المعاملة القانونية لأعضاء مجلس ادارة صندوق الزكاة – قطر

– مدى جواز معاملة أعضاء مجلس إدارة صندوق الزكاة معاملة اللجان المشتركة والمتخصصة فيما يتعلق بالمكافأة المقررة لهم.

– عدم جواز معاملة أعضاء مجلس إدارة صندوق الزكاة معاملة اللجان المشتركة والمتخصصة فيما يتعلق بالمكافأة المقررة لهم، وأن تتم معاملتهم في هذا الشأن وفقاً لقرار مجلس الوزراء بتحديد مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة أسوة بنظرائهم من أعضاء مجالس إدارات الهيئات العامة.

من حيث أن المستفاد من نصي المادتين (3،1) من القانون رقم (8) لسنة 1992 بإنشاء صندوق الزكاة، أن صندوق الزكاة يعتبر مرفقاً عاماً من المرافق التي تندرج تحت مسمى الهيئة العامة التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري المتمثل في وجود مجلس إدارة يقوم على إدارتها.

ومن حيث أن المادة (16) من قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة تقضي بعدم سريان القرار على ما يتقاضاه الموظف نظير عضويته في مجالس إدارات المؤسسات والهيئات العامة.

وحيث أن مجلس إدارة صندوق الزكاة يعتبر مجلس إدارة هيئة عامة فإنه بذلك لا تسري عليه أحكام القرار رقم (9) لسنة 1993 المشار إليه، وبالتالي لا تنطبق عليه الشروط والضوابط المشار إليها في المادة (12/3) بمنح مكافآت للجان المشتركة والمتخصصة، ولكن تتم معاملتهم في هذا الشأن وفقاً لقرار مجلس الوزراء بتحديد مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة أسوة بنظرائهم من أعضاء مجالس إدارات الهيئات العامة.

فتوى ف.ت 3/11- 3265 / 1996

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .