تعريف لبعض المصطلحات القانونية و المعمول بها في القانون المدني

– موطن الشخص الطبيعي هو المكان الذي يقيم فيه على نحو معتاد ، ويجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن واحد.

2- ويعتبر من قبيل الموطن موطن الأعمال ، والموطن المختار ، والأول هو المكان الذي يمارس الشخص فيه تجارة أو حرفة فيعتبر موطناً لكل ما يتعلق بهذه التجارة أو الحرفة ، والثاني هو الموطن الذي يتخذه الشخص لعمل قانوني معين ، كمكتب المحامي فيجوز تسليم صحف الدعاوي والإعلانات القضائية في هذا الموطن المختار.

3- يتحدد موطن الشركات والأشخاص الاعتبارية الأخرى بالمكان الذي يوجد فيه مركز إدارتها ، ويعتبر كل فرع موطناً بالنسبة للأعمال المتعلقة به.

العقد :

1- العقد هو تلاقي إرادتين على إحداث أثر يرتبه القانون أو هو كل اتفاق يراد به إحداث أثر قانوني.

2- ينعقد العقد بتلاقي الإيجاب وهو العرض الذي يعبر به الشخص الصادر منه على وجه جازم عن أرادته في إبرام عقد معين مع اقترانه بقبول مطابق لهذا العرض ، أي بالتراضي على محل العقد.

3- ويتشرط لصحة العقد أن يكون كلاً من طرفي العقد بالغاً عاقلاً رشيداً بمعنى أن تتوافر له أهلية التعاقد وهي تثبت لمن بلغ من العمر إحدى وعشرين عاماً ما دام عاقلاً.

4- ويجوز للمتعاقدين أن يُعدلا في العقد لأن العقد أنشأته إرادتهما الحرة وبالتالي يجوز في اتفاق لاحق تعديل شروطه.

5- ولا يعد السكوت في العقود قبولاً للعقد ، إلا أن تنفيذ العقد يعتبر قبولاً له.

6- وقد يلحق الرضاء عيوب تجعل العقد قابلاً للإبطال وهي (أ) الغلط (ب) التدليس (ج) الإكراه (د) الاستغلال.

(أ) الغلط : المعيب للإدارة هو الكذب الذي يقع فيه المتعاقد من تلقاء نفسه دون أن يجره إليه المتعاقد الآخر وفقاً للمألوف في التعامل ، فإذا وقع المتعاقد في غلط دفعه إلى ارتضاء العقد ، بحيث أنه لولا وقوع هذا الغلط لما صدر عنه الرضاء ، فإنه يجوز له أن يطلب إبطال العقد. ولا يعتبر الأخطاء الحسابية أو زلات القلم من قبيل الغلط في التعاقد.

(ب) التدليس : هو من جاء رضاؤه نتيجة حيل وجهت إليه بقصد تغريره ودفعه بذلك إلى التعاقد ، فيجوز له طلب إبطال العقد إذا أثبت أنه ما كان يرتضي العقد على نحو ما ارتضاه عليه لولا خديعته بتلك الحيل ، ويتعين أن تكون هذه الحيل قد صدرت من المتعاقد الآخر أو من نائبه أو أحد أتباعه ، أما إذا كانت تلك الحيل قد صدرت من الغير فلا يجوز لمن انخدع بها أن يتمسك بإبطال العقد إلا إذا كان المتعاقد الآخر يعلم بها أو كان في استطاعته أن يعلم بها وقت إبرام العقد.

(ج) الإكراه : الذي يجعل العقد قابلاً للإبطال ويعيب الإرادة هو الرهبة التي قامت في نفس المتعاقد ودفعته إلى التعاقد بحيث لولاها ما كان يجريه على نحو ما ارتضاه عليه. ويعتبر الرهبة قائمة إذا وجهت إليه وسائل إكراه جعلته يستشعر الخوف من أذى جسيم يتهدده في النفس أو الجسم أو العرض أو الشرف أو المال ، ويتعين أن يكون الإكراه بفعل المتعاقد الآخر أو من يمثله.

(د) الاستغلال : هو استغلال أحد المتعاقدين حاجة ملجئه في المتعاقد الآخر ، أو طيش بين أو هوى جامح أو استغل سطوته الأدبية عليه وجعله بذلك يبرم العقد لصالحه أو لصالح غيره. وتسقط دعوى الاستغلال بمضي سنة من وقت إبرام العقد أو من وقت زوال تأثير الهوى الجامح أو السطوة الأدبية إن كان العقد قد وقع نتيجة لهما.

أنواع من العقود :

(أ) العقود الشكلية :

لا يلزم لانعقاد العقد حصول الرضاء في شكل معين ، فإذا استلزم القانون هذا الشكل ولم يراع في إبرام العقد ، ومثالاً على ذلك استلزم المشرع أن يفرغ عقد بيع المتجر في ورقة رسمية وكذلك عقد تأسيس الشركة المساهمة ونظامها الأساسي ، فإن لم يراع ذلك في العقد بطل بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة لتخلف هذا الشكل فيه.

(ب) العقد الابتدائي :

وهو عقد يبرم بصورة ابتدائية لإنجاز ما يفرضه القانون من إجراءات لسريان العقد أو لإنتاج أثر من أثاره ، ومثال ذلك عقد بيع العقار لا ينقل الملكية إلى المشتري إلا إذا تم تسجيله ، ويسمى العقد قبل التسجيل بعقد ابتدائي لأن أثر من أثاره وهو نقل الملكية تراخي إلى ما بعد التسجيل ويسمى العقد الذي يسجل بالعقد النهائي.

(ج) عقد الكفالة :

هو عقد بمقتضاه يضم شخص ذمته إلى ذمة المدين في تنفيذ التزام عليه بأن يتعهد بأدائه إن لم يؤده المدين ، فعقد الكفالة يرتب التزاماً في ذمة الكفيل (الضامن) بتنفيذ الالتزام إن لم ينفذه المدين ، وعلى ذلك فإن التزام الكفيل تباعاً للالتزام الأصلي ، وإذا وفي الكفيل الدين بعد أن تقاعس المدين الأصلي عن الوفاء به برئت ذمة الأخير ، إلا أن الكفيل يحق له الرجوع بعد ذلك على المدين بما وفاه عنه.

(د) عقد السمسرة :

وهو العقد الذي يكلف فيه أحد الأشخاص (السمسار) بالتوسط لصالح أحد المتعاقدين لدى المتعاقد الآخر لاتمام صفقة بينهما بأجر يستحق له بمقتضى اتفاق مسبق بينهما عند نجاح وساطته بتمام عقد الصفقة على يديه.

(هـ) عقد البيع :

تعريفه : هو عقد يلتزم بمقضاه البائع أن ينقل إلى المشتري ملكية شيء أو أي حق آخر لقاء مقابل نقدي.

أركانه :

1- يجب أن يكون المبيع معلوماً للمشتري علماً كافياً ، وإلا له الحق في طلب إبطال البيع.

2- يعتبر علم المشتري علماً كافياً ، باشتمال العقد على بيان أوصاف المبيع الأساسية.

3- لا يجوز للمشتري أن يطلب إبطال البيع ، بدعوى عدم علمه به ، إذا ذكر في العقد أنه عالم بالمبيع علماً نافياً للجهالة ، إلا إذا ثبت تدليس البائع.

4- إذا تسلم المشتري المبيع ولم يعترض خلال مدة معقولة اعتبر عالماً بالشيء المبيع.

5- الثمن ركن من أركان البيع إلا أن عدم ذكر الثمن لا يرتب بطلان البيع ـ إذا تبين من الاتفاق أن المتعاقدين قصدا التعامل بالسعر المتداول بينهما أو بسعر السوق.

آثار البيع :

– يترتب على البيع نقل ملكية المبيع إذا كان ميعناً ومملوكاً للبائع ، فإذا كان المبيع لم يعين إلا بنوعه ، لا تنتقل الملكية إلا بالإفراز وذلك دون إخلال بقواعد التسجيل.

– إذا كان الثمن مقسطاً يجوز الاتفاق على أن لا تنتقل الملكية إلا بعد الوفاء بالثمن كله أو بعضه ولو تم تسليم المبيع إلى المشتري ، فإذا تم الوفاء بالثمن ارتدت الملكية إلى وقت البيع ما لم يتفق على غير ذلك.

– يكون للمشتري ثمر البيع وعليه تكاليفه من وقت البيع ، ومع ذلك إذا لم يكن البائع قد استوفى الثمن فلا يكون للمشتري من الثمار إلا بقدر ما أداه من الثمن ما لم يتفق على غير ذلك.

