قانون أمراض الحيوان الوبائية السوداني لسنة 2001

 

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء واستثناء .
3ـ تفسير .
الفصل الثاني
الإجراءات الخاصة بالحيوانات المصابة
4ـ واجب مالك أو حائز الحيوان المصاب .
5ـ واجب السلطات المحلية .
6ـ واجب السلطة المختصة .
7ـ إعلان المناطق الموبوءة .
8ـ الإجراءات في المنطقة الموبوءة .
9ـ تطعيم الحيوانات المصابة وعلاجها .
10ـ حظر الإتجار في الحيوانات المريضة .
الفصل الثالث
أحكام عامة
11ـ العقوبات .
12ـ المحكمة المختصة .
13ـ سلطة تعديل الجدول .
14ـ سلطة إصدار اللوائح .
ـ الجداول : جدول رقم (أ )
جدول رقم (ب)
———————————–

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون أمراض الحيوان الوبائية لسنة 2001 ” .

إلغاء واستثناء .
2ـ يلغى قانون أمراض الحيوانات لسنة 1993 , على أن تظل جميع اللوائح والأوامر الصادرة بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون .

تفسير .
3ـ      في هذا القانون , ما لم يقتض السياق معنى آخر :(2)
” أمراض الحيوان الوبائية ”           يقصد بها أي من أمراض الحيوان الوبائية الواردة في الجدولين  الملحقين بهذا القانون ،
” الحيوان ”                            يقصد به أي حيوان من ذوات الأربع , كما يقصد به الطيور والزواحف ،
” السلطة المحلية ”                     تشمل المحليات والشيوخ والعمد والنظار واللجان التابعة للمحليات ,
” السلطة المختصة ”                   يقصد بها وكيل وزارة الثروة الحيوانية بالولاية أو من يفوضه ,
” المدير ”                             يقصد به مدير الثروة الحيوانية بالولاية ,
” الوزير ”                            يقصد به وزير الثروة الحيوانية والسمكية ,
” الوكيل ”                             يقصد به وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية .

الفصل الثاني
الإجراءات الخاصة بالحيوانات المصابة

واجب مالك أو حائز الحيوان المصاب .
4ـ يجب على كل شخص يملك أو يحوز بأي طريقة كانت , حيوانات مصابة أو ظهرت عليها أعراض أي من أمراض الحيوان الوبائية أن:
(أ ) يبقى الحيوانات المصابة أو المشتبه بإصابتها بمعزل عن الحيوانات الأخرى غير المصابة أو المشتبه في إصابتها ,
(ب) يخطر فوراً أقرب مستشفى بيطري أو شفخانة بيطرية أو سلخانة أو السلطة المختصة بذلك المرض ,
(ج) يمنع ذبح الحيوانات المريضة أو المشتبه في أنها مريضة كما يمنع سلخ الحيوانات التي نفقت بسبب المرض أو يشتبه في أنها نفقت بسببه ,
(د ) يمنع نقل الجثث والفضلات والروث من جوار الحيوان أو الحيوانات المريضة أو التي يشتبه في أنها مريضة إلا بموافقة السلطة المختصة ,
(هـ) يمنع انتقال الحيوانات أو الحيوانات المريضة والمخالطة لها أو المشتبه في أنها مريضة إلى أي مكان ألا بموافقة السلطة المختصة ,
(و) يحرق الجثث والفضلات والروث الخاصة بالحيوانات المريضة أو المشتبه في أنها مريضة بعيداً عن مناطق حفظ الحيوانات السليمة .

واجب السلطات المحلية .
5ـ يجب على السلطات المحلية كل في مجال اختصاصها التبليغ للسلطة المختصة عن أي حيوان مريض أو مشتبه في أنه مريض .

واجب السلطة المختصة .
6ـ يجب على السلطة المختصة أن تتخذ كل الخطوات اللازمة للتحقق من أن المرض المبلغ عنه هو أحد أمراض الحيوانات الوبائية .

