احكام نقض احوال شخصية

قوة الأمر المقضى1- القضاء النهائى اكتسابه قوة الأمر المقضى فيما فصل بين الخصوم أثره امتناع عودة الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها إلى مناقشة المسألة التى فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها ” مثال فى أحوال شخصية “

( الطعن رقم 337 لسنة 64ق أحوال شخصية جلسة 22/11/2000)

2- المنع من إعادة المسألة المقضى فيها .شرطه ( الطعن رقم 215 لسنة 69ق أحوال شخصية جلسة 28/2/2000)

3-قضاء محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا عدم جواز التمسك بعدم صدور ه بالدفع ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم التوقيع عليها من محام مقرر أمامها ولو كان ماسا بالنظام العام علة ذلك اكتساب الحكم حجية الأمر المقضى عدم جواز إثارة هذا الدفع أمام محكمة النقض لقيامه على عنصر واقعى .( الطعن رقم 132 لسنة 65 ق 435 لسنة 66 أحوال شخصية 21/3/2000)

شرعى غرض الواقف للقاضى استظهاره من مجموع كلامه فى كتاب الوقف كوحدة متكاملة .

( الطعن رقم 724 لسنة 69ق أحوال شخصية جلسة 24/4/2000)

2- تقرير الواقف معاشا من ريع الوقف للقائمين بمهامه وإدارة أشغاله ومن قام بخدمته مؤداه أن استحقاق المعاش مناطه وجود علاقة تربط المستحق بالوقف عمل المطعون ضده بهيئة الأوقاف المصرية يخوله الإشراف على ذلك الواقف وغيره مفاده عدم ارتباطه بعلاقة عمل بالوقف وإنما علاقته تنظيمية لائحية بهيئة الأوقاف أثره عدم استحقاقه لمعاش وفقا لشرط الوقف قضاء الحكم المطعون فيه باستحقاقه معاش من ريع الوقف لعمله فى خدمة الوقفة خطأ علة ذلك .( الطعنان رقم 526 ، 53 لسنة 69ق أحوال شخصية جلسة 15/5/2000)

3- تقرير الواقف معاشا من ريع الوقف للقائمين بمهامه وإدارة أشغاله ومن قام بخدمته مؤداه أن استحقاقا المعاش مناطه وجود علاقة عمل تربط المستحق بالوقف عمل المطعون ضده بهيئة الأوقاف المصرية مفاده عدم ارتباطه بعلاقة عمل بالوقف وإنما علاقته تنظيمية لائحية بهيئة الأوقاف أثره عدم استحقاقه لمعاش وفقا لشرط الواقف قضاء الحكم المطعون فيه باستحقاقه معاش من ريع الوقف لعمله فى خدمة الوقف خطأ علة ذلك

( الطعن رقم 878 لسنة 69ق أحوال شخصية جلسة 26/6/2000)

4- نقض الحكم كليا أثره اعتباره كأن لم يكن ” مثال فى وقف ” يترتب على نقض الحكم كليا اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه وإذ انتهت المحكمة إلى نقض الحكم المطعون فيه نقضا كليا لعدم استحقاق الطاعن لمعاش فى الوقف فلا محل من بعد لما يثيره بصدد المدة التى يجب على أساسها المعاش أو عدم سقوطه عن مدة بذاتها ما دام لا يستحق هذا المعاش أصلا .

( الطعنان رقما 526، 530 لسنة 69 ق أحوال شخصية جلسة 15/5/2000)

5- غرض الواقف للقاضى استظهاره من مجموع كلامه فى كتاب الوقف كوحدة متكاملة شرطه ألا يخرج الوقف عن معناه الظاهر إلى معنى أخر يخالفه .( الطعنان رقما 526، 530 لسنة 69ق أحوال شخصية جلسة 15/5/2000)( الطعن رقم 878 لسنة 69ق أحوال شخصية جلسة 26/6/2000)

شرعى سريان ميعاد المعارضة فى الشرعى بدؤه من تاريخ العلم بتنفيذ الحكم المترتب على إعلان صورته التنفيذية تقديم المعارضة بعد الميعاد أثره رفضها المواد 291، 292، 293 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية المنطبقة على إجراءات الدعوى التى رفعت وصدر فيها حكم نهائى قبل صدور وسريان القانون رقم 1 لسنة 2000. ( الطعن رقم 337 لسنة 68 ق أحوال شخصية جلسة 29/5/2000)

شرعى عدم سماع دعوى الزوجية. عدم سماعها عند الإنكار إلا بوثيقة رسمية أو لإقرار المدعى عليه بها بمجلس القضاء .م 99/4 من م بق 78 لسنة 1931 . لا عبرة بما إذا كانت الدعوى مجردة أو ضمن حق أخر استثناء . دعوى النسب سريان المنع سواء كانت الدعوى مرددة بين الزوجين أو ورثتهما أو النيابة العامة قبل إيهما أو ورثته علة ذلك . إقامة الطاعنة دعواها بإثبات زواجها بالمطعون ضده فى ظل المادة سالفة الذكر المنطبقة على الدعوى المرفوعة قبل سريان القانون رقم 1 لسنة 2000 قضاء . الحكم المطعون فيه بثبوت الزوجية الواقعة بعد سنة 1931 رغم إنكار المطعون ضده لها وعدم ثبوتها بورقة رسمية مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه . ( الطعن رقم 497 لسنة 64ق أحوال شخصية جلسة 10/4/2000)

2- دعوى الزواج . عدم ثبوتها بعد أخر يوليو سنة 1931 إلا بوثيقة رسمية أو يقر بها المدعى عليه بمجلس القضاء .م 99/4 من م بق 78 لسنة 1931 . لا عبرة بما إذا كانت الدعوى مجردة النسب سريان المنع سواء كانت الدعوى مرددة بين الزوجين أو ورثتهما أو النيابة العامة قبل أيهما أو ورثته . علة ذلك .( الطعن رقم 136 لسنة 62ق أحوال شخصية جلسة 29/5/2000)

تقدير محكمة الموضوع إنكار الخصم للزوجية المدعاه من عدمه من مسائل الواقع استقلال محكمة الموضوع به مؤداه عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .( الطعن رقم 462 لسنة 64ق أحوال شخصية جلسة 15/2/2000)

شرعى شروط الطاعة 1- للزوج على زوجته حق الطاعة . شرطه أن يهيىء لها مسكنا شرعيا لائقا بحالة المسكن الشرعى . ماهيته . امتناع الزوجة عن طاعة زوجها فى هذا المسكن . أثره اعتبارها ناشزا .( الطعن رقم 388 لسنة 64 ق أحوال شخصي] جلسة 16/11/1999)

2- الطاعة . حق للزوج على زوجته . شرطه أن يكون أمينا عليها نفسا ومالا اتهام الزوجة بارتكاب الجرائم اعتبرها من قبيل تعمد مضارتها أثره عدم التزامها بالطاعة . علة ذلك .( الطعن رقم 431 لسنة 64 ق جلسة 17/12/1999)

عرض الصلح فى دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة : دعوى اعتراض الزوجة على إعلان زوجها لها بالدخول فى طاعته وجوب تدخل المحكمة لإنهاء النزاع صلحا بينهما عدم كفاية مجردة عرض الصلح دون السعى له التزام المحكمة بإثبات الدور الذى قامت به فى محضر الجلسة وأسباب الحكم مخالفة ذلك . أثره بطلان الحكم

( الطعن رقم 388 لسنة 64ق جلسة 16/11/1999)( الطعن رقم 452 لسنة 64 ق جلسة 25/1/2000)( الطعن رقم 461 لسنة 64 ق جلسة 22/2/2000)

إبداء طلب التطليق أثناء نظر دعوى الاعتراض على |إنذار الطاعة 1- طلب الزوجة التطليق من خلال اعتراضها على الطاعة وجوب التدخل لإنهاء النزاع صلحا استحكام الخلاف بين الزوجين أرثه اتخاذ إجراءات التحكيم اتفاق الحكمين على التفريق مؤداه وجوب القضاء بما قرراه اختلافهما وجوب بعث الحكم ثالث معهما مخالفة ذلك خطأ المواد 8، 9، 10، 11 مكرر ثانيا من م بق 25 لسنة 1929 المعدل بق 100 لسنة 1985 .

( الطعن رقم 395 لسنة 65 ق جلسة 21/2/2000)

2- إبداء الزوجة طلب التطليق للضرر عند نظر دعواها بإعلان على طاعة زوجها وبعد ثبوت استحكام الخلاف بينهما .م 11 مكررا ثانيا من المرسوم بق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985 وجوب اتخاذ إجراءات التحكيم فيه إبداء هذا الطلب ضمن صحيفة دعوى الاعتراض اعتباره طلبا قائما بذاته مؤداه عدم اتخاذ تلم الإجراءات أثره اعتبار تقرير الحكمين ورقة من أوراق الدعوى لا تتقيد به المحكمة ويخضع لتقديرها فى مجال الإثبات .( الطعن رقم 445 لسنة 64ق جلسة 25/1/2000)

3- طلب الزوجة التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على الطاعة وجوب اتخاذ المحكمة إجراءات التحكيم إذا استبان لها أن الخلاف مستحكم بين الزوجين اتفاق الحكمين على التطليق مؤداه وجوب القضاء بما قرره دون تحر لسببه أو أى من الزوجين يس|أل عنه اختلاف التطليق فى هذه الحالة عن التطليق للضرر . م 6 من بق 25 لسنة 1929 علة ذلك .

( الطعن رقم 56 لسنة 64 جلسة 31/1/2000)( الطعن رقم 426 لسنة 65ق جلسة 24/4/2000)

أثر تنازل الزوج عن إنذار الطاعةتنازل الطاعن عن إنذاره بدعوى المطعون ضدها لدخول فى طاعته أثره زوال خصومة دعوى الاعتراض عليه بقاء طلب التطليق المبدى من خلال هذا الاعتراض مطروحا على المحكمة متعينا الفصل فيه طالما أبدى بالطريق الذى رسمه القانون . علة ذلك .

( الطعن رقم 426 65ق جلسة 24/4/2000)

مدى حجية الحكم الصادر بعد قبول الاعتراض فى دعوى المتعة :الحكم الصادر بعدم قبول الاعتراض على إنذار الطاعة لا يحاج به فى دعوى المتعة علة ذلك .( الطعن رقم 438 لسنة 65ق جلسة 17/4/2000)

اختلاف دعوى الطاعة عن دعوى التطليق للضرردعوى الطاعة اختلافها موضوعا وسببا عن دعوى التطليق للضرر علة ذلك . الحكم برفض الاعتراض على دعوة الزوج لزوجته للدخول فى طاعته لا يكفى بذاته ادعاء الزوجة المضارة فى دعوى التطليق مؤدى ذلك النعى على الحكم المطعون فيه بأنه لم يعول على دلالة الحكم فى دعوى الطاعة على غير أساسا .( الطعن رقم 320 لسنة 65 ق جلسة 21/12/1999)

شرعى وصف الحكم يكون حضوريا إذا سمعت الدعوى وأدلتها فى مواجهة المدعى عليه الحاضر بنفسه أو بوكيل عنه ويعتبر حضوريا إذا غاب المدعى عليه بعد جوابه عن الدعوى بالإقرار بها أو إذا غاب بعد إنكاره الدعوى وثبوتها فى مواجهته بالطرق الشرعية المواد 283، 285، 286 لائحة شرعية .( الطعن رقم 176 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 20-12-1999)

2- الحكم يكون حضوريا إذا سمعت الدعوى وأدلتها فى مواجهة المدعى عليه الحاضر بنفسه أو بوكيل عنه المادتان 283، 285 لائحة شرعية .

( الطعن رقم 234 لسنة 65ق أحوال شخصية 27-12-1999) ( الطعن رقم 357 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 17-1-2000)

3- الأحكام الغيابية ماهيتها التى تصدر فى الدعوى رغم تخلف المدعى عليه بعد إعلانه عن حضور جميع جلسات نظر الدعوى لا بنفسه ولا بوكيل عنه أو غيابه بعد حضوره دون الجواب عن الدعوى بالإقرار أو الإنكار المادتان 283، 286 لائحة شرعية المنطبقة على الدعوى الصادر فيها حكم نهائى قبل صدور وسريان القانون 1 لسنة 2000 قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز المعارضة رغم حضور الطاعن ببعض جلسات الاستئناف دون أن يجيب على الدعوى بالإقرار أو الإنكار خطأ .( الطعن رقم 498 لسنة 65ق أحوال شخصية جلسة 29/5/2000)

تسبيب الحكم محكمة الموضوع التزامها بالرد بأسباب سائغة على كل طلب أو وجه دفاع يطلب إليها بطريق الجزم الفصل فيه متى كان يترتب عليه تغير وجه الرأى فى الدعوى مخالفة ذلك صور .( الطعن رقم 522 لسنة 64ق أحوال شخصية جلسة 23/5/2000)

عيوب التدليل الخطأ فى تطبيق القانون الحكم يكون حضوريا إذا سمعت الدعوى وأدلتها فى مواجهة المدعى عليه الحاضر بنفسه أو بوكيل عنه المادتان 307، 308 لائحة شرعية حضور الطاعن جلسات نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة حتى صدور الحكم المستأنف فى 25/1/1999 استئناف المطعون ضده هذا الحكم بتاريخ 28/2/1999 قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلا رغم رفعه بعد الميعاد خطأ .

( الطعن رقم 432 لسنة 69ق أحوال شخصية جلسة 26/6/2000)