التزامات البائع :

– يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع وبأن يسلمه الوثائق والمستندات المتعلقة به ، ويكون التسليم بتمكين المشتري من حيازته والانتفاع به بأن يضعه تحت تصرف المشتري ولو لم يتسلمه الأخير بالفعل.

– يضمن البائع النقص الجسيم في مقدار المبيع إذا كان المقدار معيناً.

– إذا لم يكن من مقتضى البيع نقل الملكية فور إبرامه يلتزم البائع بكل ما هو ضروري من جانبه لنقل الملكية وأن يمتنع عن أي عمل من شأنه جعل هذا الانتقال مستحيلاً.

– يضمن البائع التعرض المادي والتعرض القانوني للمشتري ، إلا أنه لا يضمن التعرض المادي من الغير ، ويجب على المشتري أن يدخل البائع في دعوى استحقاق المبيع كلياً أو جزئياً وإلا سقط حق المشتري في التمسك بالضمان.

– هلاك المبيع قبل التسليم تقع تبعته على البائع إلا إذا كان البائع قد أعذر المشتري بتسليم المبيع. أما إذا هلك بفعل المشتري بقي ملتزماً بالثمن كاملاً.

– يضمن البائع العيب الخفي في المبيع إلا إذا كان المشتري عالماً به أو كان في مقدوره أن يعرفه وقت البيع ، ومع ذلك يبقى ضمان البائع للعيب إذا ثبت أنه تعمد إخفاؤه على المشتري.

– يسقط الضمان في العيب الخفي بتصرف المشتري في المبيع تصرف الملاك ، ولا ضمان للعيب في البيوع القضائية أو البيوع الإدارية إذا تمت بطريق المزايد العلنية.

التزامات المشتري :

– يلتزم المشتري بالوفاء بالثمن وللبائع الحق في حبس الشيء المبيع حتى يستوفي الثمن ، كما أن للمشتري أن يحبس الثمن حتى زوال التعرض الحاصل له أو وزال الخطر الذي يتهدده بدعوى استحقاق المبيع. ويسري ذلك إذا ظهر عيب في المبيع.

– للبائع إذا أخل المشتري بالتزامه بدفع الثمن طلب التنفيذ على المشتري به أو فسخ البيع.

– إذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له لعدم سداد الثمن تقع تبعة الهلاك على المشتري ويبقى متلزماً بالثمن ، ما لم يكن الهلاك بفعل البائع.

– يتحمل المشتري نفقات عقد البيع ورسوم التسجيل وغير ذلك من مصروفات ما لم يتفق على غير ذلك.

بعض أنواع البيوع :

بيع الوفاء :

إذا احتفظ البائع بحق استرداد المبيع في مقابل رد الثمن والمصروفات ، اعتبر العقد قرضاً مضموناً برهن حيازي.

بيع ملك الغير :

– بيع ملك الغير صحيح بين المتعاقدين ، إلا أن الملكية لا تنتقل إلى المشتري إلا إذا آلت إلى البائع أو أقر المالك البيع.

– لا يجوز أن يُحتج على مالك المبيع بعقد البيع ، ويجوز للمالك أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في مواجهته.

– بيع ملك الغير ، عقد قابل للإبطال لمصلحة المشتري. فلا يجوز للبائع أن يتمسك بهذا البطلان.

البيع في مرض الموت :

1- يقصد بمرض الموت المرض الذي يغلب فيه الهلاك عادة ويتصل به الموت فعلاً.

2- إذا باع شخص في مرض الموت شيئاً اعتبر تصرفه مضافاً إلى ما بعد الموت ويسري عليه أحكام الوصية ، إلا أن هذا لا يعتد به في مواجهة الغير حسن النية إذا كان قد كسب بعوض حقاً عينياً على المبيع.

بيع العقار :

1- عقد بيع العقار لا ينقل الملكية سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل.

2- لا يجوز للمشتري أن يطلب تثبيت ملكيته للعقار المبيع استناداً على عقد البيع.

3- مشتري العقار خلف خاص للبائع له الحق في طلب التعويض عن غصب العقار.

4- الحكم الصادر ضد البائع فيما يتعلق بالعقار المبيع يعتبر حجة على المشتري طالما لم يسجل عقده لأن المشتري خلف خاص للبائع.

5- لا يجوز للبائع أن يحتج على مشتري العقار بملكية للعقار المبيع قبل تسجيل العقد ، كما لا يحق له منازعته في أحقيته في التعويض عن نزع ملكية العقار لأن البائع ضامن ويمتنع عليه التعرض القانوني للمشتري ولو قبل تسجيل عقد البيع.

بيع الحصة الشائعة :

– يجوز للمالك على الشيوع أن يبيع حصته شائعة ويحل المشتري محل البائع على الشيوع في العقار الشائع.

– يحظر بيع حصص شائعة في أرض لم يصدر بها قرار بالتقسيم إلا بعد الحصول على إذن مسبق من البلدية. ويترتب على مخالفة الحظر بطلان البيع بطلاناً مطلقاً للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ويخرج عن نطاق هذا الحظر بيع القسيمة بكاملها.

دعوى صحة ونفاذ عقد البيع :

– دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هي الدعوى التي يرفعها المشتري بقصد تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشتري تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يتم بتسجيله ويحل مقام العقد في نقل الملكية.

– لا يجاب المشتري إلى طلبه بصحة ونفاذ العقد إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر فيها ممكنين ، فإذا قام البائع بالتصرف في العقار المبيع إلى شخص آخر بعقد مسجل ، ولو بالتواطؤ فيما بينهما ، فإن التزام البائع بنقل الملكية إلى المشتري الذي لم يسجل عقده يصبح غير ممكن فلا يجاب الأخير إلى طلبه بصحة ونفاذ عقد شرائه ، إلا أنه يجوز له الرجوع على البائع بالتعويض عما لحقه من خسارة وفاته من كسب.

(و) عقد الهبة :

1- تنعقد الهبة وهي من عقود التبرع بقبض الموهوب فإن لم تقترن بالقبض وجب إفراغها في محرر رسمي ، والرسمية في هذه الحالة ركن في العقد فإن تخلف بطل العقد بطلاناً مطلقاً فيجوز لكل ذي شأن أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

2- الهبة في مجلو الأحكام العدلية لا تتم إلا بالقبض وحيازة الموهوب ووضع اليد عليه.

3- الأصل أنه لا يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إلا هبة الأبوين لأبنهما ومع ذلك يجوز الرجوع في الهبة في حالتين الأولى : أن يستند الواهب إلى عذر مقبول ، ويعتبر عذراً مقبولاً إخلال الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب إخلالاً يعتبر جحوداً كبيراً من جانبه أو أن يصبح الواهب عاجزاً عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير أو أن يرزق الواهب بعد الهبة ولدأً يظل حياً إلى وقت الرجوع والثانية ، أن يصدر إذن من القضاء بالرجوع في الهبة.

موانع الرجوع في الهبة هي :

(أ) إذا كانت الهبة من الأم وكان ولدها يتيماً ، سواء كان اليتم سابقاً أو لاحقاً على الهبة واليتيم هو الصغير الذي ليس له أب تجب نفقته عليه.

(ب) إذا مات الواهب أو الموهوب له ، لأن حق الرجوع لا ينتقل إلى ورثة الواهب ، كما يتعلق حق ورثة الموهوب له بالمال الذي وهب له.

(ج) إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر ما دامت الزوجية قائمة.

(د) تصرف الموهوب له في المال تصرفاً يخرجه من ملكه. فإذا اقتصر التصرف على بعض المال الموهوب له يجوز الرجوع في الباقي.

(هـ) إذا حصل تغير في المال الموهوب في ذاته أو حصلت فيه زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته. أما إذا كانت الزيادة نتيجة الغلاء فإنها لا تمنع من الرجوع.

(و) إذا تعامل الغير مع الموهوب له مع اعتبار قيام الهبة.

(ز) إذا مرض الواهب أو الموهوب له مرضاً يخشى معه الموت ويزول المنع بزوال المانع أي بالشفاء فيجوز الرجوع إن توافرت شروطه.

(حـ) إذا اقترنت الهبة بتكليف.

(ط) إذا كانت الهبة لغرض خيري.

وتسري هذه الموانع دون استثناء على جميع حالات الرجوع دون استثناء.

4- يجوز لأي من ورثة الواهب فسخ الهبة إذا قتل الموهوب له الواهب عمداً ودون حق أو اشترك في قتله.

