والمعاهد فيما يتصل بالدروس والمحاضرات والبحوث العلمية ، وادارة الامتحانات 0
?د-اقرار التقويم الجامعي السنوي 0
هـ- وضع الاسس والقواعد المنظمة لشؤون الطلبة ، وانشطتهم الثقافية والاجتماعية والرياضية وغيرها 0
و?-دراسة الموضوعات التي يحيلها الرئيس اليه 0

المادة8-
أ- للرئيس ، بتنسيب من العميد ، تعيين نائب او اكثر للعميد من الاساتذة ، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة
، ويتولى نائب العميد القيام بالاعمال والمهام التي يكلفه بها العميد ، وممارسة الصلاحيات التي يفوضها اليه ، على
انه يجوز عند الضرورة تعيين احد اعضاء الهيئة التدريسية ممن لم يشغلوا رتبة الاستاذية نائبا للعميد 0
ب- يختار العميد احد نوابه ليتولى القيام بأعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه ، وفي حال شغور منصب العميد او عدم وجود
نائب له ، يكلف الرئيس احد اعضاء الهيئة التدريسية القيام بأعمال العميد وممارسة صلاحياته طيلة مدة غيابه او شغور
منصبه 0
ج- للرئيس ، بتنسيب من العميد ، تعيين مساعد او اكثر للعميد من بين اعضاء الهيئة التدريسية في الكلية ، يتولى المهام
التي يكلفه بها العميد 0

المادة9-
يتولى مجلس الكلية المهام والصلاحيات التالية ، وفق احكام هذا القانون ، والانظمة الصادرة بمقتضاه :-
أ?-وضع مشروعات الخطط الدراسية والبرامج في الكلية ، وشروط منح الدرجات العلمية والشهادات فيها ، ورفعها الى مجلس
العمداء لمناقشتها واقرارها 0
ب?-اقتراح اسس قبول الطلبة ، واعدادهم في الاقسام المختلفة 0
ج- الاشراف على تنظيم الدراسة في الكلية ، والتنسيق بين الاقسام المختلفة فيها ، ومتابعة الارشاد الاكاديمي للطلبة
وتقييمه 0
د- تنظيم اجراءات الامتحانات في الكلية ، والاشراف عليها ودراسة نتائجها فور صدورها والبت فيها 0
هـ – التنسيب الى مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية والشهادات للطلبة الذين اتموا متطلبات الحصول عليها 0
و- الاشراف على تنظيم شؤون البحث العلمي في الكلية وتشجيعه ، والتنسيق مع الجهات المختصة بذلك 0
ز- النظر في شؤون اعضاء هيئة التدريس في الكلية ، وغيرهم من القائمين بأعمال التدريس والبحث فيها ، بما في ذلك التعيين
والترقية والنقل من فئة الى فئة اعلى ، والتثبيت والنقل والانتداب والاعارة والايفاد والاجازة والاستقالة والتوصية
بشأنها الى الجهات المختصة بذلك 0
ح- دراسة التقرير السنوي الذي يقدمه العميد 0
ط- اعداد مشروع الموازنة السنوية للكلية 0
ي- ممارسة أي من صلاحيات مجلس القسم الى ان يتم تأليفه 0
ك- النظر في الامور التي يرى العميد عرضها عليه 0

المادة10-
أ- يكون لكل قسم في الكلية رئيس يعينه رئيس الجامعة من الاساتذة ، بتنسيب من العميد ويتم تعيينه لمدة سنتين قابلة
للتجديد لمرة واحدة فقط ، على انه يجوز عند الضرورة تعيين احد اعضاء هيئة التدريس في القسم قائما بأعمال رئيس القسم
0
ب?-يكون رئيس القسم مسؤولا امام العميد عن ادارة شؤون القسم التعليمية والادارية والمالية ، وشؤون البحث العلمي ،
بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ، ويتولى تنفيذ قرارات مجلس القسم ، ويلتزم بقرارات
كل من مجلس الجامعة ومجلس العمداء ومجلس الكلية ، وعليه ان يقدم في نهاية كل فصل دراسي تقريرا الى العميد ومجلس القسم
عن نشاط القسم ، واي اقتراحات يرى فيها مصلحة القسم 0

المادة11-
يكون لكل قسم من اقسام الكلية مجلس يرأسه رئيس القسم ، ويشترك في عضويته جميع اعضاء هيئة التدريس فيه ، ويتولى المهام
والصلاحيات التالية :-
أ?-تقديم الاقتراحات الى مجلس الكلية بما يتعلق بمشروعات الخطط والبرامج الدراسية في القسم .
ب?-اقرار الخطط التدريسية للمواد في القسم .
ج- اقرار جدول توزيع المواد بين اعضاء هيئة التدريس في القسم، ومتابعة تطبيقه في ضوء التقويم الجامعي المعتمد .
د- التوصية الى مجلس الكلية باعداد الطلبة الذين يمكن قبولهم في كل قسم وفقا لخطة الجامعة المعتمدة في القبول .
هـ- تولي مسؤولية الارشاد الاكاديمي للطلبة ، وامتحاناتهم ونتائجها ، والتأكد من اتمامهم متطلبات التخرج.
و- تقديم التوصيات الى مجلس الكلية المتعلقة بمنح الدرجات العلمية والشهادات للطلبة ، تمهيدا لاستكمال اجراءات تخرجهم
.
ز- تشجيع انشطة البحث العلمي في القسم ، والاطلاع على مشروعات البحث العلمي ، وتقديم التوصيات اللازمة في شانها
، سواء اكانت لاغراض الدعم ام النشر ، ام المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية 0
ح- النظر في طلبات التعيين والترقية والنقل من فئة الى فئة اعلى والتثبيت والنقل والاعارة والانتداب والاجازة والاستقالة
واصدار توصياته بشأنها وفق الانظمة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون 0
ط- اعداد مشروع التقرير السنوي للقسم.
ي- اعداد مشروع الموازنة السنوية للقسم .
ك- اقتراح أي موضوعات تخدم مصلحة القسم والكلية والجامعة .
ل- دراسة أي موضوعات يحيلها اليه العميد، او يعرضها عليه رئيس القسم 0

المادة 12-
تكون رتب اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة كما يلي :-
أ- استاذ 0
ب- استاذ مشارك من فئتين (أ) و (ب) 0
ج- استاذ مساعد من فئتين (أ) و (ب) 0
د- مدرس من فئتين (أ) و (ب) 0

المادة13-
يتولى ديوان المحاسبة مراقبة حسابات الجامعة وتدقيقها ، وللمجلس تعيين مدقق حسابات قانوني وتحديد اتعابه 0

المادة14-
يصدر مجلس الوزراء بتنسيب من المجلس ، الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بموعد اقصاه ستة اشهر من تاريخ
نفاذ احكام هذا القانون 0

المادة15-
يلغى ( قانون الجامعة الهاشمية ) رقم (18) لسنة 1992 وتعديلاته 0

المادة16-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.