جاء القانون رقم 19 لسنة 1959 والمعدل بالقانون بالقانون رقم 172 لسنة 1981 ؛ فقد استطرد المشرع في الاتجاه بالتوسع في اختصاصات النيابة الادارية فأضاف اختصاصاً وجوبياً للنيابة الادارية للتحقيق مع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام من شاغلى الوظائف العليا طبقاً للمادة 79 من قانون العاملين المدنيين رقم 47 لسنة 1978 وبذلك يكون المشرع قد حجب اختصاص الجهات الادارية في التحقيق مع شاغلي الوظائف العليا وقصر هذا الأمر على النيابة الادارية ، ثم أضاف المشرع تعديلاً للمادة 79 لعام 1978 بالقانون رقم 115 سنة 1983 بأن تختص النيابة الادارية دون غيرها بالتحقيق في الجرائم التأديبية المتعلقة بضبط الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة والناتجة عن اهمال او تقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة أو الهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات .

ونرى هنا بصورة عملية أن هناك تحقيقات تجري بسبب ضياع حق مالي للدولة يتمثل في بعض الجنيهات أو القروش القليلة وهو ما يؤدى الى انشغال أعضاء النيابة الادارية بموضوعات قليلة الأهمية في حين الأحرى التركيز على قضايا واختصاصات أهم ، وهذا ما نناشد معه المشرع التدخل بوضع حد أدني لاختصاصات النيابة الادارية بالتحقيق في الجرائم المالية علي ألا يكون ذلك الحد الأدنى مبالغاً فيه بما قد يؤدي الي عدم حماية المال العام . وتنص المادة 79 مكرر علىي أن ” اختصاص النيابة الادارية وجوبياً بالتحقيق وغل يد جهة الادارة بالنسبة لجميع المخالفات والجرائم التأديبية .”

_ السلطات الممنوحة للنيابة الادارية :

منح المشرع النيابة الادارية سلطات في سبيل أداء عملها :

1- حق الاطلاع على الأوراق والمستندات اللازمة لاجراء التحقيق .

2- حق استدعاء الشهود وسماع أقوالهم بعد حلف اليمين .

3- الأمر بضبط واحضار الشاهد اذا تخلف عن الحضور .

4- تفتيش أشخاص ومنازل المتهمين و أماكن العمل .

5- وقف المتهمين عن العمل اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك .

_ وجه تصرف النيابة الادارية في التحقيق :

أنه بعد مباشرة النيابة للتحقيقات تنتهى الي أحد التصرفات الآتية :

1- حفظ التحقيق : استناداً الي عدم الصحة أو عدم المخالفة أو عدم كفاية الدليل أو الحفظ لعدم الأهمية رغم ادانة المخالف .

2- مجازاة المتهم ادارياً .

3- احالة المتهم الى المحاكمة التأديبية .

4- طلب فصل العامل بغير الطريق التأديبى .

وقد ترى النيابة الادارية ابلاغ النيابة العامة لما ينطوي عليه الأوراق من جريمة جنائية ولها أن تصرف نظر عن ابلاغها للنيابة العامة .