تسبيب الحكم الجنائي وأثره على المحاكمة العادلة” دراسة مقارنة”

أ .مصعب عوض الكريم علي إدريس

ماجستير القانون – جامعة الزعيم الازهري (السودان)

باحث دكتوراة قانون جنائي – جامعة شندي (السودان)

ملخص

تهدف الدراسة إلى بيان ماهية وأهمية تسبيب الأحكام الجنائية في القوانين والأنظمة المقارنة ،ذلك بإعتبار أن موضوع تسبيب الأحكام الجنائية يلعب دوراً مهماً في العدالة الجنائية وحماية حريات وكرامة وأمن الافراد في المجتمع، وتُشير الدراسة أيضاً إلى أثر تسبيب الأحكام الجنائية على إجراءات المحاكمة العادلة.

Abstract:

The aim of the study is to illustrate the essence and importance of the reasons of criminal judgments in comparative laws, because the issue of reasons of criminal judgments plays an important role in criminal justice and the protection of freedoms, dignity and security of individuals in the society. The study also deals with the effect of the reasons of criminal judgments on the procedures of the fair trial.

مقدمة

تسبيب الأحكام الجنائية إلتزام وواجب على القاضي، والمحكمة عند إصدار حكمها في الدعوى الجنائية يجب أن توضح الأدلة والحيثيات التي بنت عليها الحكم، وأن الغاية من التسبيب هو ما يهدف إليه المشرع عندما نصَّ على الشروط الشكلية للحكم الجنائي، والشروط الشكلية ليست مطلوبة لذاتها، لكن من أجل بسط الثقة بين الخصوموتوضيح عدالة المحكمة فيما ذهبت إليه إستناداً للقانون، وأنإجراءات المحاكمة العادلة لا يمكن الوثوق بها مالم يظهر ذلك في أسباب الحكم وحيثياتهوأسانيده، وبتسبيب الأحكام يمكن التثبُّت من إجراءات المحاكمة العادلة والتأكد من أن الإجراءات سارت على نحو سليم وفق الوزن السليم للبينات والتطبيق السليم للقانون .

في سبيل البحث عن أثر تسبيب الأحكام الجنائية على المحاكمة العادلة تم تقسيم الورقة البحثية إلى ثلاث مطالب، المطلب الأول: التعريف بمفردات البحث، والمطلب الثاني : تسبيب الأحكام الجنائية في الشريعة الإسلامية، والمطلب الثالث : أهمية تسبيب الأحكام الجنائية والمطلب الرابع : أثر تسبيب الأحكام الجنائية في المحاكمة العادلة .

تعريف تسبيب الاحكام :

التسبيب في اللغة : مأخوذ من السبب، والسبب يقصد به الحبل وهو ما يتوصل به إلى الإستعلاء ثم استعير لكل شيء يتوصل به إلى أمر من الأمور فقيل هذا (سبب) هذا، وهذا (مسبب) عن هذا[1]، والسبب: الحبل وكل شيء يتوصل به إلى غيره[2]، ومنها قوله تعالى في محكم التنزيل : (إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا)[3]،وقوله تعالى : (إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ)[4]، والتسبيب إصطلاحاً : تسبيب الحكم يعني : الأدلة التي يبنى عليها الحكم .[5]ويقصد به الحيثيات التي قام وبني عليها القاضي حكمه[6]،والتسبيب هو إدارة للإقناع ووسيلة للإطمئنان يسلم بها القاضي من مظنة التحكُّم والإستبداد[7]، ويقصد بالتسبيب أيضاً : تضمين الحكم الأسباب الضرورية التي أدت إلى وجوده أو العوامل التي أدت إلى صدوره[8]، والأسباب هي الأدلة التي يستند عليها القاضي في إصدار الحكم أو القرار.[9]واصطلاح التسبيب فهو لا يختلف في جوهره عن إصطلاح”سبب” فكلاهما إصطلاح مُركّب يتضمن عرض الأسباب والوصول إلى نتائج معينة، وغاية الأمر أن إستعمالإصطلاح التسبيب يتميز بإبراز دور القاضي في ممارسته لوظيفته، ويبرز أيضاً فكرة رقابته في ممارسته لسلطاته .[10]

وتسبيب الحكم الجنائي هو إيراد الحجج الواقعية والقانونية المبني عليها والمنتجة له، ومن ثم يجب أن تتضمن الأسباب بياناً جلياً مفصلاً للوقائع ومضمون الأدلة في غير غموض، وبحثاً وافياًلأركان الجريمة في غير قصور، ورداً سائغاً للدفوع يستطاع من خلاله الوقوف على مسوغات النتيجة التي توصل إليها الحكم، وذلك سواء إنصبَّ الحكم على التهم كلها وشمل جميع المتهمين أو إقتصر على بعض التهم أو أحد أو أكثر من المتهمين.[11]ويقصد بكلمة “سبب” عند رجال الفقه والقضاء احتواء الحكم على الأسباب الواقعية والقانونية التي أدت إلى صدوره بمعنى تضمين الحكم الأسباب الضرورية والكافية التي بررت وجوده،أي معرفة الدوافع التي أدت بالقاضي أثناء ممارسته لوظيفته إلى إصدار الحكم على تلك الطريقة.[12]وتسبيب الأحكام فهو مجموعة الحجج الواقعية والقانونية التي إستخلص منها الحكم منطوقه، ويعني بيان مجموعة الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي إستندت عليها المحكمة في تكوين قناعتها بالقرار الذي تضمنه حكمها وكذلك الإشارة إلى النصوص القانونية التي أثارها النزاع.[13]

تعريف الحكم الجنائي:

الحُكم لغة : القضاء، وقد (حكم) بينهم يحكم بالضم (حُكما) و(حكم) له وحكم عليه . و(الحكم) أيضا الحكمة من العلم، و(الحكيم) العالم وصاحب الحكمة والحكم أيضاً المتقن للأمور وقد حكم من باب ظرف أي صار حكيماً و( أحكمه فاستحكم) أي صار محكماً والحكم بفتحتين الحاكم وحكمه في ماله تحكيما إذا جعل إليه الحكم فيه (فاحتكم) عليه في ذلك واحتكموا إلى الحاكم وتحاكموا بمعنى . و(المحاكمة) المخاصمة إلى المحاكم .[14]قوله تعالى : ( وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ)[15]قوله تعالى : ( فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبّ ُالْمُقْسِطِينَ) [16]قوله تعالى : (وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ)[17]، والحكم إصطلاحاً: فصل الخصومة بقول أو فعل يصدر عن القاضي ومن في حكمه بطريق الإلزام .[18]وهو كل ما يصدر من المحكمة المختصة ويكون فاصلاً في الخصومة المعروضة أمامها وبالشكل القانوني المحدد ويخضع للطرق القانونية للطعن سواءً صدر بالإفراج عن المتهم أو تبرئته أو إدانته وفرض العقوبة عليه.[19]

المطلب الأول :تسبيب الأحكام في الشريعة الإسلامية :

يقصد بالتسبيب في الشريعة الإسلامية بيان القاضي ما بني عليه حكمه القضائي من الأحكام الكلية، وأدلتها الشرعية، وذكر الوقائع القضائية المؤثرة، وصفة ثبوتها بطرق الحكم المعتد بها .[20]والشريعة الإسلامية عرفت مبدأ تسبيب الأحكام وأوجبت أن يصدر الحكم القضائي مستنداً إلى سبب من الأسباب المعتبره شرعاً، فإذا حصل خلل في السبب الذي بني عليه الحكم، أو تبيَّن لاحقاً أن سبب الحكم الذي كان ظاهره السلامة قد تبين خلافه، فان الحكم الذي بني عليه يعد باطلاً غير صحيح، لأن ما بني على باطل فهو باطل.[21]

والقرآن الكريم علَّل الأحكام الكُليَّة التي وردت في أحكامه، مثل قوله تعالى : ( مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰوَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)[22]وقوله تعالى : (فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا)[23]، ووجه الدلالة في هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى بيَّن العلل من هذه الأحكام، وفي السنة النبوية المطهرة، ما ورد في قصة إبنة حمزة بنت عبد المطلب رضي الله عنه عندما إختصم على حضانتها علي وجعفر ابنا علي بن أبي طالب وزيد بن حارثة فقضى النبي (ص) بها لخالتها وعلَّل حكمه بقوله (الخالة بمنزلة الأم)[24]، وفي ذلك يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه : ( وأحب للقاضي إذا أراد القضاء على رجل أن يجلسه ويبيِّن له ويقول له : إحتججت عندي بكذا، وجاءت البينة عليك بكذا، وإحتج خصمك بكذا، فرأيت الحكم من قبل كذا، ليكون أطيب لنفس المحكوم عليه، وأبعد من التهمة وأحرىإن كان القاضي غفل عن موضع فيه حجة أن يبينه، وإن لم يفعل جاز حكمه غير أنه ترك موضع الاعذار إلى المقضي عليه عند القضاء ).[25]

المطلب الثاني : أهمية تسبيب الأحكام الجنائية :

فإذا كان التسبيب مجرد ضمان للتحقق من قيام القضاة بواجباتهم من الناحية التنظيمية، فإنه يدخل في إطار مبدأ الملاءمة، مما يعد من صميم السلطة التشريعية، وواقع الأمر أن جميع ضمانات المحاكمة المنصفة، لا دليل على إحترامها إلا أسباب الحكم التي تكشف عن مدى إلتزام المحكمة بمراعاة هذه الضمانات، فهي المرآة الناصعة الجلية لمدى إتباع القواعد والإجراءات التي نص عليها القانون، ومدى إحترام الضمانات التي أوجبها، ومدى حُسن تطبيق المحكمة للقانون، فمن وآجب القاضي أن يحدد القاعدة القاعدة القانونية الواجبة التطبيق دون أن يشغل نفسه ببحث مدى عدالتها داخل النظام القانوني، وعليه أن يطبق هذه القاعدة القانونية على الوقائع التي تثبت لديه من خلال محاكمة منصفة.[26]

ومن أهم الشروط الأساسية لتحقيق الجودة في الأحكام القضائية وضمان إجراء محاكمة عادلة بما بترتب عليها من تحقيق للأمن القضائي، هو تسبيب وتعليل الأحكام والقرارات القضائية وذلك بتضمينها الحجج الواقعية والمبررات القانونية التي إستند عليها القاضي أو هيئة الحكم في إصدار حكم معين بخصوص قضية معينة [27]، ويحتاج تحرير الأحكام الجنائية إلى عناية خاصة، إذ يجب أن يتضمن الحكم بياناً كافياً عن الواقعة المسندة للمتهم – فضلاً عن بيانات أخرى معتبرة جوهرية فيه – وإلاَّ كان معيباً مستوجباً نقضه.[28]

والأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الحدس والتخمين، فلا يصح سنداً للإدانة أن يذكر القاضي في حكمه أنه يرجح إرتكابالمتهم للجريمة، بل يتعيَّن عليه أن يكشف عن يقينه بأن المتهم إرتكب الجريمة، ثم يدلّل على أسباب هذا اليقين، ذلك أن الشك يفسر لمصلحة المتهم ويتعين معه القضاء بالبراءة .[29]والأحكام الجنائية التي ينعدم فيها السبب تُشكِك في مصداقية القضاء وتبعث عدم الطمأنينة في نفس المتهم ويشكك في المنظومة العدلية في الدولة .[30]

واستلزم تسبيب الأحكام بإيراد بينات معينة فيها ضمان لا غنى عنه لحسن سير العدالة، فهو يعطي لصاحب الشأن رقابة مباشرة على أن المحكمة ألمت بوجهة نظره في الدعوى الإلمام الكافي الذي مكَّنها من أن تفصل فيها، سواء بما يتفق مع وجهة النظر هذه أم بما يتعارض معها، وهو مدعاة لتريث القاضي في تمحيص موضوع الدعوى وإعمال حكم القانون فيها في تبصر وحكمة .[31]

وبيان أسباب الحكم من حيث الوجوب من القواعد الأساسية في سائر التشريعات، ويرمى وجوب تسبيب الحكم إلى تحقيق عدة أهداف منها، أنه يدفع بالقاضي أو القضاة للتروي في الحكم قبل أصداره حيث تقدم المحكمة برهاناً على عدالة حكمها للخصوم الشئ الذي يدفع بهم لإحترامه، كما يمكِّن الجهات الأعلى من مراقبة القضاء الأدنى والواقع أن أي تطبيق للقانون يفترض تفكيراً منطقياً أدى إليه وبالتالي فإن كل حكم يفترض أسباباً له، هذا ولا يشترط في الأحكام الجزئية التي لا تنقضي بها الدعوى تسبيبها، لأنها تدخل عادة في سلطة المحكمة التقديرية، كما هو الحال في رفض تأجيل الدعوى أو الإفراج عن المشتبه به بالضمان العادي في دعوى يتطلب فيها إيداعاً مالياً .[32]

ولتسبيب الأحكام وتدعيمها بالأسانيد والحجج القانونية اللازمة أهمية كبيرة بالنسبة للخصوم أطراف الدعوى وأصحاب المصلحة فيها، وبالنسبة للقاضي، والرأي العام، فيما يلي نوضح أهمية تسبيب الأحكام لكل منهما :

أهمية التسبيب بالنسبة للخصوم:

التسبيب يوفر القناعة لدى أصحاب العلاقة في الحكم الصادر بحقهم إذ سيتمكن الطرف الذي خسر دعواه من الإطلاع على الأسباب التي حملت المحكمة على عدم الأخذ بدفعه ودعواه وبيانالحجج القانونية فيإثبات دعوى الطرف الآخر، توفير الإطمئنان لدى طرفي النزاع من أن المحكمة أخذت دفوعهم على محمل الجد وأعطتها حقها في التدقيق والتمحيص ولمتذه بأقوالهم ودفوعهم سدى،كما تبعد عن المحكمة كل الشبهات التي قد تحوم حولها من الطرف الذي خسر دعواه.[33]

فإذا كان الحكم مسبباً ومبني على حجج قانونية موافقة للقانون، من الطبيعي أن يكون مُقنعاً للخصوم وأطراف الدعوى الجنائية، أما إذا كان التسبيب مخالفاً للنص القانوني إما تاويلاً أو خطأ قضائي وغيره، فانه يخضع لرقابة المحاكم الأعلى ورده إلى الوضع القانوني الصحيح .

أهمية التسبيب للرأي العام:

من خلال بيان أسباب الأحكام يكون قناعة الرأي العام بالأحكام التي تصدر بإسمه من طرف القضاء، فبالتالي يمكنه مممارسة رقابته عليها والتحقق من صحتها وعدالتها مما يؤدي إلى قناعته وحتماً تزيد ثقته في القضاء، ويعدُ إطلاع الرأي العام على الأسباب وسيلة فعالة لتحقيق مصداقية الحكم الجزائي الصادر بالإدانة وتحقيق أثره في الردع العام، فهذا الردع لا يتحقق إلاَّ بإقتناع الناس جميعاً بعدالة هذا الحكم[34].

وعادة الرأي العام يتمكن من الإطلاع على الأحكام الجنائية من خلال ما ينشر في الصحف والمجلات وغيرها، لذلك فإن نشر الأحكام بمسبباتها وحججها يساهم في التوعية والتنوير بمخاطر ومألات ارتكاب الأفعال المجرمة والعقوبات التي تترتب عليها.

أهمية التسبيب للقاضي :

أن القاضي بتسبيب حكمه يحصنه ويحميه، فهو إن رجح دليلاً على آخر، أو اقتنع بطلب، أو أسقط دفعاً، وجب عليه في جميع الحالات ذكر الأسباب التي دفعته لذلك، أي أن يُحلِّل كيف وصل إلى هذه النتيجة ولا يكون ذلك طبعاً إلاَّ بعد مناقشة كافة المسائل التي أثارها الخصوم أن تاييداً أو معارضة، وأن يؤسس حكمه على نصوص من القانون أو التنظيم .[35]والقاضي الذي يلتزم بتسبيب الأحكام ينأى بنفسه عن مخاطر مراجعة أحكامة من المحاكم الأعلى درجة في التقاضي، أوإلغاء أحكامه وقراراته وإعادة أوراق الدعوى الجنائية إليه لنظرها من جديد.

أهمية التسبيب للجهات الرقابية الاعلى :

الجهات الرقابية الأعلى عندما تنظر في القرارات والأحكام الصادرة من المحاكم الأدنى بالإستئناف أو الطعن أو المراجعة أو الفحص يجب أن يكون الحكم أو القرار يتضمن الوقائع والبينات والمناقشات والحجج القانونية والنظامية وأسباب إصدار الحكم، وإلاَّ أنها لا تستطيع البت فيه على وجه يضمن سلامة ما تتوصل إليه من الناحية القانونية .

وإن الزام القاضي بتسبيب حكمه لا شك عملية تسهل على الجهة القضائية التي تتولى فحص الحكم أو القرار من تقرير صحته وسلامته وقوته، فبمجرد إطلاعها على جملة الأسباب الواردة في الحكم أو القرار تتمكن جهة الرقابة من فحصها وتقديرها.[36]

أقسام تسبيب الاحكام :[37]

1/ التسبيب الشرعي : المراد به بيان المستند الشرعي الذي ينطبق على الواقعة المحقق فيها من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم .

2/ التسبيب الواقعي : المراد به بيان الواقعة المؤثرة في الإتهام وصفة ثبوتها .

ومن الحالات التي نص عليها الفقهاء على إعتبار الحكم فيها يكون باطلاً لبطلان البيانات التي إعتمد عليها:[38]

1/ بطلان الحكم لسبب يتعلق بشهادة الشهود .

2/ بطلان الحكم لإستناد القاضي في إصداره إلى علمه الشخصي .

3/ بطلان الحكم لكونه بخلاف علم الحاكم .

ولابد أيضا من الوسيلة ذاتها ليتمكن الخصوم والقضاء الأعلى والرأي العام من مراقبة القاضي للتأكد من أنه لم يفصل في النزاع بناء على هوى أو ميل أو جهل، وتتمثل هذه الوسيلة في إلزام القاضي بأن يصدر حكمه مسبباً، أي أنه يبيّن الأسباب التي حملته على أن يصدر حكمه على الوجه الذي جاء عليه، بحيث يمكن القول أن القاضي قد قدم الأدلة المنطقية والكافية لإقناع كل من يطلع على حكمه بأنه قد جاء عادلاً وموافقاً للقانون.[39]

على أن حكم القاضي يجب أن يكون نتاج منطقي قضائي ينعكس في أسباب الحكم، التي يجب أن تكشف سلامة تحديد القاضي لموضوع الدعوى وتكيف النزاع، ومن خلال هذا التسبيب تتحق حماية أطراف الدعوى من تحكم القاضي لأنه مكلف أن يكشف في أسباب حكمه علة قضائه والإجراءات التي إنتهت به إلى هذا القضاء.[40]

كما يجب أن تكون الأسباب كافية وإلاَّ كان الحكم معيباً، ولتحقيق كفاية الأسباب يتعين أن تبين المحكمة الوقائع التي يستند إليها الحكم والأدلة التي أقتنعت بثبوتها، فلا يكفي أن تقرر ثبوت وجود الواقعة أو عدم وجودها دون أن تبين كيف ثبت لها ذلك، ولها في سبيل ذلك أن تشير إلى مستندات مقدمة إليها من الخصوم مبينة في مذكراتهم دون حاجة لذكر نصوصها في الحكم .[41]

ومن المقرر وجوب ألاَّ يقع في تسبيب الحكم – بوجه عام – تناقض أو تضارب بين الأسباب والمنطوق، أو بين بعض الأسباب وبعضها الآخر، وإلا يصبح الحكم كما لو كان خالياً من الأسباب، فعلى سبيل المثال لا يصح أن يستفاد من الحكم عدم ثبوت الواقعة، ثم ينتهي إلى الإدانة أو العكس [42]، كما لا يصح أن تذكر المحكمة واقعة الدعوى على صورتين متعارضتين أو تستند إلى أدلة متناقضة بغير تفسير لهذا التناقض.[43]

والمقصود بقاعدة تسبيب الأحكام أن المحكمة في حكمها يجب أن تبين كافة وقائع الدعوى والأسانيد التي إستندت عليها في الوصول إلى قناعتها، وأن إغفال المحكمة لذكر أي واقعة جوهرية أو الرد على دفع من الدفوع المثارة من قبل الخصوم يعني وقوع المحكمة في خطأ التعليل والتسبيب، حيث جاء في قرار محكمة النقض الفلسطينية رقم 54/2009م الصادر بتاريخ 14/09/2009م ما يلي: ( وحيث أن الطاعن أثار هذه الدفوع أمام المحكمة الإستئنافية إلاَّ أن ما أورده الحكم المطعون فيه لا يتبيَّن منه أنه تعرض لهذه الدفوع أو ناقشها، بل إلتفت عن التحدث عنها مما يشوب ذلك الحكم بالقصور بالتعليل والتسبيب)[44]

وواضح مما تقدم أن جميع الأسانيد التي قيل بها تبرير تسبيب الحكم ترتكز على أهمية هذا التسبيب للتحقق من توافر بعض الضمانات الدستورية سواء تعلقت بالمحاكمة المنصفة أو بحياد القضاء.[45]

وتسبيب الأحكام بالعقوبة عموماً واجب لأنه يجعل الجمهور يثق في عدالة قضائه، كما أنه يتيح الفرصة لسلطات التأييد والإستئناف والنقض والفحص وإعادة النظر لرقابة سلامة تطبيق القانون خصوصاًإذا كانت العقوبة غير عادية من ناحية شدتها أو خفتها، فجهة الإستئناف والنقض وإعادة النظر يجب أن لا توكل إلى الحدس والتخمين في معرفة الأسباب التي من أجلها حكم القاضي أو حكمت المحكمة بمثل هذه العقوبة.[46]لذلك يجب على القاضي ان بين الأسباب التي دفعته لاصدار الحكم حتى تتمكن السلطات الرقابية الأعلى من بسط سلطتها ومعرفة الأسباب التي بنى عليها القاضي حكمه في الدعوى الجنائية .وليس للمحكمة إذا كانت العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد على سبيل التخيير بينهما أن تحكم بإحدى هاتين العقوبتين مع ذكر الأسباب في حالة توقيعها عقوبة السجن المؤبد.[47]

غالبية القوانين وأنظمة الدول العربية والأنظمة الأساسية للمحاكم الدولية ،أوجبت على القضاة أن يصدروا أحكامهم مُسببة بالحجج والبراهين التي إستندوا عليها في إصدار الأحكام، ومنعهم من إصدار أي أحكام قضائية غير مبنية على أسباب قانونية ونظامية، نورد منها ما يلي :

– قانون الإجراءات الجنائية المصري:نص في المادة (310) على أنه : ( يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه).

– قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني:نص في المادة (182) على أنه : ( يجب أن يشتمل الحكم النهائي على العلل والأسباب الموجبه له وأن تذكر فيه المادة القانونية المنطبق عليها الفعل وهل هو قابل للإستئناف أم لا)

– قانون الإجراءات الجزائية الجزائري :نص في المادة (379) على أن :(كل حكم يجب أن ينص على هوية الأطراف وحضورهم أوغيابهمفييوم النطق بالحكم، ويجب أن يشمل على أسباب ومنطوق . وتكونالأسباب أساسالحكم)، علماً بأن المشرع الجزائري صنَّف تسبيب الأحكام القضائية من ضمن القواعد الدستورية في الدولة وأوجب حمايتها، حيث نص دستور جمهورية الجزائر على وجوب أن : ( تعلل الاحكام القضائية وينطق بها في جلسات علنية )[48].

– قانون الإجراءات الجنائية السودانيلسنة 1991م :نصفيالمادة (167/1) على ضرورة أن: ( يشتمل الحكم على التهمة وقرار الفصل فيها وحيثياته والأوامر النهائية ويؤرخ الحكم ويوقع بإمضاء القاضي عند النطق به ) ،وأيضا نص في المادة (168) قانونالإجراءات الجنائية لسنة 1991م على انه : ( إذا أدين المتهم في جريمة معاقب عليها بالإعدام أو بالقصاص أو بالجلد وقضت المحكمة على المتهم بأي عقوبة بديلة فعليها أن تذكر في الحكم الأسباب التي من أجلها اصدرت تلك العقوبة ).

– نظام الإجراءات الجزائية السعودي: نص في المادة (181/2) على أن : ( تصدر المحكمة بعد الحكم صكاً مشتملاً على إسم المحكمة التي أصدرت الحكم، وتاريخ إصداره، وأسماء القضاة، وأسماء الخصوم، ووكلائهم، وأسماء الشهود، والجريمة موضوع الدعوى، وملخص لما قدمه الخصوم من طلبات، أو دفاع، وما اُستُنِدَ إليهمن الأدلة والحجج، وخلاصة الدعوى، وعدد ضبط الدعوى، وتاريخ ضبطها، ثم أسباب الحكم ونصه ومستنده الشرعي، ثم يوقع عليه ويختمه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في الحكم)، ونصت المادة (129/1) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي : ( إذا قررت المحكمة إرجاء الفصل في طلبات المدعي بالحق الخاص أو المتهم –إستنادا إلى المادة ( الثمانين بعد المائة) من النظام[49]– فيضمن ذلك مع أسبابه في الحكم الصادر في الدعوى الجزائية).

– قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي : نص في المادة (224/أ) على أن : ( يشتمل الحكم أو القرار على إسم الحاكم أو الحكام الذين أصدروه وإسم المتهم وباقي الخصوم وممثل الإدعاء العام ووصف الجريمة المسندة إلى المتهم ومادتها القانونية والأسباب التي إستندتإليها المحكمة في إصدار حكمها أو قرارها وأسباب تخفيف العقوبة أو تشديدها وأن يشتمل الحكم بالعقوبة على العقوبات الأصلية والفرعية التي فرضتها المحكمة ومقدار التعويض الذي حكمت به على المتهم والمسؤول مدنياً عنه إن وجد أو قرارها برد الطلب فيه كما يبين في الحكم الأموال والأشياء التي قررت ردها أو مصادرتها أو إتلافها ويوقع الحاكم أو هيئة المحكمة على كل حكم أو قرار مع تدوين تاريخ صدوره ويختم بختم المحكمة)[50].

قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني:نص في المادة (276) على أن : ( يشتمل الحكم على ملخص الوقائع الواردة في قرار الإتهام والمحاكمة وعلى ملخص طلبات النيابة العامة والمدعي بالحق المدني ودفاع المتهم وعلى الأسباب الموجبة للبراءة أو الإدانة وعلى المادة القانونية المنطبقة على الفعل في حالة الإدانة، وعلى تحديد العقوبة ومقدار التعويضات المدنية)

– النظام الأساسي للمحكمة الدولية لرواندا:نص في المادة (22/2) على أنه: (يتقرر الحكم بأغلبية قضاة دائرة المحاكمة وتصدره الدائرة علناً ويكون الحكم مشفوعاً برأي مكتوب مُعلَّل يجوز تذييله بأراء مستقلة عنه أو معارضة له)

– النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية :نص في المادة (74/5) على أن : ( يصدر القرار كتابة ويتضمن بيانا ًكاملاً ومعللاً بالحيثيات التي تقررها الدائرة الإبتدائية …) .

والقاضي ملزم بتسبيب أحكامه في حدود مبدأ الشرعية وإلاَّ خالف مبدأ العدالة الجنائية، وصار حكمه في حكم البطلان[51]، ويتعين على القاضي وهو بصدد إصدار حكمه في الدعوى المعروضه أمامه أن يراعي صيرورة الحكم الصادر قابلاً للتنفيذ، من خلال مراعاة إستيفائه للبيانات الأساسية التي حددها المشرع من جهة وصدوره بشكل وآضح بعيد من الغموض من جهة أخرى.[52]

حيث أن الأحكام غير المسببة أو التي تم إغفال الشروط الشكلية والموضوعية فيها، غالباً تكون غير قابلة للتنفيذ بسبب التعمية والغموض الذي يكتنفها، وهذا يتعارض مع مبدأ ضرورة تسبيب الأحكام الجنائية وإصدارها وفق الأوضاع القانونية التي قررها القانون أو النظام، ويتناقض مع معاييروفكرة المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان.

المطلب الثالث : أثر عدم تسبيب الأحكام الجنائية على المحاكمة العادلة

إن الحق في محاكمة عادلة هو من الحقوق الأساسية للفرد، وقد وضع المجتمع الدولي مجموعة متنوعة من الأسس والمبادئ لضمان هذا الحق وهي تهدف إلى حماية حقوق الأشخاص منذ لحظة القبض عليهم وأثناء تقديمهم للمحاكمة وحتى محاكمتهم، والتي يجب إحترامها، لأن عدم إحترامها يؤدي بنا إلى إنتهاك جُل هذه الحقوق، وخاصة حق الفرد في محاكمة عادلة .[53]

وعلى الرغم من أن معاهدات حقوق الإنسان الأربع لا تشير صراحة إلى الحق في حكم مسبب ،إلاَّ أن هذا الحق مُتأصل في الأحكام المتعلقة ” بالمحاكمة العادلة”، حيث أن المادة (22/2) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا والمادة (23/2) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة تنصان كلتاهما على أن الأحكام الصادرة عن هاتين المحكمتين ” يجب أن تكون مرفوقة برأي خطي مسبب يمكن أن يذيل بآراء منفصلة أو مخالفة ” . وتفيد المادة (74/5) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن القرارات الصادرة عن غرفة المحاكمة ” يجب أن تكون خطية وأن تتضمن بياناً كاملاً ومسبباً بالنتيجة التي توصلت إليها غرفة المحكمة بشأن الأدلة والإستنتاجات” .[54]وايضا المادة (15) الفقرة (3) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان نصت على انه : (على كل طرف سام متعاقد يستخدم حق المخالفة سالف الذكر أن يخطر السكرتير العام لمجلس أوروبا بمعلومات كاملة عن التدابير التي اتخذها والأسباب التي دعت إليها. كما يخطر السكرتير العام لمجلس أوروبا أيضا عند وقف هذه التدابير واستئناف التنفيذ الكامل لأحكام المعاهدة) .

وبما أنه لا يتصور أن يكون الحكم صادراً وفق الشروط الإجرائية والموضوعية التي تحكمه مالم يكون مسبباً، فإن الحكم الجنائي يكون ضامناً من ضمانات العدالة الجنائية إذا صدر مسبباً وفق الشروط الإجرائيةوالموضوعية التي أقرها القانون والشرع، فإن حق تسبيب الأحكام الجنائية يستند إلى عدة معايير تهدف جميعها إلى حماية المتهم، ولابد لهذه المعايير من أن تسترشد بإجراءات المحاكمة العادلة التي جاءت بها الشريعة الإسلامية والمنصوص عليها في المواثيق والعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والتي من ضمنها مبدأ إختصاص المحكمة وإستقلالها وحيدتها ومبدأ إستقلال القاضي وحياده، وحق المتهم في المساواة أمام القضاء، والحق في أن تنظر قضيتهأمام جهة قضائية مستقلة ومحايدة دون ظلم أو جور أو حيف، وحق المتهم في محاكمة علنية، وأن تكونالمحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة، وحق المتهم في الدفاع عن نفسه بنفسه أو بواسطة محام أو مترافع، وأن تتكفل الدولة بتقديم المساعدة القضائية التي يحتاجها، وحق المتهم في عدممحاكمتة عن ذات الجرم مرتين، والحق في إستدعاء الشهود ومناقشتهم وحق المتهم في الحصول على كفايته من الوقت والتسهيلات لإعداد دفاعه، وحقه في عدم التعرض لتطبيق القانون بأثر رجعي، والحق في إستئناف قرار الإدانة والعقوبة، وغيرها من المعايير اللازمة التي تكفل أن تسير المحاكمة على نحو عادل ونزيه .

والمنظم السعودي رتب على عدم مراعاة التسبيب أو قصور التسبيب جزاء البطلان المطلق، حيث نص نظام الإجراءات الجزائية على ذلك بقوله : ( كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المستمدة منها يكون باطلاً ).[55]

أن السبب الرئيسي للبطلان هو الشكل الجوهري في العمل الإجرائي وأن المعيار الذي يُعوَل عليه للتمييز بين الشكل الجوهري وغير الجوهري يكمن في معيار الغاية ،فإذا كانت الغاية في الشكل هو تحقيق المصلحة العامة أو مصلحة الخصوم أو مصلحة المتهم في الدفاع فإنه يعد شكلاً جوهرياً يترتب عليه البطلان، أما إذا لم تكن الغاية منه تحقيق هذه المصالح فهو يعد شكلاً غير جوهرياً لا ينبني على تخلفه بطلان العمل وهذا المعيار هو نفسه الذي يؤخذ به لغرض التمييز بين النص الجوهري وغير الجوهري .[56]

ومحكمة الموضوع ملزمة بالرد على الدفوع الجوهرية التي أثارها أحد أطراف الدعوى مع إيراد ذلك في التسبيب، يعني تبرير ما تم رفضه والإشارة إلى الدفوع التي قبلتها المحكمة كذلك في أسباب الحكم، أما تلك الدفوع التي لا أثر لها لا على موضوع الدعوى ولا على القانون والأطراف فلا يُعاب على المحكمة إن لم ترد عليها أو تشر إلى ذلك في التسبيب .[57]

من حق المتهم عندما يصدر عليه حكم ما أن يعرف حيثيات هذا الحكم وأساسه وتعليلاته وأن يعرف الأسباب التي إستندت إليها المحكمة في حكمها وهذا ما يطلق عليه ” تسبيب الأحكام” حيث أن المحكمة يجب أن تبين الأسباب والأدلة التي إعتمدتها في الحكم وذلك لتبرير منطوق الحكم ،ويؤكد التسبيب على مبدأ حياد القاضي والتأكد من الوصول إلى التكييف القانوني السليم وخضوع الأحكام لرقابة عليا.[58]

ولقد أظهرت التجربة القضائية والممارسة العملية لأداء العمل القضائي الأهمية التي يحتلها مبدأ تسبيب الأحكام، فعدالة الأحكام تفرض هذا التسبيب، وبإنعدامه تزول شرعيتها، لذلك فإن التسبيب هو الوسيلة المؤثرة في إقناع الخصوم والدليل الذي يبرهن على سلامة الأحكام وموافقتها للقانون والعدالة .[59]

لذلك ان تسبيب الأحكام الجنائية يشكل ضمانة حقيقية للمتهم وللعدالة الجنائيةوالشرعية الإجرائية ،ويعتبر أحد أهم ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، وإن التعليل والتسبيب أداة فعالة في إبراز عدالة الأحكام وصحتها الأمر الذي يجعلها محل ثقة الأفراد وعلى الأخص الذين فصلت في منازعاتهم سواء كانت مدنية أو جزائية وهو الأداة التي تفرض على القاضي الحرص والفطنة، ومن هنا كان التعليل مسألة جوهرية يقرها القانون لضمان حياده وفصله في الدعوى وفقاً للشرعية الإجرائية .

الخاتمة

تناولنا في هذه الدراسة تسبيب الأحكام الجنائية بالنظر لما يمثله موضوع التسبيب من أهمية في إصدار الأحكام الجنائية وفق المعايير الدولية التي حثت على ضرورة أن تجرى المحاكمات الجنائية بطريقة عادلة ومنصفة، ومن مقتضيات المحاكمة العادلة أن يصدر الحكم في الدعوى الجنائية على الوجه الذي حدده القانون، وإستكمال الشروط الشكلية والموضوعية في الحكم، لذلك إذا جاء الحكم مخالف لما قرره القانون والدستور في الدول التي جعلت من تسبيب الأحكام قاعدة دستورية، يكون الحكم معيباً ومخالف لمقتضيات المحاكمة العادلة ويؤثر على العدالة الجنائية .

النتائج :

1/ منحقالمتهم أن يعرف حيثيات الحكم وأساسه وتعليلاته ،وأن يعرف الأسباب التي إستندت إليها المحكمة في حكمها، ويجب على المحكمة أن تبين الأسباب والأدلة التي إعتمدتها في الحكم وذلك لتبرير منطوق الحكم ويؤكد التسبيب على مبدأ حياد القاضي والتأكد من الوصول إلى التكييف القانوني السليم وخضوع الأحكام لرقابة المحاكم الأعلى .

2/ عدم تسبيب الأحكام الجنائية أو القصور في التسبيب يجب أن يكون جزاؤه البطلان المطلق، وأن ينص في الدساتير والقوانين والأنظمة على بطلان الإجراءات الجنائية وبطلان الأحكام لعدم إستيفاء الشروط الشكلية والموضوعية.

3/ تسبيب الأحكام الجنائية يشكل ضمانة حقيقية للمتهم وللعدالة الجنائية ،ويعتبر أحد أهم ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، لذلك يجب أن يكون مبدأ تسبيب الأحكام قاعدة دستورية يتم النص عليها في الدساتير، والحكم عندما يكون معيباً ومخالف لمقتضيات المحاكمة العادلة يؤثر على العدالة الجنائية وحقوق المتهم في محاكمة عادلة وحقوق الإنسان بصفة عامة.

4/ تسبيب الأحكام له أهمية في تدعيم الثقة في الأجهزة القضائية واستقلال السلطة القضائية في الدولة .

5/ يجب ألاَّ يقع في تسبيب الحكم تناقض أو تضارب بين الأسباب والمنطوق أو بين بعض الأسباب وبعضها الآخر، وإلا يصبح الحكم كما لو كان خالياً من الأسباب،لان ذلك يقدح في الشرعية الإجرائية والعدالة.

المصادر والمراجع :

أولا :القران الكريم

ثانياً : الكتب :

1/ أ .دمحمدنعيم ياسين،نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجارية، دار عالم الكتب،المملكة العربية السعودية الرياض،طبعة خاصة 2003م.

2/ أ . د محمد نعيم ياسين، نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجارية، دار عالم الكتب، المملكة العربية السعودية، الرياض، طبعة خاصة (2003م)

3/ أ. محمد محمود منطاوي، حقوق المتهم وفق معايير القانون الدولي والفقه الاسلامي، المركز القومي للاصدارات القانونية، القاهرة، الطبعة الاولى 2015م

4/ أبي عبد الله محمد بن ادريس الشافعي، كتاب الام، الطبعة الكبرى الأميرية ببولاق – جمهورية مصر العربية، الطبعة الأولى (1324هـ)

5/ أحمدبنمحمدبنعليالمقريالفيومي،المصباحالمنيرفيغريبالشرحالكبيرللرافعي،دارالمعارفالقاهرة،الطبعةالثانية(ب.ت)

6/ أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، دار الشروق القاهرة، الطبعة الثانية 1422هـ 2002م

7/ الإمام عبدالله بن محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، دار ابن كثير – دمشق – بيروت، الطبعة الأولى (1423هـ – 2002م)

8/ الإماممحمدبنابيبكربنعبدالقادرالرازي،مختارالصحاح،مكتبةلبنان–بيروت 1986م

9/ جمال محمد مصطفى، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، مطبعة الزمان العراق (2004م)

10/ د. اشرف توفيق شمس الدين، شرح قانون الإجراءات الجنائية ( المحاكمة والطعن )، طبعة خاصة بالتعليم المفتوح، (ب.ت)

11/ د. حسنبشيتخوين،ضماناتالمتهمفيالدعوىالجزائية،دارالثقافةللنشروالتوزيع،الأردن،عمان،ط 2 (1431هـ – 2010م)

12/ د. رءوف عبيد، ضوابط تسبيب الأحكام الجنائية وأوامر التصرف في التحقيق، دار الجيل للطباعة، القاهرة، الطبعة الثالثة 1986م

13/ د. عزمي عبد الفتاح، تسبيب الأحكام وأعمال القضاة في المواد المدنية والتجارية، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الأولى(1983م)

14/ د. كمال عبد الواحد الجوهري، ضوابط حرية القاضي الجنائي في تكوين اقتناعه والمحاكمة الجنائية العادلة، المركز القومي للاصدارات القانونية، القاهرة، الطبعة الأولى 2015م

15/ د. كمال عبدالواحد الجوهري، موسوعة مقومات التميز والكفاءة في أداء اعمال المحاماة، المركز القومي للاصدارات القانونية، القاهرة، ط 2015م

16/ د. محمد الفاتح إسماعيل، قانون الإجراءات الجنائية السوداني لسنة 1991م معدلاً حتى سنة 2002م معلقاً عليه، مكتبة مركز الدعوة، جامعة افريقيا العالمية السودان، ط 9 ، 2015م

17/ د. محمد محي الدين عوض، قانون الإجراءات الجنائية السوداني معلقاً عليه، الطبعة الثانية، (ب.ت)

18/ د. محمد نصر محمد، علم القضاء المقارن وتطبيقاته، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، الطبعة الاولى 1434هـ 2013م

19/ د. وعدي سليمان علي المزوري، ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية، دار الحامد للنشر والتوزيع، الأردن 2008م

20/ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين، تسبيب الأحكام القضائية في الشريعة الإسلامية، دار ابن فرحون ناشرون، المملكة العربية السعودية الرياض، الطبعة الثالثة (1434هـ)

21/ محمود محمد ناصر بركات، السلطة التقديرية للقاضي في الفقه الإسلامي ،دار النفائس للنشر والتوزيع الأردن، عمان، الطبعة الأولى(2007م)

ثالثاً :الرسائل الجامعية

1/ قندوز عبد الجبار، رقابة المحكمة العليا على تسبيب الاحكام الجزائية ،رسالة ماجستير ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر 2014-2015م

2/ محمد أمين الخرشة، تسبيب الأحكام الجنائية، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة، الأردن عمان، (2005م)

3/ مرزوق محمد، الحق في المحاكمة العادلة، رسالة دكتوراة، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، الجزائر 2015م – 2016م

4/ وليد شرفة وكنزة فركان، تسبيب الحكم الجزائي، رسالة ماجستير حقوق، جامعة بجاية، الجزائر 2016م

5/ يوسف نصري أحمد زريقي، طرق الطعن بالأحكام الجزائية، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين (2015م)

رابعاً :المجلات والدوريات :

1/ أ. فريجة محمد هشام، ضمانات الحق في محاكمة عادلة في المواثيق الدولية لحقوق الانسان، مجلة المفكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، العدد (العاشر)

2/ الأمن القضائي وجودة الاحكام، جمعية عدالة، دار القلم الرباط نوفمبر 2013م

3/ أنيس منصور المنصور، نحو تنظيم قانوني لتفسير الحكم القضائي في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، الجامعة الأردنية، الأردن، العدد (3) المجلد (42) 2015م

4/ د. فريجةحسين، المنهجية في تسبيب الأحكام القضائية، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة منتوري قسنطينة، العدد (33) (2015م)

5/ دليل بشأن حقوق الإنسان خاص بالقضاة والمدعين العامين والمحامين، المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع رابطة المحامين الدوليين

6/ ضمير حسين ناصر وعلي سعود داخل، الآثار المترتبة على تصحيح الحكم الجزائي دراسة مقارنة، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، جامعة بابل، العراق، العدد الرابع، السنة الثامنة (2016م)

7/ محمد عبدالكريم فهد العلوان، الضمانات الدستورية والقانونية والقضائية لمحاكمة المتهم، بحث منشور مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، الجامعة الأردنية، الأردن، المجلد (44)، العدد (3) سنة (2017م)

خامساً :الدساتير والقوانين :

1/ دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة 2016م

2/ قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي القانون رقم (23) لسنة 1971م

3/ قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي القانون رقم (23) لسنة 1971م

4/ قانون الإجراءات الجزائية الجزائري لسنة 1966م

5/ قانون الإجراءات الجنائية السوداني لسنة 1991م

6/ نظام الإجراءات الجزائية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/٢ ) بتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥ هـ

سادساً : المواقع الالكترونية :

1/ القاضي سالم روضان الموسوي، أهمية التسبيب في الأحكام القضائية، انظر الموقع : www.thejusticenews.com

[1]أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، دار المعارف القاهرة، الطبعة الثانية (ب.ت )، ص 262.

[2]الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، مكتبة لبنان، بيروت 1986م، ص 119.

[3] الآية : (48) سورة الكهف .

[4] الآية : (166) سورة البقرة .

[5] د. حسن بشيت خوين ،ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، عمان، ط 2 (1431هـ – 2010م)، ص 168.

[6] المادة (167/1) قانون الإجراءات الجنائية السوداني لسنة 1991م .

[7]محمد أمين الخرشة،تسبيب الأحكام الجنائية، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة، الأردن عمان، (2005م)، ص 2.

[8]د. فريجةحسين، المنهجية في تسبيب الأحكام القضائية، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة منتوريقسنطينة، العدد (33) (2015م)، ص268.

[9]جمال محمد مصطفى، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، مطبعة الزمان العراق (2004م)، ص142.

[10]د. عزمي عبد الفتاح، تسبيب الأحكام وأعمال القضاة في المواد المدنية والتجارية، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الأولى(1983م)، ص 15-16.

[11]د. أشرف توفيق شمس الدين، شرح قانون الإجراءات الجنائية ( المحاكمة والطعن )، طبعة خاصة بالتعليم المفتوح، (ب. ت)، ص 179-180.

[12] د. فريجةحسين ،المرجع السابق، ص 268.

[13]محمد عبدالكريم فهد العلوان، الضمانات الدستورية والقانونية والقضائية لمحاكمة المتهم، بحث منشور، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، الجامعة الأردنية، الأردن، المجلد (44)، العدد (3) سنة (2017م)، 174.

[14]الإمام محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي ،مرجع سابق، ص62.

[15] الآية : (49) سورة المائدة .

[16] الآية : (42) سورة المائدة .

[17]الآية : (44) سورة المائدة .

[18]أ . د محمد نعيم ياسين، نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجارية، دار عالم الكتب، المملكة العربية السعودية، الرياض، طبعة خاصة (2003م)، ص 643.

[19]ضمير حسين ناصر وعلي سعود داخل، الآثار المترتبة على تصحيح الحكم الجزائي دراسة مقارنة، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، جامعة بابل، العراق، العدد الرابع، السنة الثامنة (2016م)، ص 15.