5- يلتزم الواهب بضمان التعرض عن فعله ، فلا يجوز له دفع دعوى الموهوب له بالتقادم ولا يجوز له التصرف في الموهوب بالبيع.

6- تنفيذ الواهب لالتزاماته عن عقد الهبة لا يترتب عليه انقضاء التزامه بالضمان.

(ز) عقد الاشتراط لمصلحة الغير :

– هو عقد يتحمل فيه أحد المتعاقدين بالتزامات معينة يتعهد بأدائها لشخص من الغير (أي ليس طرفاً في العقد) ويجوز أن يكون هذا الشخص غير معين عند الاشتراط ما دام ذلك ممكناً فيما بعد.

– للغير المستفيد من الاشتراط الرجوع على المتعهد بدعوى مباشرة استناداً إلى عقد الاشتراط للمطالبة بتنفيذ ما اشترط لصالحه في العقد.

7- النيابة في التعاقد :

– النيابة قد تكون قانونية وقد تكون اتفاقية أما النيابة القانونية فمن أمثلتها النيابة عن فاقدي الأهلية وناقصيها ، وأما النيابة الاتفاقية فتتمثل في أحكام الوكالة.

– ويجوز التعاقد بالنيابة في كل ما يجوز فيه التعاقد بالأصالة ما لم يقض القانون بغير ذلك.

– تتحدد سلطة النائب بسند نيابته الذي يمثل سعة هذه النيابة ونطاقها.

– في التعاقد بطريق النيابة تكون العبرة بشخص النائب ، لا بشخص الأصيل في اعتبار عيوب الرضا ، أو أثر الجهل أو العلم.

– إذا كان النائب يتصرف وفقاً لتعليمات محددة تلقاها من الأصيل فلا يجوز للأخير أن يتمسك بجهل نائبه بأمور كان يعلمها هو ، أو كان مفروضاً أن يعلمها ، والعبرة في هذه الحالة بما شاب رضاء الأصيل من عيوب.

– إذا أبرم النائب في حدود نيابة عقداً باسم الأصيل ، فإن كل ما يترتب على هذا العقد من آثار ينصرف مباشرة إلى الأصيل.

– إذا لم يظهر النائب صفته عند إبرام العقد لمن يتعاقد معه فإن الأخير يكون غير مجبر على الاعتداد بهذه الصفة ويحق له أن يعتبر أن التعاقد تم بينه وبين النائب بصفة شخصية ، ولا يجوز للنائب في هذه الحالة أن يتمسك بأن التعاقد عن الأصيل.

– إذا انتهت النيابة ، وتعاقد النائب فإن آثار العقد لا تنصرف إلى الأصيل إلا إذا كان المتعاقد مع النائب والنائب لا يعلمان بانتهاء النيابة ولم يكن في مقدورهما أن يعلما بانتهائها ، أو يقر الأصيل تصرف النائب بعد انتهاء نيابته.

– لا يجوز للنائب بدون إذن خاص ، أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه ، ولو أجرى هذا التعاقد لجساب شخص أخر غيره ، فإذا حصل ذلك كان تصرف غير نافذ في مواجهة الأصيل.

– يلتزم النائب أو الوكيل بتقديم كشف حساب لموكله ولا يسقط حق الموكل في ذلك إلا إذا أعفى الوكيل.

عقد توكيل المحامي :

– تقاضي المحامي الأتعاب يكون حسب الاتفاق المكتوب مع الموكل ، فإذا لم يكن هناك اتفاق مكتوب أو تعذر تحديد الأتعاب قدرت محكمة الاستئناف أتعاب المحامي بناء على طلبه بقرار.

– المحامي الذي يوقع صحيفة الاستئناف لا يلازم أن يكون موكلاً من المستأنف أو أن يباشر الاستئناف بنفسه.

– اشتراط المشرع في الوكيل غير المحامي الذي يحضر بالجلسات وجود رابطة زوجية أو قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة قاصر على حضور الجلسات ، يجوز لأي من غير هؤلاء تحرير صحف الدعاوي والتوقيع عليها وتقديمها إلى إدارة الكتاب ما لم يشترط القانون توقيع محام.

– وجوب توقيع محام على صحيفة الطعن بالتمييز وصحيفة الاستئناف ومخالفة ذلك أثره البطلان ويكفي في الطعن الأخير التوقيع على صورة من الصحيفة لتحقق الغرض.

– يعتبر إخلالاً من المحامي بواجبات وظيفته تقديم المساعدة أو المشورة لخصم موكله في النزاع ذاته أو في أي نزاع آخر مرتبط إلا أن ذلك لا ينال من صحة العمل الذي قام به لخصم موكله ولا يجرده من آثاره القانونية.

جزاء الإخلال بالعقد

ويتمثل جزاء الإخلال بالعقد في قيام المسئولية العقدية والحق في فسخ العقد.

(أ) المسئولية العقدية.

– الأصل هو تنفيذ الالتزام الناشئ عن العقد عيناً ، ولا يجوز للدائن أن يرفضه متمسكاً بالتعويض.

– الأصل هو حرية المتعاقدين في تعديل قواعد المسئولية العقدية متى كان التعديل متفقاً مع النظام العام لأن العقد شريعة المتعاقدين ، ولا يجوز نقضه أو تعديله إلا بالإرادة الحرة التي أنشأته أو للأسباب التي يقررها القانون.

– وجوب تنفيذ العقد وفق ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل.

– ويتعين لقيام المسئولية العقدية أن يكون هناك (1) خطأ سواء كان هذا الخطأ خطأ شخصي من المتعاقد أو ما تباعيه. (2) الضرر وهو ما يترتب على هذا الخطأ من فوات كسب أو ما يلحق من خسارة. (3) علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

الخطأ العقدي :

– الخطأ العقدي ينشأ نتيجة إخلال المتعاقد بالتزامه بمخالفة شروط التعاقد أو التعرض للطرف الآخر فيما يمتنع عليه التعرض له فيه. فيحكم عليه بالتعويض لإخلاله بتنفيذ هذا الالتزام أو عدم الوفاء به.

– وإذا كان الالتزام ببذل عناية فلا يكلف المدين إلا بما يبذله الشخص المعتاد ، فالمحامي (في عقد توكيل المحامي) مكلف ببذل العناية اللازمة للوصول إلى حقوق موكله وفق الأصول المهنية المتعارف عليها ، ومتى بذل هذه العناية فإنه يكون غير مسئول عن النتيجة ، إذا التزامه يقف عند قيامه ببذل العناية التي تفرضها عليه مهنته ولو لم يتحقق الغرض المقصود.

– يقع على الدائن إثبات أن المدين أخل بالتزامه الناشئ عن العقد أو لم ينفذ هذا الالتزام.

– إذا استخدم المدين أشخاصاً غيره في تنفيذه التزامه العقدي فإنه يكون مسئولاً مسئولية عقدية عن خطأ هؤلاء الأشخاص. ولا يتشرط في الغير أن يكون تابعاً للمدين كما هو الحال في المسئولية التقصيرية لأن كل من كلف اتفاقاً أو قانوناً بالحلول محل المدين في تنفيذ التزامه من الغير الذي يسأل عنه المدين. فنائب الوكيل يكون الوكيل مسئول عنه قبل الموكل ، والمقاول من الباطن يكون المقاول مسئول عنه قبل صاحب العمل.

– يكون المدين مسئول عن فعل الشيء الذي تدخل تدخلاً إيجابياً في إحداث الضرر بالإضافة إلى مسئوليته عن فعله الشخصي ، فانفجار آله مبيعة لوجود عيب فيها أصاب المشتري بضرر في نفسه يكون البائع مسئولاً مسئولية عقدية عن هذا الضرر لأنه ضامن للعيب الخفي.

الضرر :

– الضرر لا يفترض لمجرد أن المدين لم يقم بتنفيذ التزامه العقدي ، فإذا تأخر أمين النقل في توصيل البضاعة أو تأخر الراكب عن الوصول في الميعاد ، فإن مجرد التأخير لا يكفي لاستخلاص الضرر بل يجب على الدائن أن يثبت الضرر من جراء هذا التأخير.

– الشرط الجزائي لا يغني عن إثبات الضرر ولكنه ينقل عبء الإثبات من الدائن إلى المدين.

– لا محل للتعويض عن الضرر المحتمل إلا بعد وقوعه ، لأنه يتعين أن يكون الضرر واقعاً أو محقق الوقوع.

علاقة السببية :

– يجب أن يكون الخطأ هو السبب في الضرر ، ولا يكلف الدائن بإثبات علاقة السببية إنما نفي هذه العلاقة يقع على عاتق المدين وذلك بإثبات السبب الأجنبي أو القوة القاهرة.

– القوة القاهرة التي تندفع بها مسئولية المدين في المسئولية العقدية قد تكون حرباً أو زلزالاً أو حريقاً ويشترط أن تكون مستحيلة التوقع أو الدفع.

– يعفي المدين من المسئولية إذا كان عدم تنفيذ التزامه راجعاً إلى سبب أجنبي أو قوة قاهرة.

(ب) انحلال العقد :

– انحلال العقد يختلف عن إبطاله فالأول يرد على عقد صحيح ثم ينحل بأثر رجعي أو دون أثر رجعي ، أما الإبطال يرد على عقد ولد غير صحيح ثم يبطل بأثر رجعي في كل حال. والعقد الذي ينحل بأثر رجعي والعقد الباطل يعتبر كل منهما كأن لم يكن.

فسخ العقد :

– في العقود الملزمة للجانبين ، كعقد البيع ، إذا لم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه ، جاز للمتعاقد الآخر أن يطلب فسخ العقد.

– الفسخ لا يقع إلا اتفاقاً (ويسمى بالتفاسخ أو التقايل) أو قضاء ، ولا يجوز لأحد المتعاقدين أن يفسخ العقد لأسباب تبرر ذلك في نظره.

– فسخ العقد والمسئولية العقدية كلاهما جزاء لعدم قيام المدين بتنفيذ التزامه إلا أن الفسخ انقضاء للعقد وتخلياً عنه ، أما التعويض فهو نوع من تنفيذ العقد بمقابل إذا تعذر تنفيذه عيناً.

– والفسخ يختلف عن التعويض في أنه قائم في كل حالة لا يقم فيه المدين بتنفيذ التزامه التعاقدي أو يخل بهذا الالتزام بينما قد يمتنع التعويض في بعض الحالات التي يستحيل فيها التنفيذ لقوة قاهرة أو لسبب أجنبي لا يد للمتعاقد الآخر فيه.

– يشترط لثبوت حق الدائن في الفسخ أن يكون طالب الفسخ مستعداً للقيام بالتزامه من جهة وقادراً على إعادة الحال إلى ما كانت عليه إذا حكم بالفسخ بأن يكون قادراً على رد ما أخذ.

– يتعين أن يكون عدم التنفيذ راجعاً إلى غير السبب الأجنبي بأن يكون التنفيذ مستحيلاً بفعل المدين لأن العقد ينفسخ بقوة القانون في حالة قيام السبب الأجنبي.

– يتعين إعذار المدين قبل اللجوء إلى طلب الفسخ ويعتبر إعذاراً للمدين رفع الدعوى بطلب الفسخ فإعلان المدين بالدعوى يقوم مقام الإعذار ، ولا ضرورة للإعذار إذا صرح المدين كتابة أنه لن يقوم بتنفيذ التزامه أو أصبح تنفيذ الالتزام غير مجد بفعل المدين.

– الحكم بفسخ العقد منشئ للفسخ على خلاف الإنفساخ الذي يقع بقوة القانون إذا يعتبر الحكم في الحالة الأخيرة مقرراً لها وليس منشئاً وعلى ذلك فالمطالبة بالفسخ من أعمال التصرف فيجب على الوصي أن يستأذن المحكمة قبل رفع دعوى الفسخ وإلا كانت غير مقبولة.

– يجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلاً لتنفيذ التزامه. كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية.

– إذا فسخ العقد اعتبر كأن لم يكن ويجب إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل العقد.

– العقد بعد القضاء بفسخه لا يصلح أن يكون أساساً للتعويض ، ويحاسب المدين عن خطأه طبقاً لقواعد المسئولية التقصيرية ويعتبر العقد مجرد واقعة مادية لا عملاً قانونياً على خلال الحكم بالبطلان.

– إذا تلقى الغير (الذي لا يعد طرفاً في العقد) حقاً عينياً بعد تسجيل دعوى الفسخ ، فإن حقه يزول بفسخ العقد سواء كان سيء النية أو حسن النية. أما إذا تلقاه قبل تسجيل دعوى الفسخ أو التأشير بها فإنه حقه يزول إذا كان سيء النية ، ويبقى إذا كان حسن النية.

التقايل :

– قد يتقايل المتعاقدان بأن يتفقا على فسخ العقد بإيجاب وقبول صريحين أو ضمنيين ، والأصل أن التقايل ليس له أثر رجعي. ويعتبر التقايل عقداً ثانياً مقابلاً للعقد الأول الذي حصل التقايل عليه.

– لا يمس التقايل حقوق الغير.

إلغاء العقد بالإرادة المنفردة :

– وهذا الحق يستمد من القانون ففي عقد الوكالة يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة ، كما يجوز للوكيل أن ينزل عن التوكيل في أي وقت ، ويسري ذلك على عقد توكيل المحامي. وفي عقد التأمين على الحياة يجوز للمؤمن له الذي التزم بدفع أقساط دورية أن يتحلل من العقد بإخطار يرسله إلى المؤمن قبل انتهاء الفترة الجارية فتبرأ ذمته من الأقساط اللاحقة.

الدفع بعدم التنفيذ :

– في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه ، جاز للمتعاقد الأخر أن يوقف تنفيذ العقد من جانبه حتى يقوم الطرف الآخر بتنفيذ التزامه.

– الدفع بعدم التنفيذ هو تطبيق للحق في الحبس ، إلا أن الأخير أوسع وأشمل فحبس الشيء للمصروفات الضرورية أو النافعة في عقود العارية والوديعة والرهن الحيازي ليس دفعاً بعدم التنفيذ لأنها في غير عقد ، كما أن العقد يزول بسبب الفسخ فإن لم يقم أحد المتعاقدين برد ما استولى عليه جاز للمتعاقد الآخر أن يحبس ما أخذه حتى يسترد ما دفعه.

– يجب أن يكون الالتزام الذي يدفع بعدم تنفيذه حالاً أي واجب التنفيذ في الحال ، فالبائع لا يستطيع أن يحبس المبيع للوفاء بالثمن إذا كان الثمن مؤجلاً.

الفسخ الاتفاقي :

– يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عن العقد.

– لا يعفي هذا الاتفاق من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء.

– اشتراط العاقدين الفسخ على النحو المتقدم يسمى “بالشرط الفاسخ الصريح”.

انفساخ العقد بحكم القانون :

– ينفسخ العقد بحكم القانون إذا كانت استحالة التنفيذ بسبب أجنبي لا يد للمتعاقد فيه.

– إذا لم يثبت المدين السبب الأجنبي بقي ملزماً بالعقد وحكم عليه بالتعويض على أساس قيام العقد.

– تبعة انفساخ المدين السبب الأجنبي بقي ملزماً بالعقد وحكم عليه بالتعويض على أساس قيام العقد.

– تبعة انفساخ العقد في العقد الملزم للجانبين على المدين بهذا الالتزام لأنه لا يستطيع أن يطالب الدائن بتنفيذ الالتزام المقابل. أما في العقود الملزمة لجانب واحد كالعارية فالدائن هو الذي يتحمل الخسارة وتبعة الاستحالة لأنه ليس هناك ما يتحلل نمه مقابل الاستحالة.

تقادم العقد الباطل والعقد القابل للإبطال :

1- العقد القابل للإبطال :

(أ) يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات من وقت زوال سببه ، وذلك ما لم يقض القانون بخلافه.

(ب) يبدأ سريان مدة سقوط حق الإبطال في حالة نقص الأهلية من يوم اكتمالها وفي حالة الغلط أو التدليس من يوم انكشافه ، وفي حالة الإكراه من يوم زواله.

(ج) في جميع الأحوال يسقط الحق في إبطال العقد بمرور خمسة عشر سنة من تاريخ إبرامه.

2- العقد الباطل :

(أ) العقد الباطل لا يصحح بمرور الزمان.

(ب) إلا أن دعوى البطلان تسقط بمرور خمسة عشر سنة من تاريخ العقد.

المسئولية عن العمل غير المشروع

(أ) المسئولية عن الأعمال الشخصية :

– كل من أحدث بفعله الخاطئ ضرراً بغيره يلتزم بتعويضه سواء كان في إحداثه الضرر مباشراً أو متسبباً.

– يلتزم الشخص بتعويض الضرر الناشئ عن فعله الخاطئ ولو كان غير مميز.

– فصل المشرع بين المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية وخصص كلاهما بأحكام مستقلة بنطاق محدد ويترتب على ذلك ، أنه لا يجوز الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية عند قيام المسئولية العقدية إلا إذا كان الفعل الذي ارتكبه أحد العاقدين وأدى إلى ضرر المتعاقد الآخر يكون جريمة أو يعد غشاً أو خطأ جسيماً.

