قانون التقاوى و حماية الأصناف القومى السوداني لسنة 2010

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء وإستثناء .
3ـ تفسير .
الفصل الثانى
المجلس
4ـ إنشاء المجلس وتشكيله ومقره .
5ـ اختصاصات المجلس وسلطاته .
6ـ اجتماعات المجلس وقراراته .
7ـ الإدارة العامة .
8ـ تعيين المسجل .
9ـ تعيين المفتش .
الفصل الثالث
اللجنة
10ـ إنشاء اللجنة وتشكيلها .
11ـ اختصاصات اللجنة وسلطاتها .
12ـ تسجيل الصنف .
13ـ شطب تسجيل الصنف .
الفصل الرابع
حماية الأصناف وحقوق المربى
14ـ حماية الأصناف .
15ـ حقوق المربى .
16ـ استخدام الصنف المحمى .
17ـ أيلولة الحقوق .
18ـ مدة استغلال الحق .
19ـ الحوالة الالزامية لحقوق المربى .
20ـ دعوى الحماية .
الفصل الخامس
إنتاج وإعداد وتسويق التقاوى .
21ـ إنتاج التقاوى .
22ـ إعداد التقاوى .
23ـ تسويق التقاوى .
الفصل السادس
الأحكام المالية
24ـ الموارد المالية .
25ـ موازنة المجلس .
26ـ الحسابات .
27ـ المراجعة .
الفصل السابع
أحكام عامة
28ـ اختيار واعتماد واستيراد التقاوى .
29ـ التظلم والشكوى .
30ـ المخالفات .
31ـ العقوبات .
32ـ سلطة إصدار اللوائح .
—————————-

الفصل الأول
أحكام تمهيدية
إسم القانون
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون التقاوى وحماية الأصناف القومى لسنة 2010 ” .

إلغاء وإستثناء
2ـ يُلغى قانون التقاوى لسنة 1990 ، على أن تظل جميع اللوائح والأوامر الصادرة بموجبه سارية إلى أن تُلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون .

تفسير
3ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنىً آخر :(1)
” الإدارة العامة ” يقصد بها الإدارة االمختصة والمسئولة عن التقاوي بالوزارة ،
“إعداد التقاوى” يقصد به نظافة التقاوى ، تدريجها ، معاملتها وتعبئتها .
” تسويق التقاوى ” يقصد به عرض التقاوى أو توزيعها أو الإعلان عنها بغرض بيعها أو تصديرها أو إستيرادها ،
” التقاوى ” يقصد بها البذور ، الثمار ، النباتات أو أى أجزاء منها والتى تستخدم بغرض إكثار الحاصلات الزراعية ،
” الحاصلات الزراعية” يقصد بها المحاصيل الحقلية، البستانية ،الغابية الرعوية، والطبية والعطرية ،
” الرئيس ” يقصد به رئيس المجلس ،
“الصنف ” يقصد به مجموعة نباتات متماثلة ذات صفات وراثية مُميزة ،
” حق الحماية ” يكون لكل صنف يتصف بخصائص ناجمة عن تركيب وراثى معين أو عن مجموعة تراكيب يمكن تميزها عن أى مجموعة نباتية أُخرى ،
” الإستنباط ” يقصد به توليف صنف نباتى جديد أو إكتشافه أو تطويره ،
” اللجنة ” يقصد بها لجنة إجازة الأصناف المنشأة بموجب أحكام المادة 10 ،
” المجلس ” يقصد به المجلس القومى للأصناف والتقاوى المنشأ بموجب أحكام المادة 4 ،
” المدير ” يقصد به مدير عام الإدارة ،
” المربى ” يقصد به الجهة أو الشخص الذى يستنبط صنفاً جديداً ،
” المسجل ” يقصد به المسجل المعين بموجب أحكام المادة 8 ،
” المفتش ” يقصد به الشخص المعين بموجب أحكام المادة 9 ،
” الوزارة ” يقصد بها وزارة الزراعة ،
” الوزير المختص ” يقصد به وزير الزراعة ،
” الوزير ” يقصد به وزير العلوم والتكنولوجيا .

الفصل الثانى
المجلس
إنشاء المجلس وتشكيله ومقره (2)
4ـ (1) ينشأ مجلس يسمى ” المجلس القومى للاصناف والتقاوى ” ويتم تشكيله بموجب قرار يصدره مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير المختص وموافقة الوزير من رئيس غير متفرغ وعدد من الأعضاء من المستفيدين والمساهمين وأشخاصاً من ذوى الكفاءة والخبرة فى مجال الأصناف والتقاوى ويكون المدير عضواً ومقرراً للمجلس .
(2) ينتخب الأعضاء من بينهم رئيساً للمجلس .
(3) يكون مقر المجلس بولاية الخرطوم .
(4) يجوز للمجلس أن ينشئ مكاتباً له فى الولايات بالتنسيق مع مستويات الحكم المختلفة ، ويحدد لها إختصاصاتها وسلطاتها .

إختصاصات المجلس وسلطاته
5ـ يختص المجلس بالإشراف العام على تنظيم إنتاج وتطوير صناعة التقاوى وفقاً لإحكام الدستور وهذا القانون والإتفاقيات التي صادقت عليها الدولة في هذا الصدد ومع عدم الإخلال بعموم ماتقدم تكون له الإختصاصات والسلطات الآتية :
(أ ) وضع السياسات العامة لتنظيم وتشجيع إنتاج الأصناف والتقاوى وتداولها وإستخدامها،
(ب) تقديم المشورة للوزير فى مجال تنظيم إنتاج التقاوى وتطوير صناعتها ،
(ج ) وضع الأسس والضوابط اللازمة لتنظيم إنتاج وإعتماد الأصناف والتقاوى المنظمة لأعماله ،
(د ) تشكيل اللجان الإستشارية والمتخصصة لمساعدته فى أداء أعماله ،
(هـ) وضع اللوائح الداخلية لتنظيم أعماله .

إجتماعات المجلس وقرارته
6ـ (1) يعقد المجلس إجتماعاً مرة واحد ة على الأقل كل ثلاثة أشهر ويجوز له عقـد إجتماعاً طارئاً بدعوة من الرئيس أو ثلث الأعضاء ،
(2) يكتمل النصاب القانونى لإجتماعات المجلس بحضور أكثر من نصف الأعضاء وفى حالة عدم إكتمال النصاب يدعو المجلس لإجتماع آخر فى مدة أقصاها إسبوعاً ويكون الإجتماع قانونى بحضور ثلث الأعضاء ،
(3) يترأس إجتماعات المجلس رئيسه وفي حالة غيابه يختار الأعضاء من بينهم رئيساً للأجتماع ،
(4) تجاز قرارات المجلس بأغلبية الأعضـاء الحاضـرين وفى حالة تسـاوى الأصوات يكون لرئيس الإجتماع صوتاً مرجحاً .

الإدارة العامة
7ـ (1) تكون الإدارة العامة مقرراً للمجلس وتقوم بتنفيذ قرارات المجلس والقيام بكل الأعمال الإدارية والمالية والفنية المتعلقة به ،
(2) تحدد اللوائح سلطات وإختصاصات الإدارة فى مجال التقاوى .

تعيين المسجل
8 ـ (1) يعين الوزير المختص بناءً على توصية المجلس مسجلاً للتقاوى والأصناف من ذوى الكفاءة والخبرة فى مجال التقاوي ويكون تحت إشراف المدير .
(2) تحدد اللوائح اختصاصاته وسلطاته ،

تعيين المفتش
9ـ (1) يعين الوزير بناءً على توصية المجلس مفتشاً للتقاوى من ذوى الكفاءة والخبرة فى هذا المجال ويكون تحت إشراف المدير .
(2) تحدد اللوائح إختصاصاته وسلطاته .

الفصل الثالث
اللجنة
إنشاء اللجنة وتشكيلها
10ـ تنشأ لجنة فنية تسمى ” لجنة إجازة الأصناف ” ويتم تشكيلها بقرار يصدره الوزير المختص بموافقة الوزير بناءً على توصية المجلس من رئيس وعدد من الأعضاء ، على أن تضـم فى عضويتها عدداً من المستفيدين والمساهمين وأشخاص من ذوي الخبرة والكفاءة والجهات ذات الصلة فى مجال البحوث وتربية المحاصيل وإنتاج التقاوى وإستخدامها على أن يكون المدير عضواً ومقرراً للجنة .

إختصاصات اللجنة وسلطاتها
11ـ تختص اللجنة بالآتى :
(أ ) وضع الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة بإجازة أصناف التقاوي وتسجيلها ،
(ب) الموافقة على تسجيل أصناف التقاوي ،
(ج) أى إختصاصات أُخرى يكلفها بها المجلس .

تسجيل الصنف
12ـ (1) يسجل أى من الأصناف .
(2) لا يجوز إستخدام أى تسمية إستعملت فى السودان أو فى أى دولة أُخرى .
(3) يمنع إستعمال أو تسجيل أى تسمية مطابقة أو مشابهة لها بشكل قد يؤدى للبس .
(4) يجوز لطالب التسجيل أن يطلب حق إدعاء الأولوية .
(5) يخضع الصنف لفحص فنى للتأكيد من شروط إستيفاء التسجيل .

شطب تسجيل الصنف
13ـ يعتبر تسجيل الصنف باطلاً فى أى من الحالات الآتية :
(أ ) إذا ثبت إن الصنف لم يكن جديداً أو مميزاً ،
(ب) إذا ثبت أن الصنف لم يكن متجانساً أو ثابتاً .

الفصل الرابع
حماية الأصناف وحقوق المربى
حماية الأصناف
14ـ تمنح الحماية للأصناف وفقاً للشروط الآتية :
( أ) أن يكون الصنف جديداً ومميزاً ومتجانساً وثابتاً وله إسم ،
(ب) أى شروط أُخرى حسبما يقرره المجلس .

حقوق المربى
15ـ (1) تكون حقوق المربى التى يتمتع بها للصنف المحمى على الوجه الآتى :
( أ) إعداد وإكثار درجات التقاوى المختلفة ،
(ب) التسويق للبيع ،
(ج ) التصدير والإستيراد وفقاً للأسس والضوابط المحددة لذلك ،
(د ) الحماية المؤقتة فى الفترة بين تاريخ إيداع طلب الحق ومنحه .
(هـ) التخزين لأى غرض من الأغراض المشار إليها من (أ) إلى(د) ،
(2) يحق للمربى أن يفوض غيره فى كل أو بعض هذه الحقوق .

إستخدام الصنف المحمى
16ـ على الرغم من أحكام المادة 15 البند (1) يجوز إستخدام الصنف المحمى فى الأغراض الآتية :
(أ‌) الإستخدام الشخصى غير التجارى ،
(ب‌) الإستخدام لأغراض البحث العلمى ،
(ج‌) إستنباط أصناف جديدة ،
(د ) استخدام البذور التى ينتجها المزارعون لزراعتها فى أراضيهم وفق أحكام هذا القانون .

أيلولة الحقوق
17ـ تؤول الحقوق التى يتمتع بها مربى الصنف المحمى إلى ورثته الشرعيين فى حالة وفاته وإلى الدولة فى حالة عدم وجود وارث ويقوم المجلس بالتصرف فى تلك الحقوق وفقـاً للمصلحة العامة ما لم يتم إلغاء تسجيل الصنف وفق أحكام هذا القانون .

مدة إستغلال الحق
18ـ يستمر حق المربى فى إستغلال حماية الصنف لمدة عشرين عاماً ما لم يتم إلغاء تسجيله وفق أحكام هذا القانون .

الحوالة الإلزامية لحقوق المربى
19ـ (1) يجوز للمجلس أن يصدر قراراً بحوالة حق مربى الصنف ، المنصوص عليه فى المادة 13 كلياً أو جزئياً إلى جهة أو أكثر من المختصين فى حالة عدم إلتزام مربى الصنف أو ورثته الشرعيين أو من أحيل إليه الحق أو فشلهم كلياً أو جزئياً فى تسيير برامج صيانة درجات الصنف وإكثارها مما يؤثر على حاجة الإقتصاد القومى .
(2) يجب أن يحدد القرار المنصوص عليه فى البند (1) مدة حوالة الحق ونطاقها والمنطقة التى تسرى فيها والتعويض العادل .

دعوى الحماية
20ـ (1) لمربى الصنف المحمى إقامة دعوى للحماية المدنية لمنع التعدى على حقوقه فى الصنف المحمى وفى أثناء النظر فى هذه الدعوى يجوز له أن يقدم طلباً إلى المحكمة المختصة لإتخاذ أى من الإجراءات الآتية :
(أ‌) وقف التعدى ،
(ب‌) الحجز التحفظى على الصنف موضوع التعدى أينما وضع ،
(ج‌) المحافظة على الأدلة ذات الصلة بالتعدى .
(2) لمربى الصنف المحمى ، قبل إقامة دعواه أن يقدم طلباً إلى المحكمة المختصة لإتخاذ أى من الإجراءات المنصوص عليها فى البند (1)

الفصل الخامس
إنتاج وإعداد وتسويق التقاوى
إنتاج التقاوى
21ـ (1) يتم إكثار تقاوى الحاصلات الزراعية فى درجات وتفصل اللوائح شروطها.
(2) يجوز للأشخاص الحاصلين على موافقة المجلس لإنتاج درجة أو درجات من تقاوى الحاصلات الزراعية إنتاج هذه الدرجات بشرط أن تستوفى مزارعهم الشروط المنصوص عليها فى اللوائح .

إعداد التقاوى
22ـ يجوز لمن يرخص لهم المجلس بإعداد وتجهيز التقاوى ، القيام بهذه المهام بشرط توفير الأجهزة اللازمة بموقع إعداد التقاوى والإلتزام بالضوابط التى تحددها اللوائح .

تسويق التقاوى
23ـ (1) يجب على كل شخص يرغب فى تسويق التقاوى أن يتقدم بطلب للمجلس بوساطة الإدارة وبعد الموافقة على طلبه يُدرج إسمه فى سجل تجار التقاوى المعتمدين .
(2) يجب على تاجر التقاوى الإلتزام بضوابط الإتجار فى التقاوى المنصوص عليها فى اللوائح .
(3) لا يجوز تصدير أو إستيراد التقاوى إلا بعد إستيفاء البند(1) بعد الحصول على موافقة المجلس وفق الشروط والضوابط التى تفصلها اللوائح .

الفصل السادس
الأحكام المالية
الموارد المالية
24ـ تتكون الموارد المالية للمجلس من الآتي :
(أ ) ما تخصصه له الدولة من اعتمادات .
(ب) الرسوم التي تفرض نظير خدماته .
(ج) المنح والهبات والاعانات التي يعتمدها الوزير بموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني .

موازنة المجلس
25ـ تكون للمجلس موازنة سنوية تعد وفق الأسس المحاسبية السليمة المعمول بها في الدولة .

الحسابات
26ـ يحتفظ المجلس بحسابات صحيحه ومستوفاة وفقاً للأسس المحاسبية السليمة المعمول بها .

المراجعة
27ـ تراجع حسابات المجلس بوساطة ديوان المراجعة القومي أو أي مراجع يوافق عليه المراجع القومى .

الفصل السابع
أحكام عامة
إختيار وإعتماد وإستيراد التقاوى
28ـ يتم إختيار وفحص وإعتماد التقاوى وفقاً لما تحدده اللوائح .

التظلم والشكوى
29ـ (1) يجوز لأي شخص يتضرر من أى من الأوامر والقرارات التى يصدرها المدير فيما يتعلق بالتقاوى أن يرفع تظلمه للمجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الأمر أو القرار .
(2) يجوز إستئناف قرار المجلس لدى الوزير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار ويكون القرار نهائياً دون المساس بحق اللجوء للقضاء.

المخالفات
30ـ يعتبر مرتكباً مخالفة كل من يقوم بأى من الأفعال الآتية :
(أ ) عدم الإلتزام بالشروط والضوابط التى تم بموجبها الترخيص له بإنتاج أو إعداد أو تصدير أو إستيراد التقاوى وتداولها داخلياً ،
(ب) تقديم أو تسجيل بيانات غير صحيحة ،
(ج) عدم السماح للمفتش بالدخول فى أى من الأماكن الخاصة بإنتاج وإعداد التقاوى وتخزينها أو عرضها أو تداولها عموماً ، أو منعه من أخذ نماذج للإختبار أو عدم تقديم البيانات والمستندات الخاصة بالتقاوى التى يطلبها المفتش .

العقوبات
31ـ يعاقب كل شخص يرتكب أياً من المخالفات المنصوص عليها فى هذا القانون أو أحكام اللوائح الصادرة بموجبه بالسجن أو الغرامة أو العقوبتين معاً ، كما يجوز للمحكمة المختصة :
( أ) مصادرة التقاوى ،
(ب ) سحب أى رخصة ممنوحة بموجب هذا القانون ،
(ج ) إبادة التقاوى موضوع المخالفة على نفقة مرتكب المخالفة .

سلطة إصدار اللوائح
32ـ يجوز للمجلس بموافقة الوزير إصدار اللوائح والقواعد والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تشمل اللوائح الآتى :
(أ‌) قائمة بالحاصلات الزراعية التى تطبق عليها أحكام هذا القانون ،
(ب‌) شروط وإجراءات إجازة وتسجيل الأصناف وإلغاء التسجيل ،
(ج‌) شروط وإجراءات حماية الأصناف وحقوق المربى ،
(د‌) تحديد درجات التقاوى وشروط ومعايير وإجراءات اعتمادها ،
(هـ) النظم الفنية والإدارية التى يجب إتباعها لفحص التقاوى ،
(ز) شروط وضوابط منح الموافقة على تصدير وإستيراد التقاوى والإتجار فيها داخلياً .
(ح) إجراءات التفتيش ،
(ط) تحديد الرسوم .

——————————————
* صدر كمرسوم مؤقت بتاريخ 5/5/2010 ، تأيد وأصبح قانون رقم (14) لسنة 2010 .
(1) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
——————————————