قانون التعاون السوداني لسنة 1999

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ إسم القانون .
2ـ إلغاء واستثناء .
3ـ تفسير .
الفصل الثاني
مبادئ الحركة التعاونية ورعاية الدولة لها
4ـ الحركة التعاونية .
5ـ المبادئ التعاونية .
6ـ رعاية الدولة للحركة التعاونية .
الفصل الثالث
المجلس القومي
7ـ إنشاء المجلس القومي ومقره ومسئوليته .
8ـ تشكيل المجلس القومي .
9ـ اختصاصات المجلس القومي .
10ـ اجتماعات المجلس القومي .
11ـ الأمين العام للمجلس القومي واختصاصاته .
12ـ الموارد المالية للمجلس القومي .
13ـ موازنة المجلس القومي .
14ـ حسابات المجلس القومي والمراجعة .
الفصل الرابع
ضوابط العمل التعاوني
15ـ تسجيل الجمعيات التعاونية .
16ـ اثر التسجيل .
الفصل الخامس
إدارة الجمعيات التعاونية والأشراف عليها
17ـ الجمعية العمومية .
18ـ المجلس .
19ـ حظر مزاولة الأعمال التي تتعارض مع مصالح الجمعية .
20ـ الحسابات .
21ـ الإشراف الرقابة على الجمعيات التعاونية .
الفصل السادس
الاتحاد التعاوني القومي
22ـ تكوين الاتحاد التعاوني القومي .
23ـ إختصاصات الاتحاد التعاوني القومي .
24ـ الموارد المالية للاتحاد التعاوني القومي .
الفصل السابع
مالية الجمعيات التعاونية
25ـ التصرفات المالية .
26ـ الإعفاءات والمزايا .
27ـ حق الجمعيات في حجز المنتجات .
28ـ مال الجمعية التعاونية .
الفصل الثامن
المسجل العام والمسجل
29ـ تعيين المسجل العام والمسجل .
30ـ إختصاصات المسجل العام وسلطاته .
31ـ سلطة المسجل العام في تسجيل الجمعيات التعاونية القومية .
الفصل التاسع
أحكام عامة
32ـ إساءة التصرف في أموال أو ممتلكات الجمعية التعاونية .
33ـ العقوبات .
34ـ تنظيم العمل التعاوني الولائى .
35ـ سلطة إصدار اللوائح والقواعد .
————————————

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون التعاون لسنة 1999 ” .

إلغاء واستثناء .
2ـ (1) يلغى قانون التعاون لسنـة 1990 على أن تظـل جميـع القواعد الصادرة بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل وفق أحكام هذا القانون .
(2) على الرغم من أحكام البند (1) تعتبر الجمعيات التعاونية التي تم تسجيلها أو أعتبرت مسجلة وفقاً لأحكام القانون الملغى كما لو تم تسجيلها بموجب أحكام هذا القانون .

تفسير .
3ـ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :(1)
” الاتحاد التعاوني القومي ” يقصد به الاتحاد التعاوني القومي المكون بموجب أحكام المادة 22 ,
” جمعية تعاونية ” يقصد بها أي جمعية تعاونية على المستوى القومى وتشمل أي مؤسسة , اتحاد أو جمعيات المغتربين ، تعمل في أي من المجالات الإنتاجية أو الخدمية أو التجارية ,
” السجل ” يقصد به السجل المنصوص عليه في هذا القانون ,
” العضو ” يقصد به أي شخص يكتسب عضوية الجمعية التعاونية وفق أحكام هذا القانون ,
” المجلس ” يقصد به مجلس إدارة الجمعية التعاونية ,
” المجلس القومي ” يقصد به المجلس القومي لرعاية وتنمية الحركة التعاونية المنشأ بموجب أحكام المادة 7 ,
” المسجل ” يقصد به مسجل الجمعيات التعاونية بالولاية ,
” المسجل العام ” يقصد به المسجل العام للجمعيات التعاونية القومي ,
” الوزير ” يقصد به وزير التجارة الخارجية ,
” الوزير المعنى ” يقصد به الوزير المسئول عن الحركة التعاونية بالولاية .

الفصل الثاني
مبادئ الحركة التعاونية ورعاية الدولة لها

الحركة التعاونية .
4ـ (1) الحركة التعاونية هي مجموعة الجمعيـات والاتحادات والمؤسسات التي ينشؤها ويديرها أعضاؤها وفقاً لمبادئ التعاون ونظمه لتحقيق أهدافهم الاقتصادية والاجتماعية وهى حركة شعبية شورية تؤدى نشاطها في تكامل ووحدة وفقاً لسياسة الدولة ونهجها ومواثيقها .
(2) الجمعية التعاونية تتألف من جماعة شعبية تشترك في منظمة اقتصادية أو اجتماعية , في كافة أنواع النشاط الاقتصادي والاجتماعي, على مبادئ التعاون ونظمه بهدف رفع مستوى أعضائها اقتصادياً واجتماعياً .

المبادئ التعاونية .
5ـ تلتزم الجمعيات التعاونية بمبادئ وأسس العضوية الطوعية المفتوحة, والرقابة الديمقراطية , والشورى والمشاركة الاقتصادية للعضو والاستقلال والاعتماد على الذات والتعليم والتدريب والإعلام , والتعاون بين الجمعيات التعاونية , والاهتمام بالمجتمع .

رعاية الدولة للحركة التعاونية .
6ـ ترعى الدولة الحركة التعاونية باعتبارها نشاطاً جماعياً يخـدم أغراض الفرد والمجتمع وتعمل على تفعيل دورها وتمكينها من القيام بواجبها في كل المجالات تحقيقاً لأهدافها الكلية .

الفصل الثالث
المجلس القومي

إنشاء المجلس القومي ومقره ومسئوليته .
7ـ (1) ينشأ مجلس قومي يسمى ” المجلس القومي لرعاية وتنمية الحركة التعاونية .
(2) يكون مقر المجلس القومي بولاية الخرطوم .
(3) يكون المجلس القومي مسئولاً لدى مجلس الوزراء عن أداء أعماله .

تشكيل المجلس القومي.
8ـ (1) يشكل المجلس القومي بقرار من مجلس الوزراء وذلك على الوجه الآتي :
(أ) الوزير رئيساً
(ب) رئيس الاتحاد التعاوني القومي رئيساً مناوباً
(ج‌) المسجل العام للجمعيات التعاونية عضواً ومقرراً
(د) عدد من الأعضاء يمثلون الوزارات والمؤسسات ذات الصلة والاختصاص بتوصية من الوزير أعضاء
(هـ) عشرة يمثلون الاتحاد التعاوني القومي أعضاء
(و) خمسة من ذوى الاهتمام والخبرة بناء على توصية الوزير . أعضاء
(2) تكون مدة عضوية الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة (و) من البند (1) ثلاث سنوات ويجوز إعادة تعيينهم .

اختصاصات المجلس القومي .
9ـ يختص المجلس القومي بوضع سياسات سير الحركة التعاونية وخططها والوسـائل والإجراءات الـلازمة لتنفيـذها على الوجه الأكمل في إطار أهداف الخطط الاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك بالتنسيق مع الاتحاد التعاوني القومي ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات التالية :
(أ‌) وضع سياسات وخطط وبرامج الحركة التعاونية ،
(ب‌) التنسيق بين مؤسسات الحركة التعاونية وتبادل الخبرات ورفع كفاءتها وتمكينها من أداء دورها ،
(ج‌) التعاون الخارجي وخلق الصلات العالمية مع المؤسسات التعاونية في الدول الشقيقة والصديقة ،
(د‌) إثراء الحركة التعاونية فكراً ونهجاً وممارسة بين المواطنين بإقامة المؤتمرات والحلقات العلمية ،
(هـ) إيجاد فرص للتدريب الخارجي لزيادة الكفاءة والفاعلية ،
(و‌) تقديم النصح والاستشارات الفنية المتعلقة بالحركة التعاونية،
(ز‌) الأشراف على الحركة التعاونية ومتابعة أدائها ،
(ح‌) إجازة موازنة المجلس القومي ورفعها للجهات المختصة بوساطة رئيسه للتصديق عليها ،
(ط‌) وضع لائحة لتنظيم أعماله واجتماعاته ،
(ى) أي اختصاصات أخرى تكون لازمة لأداء المهام الموكلة إليه .

اجتماعات المجلس القومي
10ـ (1) يجتمع المجلس القومي مرة واحدة كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه ويجوز له أن يعقد اجتماعات طارئة بناءاً على طلب الرئيس أو ثلثي الأعضاء .
(2) يكتمل النصاب بحضور اكثر من نصف الأعضاء .
(3) تجاز قرارات المجلس بإغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفى حالة تعادل الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح .

الأمين العام للمجلس القومي واختصاصاته .
11ـ يكون المسجـل العام أميناً عاماً للمجلـس القـومي وتكـون له الإختصاصات والسلطات الآتية :
(أ) إعداد جدول أعمال المجلس القومي بالتشاور مع رئيسه وتدوين وقائع الجلسات ،
(ب) إعداد الموازنة ورفعها للمجلس القومي ,
(ج‌) التصديق بصرف المبالغ المخصصة للمصروفات الواردة في الموازنة المعتمدة وفقاً للقوانين المنظمة لذلك ,
(د) أي اختصاصات أخرى يكلفه بها المجلس القومي أو رئيسه .

المـوارد الماليـة للمجلس القومي .
12ـ (1) تتكون الموارد المالية للمجلس القومي من :
(أ) ما تخصصه له الدولة من اعتمادات ,
(ب) المنح والهبات والإعانات التي يقبلها .
(2) تستخدم الموارد المالية لتحقيق أغراض المجلس القومي والوفاء بالتزاماته المالية ودفع مكافآت أعضائه التي يحددها الوزير بالتشاور مع وزير المالية والاقتصاد الوطني .

موازنة المجلس القومي .
13ـ تكون للمجلس القومي موازنة مستقلة .

حسابات المجلس القومي والمراجعة.(2)
14ـ (1) يحتفظ المجلس القومي بحسابات صحيحة ومستوفاة وفقاً للأسس المحاسبية السليمة .
(2) يعد رئيس المجلس القومي بياناً بالحسابات الختامية لكل سنة مالية ويعرضه على المجلس لإجازته .
(3) يقوم ديوان المراجعة القومى أو من يفوضه بمراجعة حسابات المجلس القومي في نهاية كل سنة مالية .
(4) يرفع المجلس القومي عن طريق رئيسة للجهات المختصة في مدة لا تجاوز ستة أشهر من نهاية السنة المالية بياناً بالحساب الختامي مصحوباً بتقرير ديوان المراجعة القومى.

الفصل الرابع
ضوابط العمل التعاوني

تسجيل الجمعيات التعاونية .
15ـ (1) لا يجوز تسجيل أي جمعية تعاونية يقل عدد أعضائها عن خمسين شخصاً .
(2) بالرغم من أحكام البند (1) يجوز تسجيل أي جمعية تعاونية يقل عدد أعضائها عن العدد المذكور في البند (1) بموافقة الوزير بتوصية من المسجل العام إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .
(3) تحدد القواعد شروط إجراءات تسجيل الجمعية التعاونية ولوائحها الداخلية والأحكام التي يجب تضمينها في عقد تأسيسها .

أثر التسجيل .
16ـ (1) تكون لكل جمعية تعاونية يتم تسجيلها وفق أحكام هذا القانون الشخصية الاعتبارية .
(2) لا يجوز لأي جهة غير مسجلة بموجب أحكام هذا القانون أن تستعمل كلمة (تعاون) أو (تعاوني) أو أي كلمة مماثلة إلا بموافقة المسجل العام .
(3) يجب على المسجل العام أن يعلن في الجريدة الرسمية عن تسجيل الجمعية التعاونية وأي تغيير يتم في لوائحها .

الفصل الخامس
إدارة الجمعيات التعاونية والإشراف عليها

الجمعية العمومية .
17ـ (1) تتكون الجمعية العمومية من مجموع أعضاء الجمعية التعاونية وتكون هي السلطة العليا في الجمعية التعاونية وتمارس سلطاتها في اجتماع عام .
(2) تحدد اللوائح ميعاد وإجراءات انعقاد الجمعية العمومية واختصاصاتها .

المجلس .
18ـ (1) يكون لكل جمعية تعاونية مجلس لإدارة شئونها وتكون المسئولية فيه بالتضامن .
(2) يشكل المجلس من تسعة أعضاء على الأقل تتنخبهم الجمعية العمومية طبقاً للقواعد .
(3) يجوز للمسجل العام بالتشاور مع الاتحاد التعاوني القومي تعيين عدد لا يجاوز ربع أعضاء المجلس متى ما اقتضت المصلحة العامة ذلك .

حظر مزاولة الأعمال التي تتعارض مع مصالح الجمعية .
19ـ لا يجوز لعضو المجلس أن يزاول لحسابه أو لحساب غيره أياً من الأعمال التي تتعارض ومصالح الجمعية التعاونية .

الحسابات .
20ـ (1) يحتفظ المجلس بحسابات صحيحة ومستوفاة وفقاً للأسس المحاسبية السليمة .
(2) يعد المجلس بياناً بالحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية مع حساب الفائض أو العجز والموازنة العامة ويعرضها خلال شهر على المسجل العام لمراجعتها والتصديق عليهما .
(3) ينشر المجلس الحسابات الختامية للجمعية التعاونية بعد التصديق عليها في مكان بارز بمقرها ، يسهل على الأعضاء الإطلاع عليها قبل سبعة أيام على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية .

الإشراف والرقابة على الجمعيات التعاونية .
21ـ تخضع الجمعيات التعاونية لإشراف الوزير ورقابة المسجل العام .

الفصل السادس
الاتحاد التعاوني القومي

تكوين الاتحاد التعاوني القومي .
22ـ (1) يتكون الاتحاد التعاوني القومي من الاتحادات التعاونية الولائية والجمعيات التعاونية والمؤسسات على المستوى القومى والاتحادات الفئوية النوعية والجمعيات ذات الأنشطة الخاصة القومية .(3)
(2) تحدد اللائحة الداخلية للاتحاد التعاوني القومي تمثيل الأعضاء في الجمعية العمومية للاتحاد وتكوين مجلس الإدارة والإجراءات الخاصة بذلك .
(3) يجوز للوزير بالتشاور مع المسجل العام والمجلس المنتخب متى ما اقتضت المصلحة العامة ذلك تعيين ما لا يزيد عن ربع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد التعاوني القومي .

إختصاصات الاتحاد التعاوني القومي .
23ـ يختص الاتحاد التعاوني القومي بوضع الخطـط الاقتصـادية والاجتماعية للحـركة التعاونية بالتنسيق مـع الاتحادات التعاونية بالولايات في إطار السياسة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات الآتية :
(أ‌) العمل على تنفيذ خطة الدولة في القطاع التعاوني ,
(ب‌) التنسيق مع الولايات حول كيفية الالتزام بالخطط الاقتصادية والاجتماعية للحركة التعاونية وتجميع العمل التعاوني على مستوي القطر للحفاظ على وحدة الحركة التعاونية والنظر في المشاكل والصعوبات التي تواجهها بهدف إيجاد الحلول اللازمة ،
(ج‌) تمثيل الحركة التعاونية في الداخل والخارج وربطها بالحركة التعاونية الإقليمية والعالمية ،
(د) العمل على نشر الحركة التعاونية ودعمها , وربط الجماهير بها وإعداد القيادات الواعية والصالحة لتسيير الحركة التعاونية ،
(هـ) اقتراح مشروعات القوانين والتشريعات اللازمة لتطوير وإدارة العمل التعاوني على أسس عادلة ,
(و‌) رعاية أجهزة التعليم والتدريب التعاوني وإصدار الصحف والنشرات التعاونية اللازمة لنشر اوجه النشاط التعاوني من وثائق وقرارات وبحوث وإرشادات وتقارير ودعم الأجهزة الأخرى التي تقوم بذلك ,
(ز‌) المساهمة في المؤسسات الاستثمارية المختلفة , وإنشاء المؤسسات التعاونية ورعايتها ,
(ح‌) معاونة الجمعيات والاتحادات والمؤسسات التعاونية لتحقيق أغراضها في مجالات الإنتاج والتصدير والاستيراد والتسويق ,
(ط‌) العمل على توفير التمويل اللازم للجمعيات والاتحادات والمؤسسات التعاونية بالتنسيق مع مصرف التنمية التعاوني الإسلامي والمصارف وبيوتات التمويل الأخرى والتأكد من استغلاله في المشروعات المستهدفة لتحقيق التنمية الشاملة للحركة التعاونية .

الموارد المالية للاتحاد التعاوني القومي.
24ـ تتكون الموارد المالية للاتحاد التعاوني القومي من :
(أ) إشتراكات الأعضاء .
(ب) عائد الاستثمار .
(ج‌) التبرعات والهبات والمنح التي يقبلها .
(د) دعم الدولة .
(هـ) مساهمة الجمعيات والاتحادات التعاونية بالولايات .

الفصل السابع
مالية الجمعيات التعاونية

التصرفات المالية .
25ـ (1) تمارس الجمعية التعاونية كافة التصرفات المالية التي تعينها على تحقيق أهدافها بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ويشمل ذلك :
(أ‌) الحصول على القروض والودائع ,
(ب‌) منح السلفيات لأعضائها أو لأي جهة أخرى وفق اللوائح المنظمة لذلك ,
(ج) إنشاء احتياطي عام يضاف إليه سنوياً عن طريق الخصم 25% من إجمالي الفائض إلى أن يبلغ الاحتياطي العام ضعف راس المال على الأقل ,
(د) إنشاء احتياطي للتجديدات عن طريق الخصم من الفائض وفقاً لما تقرره القواعد ,
(هـ) تخصيص نسبة لا تزيد على 10% من صافى الفائض توجه لدعم :
(أولا) الحركة التعاونية ,
(ثانياً) الخدمات الاجتماعية ,
(ثالثاً) التعليم والتدريب ,
(رابعاً) الأعلام التعاوني ,
(و) تخصيص 50% على الأقل من صافى الفائض القابل للتوزيع على الأسهم ويجوز للجمعية العمومية التصرف في باقي الفائض ,
(ز) إيداع كل أو بعض أموال الاحتياطي العام في أي مصرف أو استثماره في شراء سندات أو أسهم في أي جمعية أخرى أو بأي وجه من اوجه الاستثمار على انه يجوز للجمعية التعاونية التصرف في الاحتياطي العام أو أي جزء منه بموافقة المسجل العام فى الأوجه الآتية :
(أولا) أعمال الجمعية ,
(ثانياً) تغطية أي عجز طارئ تقع فيه الجمعية,
(2) لا يجوز لأي جمعية تعاونية التصرف بالبيع أو الرهن أو ترتيب أي حق على أصولها الثابتة والمنقولة إلا بقرار من الجمعية العمومية وموافقة المسجل العام على أن تحتفظ الجمعية التعاونية بسجل لكل التصرفات والرهونات والقيودات بالطريقة التي تقررها اللوائح .

الإعفاءات والمزايا .
26ـ (1) يجوز لوزير المالية والاقتصاد الوطني بتوصية من الوزير أن يمنح مزايا وأفضليات للجمعيات التعاونية لتحقيق أهدافها .
(2) يجوز لرئيس الجمهورية أو لمجلس الوزراء منح الجمعيات التعاونية أي إعفاءات أو مزايا لا يكفلها هذا القانون .

حق الجمعيات في حجز المنتجات .
27ـ (1) مع مراعاة أحكام أي قانون آخر أو أي مطالبات للحكومة أو لمالك أو صاحب الحـق المسجـل يكـون للجمعية التعاونية حق امتياز على منتجـات أعضائهـا ومعداتهـم المستخدمة في إنتاجها .
(2) يكون للجمعية التعاونية حق حبس أسهم أو أرباح أسهم أو ودائع الأعضاء السابقين والمتوفين وعلى أرباح الأسهم والعائد على المعاملات والمبالغ الأخرى المستحقة السداد لذلك العضو كضمان لسداد الديون والسلفيات الواجب سدادها للجمعية التعاونية .

مال الجمعية التعاونية .
28ـ (1) أموال الجمعية التعاونية ملك لأعضائها .
(2) يجب على الجمعية التعاونية أن تؤمن على ممتلكاتها العقارية والمنقولة .
(3) تخضع إجراءات تأسيس الجمعية التعاونية لأحكام هذا القانون والقواعد كما لو كانت جمعية تعاونية مسجلة وذلك فيما يتعلق بشئونها المالية والمحافظة عليها .

الفصل الثامن
المسجل العام والمسجل

تعيين المسجل العام والمسجل .
29ـ (1) يعين الوزير بموجب أمر ينشر في الجريدة الرسمية مسجلاً عاماً للجمعيات التعاونية من ذوى الخبرة والاهتمام بشئون التعاون .
(2) يعين الوزير المعنى بموجب أمر ينشر في الجريدة الرسمية بالولاية مسجلاً للجمعيات التعاونية بالولاية على أن يكون من ذوى الخبرة والكفاءة في مجال التعاون .

إختصاصات المسجل العام وسلطاته
30ـ (1) مع عدم الإخلال بأي إختصاصات أو سلطات مخـولة للمسجل العام بمـوجب أحكـام هـذا القانـون تكـون له الإختصاصات والسلطات الآتية حسب ما تفصله القواعد وذلك على الوجه الأتي :
(أ‌) تسجيل الجمعيات التعاونية ,
(ب‌) إجراء التحقيق وفض المنازعات ,
(ج) تجميد المجلس وإسقاط العضوية بعد التحقيق وثبوت الإدانة ونشر التقرير ,
(د‌) الرقابة والتفتيش على أداء الجمعيات التعاونية ,
(هـ) مراجعة حسابات الجمعيات التعاونية والتصديق عليها ,
(و) حل وفصل وتصفية ودمج الجمعيات التعاونية بعد موافقة الجمعيات العمومية والتشاور مع الاتحاد التعاوني القومي ,
(ز) مراجعة قرارات الجمعية العمومية أو المجلس المخالفة للقانون أو القواعد أو اللوائح واتخاذ الأجراء المناسب بشأنها ,
(ح‌) الإشراف على حسن وسلامة تطبيق أحكام هذا القانون والقواعد واللوائح الصادرة بموجبه ,
(ط) الاحتفاظ بسجل للجمعيات التعاونية يسجل فيه كل ما يتعلق بها وما يطرأ عليها من تغييرات ,
(ى) تحديد مساهمة الجمعيات التعاونية في الصندوق التعاوني للمراجعة والتفتيش بالتشاور مع الاتحاد القومي .
(2) يجب على المسجل مد المسجل العام بصورة من أي إجراء يتخذ يتعلق بتسجيل الجمعية التعاونية في الولاية وحركتها .

سلطة المسجل العام في تسجيل الجمعيات التعاونية القومية.(4)
31ـ مع مراعاة أحكام المادة 30 يقوم المسجل العام بتسجيل الجمعيات التعاونية القومية والمؤسسات والاتحادات التعاونية ذات الأنشطة المختلفة وجمعيات المغتربين التعاونية .

الفصل التاسع
أحكام عامة

إساءة التصرف في أموال أو ممتلكات الجمعية التعاونية .
32ـ إذا اتضح أن أي شخص أو موظف قد أساء التصرف في أموال أو ممتلكات الجمعية التعاونية فعلى المسجل العام التحقيق في تصرف ذلك الشخص أو الموظف وأن يأمـره بإرجـاع تلك الأمـوال أوالممتلكات أو أن يتخذ ضده الإجراءات القانونية .

العقوبات .
33ـ (1) مع عدم الإخـلال بأي عقوبة منصوص عليها في القانون الجنائي أو أي قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً :
(أ) كل من يخالف أحكام المواد 16(2), 19, 20(3) من هذا القانون ,
(ب) المؤسسون وأعضاء المجلس والمديرون والمصفون الذين تعمدوا في أعمالهم أو في حساباتهم أو في تقاريرهم التي ترفع إلى الجهات المختصة أو الجمعية العمومية إيراد أي وقائع أو أرقام كاذبة عن حالة الجمعية التعاونية أو تعمدوا إخفاء الوقائع والمستندات المتعلقة بهذه الحالة ,
(ج) كل عضو مجلس إدارة فقد عضويته أو تم إبعاده أو سقطت عضويته وامتنع عن تسليم ما في حوزته من أموال أو مستندات أو أصول أو أوراق تخص الجمعية للجهة المعنية ,
(د) أي موظف أو عامل بالجمعية التعاونية يمتنع عن تسليم ما بحوزته من أموال أو أصول أو مستندات أو أوراق للجهة المختصة بعد انتهاء علاقته بالجمعية التعاونية .
(2) فيما عدا ما نص عليه في الفقرات (أ) , (ب) , (ج) , (د) من البند (1) يعاقب كل شخص يخل بأي من أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القواعد أو الأوامر الصادرة بموجبه بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

تنظيم العمل التعاوني الولائى .
34ـ تسن الولايات قانوناً لتنظيم العمل التعاوني على نسق هذا القانون .

سلطة إصدار اللوائح والقواعد .
35ـ (1) يجوز للوزير أن يصدر اللوائح والقواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
(2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز للوزير بموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن يصدر لوائح وقواعد رسوم تسجيل الجمعيات التعاونية وتحويل الأسهم وتغييـر العنوان .

————————————-
(1) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
————————————
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.