أركان المسئولية :

(1) الخطأ :

– وقد جرى القضاء على تعريفه بأنه كل انحراف عن السلوك المألوف وما يلتزم به الشخص العادي من اليقظة والتبصر حتى لا يضر بالغير في مثل الظروف المحيطة بالمنسوب إليه الخطأ ، ووصف الفعل بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه من مسائل القانون التي يخضع فيها قاضي الموضوع لرقابة محكمة التمييز.

– وقد قضى بأن كل فعل خاطئ نشأ عنه ضرر للغير يوجب مسئولية فاعله بالتعويض عنه بالخسارة التي وقعت للمضرور والكسب الذي فاته شريطه أن يكون هذا الفعل وتلك النتيجة طبيعية للعمل الغير مشروع ذاته بأن يكون قد نجم عنه مباشرة بحيث لم يكن في المقدور تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص العادي.

– كما قضي بأن مناط الخطأ التقصيري الإخلال بواجب قانوني ، وأن انحراف ممثل الشخص المعنوي عن السلوك الواجب عند القيام بإدارة شئونه وترتب على ذلك ضرر هو خطأ تقصيري.

– إذا بطل العقد واستحال على احد المتعاقدين إعادة الحال إلى ما كانت عليه فإن المدين يلتزم بالأداء المعادل وأساسه الخطأ التقصيري.

– عدم الإدراك أو التمييز لا يحول دون مسئولية الشخص عن التعويض عن الضرر الذي يتسبب فيه بفعله الخاطئ.

– إذا حدث الضرر نتيجة أخطاء متعددة وقعت من أشخاص كثيرين ، بحيث يمثل خطأ كل من هؤلاء سبباً مقتضياً للضرر يعتبر كل وحاد منهم مسئولاً في مواجهة المضرور عن التعويض كاملاً وهو ما يطلق عليه التضامن في المسئولية ، فمثلاً مسئولية المتبوع عن أفعال تابعة غير المشروعة يعتبر المتبوع مسئول بالتضامن مع التابع عن الخطأ الذي ارتكبه الأخير لأن كلاهما أخطأ الأول قصر في اختياره لتابعه والثاني قصر بخطئه الشخصي. فسائق السيارة مسئول مع رب عمله عن تعويض الأضرار التي يحدثها أثناء قيادته للمركبة ومسئوليتهما تضامنية إلا أنه في بعض الحالات لا يجوز فيها رجوع المتبوع على تابعه على ما سيأتي في مسئولية المتبوع عن أفعال تابعة.

– في العلاقة بين المسئولية المتعددين يتوزع غرم المسئولية بينهم بقدر دور خطأ كل منهم في إحداث الضرر ، فإن تعذر وزرع الغرم بالتساوي.

– إذا كان الخطأ الذي رتب ضرراً وقع من مرتكبه نتيجة تحريض أو مساعدة ، اعتبر الضرر ناجماً عن خطأ كل من الفاعل الأصلي والشركاء ويكونون مسئولين عن تعويضه ، فمرتكب جريمة القتل يعتبر مسئولاً مع الذي حرضه أو ساعده على ارتكاب القتل.

(2) الضرر :

– تعريفه : الضرر الذي يلتزم المسئول عن العمل غير المشروع بالتعويض عنه هو الضرر الذي يكون نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع ذاته ، بأن يكون قد نجم عنه مباشرة ، بحيث أنه لم يكن في المقدور تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص العادي ، وسواء كان بعد ذلك الضرر قد وقع فعلاً أم أنه سوف يقع حتماً في المستقبل وسواء كان متوقعاً أو غير متوقع.

– ويشمل التعويض الضررين المادي والأدبي ، والضرر المادي : هو الضرر الذي يخل بمصلحة مالية للمضرور ويتعين أن يكون هذا الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتمياً ، أما التعويض عن الضرر الأدبي : فهو الضرر الذي يصيب الإنسان في نفسيته نتيجة المساس بشرفه أو سمعته أو اعتباره أو بمركزه الاجتماعي أو الأدبي بين الناس.

– ومناط تحقق الضرر المادي لمن يدعيه نتيجة لوفاة آخر هو ثبوت أن المجني عليه كان يعوله فعلاً وقت وفاته على نحو دائم ومستمر وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة.

– يجوز للمحكمة أن تدمج التعويض عن الضرر المادي والأدبي وأن تقدره عنهما جملة متى أبانت العناصر المكونة لهما.

– إذا كانت الفرصة أمراً محتملاً فإن تفويتها أمر محقق ، ولا يمنع القانون من أن يحسب في الكسب الفائت ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب ما دام لهذا الأمل أسباب مقبولة فيجوز التعويض عن الضرر المادي في موت الصغير لما عقدا والديه عليه الأمل في أن يكبر ويتولي الإنفاق عليهما في كبرهما فتفويت فرصتهما في ذلك محققة.

– وإن كان المشرع قد قصر التعويض عن الضرر الأدبي الناشئ عن الوفاة على الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية ، إلا أن ذلك لا يعني عدم التعويض عن الضرر الأدبي في شتى مظاهره إذ مؤدى تنظيم المشرع أن يترك ما دون حالة الوفاة في التعويض عن الضرر الأدبي لتقدير كل حالة على حدة.

(3) علاقة السببية :

يتعين أن يرتبط الخطأ والضرر بعلاقة السببية ومؤداها أن لولا هذا الخطأ ما وقع الضرر أو بمعنى آخر يتعين أن يكون الضرر نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع ذاته ، بأن يكون نجم عنه مباشرة بحيث لم يكن في المقدور تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقضيه ظروف الحال من الشخص العادي.

ومؤدى انتفاء رابطة السببية انتفاء المسئولية ، فإذا أثبت المدعي عليه أن خطأه ليس هو الذي أحدث الضرر ، ولم يسهم في إحداثه على نحو معتبر قانوناً ، وأن الضرر حدث لسبب أجنبي لا يدل فيه ، كقوة قاهرة أو حادث مفاجئ أو فعل المضرر نفسه أو فعل الغير ، فلا يكون ملتزماً ما لم يقض القانون بغير ذلك.

(4) أثر اسهام المضرور في إحداث الضرر :

– اشترك خطأ المضرور مع خطأ المتسبب في الضرر لا يعدم مسئولية الأخير بل ينقص التعويض بالقدر الذي ساهم فيه المضرور ، وذلك ما لم يستغرق خطأ المضرور خطأ المسئول ومثال على ذلك إذا أدانت المحكمة الجنائية المتسبب في إصابة المجني عليه رغم أن والدة الأخير قد أسهمت بخطئها في وقوع الحادث بتركها ابنها يعبر الطريق ركضاً من الرصيف الأوسط، فإنها رغم ذلك تستحق التعويض عن إصابة أبنها لأن خطأها لم يستغرق خطأ المتسبب في وقوع الحادث.

– توزيع المسئولية بين المسئول والمضرور لا يسري على الدية ، باعتبارها تعويضاً عن أذى النفس. وهي تستحق بمقدارها المحدد في القانون.

مسئولية المتبوع عن أفعال تابعة :

1- يكون المتبوع مسئولاً عن أفعال تابعة غير المشروعة في مواجهة المضرور متى كان واقعاً منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.

2- المسئولية عنا قائمة على خطأ مفترض هو سوء اختيار التابع والتقصير في رقابته.

3- تقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه متى كان من شأن المهمة المكلف بها التابع أن تثبت للمتبوع سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه.

4- مناط مسئولية المتبوع هي علاقة التبعية وهي تقوم ولو لم يمارس المتبوع سلطته في الرقابة على التابع ما دام كان في استطاعته أن يستعملها طالما كان خطأ التابع قد وقع أثناء تأدية وظيفته أو بسببها وسواء كان الخطأ بعلم المتبوع أو بغير علمه.

5- لا يحق للمتبوع أن يرجع على تابعه بما أداه من تعويض إلى المضرور عن فعل هذا التابع إذا كان الفعل قد ارتكب لمصلحة المتبوع وتنفيذاً لأوامر صادرة منه.

مسئولية حارس الأشياء :

– تقوم مسئولية حراسة الأشياء التي تتطلب عناية خاصة على أساس توافر السيطرة الفعلية على الشيء قصداً واستغلالاً ، والأصل أن تكون الحراسة لمالك الشيء ما لم يثبت انتقالها إلى غيره.

– المقصود بالشيء الذي يتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منه ، هو ذلك الشيء الذي يكون الضرر الناجم عنه نتيجة ذات طبيعته أو وضعه مما يتميز بالخطورة من حيث أنه يعرض الناس للخطر في أرواحهم أو في أموالهم.

– المقصود بحارس الشيء هو الذي له السيطرة الفعلية عليه في الاستعمال والرقابة أو التوجيه لحساب نفسه فتكون له سلطة استعمال الشيء وتوجيهه ورقابته ، ولا تتطلب هذه السلطة أن يضع الحارس يده على الشيء بأن يكون في حيازته فقد يكون في يد آخر ومع ذلك تكون للحارس سلطة استعماله ورقابته ولا تنفي عن الحارس صفته إذا كانت له سلطة استعمال الشيء دون رقابته أو توجيهه لأن العبرة بالسيطرة الفعلية.

– مسئولية حارس الأشياء أساسها خطأ مفترض وقوعه من حراس الشيء وهو خطأ في الحراسة لا يقبل إثبات العكس.

– لا ترتفع مسئولية الحارس إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو حادث مفاجئ أو خطأ المضرور أو خطأ الغير. وقضى بأن انفجار إطار السيارة المتسببة في الحادث ليس من قبيل السبب الأجنبي الذي ترتفع به المسئولية.

مسئولية المباشر ضمان أذى النفس :

1- مسئولية المباشر تطبيقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وأساها قول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه “لا يطل دم في الإسلام” ، والمقصود بها الحفاظ على الدم المسفوك من أن يضيع هدراً.

2- المباشر هو الذي يكون فعله الذي باشره بنفسه قد جلب بذاته الضرر وكان له سبباً بدون وساطة أي بدون أن يتدخل أحد بين الفعل وبين الضرر الذي نجم عنه مباشرة.

3- المباشر ضامن ولو لم يتعمد أو يتعد ، وهو يلتزم بضامنه ما لم يكن في اتيانه ملتزماً حدود الدفاع الشرعي.

4- ووقوع الضرر بفعل المباشر يستوجب الدية وتختلف المباشرة عن التسبب والأخير هو ما كلن على الأمر ولكنه لم يحصله بذاته.

ترتفع مسئولية المباشر بسوء السلوك الفاحش الذي يربو على الخطأ الجسيم دون أن يصل إلى درجة تعمد النتيجة أو إذا ثبت أن المضرور تعمد إصابة نفسه.

5- الدولة تعتبر ضامنة لأذى النفس فإذا كان المباشر مجهول ضمنت الدولة أذى النفس وأساس ذلك فقه الشريعه الإسلامية أنه “لا يطل دم في الإسلام”.

6- صور من المباشرة التي تستوجب الدية :

– ثبوت أن الحادث نجم عن نشاط قائد السيارة (المباشر) المتمثل في قيادته السيارة ومصادمة الدراجة الهوائية الأمر الذي ترتب عليه وفاة قائدها ، فإن حركة السيارة هي التي جلبت بذاتها الضرر لقائد الدراجة الهوائية دون أن يتدخل أمر بين ذلك الفعل فيعتبر قائد السيارة مباشراً وتجب عليه الدية.

– حركة السيارة من فعل قائدها لكونها من جراء نشاطه. اعتبر مباشراً لكل ضرر ينجم عن تلك الحركة. وعلى ذلك إذا عبر شخص تقاطع الطريق متجاوزاً الإشارة الحمراء مما أدى إلى وقوع الحادث الذي أودى بحياته ، فإن حركة السيارة هي التي تسببت في الضرر ويعد قائدها مباشراً للضرر الذي يستوجب الدية.

– اصطدام سيارة بشخص تخطى الطريق وهو في حالة سكر بين نتيجة تناوله الخمر بصورة مفرطة فإنه يكون بذلك قد عرض نفسه لمخاطر ما يجري في الطريق السريع من سيارات مع إدراكه للخطر الذي يسوقه إليه تناول الخمر فإن هذه الحالة يصدق عليها وصف سوء السلوك الفاحش والمقصود وتنتقي به مسئولية المباشر.

– انحراف قائد سيارة من المسار الأيسر إلى المسار الأيمن للطريق دون تبصر نتيجة لما لحق بسيارته من عطل مفاجئ لم يكن سوى ظرف هيئ لمصرعه.

– تتوافر به مسئولية قائد السيارة التي صدمته باعتباره مباشراً للضرر الذي لحقه ، ولا يرقى ذلك السلوك من المضرور إلى مرتبة سوء السلوك الفاحش الذي تنتهي به مسئولية المباشر.

– اصطدام سيارة مجهولة من الخلف بسيارة أخرى صدمة قوية دفعتها إلى الاصطدام بسيارة أمامها وترتب على ذلك إصابة قائد السيارة الأخيرة لا يتوافر به وصف المباشر للسيارة التي اصطدمت بها لأن فعل السيارة المجهولة تدخل بين حركة السيارة الصادمة والضرر.

صور من المسئولية :

(1) مسئولية متولي الرقابة :

– مسئولية المكلف برقابة الشخص الذي يحتاج إلى الرقابة مسئولية مفترضة افتراضاً يقبل إثبات العكس.

– القائم على تربية القاصر ملزم بتعويض الضرر الذي يحدثه بعمله غير المشروع. انتقال الرقابة إلى معلمه في المدرسة طالما كان تحت إشرافه.

(2) مسئولية الطبيب :

– التزام الطبيب في علاج مرضاه التزام ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة.

– لا يسأل الطبيب إلا عن خطئه المهني الجسيم بأن يثبت مخالفة سلوكه لأصول الفن الطبي وقواعده العملية الأساسية التي لا مجال للجدل فيها عن جهل منه أو تهاون ووجود رابطة السببية بين هذا الخطأ والأضرار التي حدثت للمريض.

(3) المسئولية عن إساءة استعمال حق التقاضي :

– حق الالتجاء للقضاء يثبت للكافة إلا أنه يشترط عدم الإنحراف عما شرع له أو استعماله استعمالاً كيدياً ابتغاء مضارة الغيرة وإلا حقت مساءلته عن التعويض.

(4) المسئولية عن التبليغ عن الجرائم :

– إبلاغ النيابة العامة أو الشرطة بما يقع من جرائم حق مقرر لكل شخص بل واجب عليه وعلى كل من علم بها من الموظفين العموميين ولا تترتب أي مسئولية على مباشرة هذا الحق إلا عند ثبوت عدم صحة الواقعة المبلغ بها أو كان التبليغ عن سوء قصد وبنية الكيد والنكاية بمن أبلغ عنه ، أو كان الإبلاغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط.

– اعتقاد المبلغ بصحة الواقعة التي أبلغ عنها تنتفي به مسئوليته ولا يلزم تأكده من صحتها.

(5) مسئولية الإدارة عن الاستيلاء بغير الطريق القانوني :

– قيام الإدارة بإضافة عقار إلى المنفعة العامة دون أن تتخذ الإجراءات التي يوجبها القانون لنزع الملكية يعتبر غصباً يستوجب التعويض. ويعتبر صاحب العقار المستولي عليه كالمضرور من العمل غير المشروع.

– تلتزم الإدارة في حالة الاستيلاء بجبر الضرر كاملاً حسب قيمته وقت صدور الحكم في الدعوى وليس وقت وقوعه.

– لا يترتب على الاستيلاء نقل ملكية العقار المستولي عليه إلى الدولة فضلاً عن المسئولية عن التعويض.

– الالتزام في تقدير التعويضات بتقديرات لجنة التثمين الرسمية مناطة حالات نزع الملكية والتبادل وفقاً للقواعد العامة.

– منح ملاك الأراضي طرقاً بأراضيهم لتحسينها لا يستوجب دفع تعويض عن مساحتها إذا لم تتجاوز عشرين بالمائة من ملكهم الخاص سواء عند استملاكها أو عند تصرفهم لآخرين واستملاكها منهم.

(6) مسئولية المحامي :

– مسئولية المحامي مسئولية عقدية قبل موكله تتحقق بتقصيره في أداء واجبه بما يفوت الفرصة على الموكل حتى ولو كانت الإفادة منها أمراً محتملاً ويترتب على تفويت الفرصة مسئوليته عن التعويض.

(7) المسئولية عن النشر :

– حرية النشر والنقد من الحقوق المكفولة بالدستور شرط ذلك ألا يخدش الأداب العامة أو يمس كرامة الأشخاص أو حرياتهم الشخصية التي كفلها الدستور والقانون فإذا تجاوز النشر هذا بأن عمد الناشر إلى التهكم والسخرية ولم يتوخ العبارات الملائمة أو الألفاظ المناسبة وحاد عن المصلحة العامة إلى التشهير والمساس بالسمعة والشرف فإنه يكون مسئولاً عن التعويض.

(8) مسئولية الدولة عن الأعمال الحربية :

– مناط التزام الدولة بضمان أذى النفس هو تعذر معرفة المسئول عن الضرر أو الملتزم بضمانة وانتفاء تعمد المضرور إصابة نفسه أو إذا كانت أصابته نتيجة سوء سلوك فاحش من جانبه ، وعلى ذلك فإن الدولة تعتبر مسئوليته عن الدية كاملة نتيجة الوفاة من جسم ناري متخلف عن الغزو.

جزاء المسئولية (التعويض) :

– أساس التعويض ما فات من كسب وما لحق من خسارة ، والفرصة المحتملة تفويتها أمر محقق يجوز احتسابه في الكسب الفائت.

– وجوب أن يتناسب التعويض مع الضرر لأن الغاية منه جبر الضرر جبراً متكافئاً وغير زائد عليه.

عدم جواز الجمع بين تعويضين :

– لا يجوز الجمع بين تعويضين عن ضرر واحد.

الدية الشرعية :

– الدية الشرعية لا تعدو أن تكون تعويضاً تتحمل به ذمة المسئول لصالح المضرور كأثر للمسئولية المدنية المترتبة على مسئولية المباشر.

– استيفاء الدية باعتبارها ضماناً عن أذى النفس لا يحول دون حق المضرور في الرجوع بالتعويض عن المضار الأخرى على ما يلتزم به وفقاً لأحكام المسئولية عن العمل غير المشروع.

– تتعدد الديات كاملة أو مجزأة بتعدد فقد الأعضاء أو الحواس أو المنافع وبفوات منافعها ولو جاوزت دية النفس وذلك على النحو الوارد بجدول الديات من مرسوم لائحة جدول الديات.

– لا تتعدد الديات إذا كان فقد الحاسة أو المنفعة نتيجة حتمية لزوال الأخرى أو فقد عضو تعددت منافعه.

– الإصابة الغير مقدر لها ارش وفقاً لجدول الديات التعويض عنها يكون حكومة عدل بما لا يجاوز دية النفس وفي ظل الدية الشرعية.

تقادم دعوى المسئولية :

– تسقط دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر والمسئول عنه أو خمس عشر سنة من وقوع الفعل غير المشروع أي المدتين تنقضي أولاً.

– يقف سريان التقادم بالنسبة للمضرور خلال إجراءات المحاكمة الجزائية وحتى صدور الحكم الجزئي النهائي أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر.

– المدة المقررة لعدم سماع الدعوى انقطاعها بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى أمام محكمة غير مختصة.

– الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، يترتب عليه زوال الخصومة بكافة الآثار المترتبة عليها ومنها انقطاع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى.

الإثراء بلا سبب :

– كل من يثري على حساب غيره بدون سبب مشروع يلتزم بأن يؤدي له ، في حدود ما أثرى به هو ، ما يرفع الخسارة عنه.

– يفترض الإثراء بلا سبب إثراء شخص معين ، ويصبح بسبب هذا الإثراء مديناً بالالتزام الذي ينشأ ، وافتقار شخص آخر يصبح دائناً بالالتزام ، بما يرفع عنه هذا الافتقار ولو جزئياً وتوافر علاقة السببية بين الإثراء والافتقار بحيث يمكن القول أنه لولا هذا الإثراء لما كان ذلك الافتقار، وانتفاء السبب المشروع الذي يبرر الإثراء والافتقار.

– تتحدد دعوى الإثراء بما عاد على المصري وما لحق المفتقر من خسارة ، أي القيمتين أقل.

– الالتزام بالأداء المعادل مصدره الإثراء بلا سبب.

– ثبوت خطأ في جانب المتعاقد الذي يلزم بالرد أو بالأداء المعادل عند بطلان العقد غير لازم.

– بطلان العقد لمخالفته للنظام العام ، وجوب تمسك المفتقر بمقابل الانتفاع على أساس الإثراء بلا سبب ، وذلك لأن العقد منعدم فلا يصلح سبباً للتمسك بالتزام ناشئ عنه كما سبق وأن أوضحناه. فبطلان العقد الذي يبرمه غير الكويتي لاشتغاله بالتجارة في الكويت لا يحول دون مطالبته بحقوقه على أساس الإثراء بلا سبب.

– تسقط دعوى الإثراء بانقضاء ثلاث سنوات من يوم علم المفتقر بحقه في التعويض أو بانقضاء خمس عشرة سنة من وقت نشأة هذا الحق أي المدتين أقرب.

حوالة الحق :

– حوالة الحق هي اتفاق بين المحيل وبين المحال له على تحويل حق الأول في ذمة المدين المحال عليه وهي تنعقد بمجرد التراضي بين المحيل والمحال له دون حاجة إلى رضاء المدين الذي يصبح مجرد انعقاد الحوالة محالاً عليه إذ الحوالة لا تنشئ التزاماً جديداً في ذمته وإنما هي تنقل الالتزام الثابت أصلاً في ذمته من دائن إلى آخر ، وهو ينتقل من المحيل إلى المحال له بجميع مقوماته وخصائصه ، كما تنتقل معه الدعاوي التي تؤكده ، إلا أن الحوالة لا تنفذ في حق المدين إلا إذا أعلنت له أو قبلها ، وهذا القبول لا يفيد أكثر من إقرار المدين بعمله بوقوع الحوالة.

– حوالة الحق لا تنفذ في حق المدين أو الغير إلا من تاريخ قبول المدين لها أو إعلانه بها ويتم الإعلان بها ويتم الإعلان بورقة رسمية على يد مندوب الإعلان ولا يكفي الإخطار بكتاب مسجل ولو أقر به المدين.

– حوالة الحق التي يقصد منها الوفاء بدين على المحيل وفاء بمقابل الحق المحال به يترتب عليها انتقال الحق المحال به من ذمة المدين المحيل إلى ذمة الدائن المحال له ، ويعتبر ذلك تجديداً للدين بتغيير محله.

– تجديد الدين بتغيير محله يقضي به الالتزام الأصلي وينشأ مكانه التزام جديد وتنتقل معه الكفالة الشخصية بشرط رضاء الكفيل.

– حوالة الحق اللاحقة على عقد المقاولة من الباطن ينتقل بها الحق المحال إلى المحال له مثقلاً بامتياز المقاول من الباطن.

– دعوى رجوع المؤمن على الغير المسئول أساسها الحلول قانوناً أو حوالة الحق وينتقل الحق إلى المحال له قابلاً للسقوط بذات المدة التي ينقضي بها وللمدين الدفع في مواجهة المحال له بانقضاء الحق بمضي تلك المدة.

حوالة الدين :

– حوالة الدين هي اتفاق على نقل الدين من ذمة المدين الأصلي إلى مدين جديد وتبرأ بها ذمة المدين الأصلي ، ويشترط لنفاذ حوالة الدين في حق الدائن أن يقرها.

– يقع عبء إثبات إقرار الدائن للحوالة ونفاذها في حقه على عاتق المدين الأصلي.

– لا يشترط في الحوال شكل خاص.

الملكية

أسباب كسب الملكية

(ا) الالتصاق (2) التصرف القانوني (3) الميراث (4) التقادم المكسب

(1) الالتصاق :

– الالتصاق هو اتحاد أو اندماج شيئين متميزين أحدهما عن الآخر غير مملوكين لشخص واحد اندماجاً مادياً بحيث لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر دون تلف ودون أن يوجد اتفاق مسبق على تحقيق هذا الاندماج ، ومؤدى ذلك أنه يشترط لكي يتحقق التملك بالالتصاق وفقاً لمدلوله المحدد في القانون أن يكون مالك الأرض ليس هو المالك لما عليها من منشآت وألا يكون هناك اتفاق مسبق بينهما يخول الأخير حق إقامة تلك المنشآن وإلا تعين إعمال الاتفاق دون أحكام الالتصاق.

(2) التصرف القانوني :

ومثال للتصرفات القانونية البيع والهبة وسبق تناولهما عند بحث العقد.

(3) الميراث :

– دعوى الإرث هي الدعوى التي يرفعها الوارث بتقرير حقه في الإرث بالنسبة إلى التركة في مجموعها ويسقط الحق فيها بانقضاء 33 سنة من تاريخ وفاة المورث.

– النزاع الذي يتعلق بملكية العين التي آلت عن طريق الميراث تتقادم الدعوى بشأنه بمضي 15 سنة من تاريخ الأحقية في المطالبة بالحق.

(4) التقادم المكسب للملكية :

– حيازة العقار حيازة ظاهرة وهادئة ومستمرة لمدة خمسة عشر سنة قرينة شريعة وقانونية على ملكية الحائز له. للخلف ضم مدة وضع يده لمدة وضع يد سلفه لاستكمال تلك المدة.

– حيازة العقار الموقوف لمدة خمسة عشر عاماً دليل على ملكيته.

– الحيازة بذاتها ومهما طالت مدتها ليست سبباً لكسب الملكية في مجلة الأحكام العدلية لأنها تستمد أحكامها من الفقه الإسلامي الذي لا يقر التقادم المكسب ، ومع ذلك إذا استمرت الحيازة مدة خمسة عشر عاماً كاملة هادئة ظاهرة بنية التملك ، فإنها تعتبر وفقاً لنظام عدم سماع الدعوى المعروف قرينة شريعة وقانونية على أن حائز العقار هو المالك ، ولا يسقط حق الملكية بعد ثبوته لمجرد تركه للعين أو إهمالها لأن القاعدة في الترك الموجب لعدم سماع الدعوى هو ترك العين مع مقتضى قيام الدعوى من غصب الغير لها وتعديه عليها وإنكار حق مالكها فيها ، أما مجرد الترك أو الإهمال مهما يطول الزمن دون أن يتعرض لها أحد أو يغتصبها وينكر حق مالكها لا يترتب عليه سقوط حق ملكيتها ولا يمنع من سماع الدعوى.

– الحيازة واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات.

– لا يجوز تملك أملاك الدولة بالتقادم ، ويعتبر كل عقار لا مالك له مملوك للدولة ويسري ذلك على العقارات التي توفي ملاكها دون عقب يرثهم.

– مجرد الادعاء بوجود طريق بأرض لا ينهض بذاته دليلاً على ملكية الدولة لهذه الأرض ، باعتبار أن استطراق الأرض المملوكة للأفراد ليس من شأنه وحده تخصيصها للمنفعة العامة واعتبارها من الأموال العامة للدولة ، إلا أنه إذا استمر الاستطراق المدة اللازمة لكسب الملكية بالتقادم الطويل يترتب عليه كسب الدولة ملكية الأرض وتخصيصها للمنفعة العامة بمجرد اكتمال هذه المدة ، مما يجوز معه للدولة أن تحاج الأفراد بعدم تملكهم لهذه الأرض.

التخصيص كمرحلة سابقة على نقل الملكية :

– معيار التفرقة بين ما تملكه الدولة ملكية وما تملكه ملكية خاصة هو بتخصيص الأولى للمنفعة العامة.

– البيوت التي توفرها الدولة للأسر الكويتية المستحقة للرعاية السكنية تعد طبقاً للمعيار المتقدم من أموال الدولة الخاصة ، ويجوز نقل ملكيتها إلى من خصصت لهم طبقاً لتوافر الشروط المقررة أي بعد عشرة سنوات ميلادية من تاريخ تسليم السكن أو تاريخ الانتهاء من بناء القسيمة مع القرض شريطة سداد ثمن المسكن كاملاً ويلزم أن يتقدم بطلب لإصدار وثيقة التملك وموافقة الجهة الإدارية على هذا الطلب بما يمكنه من تسجيل هذه الوثيقة وفقاً لأحكام التسجيل العقاري.

– للمخصص له البيت الحكومي الحق في استعماله دون التصرف فيه حتى استصدار وثيقة التملك وتصرفه بعد انتقال الملكية له يكون صحيح ونافذ.

التسجيل :

– إنشاء أول نقل أو تغيير أو زوال حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية والأحكام النهائية المثبتة لذلك يجب تسجيلها والتصرفات الغير مسجلة ترتب التزامات شخصية بين ذوي الشأن.

– وجوب التسجيل دعاوي الملكية العقارية على حق عيني عقاري حتى يحفظ حق رافعها عند الحكم له والتأشير بهذا الحكم على هامش تسجيل الصحيفة ويعتبر حجة من تاريخ وقوعه على من ترتبت لهم حقوق عينية من نفس المتصرف على العقار.

– الملكية العقارية لا تنتقل إلى بالتسجيل.

– لا يجوز لمشتري العقار بعقد غير مسجل طلب تثبيت ملكية بناء على هذا العقد.

– عدم اختصاص البلدية بإصدار وثائق تملك فيما يؤول للأفراد عن طريق الميراث.

الملكية الشائعة :

– المالك على الشيوع يملك في كل ذرة من ذرات المال الشائع.

– إدارة المال الشائع يكون للمدير الذي يتفق على تعيينه ممن يملكون أغلبية الحصص قيام أحد الشركاء بعمل من تلك الأعمال اعتباره فيما قام به نائباً عن الجميع على أنه يشترط ألا تعترض على ذلك في وقت مناسب.

– يحظر بيع حصص شائعة في أرض لم يصدر بها قرار بالتقسيم إلا بعد الحصول على إذن مسبق من البلدية ويقع باطلاً كل تصرف مخالفة لذلك إلا إذا كان البيع قد ورد على قسيمة بكاملها فإنه يخرج عن نطاق هذا الحظر.

– قسمة المهايأة مكانية أو زمانية لا تنتهي بها حالة الشيوع لأنها تنظم كيفية الانتفاع بالمال الشائع وعلى ذلك فإن قسمة المهايأة مهما طالت مدتها لا تؤدي إلى تملك الشريك على الشيوع للجزء المفرز الذي اختص به بموجبها.

– تنتهي حالة الشيوع بقسمة المال الشائع قسمة نهائية بفرز وتجنيب حصة كل شريط في المال الشائع رضاءاً أو قضاء وإذا تعذر قسمة المال الشائع يتم البيع وفقاً للإجراءات التي حددها القانون وتوزيع حصيلة البيع على الشركاء المشتاعين.

دعوى الملكية ودعوى الحيازة :

– دعوى الملكية تحمي حق الملكية وما يتفرع عنه من حقوق عينية ويتناول البحث فيها اساس الحق المدعي به ومشروعيته ، أما دعوى الحيازة فالغرض منها حماية وضع اليد بغض النظر عن أساسه ومشروعيته.

– الأحكام الصادرة في دعوى الحيازة لا تحوز حجية في دعوى المطالبة بالحق لاختلاف الموضوع والسبب في الدعويين.

نزع الملكية للمنفعة العامة :

– لا يجوز نزع الملكية الخاصة للأفراد إلا بسبب المنفعة العامة وبالإجراءات التي حددها القانون.

– قيام الإدارة بنزع ملكية عقار دون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون فإن ذلك يعد غصباً يستوجب التعويض ويعتبر صاحب العقار المستولي عليه في حكم المضرور من العمل غير المشروع ، وتلتزم الإدارة بجبر الضرر كاملاً ولا يقتصر ذلك على الضرر وقت وقوعه بل ما صارت إليه قيمته عند صدور الحكم ولا تنتقل ملكية العقار المستولي عليه إلى الدولة.

– فتح ملاك الأراضي طرقاً لتحسين أراضيهم وبيعها بعد ذلك بسعر أعلى فإنه لا يدفع تعويض عن مساحة هذه الطرق ما دام لم تتجاوز مساحتها 20% من الملك الخاص المقسم وذلك عند استملاك هذا الملك ، سواء تم الاستملاك والأرض في يد مالكها أو بعد قيامه بالتصرف فيها لآخرين.

– أموال الأفراد لا تكتسب صفة المال العام بمجرد تخصيصها للمنفعة العامة بالفعل وإنما يجب تملك الدولة لها قبل ذلك بأي طريق من طرق كسب الملكية وإلا بقيت الأموال على ملك صاحبها.

– يجب على الإدارة إعلام ذوي الشأن بنزع ملكيتهم للمنفعة العامة ونشر قرار نزع الملكية في الجريدة الرسمية حتى يتصل علمهم المفترض بمضمونه من تاريخ نشره ، كما أوجب القانون حتى يتحقق الإعلام أن يلصق القرار على باب مختار المنطقة الكائن في دائرته العقار المنزوع ملكيته ، ويجب على الإدارة إخطار ذوي الشأن بالحضور لإبداء ما يرونه في خصوص نزع ملكية عقاراتهم ولإثبات حقوقهم عليها وذلك خلال شهر من تاريخ الإخطار.

– مناط الالتزام في تقدير التعويض عن نزع الملكية بتقديرات لجنة التثمين الرسمية.