جرائم الشيكات وشيكات الضمان وفق القانون الإماراتي

مقال حول: جرائم الشيكات وشيكات الضمان وفق القانون الإماراتي

جرائم الشيكات وشيكات الضمان

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

تعريف الشيك وأهميته، والفرق بين الشيك المستحق السداد وشيك الضمان.

ان الشيك هو أداة دفع ووفاء مستحق الأداء لدى الاطلاع عليه ، وهو من الأوراق التجارية ويغني عن استعمال النقود في المعاملات التجارية كما انّه يحتل المرتبة الأولى في المعاملات التجارية باعتباره أداة وفاء تحل محل النقود.

ونظراً لكثرة التعامل بالشيك في المعاملات التجارية والالتزامات المالية وإمكانية عقد صفقات كبيرة دون الحاجة إلى نقل الأموال، ونظراً لأهمية الشيك وخطورته، أفردت كل التشريعات في العالم قوانين لحماية الشيك ومعاقبة مرتكبي جرائم الشيك.

وقد تضمّن قانون العقوبات في دولة الإمارات العربية المتحدة “جريمة الشيك” وذلك في المادة (401) ، من القانون رقم 3 لسنة 1987 المعدّلة بموجب القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2005 والتي تنصّ على ما يلي:

“يعاقب بالحبس أو بالغرامة من أعطى بسوء نية صكاً (شيكاً) ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب أو استرد بعد إعطائه الصك كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمة الصك أو أمر المسحوب عليه بعدم صرفه أو كان قد تعمّد تحريره أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره أو سلّمه صكاً لحامله وهو يعلم أن الصك ليس له مقابل قائم يفي بقيمته أو أنه غير قابل للسحب.

وتنقضي الدعوى الجزائية إذا تم السداد أو التنازل بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات، وإذا حدث ذلك بعد صيرورة الحكم باتاً يوقف تنفيذه”.

ولبيان كيفية وقوع جريمة إعطاء الشيك المعاقب عليها بموجب القانون، يتعيّن بيان أركان الجريمة التي تنقسم إلى ركنين :

ركن مادي
و
ركن معنوي.
يتوفر الركن المادي من خلال أربع صور ، هي:

إصدار الساحب شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب؛
أو متى كان الرصيد أقل من قيمة الشيك؛
أو صدور أمر للمسحوب عليه بعدم الدفع؛
أو تحرير الشيك بسوء نية على نحو يمنع صرفه.
أما الركن المعنوي في جريمة الشيك كما يتطلب القانون توفره الى جانب الركن المادي، فهو من الجرائم العمدية التي تتطلب سوء القصد، وغالباً ما يكون متوافر إذا ما توافر الركن المادي باعتبارالشيك أداة وفاء واجبة الأداء بمجرد الاطلاع ، وهو علم مصدّر الشيك أن الشيك لا يقابله رصيد أو غير قابل للصرف.

شيكات الضمان

ان بعض البنوك وكذلك بعض التجار يستحصلون على شيكات ضمان من عملائهم المقترضين كوسيلة يحتفظون بها للضغط عليهم، ضماناً لمعاملات وتسهيلات مصرفية أو تجارية. وبالرغم من سداد معظم قيمة الدين من قبل العميل، يظل البنك محتفظاً بشيك الضمان لإجبار العميل على سداد نسبة معينة من الفوائد أو ضمانا لسداد كامل الأقساط المتبقية ، ويظهر ذلك جليّاً بين التجار أيضاً إذ أحيانا يستحصل التاجرعلى شيك بقيمة البضائع التي يدفع قيمتها العميل على أقساط ثم يستغل ذلك الشيك المودع لديه على سبيل الضمان استغلالاً سيئاً ويتقدم بشكوى مطالباً بموجبها بسداد كامل قيمة الشيك بالرغم من إيداع الشيك لديه على سبيل الضمان وبالرغم من سداد جزء كبير من قيمته.

وقد أدركت القيادة الرشيدة ذلك النهج الذي يتخذه بعض البنوك والتجار ، فأصدر صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الأمر السامي، قرارا بشأن معالجة ديون المتعثرين مفاده ما يلي:

“مع عدم الإخلال بحجية شيكات الضمان في الإثبات، تنحصر الحماية الجنائية المقررة في المادة 401 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 عن شيكات الضمان المقدمة من البنوك وشركات التمويل ضد المواطنين، وتحفظ النيابة كافة البلاغات ،وتحكم المحاكم بانقضاء كافة الدعاوى الجنائية المنظورة أمام المحاكم بكافة درجاتها المتعلقة بشيكات الضمان، ويفرج فوراً عن كافة الموقوفين والمحكومين في هذه القضايا طالما ثبت للنيابة المختصة أنها شيكات لضمان التزامهم”.

وفي إمارة دبي أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم- نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي- إلى إعفاء المحكوم عليه من العقوبة في جريمة إعطاء شيك بسوء نية وجريمة الامتناع عن السداد أياً كان نوع الحكم الصادر ضده (غيابي أو بمثابة الحضوري أو حضوري) متى بادر المحكوم عليه إلى السداد أو تقديم تنازل من المجني عليه صاحب الحق. وقد ساهم ذلك بشكل كبير في اختصار الإجراءات القضائية وسرعة الفصل في الدعاوى.

ولما كانت الدولة ممثلة بصاحب السمو رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قد وضعت التوجيهات والتعليمات التي من شأنها رفع الظلم عن بعض محرري الشيكات على سبيل الضمان ووضع القواعد الصحيحة لاستقرار المعاملات المالية سواء أكانت مع البنوك أو التجار، وأصبح من اليقين أن الشيكات تتمتع بالحماية القانونية التي أرادها المشرّع في نص المادة 401 عقوبات كأداة وفاء تحل محل النقود.

كما يتضمن القانون أيضاً حماية لبعض محرري الشيكات الذين قد يتعرضون لظروف تجعلهم يصدرون شيكات في حالات أخرى نظّمها القانون وصدر فيها أحكام من محكمة النقض في أبوظبي ومحكمة التمييز في دبي تحمي هؤلاء الأشخاص الذين يتعرضون لبعض الجرائم ويتم الحصول منهم على شيكات مثل جرائم الاحتيال أو فقدان الشيك أو الإكراه أوغير ذلك من الأمور التي تتطلب حماية الأموال. وقد عرف القضاء الإماراتي كثيراً من تلك الحالات وصدرت فيها أحكام بالبراءة .

وأخيراً يتعيّن على مُصدر الشيك أن يتوخّى الحذر قبل المبادرة بإعطاء أي شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أو تظهير شيك ليس له رصيد أو إعطاء أي شيك على سبيل الضمان لرغبته بكسب صفقة أو الحصول على قر ض أوتسهيلات مصرفية دون أن يكون لذلك الشيك مقابل نقدي لدى البنك.

المستشار القانوني

نهرو حجاج

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.