[20]عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين، تسبيب الأحكام القضائية في الشريعة الإسلامية، دار ابن فرحون ناشرون، المملكة العربية السعودية الرياض، الطبعة الثالثة (1434هـ)، ص 17.

[21]محمود محمد ناصر بركات، السلطة التقديرية للقاضي في الفقه الإسلامي ،دار النفائس للنشر والتوزيع الأردن، عمان، الطبعة الأولى(2007م)، ص 498

[22] الآية : (7) سورة الحشر .

[23] الآية : (160) سورة النساء .

[24]الإمام عبدالله بن محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، دار ابن كثير – دمشق – بيروت، الطبعة الأولى (1423هـ – 2002م)، كتاب المغازي، باب عمرة القضاء، رقم الحديث : (4251)، ص 1042.

[25]أبي عبد الله محمد بن ادريس الشافعي، كتاب الأم، الطبعة الكبرى الأميرية ببولاق – جمهورية مصر العربية، الطبعة الأولى (1324هـ)، ص 224.

[26]أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، دار الشروق، القاهرة، الطبعة الثانية 1422هـ 2002م، مرجع سابق، ص 513.

[27]الأمن القضائي وجودة الاحكام، جمعية عدالة، دار القلم الرباط نوفمبر 2013م، ص 26.

[28]د. رءوف عبيد، ضوابط تسبيب الأحكام الجنائية وأوامر التصرف في التحقيق، دار الجيل للطباعة، القاهرة، الطبعة الثالثة 1986م، ص 3.

[29]د. كمال عبد الواحد الجوهري، ضوابط حرية القاضي الجنائي في تكوين اقتناعه والمحاكمة الجنائية العادلة، المركز القومي للاصدارات القانونية، القاهرة، الطبعة الأولى 2015م، ص 45.

[30]مرزوق محمد، الحق في المحاكمة العادلة، رسالة دكتوراة، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، الجزائر 2015م – 2016م، ص 333.

[31]د. رءوف عبيد ،المرجع السابق، ص 6.

[32]د. محمد الفاتح إسماعيل، قانون الإجراءات الجنائية السوداني لسنة 1991م معدلاً حتى سنة 2002م معلقاً عليه، مكتبة مركز الدعوة، جامعة أفريقيا العالمية، السودان، الطبعة التاسعة، 2015م، ص 269.

[33]القاضي سالم روضان الموسوي، أهمية التسبيب في الأحكام القضائية،متاح على الرابط: www.thejusticenews.comتمت الزيارة بتاريخ 30/07/2018م.

[34]وليد شرفة وكنزة فركان، تسبيب الحكم الجزائي، رسالة ماجستير حقوق، جامعة بجاية، الجزائر 2016م، ص13-14.

[35] د. محمد نصر محمد، علم القضاء المقارن وتطبيقاته، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، الطبعة الاولى 1434هـ 2013م، ص 174.

[36]المرجع نفسه ،ص173.

[37]عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين ،مرجع سابق، ص 23-24.

[38]محمود محمد ناصر بركات ،مرجع سابق، ص 498-501.

[39]محمد أمين الخرشة، مرجع سابق، ص 1.

[40] د. احمد فتحي سرور ،مرجع سابق، ص 513.

[41] محمد الفاتح إسماعيل، مرجع سابق، ص 270.

[42] بعض الأنظمة القانونية في الدول العربية يأتي ايراد تسبيب الأحكام فيها متناقضاً، يسبب القاضي حكمه بعدم ثبوت الواقعة على المتهم، ومع ذلك يصدر الحكم بالإدانة، ذلك خلافاً للقاعدة الشرعية : (الأصل في الإنسان براءة ذمته) وأن (الأصل في الإنسان البراءة حتى تثبت الإدانة)، ويسمى ذلك التعزير بالشبهة، مع ان المبدأ في القانون الجنائي هو تفسير الشك لصالح المتهم، والإمام ابن القيم في الطرق الحكمية يقول : ” العقوبة لا تسوغ إلا عند تحقق السبب الموجب ولا تسوغ بالشبهة بل سقوطها بالشبهة أقرب إلى قواعد الشريعة من ثبوتها بالشبهة” .

[43]د. كمال عبدالواحد الجوهري، موسوعة مقومات التميز والكفاءة في أداء اعمال المحاماة، المركز القومي للاصدارات القانونية، مصر، القاهرة، ط 2015م، ص 139.

[44]يوسف نصري أحمد زريقي، طرق الطعن بالأحكام الجزائية، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين (2015م)، ص 19.

[45] أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص 514.

[46]د. محمد محي الدين عوض، قانون الإجراءات الجنائية السوداني معلقاً عليه، الطبعة الثانية، ص 704.

[47]المرجع نفسه، ص 704.

[48]المادة (162) دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لعام 2016م .

[49]حيث نصت المادة (180) من نظام الإجراءات الجزائية على أن : ( كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجزائية يجب أن يفصل في طلبات المدعي بالحق الخاص، أو المتهم، إلاَّ إذا رأت المحكمة أن الفصل في هذه الطلبات يستلزم إجراء تحقيق خاص يترتب عليه تأخير الفصل في الدعوى الجزائية، فعنئذ تفصل المحكمة في تلك الدعوى وترجئ الفصل في تلك الطلبات إلى حين إستكمال إجراءاتها) .

[50] المادة (224/أ) قانونأصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنة 1971م.

[51]مرزوق محمد ،مرجع سابق، ص 333.

[52]أنيس منصور المنصور، نحو تنظيم قانوني لتفسير الحكم القضائي في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، الجامعة الأردنية، الأردن، العدد (3) المجلد (42) 2015م، ص922.

[53]أ. فريجة محمد هشام، ضمانات الحق في محاكمة عادلة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مجلة المفكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، العدد (العاشر)، ص 428.

[54]دليل بشأن حقوق الإنسان خاص بالقضاة والمدعين العامين والمحامين، المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع رابطة المحامين الدوليين، ص 266.

[55] المادة (187) نظام الإجراءات الجزائية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/٢) بتاريخ ٢٢/1/١٤٣٥هـ.

[56]د. وعدي سليمان علي المزوري، ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية، دار الحامد للنشر والتوزيع، الأردن 2008م، ص292-293.

[57]قندوز عبد الجبار، رقابة المحكمة العليا على تسبيب الاحكام الجزائية ،رسالة ماجستير ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر 2014-2015م، ص 18.

[58]أ. محمد محمود منطاوي، حقوق المتهم وفق معايير القانون الدولي والفقه الاسلامي، المركز القومي للاصدارات القانونية، القاهرة، الطبعة الاولى 2015م، ص35.

[59] د. رؤوف عبيد ،مرجع سابق، 1986م، ص 3.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت