الاتفاقية العربية لدفتر المرور العربي الموحد

 

ان حكومات: – المملكة الاردنية الهاشمية – دولة فلسطين – دولة قطر – دولة الامارات العربية المتحدة -دولة البحرين -الجمهورية التونسية – جمهورية القمر الاتحادية الاسلامية – دولة الكويت -الجمهورية اللبنانية – الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية – جمهورية جيبوتي – جمهورية مصر العربية – الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى – جمهورية السودان – المملكة العربية السعودية – المملكة المغربية – الجمهورية اليمنية – الجمهورية الاسلامية الموريتانية – الجمهورية العربية السورية – جمهورية العراق – جمهورية الصومال الديمقراطية – سلطنة عمان رغبة منها في تنمية العلاقات التجارية فيما بينها وتيسير التبادل التجاري وحرصا على سهولة انتقال الاشقاء العرب بين الدول العربية وعملا على تحقيق الاهداف المنصوص عليها في المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية من وجوب تعاون وثيق بين دول الجامعة في الشؤون الاقتصادية والمالية . ورغبة في تحقيق التكامل العربي في مجال النقل البري وتسهيلا لحركة المركبات في جميع الدول العربية فقد اتفقت على ما يلي:
تعريفات 1
الفصل الاول تعاريف يقصد بالمصطلحات الواردة في هذه المادة المدلول الموضح قرين كل منها اينما وردت في هذه الاتفاقية:
ا. الدفتر العربي: وثيقة عربية موحدة تتضمن البيانات التفصيلية الكاملة عن المركبة ومالكها او المفوض بقيادتها ويعد الدفتر تصريحا للادخال المؤقت للمركبة ، وفقا للنموذج المرفق بهذه الاتفاقية.
ب. المركبات: كافة المركبات النقل الالية ومقطوراتها والدراجات الميكانيكية المستخدمة على الطرق.
ج. الشخص: الشخص الطبيعي والاعتباري.
د. الضرائب والرسوم والغرامات: كافة الضرائب والرسوم الجمركية والغرامات وغيرها من الضرائب والرسوم واجبة السداد بمناسبة الاستيراد.
هـ رخصة تسيير المركبة : رخصة تسيير المركبة الصادرة من السلطات المختصة بالدولة المسجل بها المركبة.
و. جهة الاعداد والتوزيع: هي الجهة القطرية التي تكلفها كل دولة عضو بتجهيز الدفتر واعداده وطباعته وفق النموذج المعتمد وتوزيعه على كافة جهات الاصدار داخل الدولة.

ز. جهة الاصدار: هي الجهة( الجهات) التي تفوضها الدولة في التعامل المباشر مع طالبي الحصول على الدفتر.
ح. جهة الضمانات: هي الجهة ( الجهات ) المسؤولة قانونا عن ضمان جهة ( جهات ) الاصدار في الوفاء بالتزاماتها المالية عن سداد الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم والاستحقاقات الجمركية الاخرى المتعلقة بعدم خروج المركبة في حالة استحقاقها لاية دولة عضو بالاتفاقية.

الاستيراد المعفى من الضرائب والرسوم وقيود الاستيراد 2
الفصل الثاني الاستيراد المعفى من الضرائب والرسوم وقيود الاستيراد
ا. على كل دولة عضو في هذه الاتفاقية منح مركبات الدول الاخرى الاعضاء ادخالا مؤقتا معفيا من كافة الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تفرض بسبب الاستيراد على المركبات المملوكة لاشخاص يقيمون عادة خارج اقليمها وبشرط ان يكون استخدامهم لهذه المركبات لاغراض محددة ولمدة مؤقتة.
ب. تستخدم هذه المركبات في الدولة محل الزيارة بواسطة مالكها او الشخص المفوض بقيادتها المدون اسمه بالدفتر على ان تقدم الى السلطات المختصة رخصة تسيير المركبة بالدولة المسجلة بها كشرط من شروط الادخال المؤقت.
ج. على الدول الاعضاء في هذه الاتفاقية منح الاعفاء المؤقت من الضرائب والرسوم لقطع الغيار والاجزاء الرئيسية التي تستورد عند اللزوم لاصلاح المركبات في الدولة محل الزيارة بشرط اعادة تصدير ما تم استبداله من الاجزاء التالفة او تسوية وضعها جمركيا مع الجهات المختصة او تسليمها لها وفقا للقوانين الاسرية في هذه الدولة.
د. لا يحول تطبيق هذه الاتفاقية دون استيفاء الرسوم وبدلات الخدمات والاجور المترتبة بموجب القوانين والانظمة النافذة في كل دولة عربية.

قواعد اعداد وتوزيع واصدار الدفتر 3
الفصل الثالث قواعد اعداد وتوزيع واصدار دفتر المرور العربي الموحد تقوم جهة الاعداد والتوزيع باعداد النموذج الخاص بطلب الحصول على الدفتر الذي ينظم العلاقة بين جهة الاصدار وطالبي الحصول على الدفتر

الدفتر 4
يعتبر الدفتر ومحتوياته ومكوناته وثيقة عربية للمركبة تغطي كافة التفصيلات المتعلقة بها ولا يجوز اي تعديل في النموذج المعتمد للدفتر الا بعد موافقة مجلس وزراء النقل العرب.

الشكل والنموذج 5
تلزم جهة الاعداد والتوزيع بمضمون وشكل النموذج المرفق بهذه الاتفاقية وتعمل على ان تكون تكلفة الحصول عليه باقل ما يمكن من عدم الاخلال بالجودة والمستوى المتقن للدفتر.

الاعداد والتوزيع 6
تتولى جهة الاعداد والتوزيع مسؤولية اعداد وتوزيع الدفتر على جهة ( جهات ) الاصدار التي تحددها الدولة.

مسؤولية التعامل 7
تتحمل جهة (جهات) الاصدار المسؤولية المترتبة على التعامل بالدفتر تجاه السلطات الجمركية في الدول الاخرى الاعضاء.

التحقق من صحة البيانات 8
تقوم جهة (جهات) الاصدار بالتحقق من صحة البيانات التي يتم تحريرها على الدفتر وفق وثائق الترخيص الصادرة عن الدول العربية المرخصة لديها المركبات حاملة الدفتر مع مراعاة صلاحية رخص سير المركبات عند الحصول على الدفتر.

واجبات جهات الاصدار 9
تقوم جهة( جهات) الاصدار بما يلي:
ا. السعي المستمر لبناء قاعدة اتصال وتبادل المعلومات ( عن المركبات التي تحمل الدفتر) مع الجهات المعنية.
ب. تجميع وتوثيق المعلومات عن المركبات التي تحصل على دفتر المرور العربي الموحد واتخاذ السبل لتسهيل تمرير هذه المعلومات الى الجهات المعينة في الدول العربية عند طلبها.
ج. متابعة حاملي دفتر المرور العربي الموحد لاستعادته عند انتهاء مدة سريانه.
د. تعديل المعلومات التي يحتويها الدفتر عند تغيير اي منها بما لا يؤثر على صحة البيانات وذلك بابسط الاساليب.

الضمانات 10
الفصل الرابع الضمانات
أ . تلزم جهة (جهات) الاصدار بان تقدم الى السلطات الجمركية بالدول الاعضاء خطابات ضمان مصرفية قانونية غير مشروطة ومقبولة جمركيا صادرة عن البنوك التجارية الخاضعة لرقابة البنك المركزية بالدولة محل الاصدار او اية ضمانات اخرى تقبلها سلطات الجمارك بالدول محل الزيارة.
ب. يجب ان تكون الضمانات بالقدر الكافي المناسب لحجم النشاط وقابلة للتعديل بالاتفاق بين الجهات المصدرة والسلطات الجمركية المعنية وبالعملات الحرة القابلة للتحويل.

ضمانات خروج المركبات من الدول غير المسجلة بها 11
تلتزم جهة (جهات) الاصدار تجاه الدول اعضاء الاتفاقية بضمان خروج المركبات من الدول غير المسجلة بها او تسوية اوضاعها بتلك الدول وفق قوانين الدول التي تتواجد بها المركبة.

الضرائب والرسوم والغرامات 12
تلتزم جهة (جهات) الاصدار بسداد الضرائب والرسوم الجمركية والغرامات وغيرها من الضرائب والرسوم المترتبة على عدم خروج المركبة من الدولة المضيفة في حال استحقاقها وفقا للقوانين والقواعد السارية فيه في هذا الشان. وفي حالة عدم وفائها بسداد المبلغ المستحق يحق لمصلحة الجمارك اقتطاع المبلغ من قيمة الضمان. او ان يكون الالتزام وفق ترتيب معين يتم بين مصلحة الجمارك من ناحية وكل من الجهة المصدرة والجهة الضامنة من ناحية اخرى.

التقيد بالانظمة واللوائح 13
تحصل جهة ( جهات) الاصدار على كافة الضمانات من مالك المركبة التي تلزمه بالتقيد بالانظمة واللوائح المعتمدة للادخال والافراج الجمركي المؤقت بكافة الدول العربية.

تنظيم العمل بالدفتر 14
الفصل الخامس تنظيم العمل بالدفتر يمنح حائز الدفتر عند دخوله احدى الدول العربية ترخيصا مروريا مؤقتا لتسيير المركبة لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ الدخول وبما يتوافق مع القوانين السارية بكل دولة عربية.

التعديل او الشطب او المحو 15
أ . لا يجوز تعديل او شطب او محو البيانات الاساسية المدونة بالدفتر بعد اصداره الا بعد الرجوع الى جهة الاصدار واي تعديل في الدفتر يتعلق بالبيانات للمركبة او مالكها او قائدها المفوض يجب الا يتم الا بعد الرجوع الى السلطات المختصة في الدولة محل الزيارة.
ب. اضافة الى ما تقضى به احكام هذه الاتفاقية فان الدول المتعاقدة في حالة الغش او التزوير او المخالفة او سوء الاستعمال الحق في اتخاذ اية اجراءات ضد الاشخاص الذين يستخدمون تراخيص الادخال المؤقتة وذلك لتحصيل ضرائب ورسوم الاستيراد ولتوقيع اية عقوبات يقضي بها القانون.

تطبيق الاجراءات الجمركية مبسطة 16
عند ادخال اية مركبة ادخالا مؤقتا بموجب دفتر المرور العربي الموحد الى احدى الدول العربية تطبق في شانه اجراءات جمركية مبسطة وفق النظم السارية في كل دولة. وفي حالة الاتفاق على اجراءات جمركية موحدة يتم تسجيلها بمعرفة لجنة الخبراء الفنيين وترفق بالاتفاقية.

اقامة المركبة 17
ا. لا يسمح ببقاء المركبة في الدولة محل الزيارة بعد المهلة الممنوحة والمسجلة بالدفتر من قبل السلطات المختصة في منفذ الدخول لاقامة المركبة ما لم يكن ذلك بسبب قوة قاهرة او ظروف طارئة، واذا انتهت هذه المهلة ورغب مالكها او الشخص المفوض بقيادتها تمديد الاقامة فعليه مراجعة الجهات المختصة في الدولة محل الزيارة للحصول على مهلة جديدة بالشروط التي تفرضها هذه الجهات.
ب. يعاد تصدير المركبة بحالتها العامة وذلك بعد انتهاء المهلة الممنوحة لها وفقا للفقرة السابقة.

نقل ملكية المركبة 18
يحظر نقل ملكية المركبة بالبيع او الهبة او التنازل او باية صورة نقل الملكية في الدولة محل الزيارة الا بعد موافقة مصلحة الجمارك في تلك الدولة وفق القواعد السارية على ان يكون مستند ابراء الذمة من دولة تسجيل السيارة او موافقتها على التصرف سندا اساسيا لصحة وقانونية التصرف في الدولة محل الزيارة.

شهادة انهاء وضع المركبة 19
في حالة سداد الضرائب والرسوم والغرامات المستحقة على المركبة في الدولة محل الزيارة يشترط على حائز الدفتر الحصول على شهادة من السلطات الجمركية في تلك الدولة بما يفيد انهاء وضع المركبة لديه.

التبليغ عن الفقدان او التلف او السرقة 20
في حالة فقدان الدفتر او تلفه او في حالة سرقة المركبة او تعرضها للحادث اثناء وجودها داخل اراضي احدى الدول العربية على حائز الدفتر ان يبلغ ذلك الى السلطات الجمركية في الدولة محل الزيارة ويتعين عليه عندئذ اتباع التعليمات التي يتلقاها على ان تبقى مسؤولية كل من الجهة المصدرة وصاحب العلاقة قائمة بالنسبة لسداد الضرائب والرسوم والغرامات.

سداد الضرائب والرسوم 21
تمنح الجهة المصدرة مدة ستة اشهر من تاريخ اخطار السلطات الجمركية لها بالمطالبة بسداد الضرائب والرسوم الجمركية والغرامات وغيرها من الضرائب والرسوم نظير عدم خروج المركبة بعد انتهاء المدة القانونية الممنوحة لها. واذا لم تقدم الجهة المصدرة الدليل المادي المقبول لدى الجمارك على اعادة تصدير المركبة تكون الضرائب والرسوم والغرامات واجبة الاداء فور انتهاء المدة الممنوحة.

مدة السريان 22
تكون مدة سريان الدفتر سنة قابلة للتجديد بناء على طلب المالك وبشرط سريان مدة رخصة سير المركبة وبالفئات التالية:
ا. فئة تحتوي على 12 قسيمة.
ب. فئة تحتوي على 24 قسيمة.
ج. فئة تحتوي على 48 قسيمة.

التزامات مالك المركبة 23
يلتزم مالك المركبة او المفوض بقيادتها بتقديم رخصة تسيير المركبة ورخصة القيادة الخاصة بقائدها اضافة الى وثيقة تامين سارية المفعول تغطي اضرار الطرف الثالث ( الاشخاص والممتلكات) في الدول العربية التي تطلب ذلك.

المحظور على المركبات 24
يحظر على المركبات المتمتعة باستخدام نظام دفتر المرور العربي الموحد القيام باعمال داخل الدولة محل الزيارة في غير الاغراض التي وردت من اجلها.

لجنة المتابعة 25
الفصل السادس احكام عامة يشكل مجلس وزراء النقل العرب لجنة من الدول الاعضاء بالاتفاقية لوضع لائحة منظمة للعمل بالاتفاقية ولمتابعة تنفيذها ومواجهة ما ينشا من صعوبات عند تطبيقها ويصدر المجلس قراراته بهذا الشان.

الانسحاب 26
أ . يجوز لاية دولة الانسحاب من الاتفاقية بناء على كتاب رسمي مقدم الى الامين العام لجامعة الدول العربية الذي يبلغه الى الدول الاعضاء.
ب. لا يجوز لاية دولة طرف في الاتفاقية الانسحاب قبل انقضاء سنتين على عضويتها.
ج. لا يعتبر الانسحاب نافذا الا بعد انقضاء ستة اشهر على تاريخ الابلاغ الى الامين العام ويجوز سحب الطلب قبل انقضاء المدة. د. تعتبر الدولة المنسحبة مسؤولة عن جميع الالتزامات الناشئة عن تطبيق الاتفاقية قبل زوال عضويتها.

التصديق 27
أ . يصدق على هذه الاتفاقية من قبل الدول العربية الموقعة عليها بحسب انظمتها الدستورية وتودع وثائق التصديق لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية.
ب. يجوز للدول العربية غير الموقعة على هذه الاتفاقية ان تنضم اليها بايداع وثائق انضمامها لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية.
ج. تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ ايداع وثائق تصديق سبعة من الدول العربية الاعضاء في جامعة الدول العربية وتسري بشان الدول الاخرى المنضمة الى الاتفاقية بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ ايداع وثيقة الانضمام الى الاتفاقية.

التعديلات 28
يجوز لمجلس وزراء النقل العرب تعديل احكام هذه الاتفاقية باغلبية الدول الاعضاء وتعرض هذه التعديلات على المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الجامعة لاقرارها .

دفاتر المرور الدولية 29
لا يترتب على تطبيق هذه الاتفاقية الاخلال باية اتفاقيات كما لا يترتب على هذا التطبيق الغاء التعامل بدفاتر المرور الدولية وغيرها من دفاتر المرور المعتمدة.