قانون الاثبات المصري الجزء الثاني

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

الفصل الرابع اثبات صحة المحررات

مادة 28
للمحكمة ان تقدر متا يترتب علي الكشط والمحو التحشير وغير ذلك من العيوب المادية في المحرر من اسقاط قيمتة في الاثبات او انقاصها .
واذا كانت صحة المحرر محل شك في نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها ان تدعو الموظف الذي صدر عنة او الشخص الذي خررة ليبدي ما يوضح حقيقة الامر فية .
مادة 29
انكار الخط او الختم اوالامضاء او بصمه الاصبع يرد على المحرارت غير الرسميه , اما ادعاء التزوير فيرد على جميع المحررات الرسميه وغير الرسميه,
الفرع الاول – انكار الخط و الامضاء او الختم اوبصمه الأصبع
وتحقيق الخطوط,
ماده 30
اذا انكر من يشهد عليه المحرر خطه او امضاءه او ختمه او بصمه او انكر ذلك خلفه اونائبه وكان المحرر منتجا فى النزاع وام تكف وقائع الدعوى و مستنداتها لتكوين عقيده المحكمه فى شان صحه الخط اوالامضاء اوالختم اوبصمه اصبعه امرت المحكمه بالتحيق بالضاهاه اوبسماع الشهود ؤاوبكليهما,
ماده 31
يحررمحضر تبين به حالة المحرر واوصافه بيانا كافيا ويوقعه رئيس الجلسه وكاتب المحكمه والخصوم ويجب توقيع المحرر ذاته من رئيس الجلسه والكاتب ,
ماده32
يشتمل منطوق الحكم الصادربالتحقيق على :
(أ‌) ندب احد قضاه المحكمه لمباشره التحقيق,
(ب‌) تعبن خبير او ثلاثه خبراء,
(ج‌) تحديد اليوم والساعه الذين يكون فيهما التحقيق,
دالامر بايداع المحرر الميقضى تحقيقه قلم الكتاب بعد بيان حالته على الوجه المبين بالماده السابقه,
ماده 33
يكلف قلم الكتاب الخبير بالحضور امام القاضى فى اليوم والساعه المعينين لمباشره التحقيق,
ماده34
على الخصوم ان يحضروا فى الموعد المذكور لتقديم ما لديهم من اوراق النضاهاهوالانفاق على ما يصلح منها لذلك ,فان تخلف الخصم بالاثبات بغير عذر جاز الححكم بسقوط حقه فى الاثبات ,واذا تخلف خصمه جاز اعتبار الاوراق المقد
على الخصوم ان يحضروا فى الموعد المذكور لتقديم ما لديهم من اوراق المضاهاه والانفاق على ما بصلح منها لذلك ,فانتخلف الخصم المكلف بالاثبات بغير عذر جاز الحكم بسقوط حقه فى الاثبات ,واذا تخلف خصنه جاز اعتبار الاوراق المقدنه للمضاهاه صالحه لهل,
ماده 35:
على الخصم الذى ينازع فى صحه المحرر ان يحضر بنفسه للاستكاب فى الموعد الذى يعينه القاضى لذلك , فان امنتع عن الحضور بغير عذر مقبول جاز الحكم بصحه المحرر.
ماده36:
تكون مضاهاه الخط او الامضاء او الختم او بصمه للاصبع الذى حصل انكاره على ما هو ثابت امن يشهد عليه المحرر من خط اوامضاء اختم او بصمه اصبع,
مادة 37 :
لا يقبل للمضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم الا .
(أ‌) الخط أو الامضاء الخصم أو بصمة الاصبع الموضوع علي محررات رسمية .
(ب‌) الجزء الذي يعترف الخصم بصحتة من المحرر المقتضي تحقيقة
ج خطة أو امضاؤة الذي يكتبة امام القاضي أو البصمة التي يطبعها امامة .
مادة 38 :
يجوز للقاضي ان يأمر باحضار المحررات الرسمية المطلوبة للمضاهاة عليها من الجهة التي تكون بها او ينتقل مع الخبير إلي محلها للاطلاع عليها بغير نقلها .
مادة 39 :
في حالة تسليم المحررات الرسمية لقلم الكتاب تقوم الصور التي تنسخ منها مقام الاصل متي كانت ممضاة من القاضي المنتدب والكاتب والموظف الذي سلم الاصل ، ومتي اعيد الاصل الي إلي محلة ، ترد الصورة المأخوذة منه إلي قلم الكتاب ويصير الغاؤها .
مادة 40 :
يوقع الخبير والخصوم والقاضي والكاتب علي أوراق المضاهاة قبل الشروع في التحقيق ويذكر ذلك في المحضر .
مادة 41 :
تراعي فيما يتعلق بأولي الخبرة القواعد المقررة في الفصل المتعلق بالخبرة .
مادة 42 :
لا تسمع شهادة الشهود الا فيما يتعلق بأثبات حصول الكتابة أو الامضاء أو الختم أو بصمة علي المحرر المقتضي.
مادة 43 :
إذا حكم بصحة كل المحرر فيحكم علي من انكرة بغرامة لا تقل عن مائتي جنية ولا تجاوز ألف جنية .
مادة 44 :
إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو بردة أو قضت بسقوط الحق في أثبات صحته اخذت في نظر موضوع الدعوي في الحال أو حددت لنظرة أقرب جلسة .
مادة 45 :
يجوز لمن بيدة محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد علية ذلك المحرر ليقر بأنه بخطة أو بامضائه أو بختمة أو ببصمة اصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الاداء ويكون ذلك بدعوي أصلية بالاجراءات المعتادة .

ماده46
اذا حضرالمدعى عليه واقر,اثبتت المحكمه اقراره.وتكون جميع المصرفاتعلى المدعى ويعتبر المحرر معترفا به اذا سكت المدعى عليه او لم يتكره او ينسه الى سواه,
ماده 47
اذا لم لم يحضر المدعى عليه حكمت المحكمه فىغيبته بصحه الخط او الامضاء او الختم اوبصمه الاصبع ويجوز اسئناف هذا الحكم فى جميع الاحوال.
ماده 48
اذا انكر المدعى عليه الخط او الامضاء او الختم اوبصمه الاصبع فيجرى التحقيق طبقا للقواعد العامه ,

الفرع الثانى
الادعاء بالتزوير
ماده49
يكون الادعاء بالتزوير فى ايه حاله تكون عليها الدعوى بتقرير فى قلم الكتاب ,وتبين فى هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها والا كان باطلا ,
ويجب ان يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانيه ايام التاليه للتقرير بمذكره يبين فيها شواهد التزويرواجراءاتالتحقيق التى يطلب اثباته بها والا جاز الحكم بسقوط ادعائه.
ماده50
على مدعى التزوير ان يسلم قلم الكتاب المحرر المطعون فيه ان كان تحت يده , او صورته المعلنه اليه , فان كان المحرر تحت يد المحكمه او الكاتب وجب ايداعه قلم الكتاب.
ماده51
اذا كان المحرر تحت يد الخصم جاز لرئيس الجلسه بعد اطلاعه على التقرير ان يكلف فورا احد المحضرين بتسلم ذلك المحرر او بضبطه وايداعه قلم الكتاب .
فاذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود ولا يمنع هذا من ضبطه فيما بعد ان امكن ,
ماده 52
اذاكان الادعاء بالتزوير منتجافىالنزاع ولم تكف وقائع الدعوىومسندتها لاقتناع المحكمه بصحه المحرراوبتزويره ورات ان اجراء التحقيق الذى طلبه الطاعن فى مذكرته منتج وجائز امرت بالتحقيق.
ماده 53
يشمتل الحكم الصادر بالتحقيق على بيان الوقائع التى قبلت المحكمه تحقيقها والاجراءات التى رات اثباتها بهاوعلى سائر البيانات المذكوره فىالماده 32.
ماده54
يجرىالتحقيق بالمضاهاه طبقا للاحكام المنصوصعليهفىالفرع السايق.
ويجرى التحقيق بشهاده الشهود وفقا للقواعد المقرره لذلك.
ماده55
الحكم بالتحقيق عملا الماده 52 يقف صلاحيه المحرر للتنفيذدون اخلالبالاجراءات التحفظيه.
ماده56
اذا حكم بسقوط حق مدعى التوويرفى ادعائه او برفضه حكم عليه يغرامه لا تقل عن خمسمائه جنيه و لاتجاوزالفى جنيه ولا يحكم عليه بشىء اذا ثبت بعض ما ادعائه.
مادة 57
للمدعى عليه بالتزوير انهاء اجراءات الادعاء فى ايه حاله كانت عليهابنزوله عن التمسك بالمحرر المطعون فيه.
وللمحكمه فىهذه الحاله ان تامر بضبط المحرر او بحفظه اذا طلب مدعى التزوير لمصله مشروعه.
ماده58
يجوزللمحكمهولولم يدع امامها بالتزوير بالاجراءات المتقدمه –ان تحكم برد أي محرروبطلانه اذا ظهر بهابجلاء من حالتهاو من ظروف الدعوى انه مزور .
ويجب عليها فى هذه الحاله ان تبين فى حكمها الظروف والقرائن التى تبنيت منها ذلك .
ماده59
يجوزامنيخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور ان يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى اصليه ترفع بالاوضاع المعتاده وتراعى المحكمه فى تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها فىهذا الفرع والفرع السابق عليه,

الباب الثالث
شهاده الشهود
ماده60
فى غير المواد االتجاريه اذا كان التصرف القانونى تزيد قيمته على خمسمائه جنيه او كان غير محدد القيمه , فلا يجوز شهاده الشهود فى اثبات وجوده او انقضائه ما لم يوجد اتفاق او نص يقتضى بغير ذلك,
ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف ,ويجوز الاثبات بشهاده الشهود اذا كانت زياده الالتزام علىخمسمائه جنيه لم تات الامن ضم الفوائد والملحقات الى الاصل 18/99,
واذا اشتملت الدعوى على طلبات متعدده ناشئه عن مصادر متعدده جازالاثبات بشهادهالشهود فى كل طلب ل تزيد قيمته على مائتى جنيه ولوكانت هذه الطلبات فى مجموعها تزيد على هذه القيمه و لو كان منشؤها علاقات بين الخصوم انفسهم او تصرفات من طبيعه واحده . وتكون العبره فىالوفاءاذا كانت جزئيا بقيمه الالتزام الاصلى ,
ماده61: لا يجوز اثبات بشهاده الشهود ولو ام تزد القيمه على خمسمائه جنيه معدله بالفانون 18/99
(أ‌) فيما يخالف اويجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابى ,
(ب‌) اذا كان المطلوب هو الباقى او هو جزء من حق لا يجوز اثباته الا بالكتابه,
(ج) اذا طالب احد الخصوم فى الدعوى بماتزيد قيمته على مائتى جنيه ثم عدل عن طلبه الى مالا يزيد على هذه القيمه
ماده62
يجوز الاثبات بشهاده الشهود فيما كان يجب اثباته بالكتابه اذا وجد مبدا ثبوت الكتابه .
وكل كتابه تصدر من الخصم يكون من شانها ان تجعل وجودالتصرف المدعى قريب الاحتمال يعبر مبدا ثبوت بالكتابه,
ماده63
يجوزكذلك الاثبات بشهاده الشهود فيها كما يجب اثباته بدليل كتابى,
(أ‌) اذا وجد مانع مادى اوادبى يحول دون الحصول على دليل كتابى .
(ب‌) اذافقد الدائن سنده الكتابى بسبب اجنبىلا يد له فيه ,
ماده64
لايكونا اهلا للشهاده من لم تبلغ سنه 15 سنه على انه يجوز ان تسمع اقوال من لم يبلغ هذاالسن بغير يمين على سبيل الاستدلال .
ماده65
الموظفين المكلفون بخدمه عامه لايشهدون ولو بعد ترقهم العمل عما يكون قد وصل الى عملهم فى اثناء قيامهم به من معلومات لن تنشر بالطريق القانونى ولم تاذن السلطه المختصه فى اذاعتها ومع ذلك فلهذه السلطه ان تاذن لهم فى الشهاده بناء على طلب المحكمه او احد الخصوم .
ماده66
لايجوزلمن علم من المحامين او الوكلاء او الاطباء اوغيرهم من طريق مهنته او صنعته بواقعه او بمعلومات ان يفشيها ولو بعد انهاء خدمته اوزوال صفته مالم يكن ذكرها له مقصودا به ارتكاب جنايه اوجنحه,
وذلك علي الاشخاص المذكورين أن يؤدوا الشهاد علي تلك الوقعة أو المعلومات متيطلب منهم ذلك من أسرها اليهم علي الا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم .
مادة 67 :
لا يجوز لاحد الزوجين أن يفشي بغير رضاء الاخر ما ابلغة الية اثناء الزوجية ولو بعد انفضالهما الا في حالة رفع الدعوي من أحدهما علي الاخر او اقامة دعوي علي احدهما بسبب خيانة او جنحة وقعت منه علي الاخر .
مادة 68 :
علي الخصم الذي يطلب الاثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد اثباتها كتابة أو شفاها في الجلسة .
مادة 69 :
الاذن لاحد الخصوم باثبات الواقعة بشهادة الشهود يقتضي دائما ان يكون للخصم الاخر الحق فينفيها بهذ الطريق .
مادة 70 :
للمحكمة من تلقاء نفسها ان تأمر بالاثبات بشهادة الشهود ، أن تستدعي للشهادة من تري لزوما لسماع شهادتة اظهارا للحقيقة .
مادة 71 :
يجبان يبين في منطوق الحكم الذي يأمر بالاثبات بشهادة الشهود كل واقعة من الوقائع المأمور باثباتها والا كان باطلا ، ويبين كذلك في الحكم اليوم الذي يبدأ فيه التحقيق والميعاد الذي يجب ان تتم فيه .
مادة 72 :
يكون التحقيق امام المحكمة ويجوز لها – عند الاقتضاء – أن تندب احد قضاتها لاجرائة .

مادة 73 :
يستمر التحقيق إلي ان يتم سماع جميع شهود الاثبات والنفي في الجلسة ذاتها التي سمع فيها شهود الاثبات الا إذا حال دون ذلك مانع .
واذا اجل التحقيق لجلسة اخري كان النطق بالتأجيل بمثابة تكليف لمن يكن حاضر من الشهود بالحضور في تلك الجلسة إلا اذا اعفتهم المحكمة او القاضي صراحة من الحضور .
مادة 74 :
اذا طلب احد الخصوم خلال الميعاد المحدد للتحقيق مد الميعاد حكمت المحكمة او القاضي المنتدب علي الفور في الطلب بقرار يثبت في محضر الجلسة .
واذا رفض القاضي مد الميعاد جاز التظلم الي المحكمة بناء علي طلب شفوي يثبت في محضر التحقيق وتحكم فيه المحكمة بناء علي وجة السرعة ، ولا يجوز الطعن بأي طريق في قرار المحكمة .
والا يجوز للمحكمة ولا للقاضي المنتدب مد الميعاد لاكثر من مرة واحدة .
مادة 75 :
لا يجوز بعد انقضاء ميعاد التحقيق سماع شهود بناء علي طلب الخصوم .
ماده76
اذا لم يحضر الخصم شاهده اولم بكلفه الحضور فىالجلسه المحدده قررت المكحمه او القاضى المنتدب الزامه باحضار او بتكلفه الحضور لجلسه اخرى ما دام الميعاد المحدد لاتمام التحقيق لم ينقض فاذا لم يفعل سقط الحق فى الاستشهاد به, ولا يخل هذا باى جزاء اخريرتبه القانون علىهذا التاخير.
ماده77
اذا رفض الشهود الحضور اجابه لدعوه الخصم او المحكمه وجب على تاخصم او قلم الكتاب حسب الاحوال تكليفهم الحضور لاداء الشهاده قبل التاريخ المعين لسماعهم باربع و عشرين ساعه على الاقل عدا مواعيد المسافه,
ويجوز فى احوال الاستعجال نقصهذا الميعاد وتكليف الشاهد الحضور ببرقيه من قلم الكتاب بامر من المحكمه او القاضى المنتدب .
ماده 78
اذا كلف الشاهد الحضور تكليفا صحيحا ولم يحضر ,حكمت المحكمه او القاضى المنتدب بغرامهمقدارها اربعون جنيه ويثبت الحكم فى المحضر ولا يكون قابلا للطعن وفى احوال الاستعجال الشديد يجوز ان تصدر المحكمه او القاضى امرا باحضار الشاهد,
وفى غير الاحوال يؤمر باعاده تكليف الشاهد بالحضور اذا كان لذلك مقتضى وتكون مصرفات ذلك التكليف ,اذا تخلف حكم عليه بضعف الغرامه المذكره ويجوز للمحكمه او القاضى اصدار امر باحضاره.
ماده79
يجوز للمحكمه اوالقاضى المنتدب اقاله الشاهد من الغرامه اذا حضر وابدى عذرا مقبولا.
ماده80
اذا حضر الشاهد وامنتع بغير مبرر قانونى من اداء اليميناو من الاجابه حكم عليه طبقا للاوضاع المتقدمه بغرامه لا تجاوز ماءتى جنيه ,

ماده81
اذا كان للشاهد عذرا يمنعه من الحضور جاز ان ينتقل اليه القاضى المنتدب لسماع اقواله فان كان التحقيق امام المحكمه جاز لها انتندب احد قضائها لذلك ,ويدعى الخصوم لحضور تاديه هذهالشهاده ويحرر محضر بها يوقعه القاضى المنتدب والكاتب.
ماده 82
لا يجوز رد الشاهد ولو قريبا اوصهرا لاحد الخصوم الا ان يكون غير قادر على التميز بسبب هرم او لحداثه او مرض او لاى سبب اخر .
ماده83
من لا قدره له على الكلام يؤدى الشهاده اذا امكن ان يبين مرده بالكتابهاو بالاشاره.
ماده 84
يودى كل شاهد شهادته على انفراد بغيرحضور باقى الشهود الذين لم تسمع شهادتهم.
ماده85
على الشاهد ان يذكراسمه ولقيه ومهنته وسنه وموطنهوان يبين قرابته او مصاهرته ودرجتها ان كان قربيا اوصهر لاحد الخصوم ويبين كذلك ان كان يعمل عند احداهم .
ماده86
على الشاهد ان يحلف يمنيا بان يقوال الا الحق والا الحق والا كانت شهادته باطله ,ويكونالحلفعلى حسب الاوضاع الخاصه بديانته ان يطلب ذلك .
ماده87
يكون توجيه الاسئله الى الشاهد من المحكمه اوالقاضى المنتدب ويجيب الشاهد اولا عن اسئله الخصم الذى استشهد ب ثم عن اسئله الخصم الاخر دون ان يقطع احد الخصوم كلام الاخر او كلم الشاهد وقت اداء الشهاده.
ماده88
اذا انتهى الخصم من استجواب الشاهد فلا يجوز له ابداء اسئله جديده الا باذن المحكمه اوالقاضى .
ماده 89
لرئيس الجلسه او لاى من اعضائها ان يوجهه للشاهد مباشره مايراه من الاسئلهمفيدا فى كشف الحقيقه .
ماده90
تودى الشهاده شفاها ولا يجوزالاستعانه بمفكرات مكتوبه الا باذن المحكمه اوالقاضى المنتدب وحيث تسوغ ذلك طبيعه الدعوى .
ماده91
تثبت اجابات الشهود فىالمحضر ثم تتلى على الشاهد ويوقيعهابعد تصحيحما يرى لزوم تصحيحه منها واذا امنتع عن التوقيع ذكر ذلك وسببه غى المحضر .
ماده92
تقدر مصرفات الشهود مقابل تعطياهم بناء على طلبهم ويعطى الشاهد صوره من امر التقدير تكون نافذه على الخصم الذى استدعاء.

ماده 93
يشتمل محضر التحقيق على البيانات الاتيه:
(أ‌) يوم التحقيق ومكان ةساعه بدءه وانتهائه مع بيان الجلسات التى استغرقها.
(ب‌) اسماء الخصوم والقابهم وذكر حضورهم اوغيابهم وطلباتهم,
(ج) اسماء الشهود والقابهم وصناعهم وموطن كل منهم وذكر حضورهم اوغيابهم وما صدر بشانهم من الاوامر.
(د) ما يبديه الشهود وذلك تحليفهم اليمين .
(ه) الاسئله الموجهه اليهم ومن تولى توجيهيها وما نشا عن ذلك من المسائل العارضه ونص اجابه الشاهد عن كل سؤال.
(و) توقيع الشاهد على اجابته بعد اثبات تلاوتها وملاحظاته عليها.
(ز) قرار تقديرمصرفات الشاهداذا كانقد طلب ذلك.
(ح) توقيع رئيسالدائره اوالقاضى المنتدب والكاتبز
ماده94
اذا لم يحصل التحقيق امام المحكمه اوحصل امامها ولم تكن المرافعه قد تمت فى الجلسه التى سمع فيها الشهود كانلخصوم الحق الاطلاع عاى محضر التحقيق .
ماده95
بمجرد انتهاء التحقيق اوانقضاءالميعادالمحدد لاتمامه يعينالقاضى المنتدب اقرب جلسه لنظرالدعوى ويقوم قلم الكتب باخبار الخصم الغائب .
ماده96
يجوز لمن يخشى فوات فرصه الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد امام القضاءويحتمل عرضه عليه انيطلب فى مواحهه ذوى الشان سماع ذاك الشاهد.
ويقدم هذا الطلب بالطرق المعتاده الىقاضى الامور المستعجله وتكون مصرفاته على من طلبه وعند تحقق الضروره يحكم القاضى بسماع الشاهد متى كانت الواقعهمما يجوز اثباته بشهاده الشهود .
ماده97
لا يجوز فى هذه الحاله تسليم صوره منمحضر التحقيق ولا تقديمه الىالقضاء الا اذا رات محكمه الموضوععند نظره جواز اثباته الواقعه يشهاده الشهود ويكون الخصم الاعتراض امامها على قبول هذا البدليل ,
كمايكون طلب سماع نفى لمصلحته.
ماده 98
تتبع فى هذا التحقيق القواعد المتقدمه عداما نص عليه فى المواد 94,74,72,69.