إعلان المناطق الموبوءة .
7ـ (1) يقوم الوكيل بإعلان منطقة ما موبوءة بواحد أو أكثر من الأمراض الواردة في الجدول (أ) الملحق بهذا القانون ،وذلك بعد التشاور مع مدير الثروة الحيوانية بالولاية , وأي جهات أخرى ذات صلة .
(2) يقوم المدير بالولاية بإعلان أي مكان أو ناحية أو جهة أو قرية أو مدينة أو محلية أو ولاية منطقة موبوءة بواحد أو أكثر من الأمراض الواردة في الجدول (ب) الملحق بهذا القانون وذلك بالتشاور مع السلطات المحلية بالولاية .(3)
(3) يجوز للوكيل أو المدير مد أو تقليص أو توسيع أو إضافة منطقة مجاورة أو تعديل حدود أبعاد المنطقة الموبوءة أو إلغاء تلك المنطقة إذا اقتضى الأمر ذلك .
(4) يجوز للسلطة المختصة بالتشاور مع السلطات المحلية بالولاية إبعاد الحيوانات القريبة من المنطقة الموبوءة إلى أي مكان آخر .

الإجراءات في المنطقة الموبوءة .
8ـ (1) لا يجوز نقل أي حيوان أو حيوان مصاب أو مخالط له أو مشتبه في انه مصاب بأحد أمراض الحيوان الوبائية ويشمل ذلك عظامها , جلودها , قرونها ، أظلافها , روثها وفضلاتها أو أي جزء منها , إلى خارج المنطقة أو قريب منها أو داخلها دون إذن مكتوب من السلطة المختصة .
(2) يجب على السلطة المختصة بالتنسيق مع السلطة المحلية بالولاية أن تحدد منطقة أو مناطق معزولة في الأماكن الموبوءة وعلى مالك أو حائز الحيوان المصاب أو المشتبه في انه مصاب بأي من أمراض الحيوان الوبائية الالتزام بتوجيهات السلطة المختصة بشأن المناطق المعزولة .
(3) يجب على مالك أو حائز الحيوان السليم الابتعاد بحيواناته عن مصادر المياه ومناطق الرعي في المناطق الموبوءة .
(4) يجب حرق جثث وفضلات وروث الحيوانات المصابة أو المشتبه في إصابتها ودفنها على عمق كبير داخل المنطقة الموبوءة .
(5) يجب على السلطة المحلية أن تنبه أصحاب الحيوانات السليمة من الاختلاط بحيواناتهم أو الاقتراب من المناطق الموبوءة .

تطعيم الحيوانات المصابة وعلاجها .
9ـ يجب على السلطة المختصة علاج الحيوانات المصابة أو المشتبه في إصابتها بأحد أمراض الحيوان الوبائية والحيوانات المخالطة لها وتطعيمها داخل المنطقة أو خارجها .

حظر الاتجار في الحيوانات المريضة .
10ـ (1) لا يجوز عرض الحيوانات المريضة أو المشتبه في مرضها في الأسواق أو أي أماكن أخرى مخصصة للبيع .
(2) لا يجوز إرسال الحيوانات المريضة أو المشتبه في مرضها إلى أي جهة أخرى سواء كانت محمولة في وسائل النقل أو تسير براً .

الفصل الثالث
أحكام عامة

العقوبات .
11ـ كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو الأوامر الصادرة بموجبه , يعاقب عند الإدانة بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
المحكمة المختصة .
12ـ تكون المحكمة المختصة لأغراض هذا القانون هي المحكمة الأولى أو أي محكمة أخرى أعلى درجة .

سلطة تعديل الجدول .
13ـ يجوز للوزير بأمر منه أن يعدل في الجدولين الملحقين بهذا القانون بالإضافة أو الحذف .

سلطة إصدار اللوائح .
14ـ يجوز للوزير أن يصدر اللوائح والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون , ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تنظم تلك اللوائح والأوامر المسائل الآتية :
(أ) كيفية تتبع الحيوانات المصابة والمشتبه في إصابتها ووسمها .
(ب) تنظيم التصاريح التي توضح الحالة الصحية للحيوانات .
(ج‌) كيفية الحجز على الحيوانات المريضة المهربة .
(د) دفع تكاليف إبقاء الحيوانات المريضة أو المشتبه في مرضها .
(هـ) كيفية التعامل مع الحيوانات المريضة ودفن الجثث وسائر المخلفات والفضلات للحيوانات التي نفقت وحرق تلك الحيوانات .

جدول رقم (أ)
1ـ الحمى القلاعية (أبو لسان) .
2ـ البثور والدمامل الفحمية في الأبقار .
3ـ البثور والدمامل في الخنازير .
4ـ الطاعون البقرى .
5ـ ذات الرئة المحيطية (أبوقنيت) .
6ـ أورام الجلد الخبيثة .
7ـ حمى الوادي المتصدع .
8ـ اللسان الأزرق .
9ـ جدري الضأن والماعز .
10ـ مرض النجمة .
11ـ مرض الخنازير الأفريقي .
12ـ كوليرا الطيور .
13ـ طاعون الدواجن .
14ـ مرض النيوكاسل .
15ـ الحمى الفحمية .
16ـ الحمى المجهولة .
17ـ التسمم الدموي .
18ـ التهاب الأنف والقصبة الهوائية المعدي .
19ـ حمى الساحل الشرقي .
20ـ التهاب المفاصل والدماغ المعدي للماعز .
21ـ مرض نيروبي للضأن .
22ـ الالتهاب الدماغى .
23ـ التهاب الدماغ الياباني .
24ـ التهاب الدماغ الفنزويلى .
25ـ جدري الإبل .
26ـ الطاعون البقرى ( الإبل ) .
27ـ الحمى القلاعية (الإبل) .
28ـ التسمم الدموي (الإبل) .
29ـ الفحمية (الإبل) .
جدول رقم (ب)
1ـ مرض أوجاكس .
2ـ الحويصلات المائية .
3ـ الخيطيات .
4ـ الخدر .
5ـ مرض اللبتوسبيرا .
6ـ داء الكلب .

الأبقار
1ـ انلابلازموزس .
2ـ بانزيوزس .
3ـ السل البقرى .
4ـ الالتهاب المهبلي المعدي .
5ـ مرض الجلد المعدي .
6ـ ليوكوسز .
7ـ حويصلات الدودة الشريطية .
8ـ التهاب الأنف والقصبة الهوائية المعدي .
9ـ السل الكاذب ( ويشمل السل الكاذب في الضان ) .
10ـ التهاب المهبل الصديدي المعدي .
11ـ ثايلريس ( الحمى المدارية) .
12ـ التريكومناس .
13ـ مرض النوم .

الضأن والماعز
1ـ مرض البروسيلا في الضأن .
2ـ مرض البروسيلا في الماعز .
3ـ التهاب الضرع المعدي .
4ـ أبونينى (التهاب الرئوي البلوري) .
5ـ مرض الإجهاض بالنعاج .
6ـ السالمونيلا .
7ـ اليل الكاذب في الضأن .
8ـ أورام الرئة .

الخيول
1ـ التهاب الرحم .
2ـ التهاب الغدد الليمفاوية .
3ـ بابروبلازموزس .
4ـ الأنيميا المعدية .
5ـ القلاندرز .
6ـ الالتهاب الأنفي الرئوي .
7ـ التهاب الأوردة والشرايين المعدي .
8ـ جدري الخيول .
9ـ الجرب .
10ـ السالمونيلا .
11ـ مرض النوم .
12ـ خناق المهبل .

الخنازير
1ـ حويصلات الدودة الشريطية .
2ـ الثراى كورس .
3ـ التهاب الأمعاء المعدي .
4ـ البروسيلا .

الدواجن
1ـ التهاب الشعب الهوائية المعدي .
2ـ التهاب الحنجرة والقصبة الهوائية المعدي .
3ـ سل الدواجن .
4ـ التهاب الكبد للبط .
5ـ الالتهاب الفيروسي للأمعاء في البط .
6ـ جدري الدواجن .
7ـ كوليرا الدواجن .
8ـ تايفيود الدواجن .
9ـ قمبورو .
10ـ مرض الماريك .
11ـ مرض المايكوبلازموا .
12ـ سيتاكوزس .
13ـ مرض بلورم .

الإبل
1ـ جفار .
2ـ هلاع .
3ـ النعيتة .
4ـ الإجهاض المعدي .
5ـ السعر .
6ـ الجرب .

————————————–
(1) صدر كمرسوم مؤقت رقم ( 30) لسنة 2000 ، تأيد وأصبح قانون رقم (10) لسنة 2001 .
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
————————————–
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.