اتفاقية الحد الادنى لسن الاستخدام

ان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية : وقد دعاه مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى الاجتماع في جنيف حيث عقد دورته الثامنة والخمسين في 6 حزيران – يونيه 1973 : واذ يشير الى احكام اتفاقية الحد الادنى للسن – الصناعة – 1919 واتفاقية الحد الادنى للسن – العمل البحري- 1920 واتفاقية الحد الادنى للسن – الزراعة 1921 واتفاقية الحد الادنى للسن – الوقادون ومساعدوهم – 1921 واتفاقية الحد الادنى للسن – الاعمال غير الصناعية ، 1932 واتفاقية الحد الادنى للسن – العمل البحري – مراجعة 1936 واتفاقية الحد الادنى للسن – الصناعة – ، مراجعة 1937 واتفاقية الحد الادنى للسن – ، الاعمال غير الصناعية – مراجعة – 1937 واتفاقية الحد الادنى للسن – صيادو الاسماك 1959 واتفاقية الحد الادنى للسن – العمل تحت سطح الارض 1965 . واذ يرى ان الوقت قد حان لوضع صك عام بخصوص هذا الموضوع بحيث يحل تدريجياً محل الصكوك الموجودة المنطبقة على قطاعات اقتصادية محددة وذلك بغرض القضاء كلياً على عمل الاطفال . واذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالحد الادنى لسن الاستخدام وهي موضوع البند الرابع في جدول اعمال هذه الدورة . واذ قرر ان تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية . يعتمد في اليوم السادس والعشرين من حزيران – يونيه عام ثلاث وسبعين وتسعمائة والف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية الحد الادنى للسن 1973 .

عمل الاطفال 1
تتعهد كل دولة عضو تكون هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لها باتباع سياسة وطنية ترمي الى القضاء فعلياً على عمل الاطفال والتي رفع الحد الادنى لسن الاستخدام او العمل بصورة تدريجية الى مستوى يتفق مع النمو البدني والذهني للاحداث .

سن الاستخدام 2
1. تقرر كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية في اعلان ترفقه بصك تصديقها حداً ادنى لسن الاستخدام او العمل على اراضيها او على وسائل النقل المسجلة على اراضيها ولا يجوز قبول أي شخص لم يبلغ هذا السن للاستخدام او العمل في أي مهنة مع مراعاة المواد 4 الى 8 من هذه الاتفاقية . 2. يجوز لكل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ان تخطر في وقت لاحق المدير العام لمكتب العمل الدولي عن طريق اعلانات جديدة انها وضعت حدا للسن اعلى من الحد الذي حددته وقت تصديقها . 3. لا يجوز ان يكون الحد الادنى للسن المقرر عملاً بالفقرة 1 من هذه المادة ادنى من سن انهاء الدراسة الالزامية ولا يجوز في أي حال ان يقل عن 15 سنة . 4. على الرغم من احكام الفقرة 3 من هذه المادة يجوز لاي دولة عضو لم يبلغ اقتصادها وتسهيلاتها التعليمية درجة كافية من التطور ان تقرر في البداية حداً ادنى للسن يبلغ 14 سنة وذلك بعد التشاور مع منظمات اصحاب العمل والعمال المعنيين حيثما وجدت . 5. تورد كل دولة عضو قررت حداً ادنى للسن يبلغ 14 سنة عملاً باحكام الفقرة السابقة في التقارير التي تقدمها عن تطبيق هذه الاتفاقية بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية بياناً توضح فيه : أ. ان الاسباب التي دفعتها الى ذلك لا تزال قائمة ، او ب. انها تتخلى عن حقها في الاستفادة من الاحكام المشار اليها ابتداء من تاريخ تحدده .

الحد الادنى لسن الاستخدام 3
1. لا يجوز ان يقل الحد الادنى للسن عن 18 سنة للقبول في أي نوع من انواع الاستخدام او العمل التي يتحمل ان يعرض للخطر صحة او سلامة او اخلاق الاحداث بسبب طبيعته او الظروف التي يؤدي فيها . 2. تحدد القوانين او اللوائح الوطنية او السلطة المختصة بعد التشاور مع منظمات اصحاب العمل والعمال المعنيين حيثما وجدت انواع الاستخدام او العمل التي تنطبق عليها الفقرة 1 من هذه المادة . 3. على الرغم من احكام الفقرة 1 من هذه المادة يجوز للقوانين او اللوائح الوطنية او السلطة المختصة بعد التشاور مع منظمات اصحاب العمل والعمال المعنيين حيثما وجدت ان تسمح بالاستخدام او العمل ابتداء من سن 16 سنة شريطة ان تصان تماماً صحة وسلامة واخلاق الاحداث المعنيين وان يتلقى هؤلاء الاحداث تعليماً محدداً او تدريباً مهنياً كافيين بخصوص فرع النشاط المعقود .

الاستثناءات 4
1. يجوز للسلطة المختصة بعد التشاور مع منظمات اصحاب العمل والعمال المعنيين حيثما وجدت ان تستثنى من نطاق انطباق هذه الاتفاقية بالقدر الضروري فئات محددة من الاستخدام او العمل تظهر بشأنها مشاكل تطبيقية خاصة وهامة . 2. تبين كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية في تقريرها الاول عن تطبيق الاتفاقية الذي تقدمه بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية الفئات التي يمكن ان تكون قد استثنتها عملاً بالفقرة 1 من هذه المادة مع بيان الاسباب التي دفعتها الى هذا الاستثناء وتبين في تقاريرها اللاحقة وضع قوانينها وممارستها تجاه الفئات المستثناة ومدى ما وصل اليه تنفيذ الاتفاقية او ما تزعمه من تنفيذ لها فيما يتعلق بهذه الفئات . 3. لا يجوز ان تستثنى من نطاق انطباق هذه الاتفاقية عملاً بهذه المادة انواع الاستخدام او العمل التي تغطيها المادة 3 .

نطاق التضييق 5
1. يجوز لاي دولة عضو لم يبلغ اقتصادها وتسهيلاتها الادارية درجة كافية من التطور ان تضيق في البداية نطاق انطباق هذه الاتفاقية بعد التشاور مع منظمات اصحاب العمل والعمال المعنيين حيثما وجدت . 2. تبين كل دولة عضو تستفيد من احكام الفقرة 1 من هذه المادة في اعلان ترفقه بتصديقها فروع النشاط الاقتصادي او انواع المؤسسات التي ستطبق عليها احكام هذه الاتفاقية . 3. تنطبق احكام هذه الاتفاقية كحد ادنى على ما يلي : التعدين وقطع الاحجار الصناعة التحويلية البناء ، الكهرباء والغاز والمياه ، الخدمات الصحية النقل والتخزين والمواصلات المزارع الكبيرة وغيرها من المشاريع الزراعية التي يخصص انتاجها اساساً للاغراض التجارية ولا تشمل الحيازات الاسرية والصغيرة التي تنتج من اجل الاستهلاك المحلي ولا تستخدم عمالاً باجر بصورة منتظمة . 4. كل دولة عضو ضيقت نطاق انطباق هذه الاتفاقية عملاً بهذه المادة : أ. تبين في التقارير التي تقدمها بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية الوضع العام فيما يتعلق باستخدام او عمل الاحداث والاطفال في فروع النشاط المستثناة من نطاق انطباق هذه الاتفاقية واي تقدم محرز نحو التوسع في تطبيق احكامها . ب. يجوز لها في أي وقت ان توسع رسمياً نطاق تطبيق هذه الاتفاقية باعلان ترسله الى المدير العام لمكتب العمل الدولي .

العمل لاغراض التعليم 6
لا تنطبق هذه الاتفاقية على العمل الذي يؤديه الاطفال والاحداث في المدارس لاغراض التعليم العام او المهني او التقني وفي مؤسسات التدريب الاخرى ولا تنطبق على العمل في المنشأ الذي يؤديه الاشخاص الذين بلغوا سن 14 سنة على الاقل اذا كان هذا العمل ينفذ وفقاً لشروط تقررها السلطة المختصة بعد التشاور مع منظمات اصحاب العمل والعمال المعنيين حيثما وجدت وكان يشكل جزءاً اساسياً من : أ. دورة تعليمية او تدريبية تقع مسؤوليتها الرئيسية على مدرسة او مؤسسة تدريب . ب. برنامج تدريبي ينفذ قسمه الاكبر او كله في منشأة اذا كانت السلطة المختصة قد اقرته . ج. برنامج ارشادي او توجيهي يرمي الى تسهيل اختيار المهنة او نوع التدريب .

الاستخدام في الاعمال الخفيفة 7
1. يجوز للقوانين او اللوائح الوطنية ان تسمح باستخدام او عمل الاشخاص الذين تتراوح اعمارهم ما بين 13 و15 سنة في اعمال خفيفة . أ. لا يحتمل ان تكون ضارة بصحتهم او نموهم . ب. لا تعطل مواظبتهم في المدرسة واشتراكهم في برامج التوجيه او التدريب المهنيين التي تقرها السلطة المختصة ولا تضعف قدرتهم على الاستفادة من التعليم الذي يتلقونه . 2. يجوز ايضاً للقوانين او اللوائح الوطنية ان تسمح باستخدام او عمل الاشخاص الذين بلغوا سن 15 سنة على الاقل ولم ينهوا دراستهم الالزامية في اعمال تفي بالشروط المبينة في الفقرتين الفرعيتين أ ، ب من الفقرة 1 من هذه المادة . 3. تحدد السلاطة المختصة الانشطة التي يجوز السماح بالاستخدام او العمل فيها بموجب الفقرتين 1،2 من هذه المادة وتقرر عدد الساعات والشروط التي يجوز فيها القيام بهذا الاستخدام او العمل . 4. على الرغم من احكام الفقرتين 1و 2 من هذه المادة يجوز لكل دولة عضو تستفيد من احكام الفقرة 4 من المادة 2 وطالما ظلت تستفيد منها ان تستعيض عن سني 12 و14 سنة بسني 13 و15 سنة في الفقرة 1 من هذه المادة وعن سن 14 سنة بسن 15 سنة في الفقرة 2 .

الاعفاءات 8
1. يجوز للسلطة المختصة بعد التشاور مع منظمات اصحاب العمل والعمال المعنيين حيثما وجدت ان تسمح باعفاءات من الالتزام بحظر الاستخدام او العمل الذي تنص عليه المادة 2 من هذه الاتفاقية لاغراض منها المشاركة في حفلات فنية وذلك بتراخيص منح في كل حالة على حدة . 2. تقيد التراخيص التي تمنح لهذه الغاية عدد الساعات التي يسمح فيها بالاستخدام او العمل وتحدد الشروط التي يجب ان يخضعا لها .

العقوبات 9
1. تتخذ السلطة المختصة جميع التدابير اللازمة بما فيها فرض عقوبات مناسبة لضمان تنفيذ احكام هذه الاتفاقية بفعالية . 2. تحدد القوانين او اللوائح الوطنية او السلطة المختصة الاشخاص المسؤولين عن الالتزام بالاحكام التي توضع لانفاذ هذه الاتفاقية . 3. تقرر القوانين او اللوائح الوطنية او السلطة المختصة السجلات او الوثائق الاخرى التي يتعين على صاحب العمل الاحتفاظ بها وتقديمها وتتضمن هذه السجلات او الوثائق اسماء واعمار وتواريخ ميلاد الاشخاص الذين يستخدمهم او يعملون من اجله وتقل اعمارهم عن 18 سنة على ان تكون مصدقة حسب الاصول عند الامكان .

مراجعة الاتفاقيات السابقة 10
1. تراجع هذه الاتفاقية بالشروط المبينة في هذه المادة اتفاقية الحد الادنى للسن – الصناعة 1919 ، واتفاقية الحد الادنى للسن – العمل البحري – 1920 ، واتفاقية الحد الادنى للسن – الزراعة – 1921 ، واتفاقية الحد الادنى للسن – الوقادون ومساعدوهم – 1921 ، واتفاقية الحد الادنى للسن – الاعمال غير الصناعية – 1932 واتفاقية الحد الادنى للسن – العمل البحري – ، مراجعة 1936 ، واتفاقية الحد الادنى للسن – الصناعة – ، مراجعة 1937 ، واتفاقية الحد الادنى للسن ،- الاعمال غير الصناعية – مراجعة – 1937 ، واتفاقية الحد الادنى للسن صيادو الاسماك 1959 واتفاقية الحد الادنى للسن – صيادو الاسماك 1959 ، واتفاقية الحد الادنى للسن – العمل تحت سطح الارض 1965 . 3. يقفل باب تصديق اتفاقية الحد الادنى للسن – الصناعة 1919 واتفاقية الحد الادنى للسنة – العمل البحري -1920 ، واتفاقية الحد الادنى للسن – الزراعة 1921 واتفاقية الحد الادنى للسن – الوقادون ومساعدوهم – 1921 عندما توفق جميع الاطراف فيها على ذلك بتصديق هذه الاتفاقية او باعلان ترسله الى المدير العام لمكتب العمل الدولي . 4. عندما تقبل الالتزامات الناشئة عن هذه الاتفاقية . أ. من قبل دولة عضو طرف في اتفاقية الحد الادنى للسن – الصناعة – مراجعة – 1937 واذا كان الحد الادنى المقرر فيها للسن عملاً بالمادة 2 من هذه الاتفاقية لا يقل عن 15 سنة يستتبع ذلك قانوناً النقض المباشر للاتفاقية المذكورة . ب. فيما يتعلق بالاعمال غير الصناعية حسب تعريفها في اتفاقية الحد الادنى للسن – الاعمال غير الصناعية 1932 من قبل دولة طرف في الاتفاقية المذكورة يستتبع ذلك قانوناً النقض المباشر للاتفاقية المذكورة . ج. فيما يتعلق بالاعمال غير الصناعية حسب تعريفها في اتفاقية الحد الادنى للسن – الاعمال غير الصناعية مراجعة 1937 من قبل دولة عضو طرف في الاتفاقية المذكورة واذا كان الحد الادنى المقرر فيها للسن عملاً بالمادة 2 من هذه الاتفاقية لا يقل عن 15 سنة يستتبع ذلك قانونا النقض المباشر للاتفاقية المذكورة . د. فيما يتعلق بالعمل البحري من قبل دولة عضو طرف في اتفاقية الحد الادنى للسن – العمل البحري – مراجعة 1936 واذا كان الحد الادنى المقرر فيها للسن عملاً بالمادة 2 من هذه الاتفاقية لا يقل عن 15 سنة او بينت هذه الدولة ان المادة 3 من هذه الاتفاقية تنطبق على العمل البحري يتبع ذلك قانونا النقض المباشر للاتفاقية المذكورة . هـ. فيما يتعلق بالعمل في الصيد البحري من قبل دولة عضو طرف في اتفاقية الحد الادنى للسن – صيادو الاسماك – 1959 واذا كان الحد الادنى المقرر فيها للسن عملاً بالمادة 2 من هذه الاتفاقية لا يقل عن 15 سنة او بينت هذه الدولة ان المادة 3 من هذه الاتفاقية تنطبق على العمل في الصيد البحري يستتبع ذلك قانونا النقض المباشر للاتفاقية المذكورة . و. من قبل دولة عضو طرف في اتفاقية الحد الادنى للسن – العمل تحت سطح الارض 1965 واذا كان الحد الادنى المقرر فيها للسن عملاً بالمادة 2 من هذه الاتفاقية لا يقل عن الحد المقرر عملاً بالاتفاقية المذكورة او بينت هذه الدولة ان هذا الحد ينطبق على العمل في المناجم تحت سطح الارض بموجب المادة شريطة بدء نفاذ هذه الاتفاقية . 5. يستتبع قبول الالتزامات الناشئة عن هذه الاتفاقية . أ. نقض اتفاقية الحد الادنى للسن – الصناعة – 1919 بموجب مادتها 12 . ب. فيما يتعلق بالزراعة نقض اتفاقية الحد الادنى للسن – الزراعة 1921 بموجب مادتها 9 . ج. فيما يتعلق بالعمل البحري نقض اتفاقية الحد الادنى للسن – العمل البحري – 1920 بموجب مادتها 10 ونقض اتفاقية الاحد الادنى للسن – الوقادون ومساعدوهم -1921 بموجب مادتها 12 شريطة بدء نفاذ هذه الاتفاقية .

التصديقات الرسمية 11
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها .

الالتزام والنفاذ 12
1. لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الاعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام تصديقاتها . 2. يبدأ نفاذ الاتفاقية بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ تسجيل تصديق دولتين عضوين لها لدى المدير العام . 3. وبعد ذلك يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لاي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهراً من تسجيل تصديقها .

نقض الاتفاقية 13
1. يجوز لكل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ان تنقضها بعد مضي عشر سنوات على بدء نفاذها وذلك بوثيقة ترسل الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها ولا يكون هذا النقض نافذاً الا بعد مضي عام على تاريخ تسجيله . 2. كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ولم تمارس خلال العام التالي لانقضاء فترة السنوات العشر المشار اليها في الفقرة السابقة في النقض المنصوص عليه في هذه المادة تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات اخرى ويجوز لها بعد ذلك نقض هذه الاتفاقية في نهاية كل فترة عشر سنوات وفقاً للاحكام التي تنص عليها هذه المادة .

تسجيل التصديقات والنقوض 14
1. يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الاعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات والنقوض التي ابلغته بها الدول الاعضاء في المنظمة . 2. يلفت المدير الاعم نظر الدول الاعضاء الى التاريخ الذي سيبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية لدى اخطارها بتسجيل التصديق الثاني الذي ابلغ به .

ابلاغ الامين العام بالتفاصيل 15
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بابلاغ الامين العام للامم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات ووثائق النقض التي سجلها طبقاً لاحكام المواد السابقة كما يقوم الامين العام بتسجيلها طبقاً لاحكام المادة 102 من ميثاق الامم المتحدة .

تقرير التطبيق 16
يقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى المؤتمر العام كلما رأى ذلك ضرورياً تقريراً عن تطبيق هذه الاتفاقية وينظر فيما اذا كان هناك ما يدعو الى ادراج مسألة مراجعتها كلياً او جزئياً في جدول اعمال المؤتمر .

المراجعة 17
1. اذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كلياً او جزئياً وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك : أ. يستتبع تصديق دولة عضو للاتفاقية الجديدة المراجعة قانوناً وبغض النظر عن احكام المادة 13 اعلاه النقض المباشر للاتفاقية الحالية شريطة بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة . ب. يقفل باب تصديق الدول الاعضاء للاتفاقية الحالية اعتباراً من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة . 2. تظل الاتفاقية الحالية على أي حال نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الاعضاء التي صدقتها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة .

حجية النصوص 18
النصان الانجليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية .