مرسوم بقانون بإنشاء الهيئة العامة للجمارك والموانئ ( 17 / 2001 )

 

فهرس الموضوعات

01. الفصل الأول تعاريف (1 – 1)

02. الفصل الثاني إنشاء الهيئة وأهدافها واختصاصاتها (2 – 4)

03. الفصل الثالث إدارة الهيئة (5 – 17)

04. الفصل الرابع النظام المالي (18 – 22)

05. الفصل الخامس أحكام عامة (23 – 32)

________________________________________
1 – الفصل الأول
تعاريف (1 – 1)
المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :-
الهيئة : الهيئة العامة للجمارك والموانئ .
المجلس : مجلس إدارة الهيئة .
المدير : مدير عام الهيئة .

2 – الفصل الثاني
إنشاء الهيئة وأهدافها واختصاصاتها (2 – 4)
المادة رقم 2
تنشأ هيئة عامة تسمى (( الهيئة العامة للجمارك والموانئ )) تكون لها شخصية معنوية وموازنة ملحقة بالموازنة العامة للدولة .

المادة رقم 3
تتبع الهيئة مجلس الوزارء ، ويكون مقرها مدينة الدوحة .

المادة رقم 4
تهدف الهيئة إلى تطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة في مرافق الجمارك ، والموانئ والنقل والبري ، وتشغيلها وفقاً لأفضل الأصول والمعايير .
وللهيئة في سبيل تحقيق أهدافها ، ممارسة الاختصاصات التالية :
1) تنفيذ أحكام القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالأنظمة الجمركية ، وشؤون الموانئ والنقل البري .
2) مراقبة جميع أنواع البضائع الواردة للبلاد ، عن طريق البر أو البحر أو الجو ، وذلك في المنافذ الجمركية للدولة .
3) معاينة وتثمين وتخليص البضائع المصرح بإدخالها إلى البلاد وتحصيل الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة عليها وفقاً لأحكام التعرفة النافذة ، وتوريدها إلى الخزينة العامة للدولة .
4) مراقبة البضائع المصدرة ، وإصدار التراخيص الخاصة بهذه البضائع .
5) مراقبة استيراد وتصدير البضائع داخل الطرود البريدية .
6) إصدار التصاريح الخاصة بالبضائع العابرة (الترانزيت المباشر وغير المباشر) ومتابعة الإشراف عليها إلى أن يعاد تصديرها ، وتحصيل رسوم العبور المقررة قانوناً .
7) الإشراف على المناطق الحرة والمستودعات والأسواق الحرة في حدود أنظمتها الخاصة .
8) إصدار التراخيص الخاصة بنظام الإدخال المؤقت للبضائع المستوردة بقصد إعادة تصنيعها أو استكمال صنعها ، وكذلك بالنسبة للسيارات والأصناف والبضائع الأخرى التي يجوز إدخالها إلى البلاد وفقاً لهذا النظام .
9) إصدار القرارات المتعلقة بالشروط الإضافية والشروط التطبيقية للتعرفة الجمركية .
10) إصدار التراخيص الخاصة بالمخلصين الجمركيين ومراقبة أعمالهم .
11) اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الكفيلة بمنع التهريب الجمركي .
12) إجراء الصلح في المخالفات الجمركية وجرائم التهريب الجمركي ، وفقاً للقواعد المقررة قانوناً .
13) اتخاذ إجراءات الملاحقة الإدارية والقضائية بالنسبة للمخالفات الجمركية وجرائم التهريب الجمركي التي لا يتم التصالح فيها .
14) متابعة إجراءات بيع البضائع التي يتم ضبطها ، وتلك التي مضت عليها مدة الحفظ في المخازن الجمركية أو في ساحات الدائرة الجمركية والتصرف في حصيلة البيع وفقاً للقانون .
15) إدارة الموانئ والمرافئ والأرصفة والمنافذ البحرية المدنية ، والقيام بإعمال الإرشاد والقطر والرسو ، وتنظيم حركة السفن بجميع أنواعها وأحجامها ، وعمليات شحن وتفريغ وتخزين البضائع ، وذلك فيما عدا الموانئ التي تستثنى بقرار من مجلس الوزراء .
16) تحديد المساحات المائية للموانئ والمرافئ وصيانة الأجهزة والمنشآت والمساعدات الملاحية بها والإشراف على سلامة الملاحة في جميع الممرات المائية والأرصفة التابعة للموانئ والمرافئ وحمايتها من التلوث البيئي بالتنسيق مع الجهات المختصة ، وتقديم جميع التسهيلات الملاحية .
17) تسجيل السفن والعائمات ، والتفتيش عليها وإصدار التراخيص وشهادات الصلاحية والسلامة البحرية لها وللأجهزة الموجودة عليها وإصدار الجوازات البحرية .
18) الرقابة على صناعة السفن والمنصات والمنشآت البحرية وفقاً للقواعد والمواصفات المعمول بها في هيئات التصنيف البحري الدولي .
19) التحقيق بالتنسيق مع الجهات المختصة ، في الحوادث البحرية التي تقع للسفن المدنية والتجارية في المياه الداخلية والبحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة .
20) التأكد من مطابقة حمولات السفن لما ورد بشأنها في سندات الشحن وغيرها من الأوراق والمستندات .
21) اقتراح أسعار وتعرفة النقل والشحن البحري والبري ، واقتراح وتحصيل الأجور والرسوم المستحقة عن جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة .
22) الرقابة على الشركات الوطنية العاملة في مجالات الملاحة والنقل البحري ووكالات النقل والخدمات البحرية .
23) وضع القواعد والشروط المنظمة للحصول على الشهادات البحرية للسفن وشهادات الأهلية البحرية للربابنة وضباط الملاحة والضباط المهندسين ومراقبة تطبيقها .
24) إصدار بطاقات البحار لغير القطريين العاملين في السفن التجارية القطرية ، وتحديد شكلها والبيانات التي يجب أن تشتمل عليها ومدتها ورسوم استخراجها وشروط الحصول عليها وتجديدها .
25) وضع الشروط الواجب توافرها في وسائل النقل المستخدمة في ممارسة الأنشطة المرخص بها بالتنسيق مع الجهات المختصة .
26) التفتيش على مكاتب ومؤسسات وشركات ووسائل النقل البري .
27) إعداد الدراسات والإحصاءات المتعلقة بأوجه نشاطها .
28) تمثيل الدولة في الاجتماعات والمؤتمرات وجميع الأنشطة التي تقوم بها المنظمات الدولية في المسائل المتعلقة بنشاطها .
29) اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بشؤون الجمارك والموانئ والنقل البري .

3 – الفصل الثالث
إدارة الهيئة (5 – 17)
المادة رقم 5
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس ، ونائب للرئيس ، وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على سبعة ، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من الأمير .
ويكون للمجلس أمين سر يختاره المجلس ويحدد واجباته ومكافأته المالية .

المادة رقم 6
تكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى .

المادة رقم 7
يكون للمجلس السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الهيئة وتحقيق أهدافها وبوجه خاص ما يلي :-
1) وضع السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها .
2) إقرار خطط وبرامج ومشروعات الهيئة ومتابعة تنفيذها .
3) وضع نظام استثمار أموال الهيئة .
4) إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة ، وإصدار اللوائح الإدارية والمالية والفنية ولوائح العاملين ، دون التقيد بالأنظمة الحكومية المعمول بها في الدولة .
5) إقرار الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامي .
6) اقتراح الرسوم والأجور المستحقة عن الخدمات التي تقدمها الهيئة .
7) الموافقة على مشروعات العقود والاتفاقيات التي تكون الهيئة طرفاً فيما ، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي تقررها لوائح الهيئة .
8) الاقتراض من الحكومة أو المؤسسات المالية العامة أو الخاصة في الدولة بهدف تحقيق أغراض الهيئة .
9) قبول الهبات والتبرعات والوصايا والمنح التي تقدم للهيئة والتي لا تتعارض مع أغراضها .
10) النظر في التقارير الدورية وتقارير المتابعة المتعلقة بسير العمل .
ولا تكون قرارات المجلس المنصوص عليها في البنود ( 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ) نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء .

المادة رقم 8
يمثل رئيس المجلس الهيئة أمام القضاء ، وفي علاقاتها مع الغير .

المادة رقم 9
يجتمع المجلس ، بدعوة من رئيسه ، أربعة اجتماعات على الأقل في السنة ، وكلما طلب ذلك ثلاثة أعضاء .
ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه .

المادة رقم 10
تكون جلسات المجلس سرية ، ولا تجوز الإنابة في الحضور أو التصويت ، وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

المادة رقم 11
تدون محاضر جلسات المجلس وقراراته في سجل خاص مرقم الصفحات ، ويوقعه رئيس المجلس وأمين السر .

المادة رقم 12
للمجلس أن يدعو لحضور جلسات اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من العاملين بالهيئة أو غيرهم من ذوي الخبرة ، ويكون للمدعوين الاشتراك في المناقشات دون أن يكون لهم حق التصويت .

المادة رقم 13
للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجاناً دائمة أو مؤقتة لمعاونته في دراسة ما يعرض عليه من موضوعات ، وله أن يضم إلى تلك اللجان أعضاء من داخل الهيئة أو من خارجها .

المادة رقم 14
لرئيس المجلس حق التوقيع عن الهيئة ، وللمجلس الحق في أن يفوض المدير العام أو غيره من العاملين بالهيئة حق التوقيع ، منفردين أو مجتمعين ، وذلك في الشؤون التي يحددها المجلس .

المادة رقم 15
لا يعتد بخاتم الهيئة على أوراقها إلا إذا اقترن بتوقيع رئيس المجلس أو الشخص المفوض بالتوقيع .

المادة رقم 16
لا يجوز أن يكون لرئيس المجلس أو لأي عضو من أعضائه ، أو لأحد العاملين بالهيئة ، مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تبرم مع الهيئة أو لحسابها أو في المشاريع التي تقوم بها .

المادة رقم 17
يكون للهيئة مدير عام يصدر بتعيينه قرار من المجلس ، ويتولى تحت إشراف المجلس وفي إطار السياسة العامة للهيئة ، تصريف جميع شؤونها الفنية والإدارية والمالية ، وفقاً للوائح والنظم المقررة وفي حدود الموازنة السنوية ، وبوجه خاص ما يلي :
1) اقتراح خطط وبرامج ومشروعات الهيئة ، وإعداد بطاقات وصف الوظائف ، ومشروع الهيكل التنظيمي ، واللوائح الداخلية للهيئة .
2) إعداد تقرير سنوي عن إنجازات وبرامج عمل الهيئة وعرضه على المجلس في نهاية كل سنة مالية .
3) إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية وحسابها الختامي .
4) أي أعمال أخرى يكلفه بها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون .

4 – الفصل الرابع
النظام المالي (18 – 22)
المادة رقم 18
للهيئة أن تستثمر بعض أموالها في مجالات تتفق مع طبيعة الخدمات التي تقدمها ، كما يجوز لها التعاقد مع الشركات أو الجهات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو تستطيع معاونتها على تحقيق أهدافها ، أو الاشتراك معها بأي وجه من الوجوه .

المادة رقم 19
تتكون الموارد المالية للهيئة من :
1) الأموال والاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة .
2) الإيرادات التي تحققها من ممارسة أنشطتها .
3) عوائد استثمار وتوظيف أموالها .
4) القروض .
5) الهبات والوصايا والتبرعات والمنح .

المادة رقم 20
يكون للهيئة موازنة سنوية تقديرية تعد على نمط موازنات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى .
وتبدأ السنة المالية من أول أبريل وتنتهي في آخر مارس من كل عام ، على أن تبدأ السنة الأولى من تاريخ نفاذ هذا القانون وتنتهي بنهاية مارس من العام التالي .

المادة رقم 21
للمجلس تعيين مراقب حسابات أو أكثر ، ولمراقب الحسابات ، في كل وقت ، الحق في الاطلاع على جميع دفاتر الهيئة وسجلاتها ومستنداتها ، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء واجبه على الوجه الصحيح .
وله أن يتحقق من موجودات الهيئة والتزاماتها ، وفي حالة عدم تمكنه من ممارسة تلك الحقوق ، يرفع تقريراً بذلك إلى المجلس .

المادة رقم 22
يرفع المجلس إلى مجلس الوزراء تقريراً مفصلاً عن أوجه نشاط الهيئة ومشروعاتها وسير العمل فيها ومركزها المالي في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ، متضمناً اقتراحاته وتوصياته ومشفوعاً بصورة من تقرير مراقب الحسابات .

5 – الفصل الخامس
أحكام عامة (23 – 32)
المادة رقم 23
لمجلس الوزراء في أي وقت ، أن يطلب من الهيئة تقديم تقارير عن أوضاعها الإدارية والمالية والفنية ، أو أي وجه من وجوه نشاطها ، أو أي معلومات تتعلق بها .
وله أن يصدر توجيهات عامة بشأن ما يجب على الهيئة إتباعه في الأمور المتعلقة بالسياسة العامة ، وعلى المجلس التقيد بهذه التوجيهات .

المادة رقم 24
يجوز بقرار من مجلس الوزراء إعفاء الهيئة من الضرائب والرسوم كلياً أو جزئياً .

المادة رقم 25
يسري على موظفي الهيئة قانون الخدمة المدنية ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الداخلية للهيئة .

المادة رقم 26
تؤول إلى الهيئة جميع حقوق والتزامات وزارة المالية والاقتصاد والتجارة فيما يتعلق بإدارة الجمارك ، وجميع حقوق والتزامات وزارة المواصلات والنقل فيما يتعلق بإدارة الموانئ والشؤون البحرية والنقل البري ، كما تؤول إليها جميع الاعتمادات المالية الخاصة بها .

المادة رقم 27
ينقل إلى الهيئة ، من يرى نقلهم من الموظفين بإدارة الجمارك ، وإدارة الموانئ والشؤون البحرية والنقل البري ، بذات درجاتهم وجميع حقوقهم ومزاياهم الوظيفية .
وتتولى وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان تسوية أوضاع الموظفين الذين لا يتم نقلهم إلى الهيئة .

المادة رقم 28
يكون لموظفي الهيئة ، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي ، قرار من النائب العام بالاتفاق مع رئيس الهيئة ، ضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام التشريعات المنظمة للجمارك والموانئ والنقل البري .

المادة رقم 29
يصدر بالهيكل التنظيمي للهيئة وتحديد الإدارات التي يتألف منها وتعيين اختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس .
ويجوز بقرار من المجلس إنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة وتعيين اختصاصاتها وتعديلها بالإلغاء أو الإضافة أو الدمج .

المادة رقم 30
يُصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس ، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، وإلى أن يتم ذلك يستمر العمل بالقرارات الحالية بما لا يتعارض معه أحكام هذا القانون .

المادة رقم 31
يُلغى كل حُكم يخالف أحكام هذا القانون .

المادة رقم 32
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُعمل به اعتباراً من تاريخ 25/ 10/ 2001 . وينشر في الجريدة الرسمية .

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت