النظام الداخلي لنقابة المحامين السورية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

مادة 1
يقصد بالتعابير الواردة في هذا النظام ما يلي:ـ
أ ـ المؤتمر العام: المؤتمر العام لنقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية.
ب ـ النقابة: نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية.
جـ ـ الخزانة: مؤسسة خزانة تقاعد المحامين.
د ـ المجلس: مجلس النقابة في الجمهورية العربية السورية.
هـ ـ النقيب: نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية.
و ـ الفرع: فرع نقابة المحامين.
ز ـ الرئيس: رئيس فرع النقابة.
ح ـ الهيئة العامة: الهيئة العامة للفرع.
ط ـ القانون: قانون المحاماة رقم (39) تاريخ 21/ آب / 1982.
ي ـ النظام: النظام الداخلي للنقابة.
ك ـ النظام المالي: النظام المالي للنقابة.

مادة 2
يمارس المحامي مهنته في حدود واجباته بالوسائل التالية:ـ
ـ1 التوكل عن الأفراد أو الهيئات للادعاء بالحقوق والدفاع عنها لدى سائر الدوائر القضائية والإدارية واللجان القضائية والإدارية وهيئات التحكيم وجميع المراجع القانونية والأشخاص الاعتباريين والطبيعيين وسائر الجهات التي تباشر تحقيقا جزائيا أو إداريا أو اجتماعيا.
ـ2 تقديم المشورة القانونية وتنظيم العقود وإعداد اللوائح والمذكرات والدراسات القانونية.
ـ3 تقديم المعونة القضائية للمواطنين وتيسير العدالة لهم أمام كل المراجع المختصة.

مادة 3
مع مراعاة أحكام المادة /73/ من القانون لكل محام عربي سجل في جدول المحامين الأساتذة العاملين لدى إحدى نقابات الدول العربية حق المرافعة أمام سائر المحاكم العربية السورية وذلك في الدرجة المقابلة لدرجته في قطره وفي قضايا محددة شريطة المعاملة بالمثل والحصول على الموافقة المسبقة من النقيب أو الرئيس المختص وإعلام النقيب فورا.

مادة 4
تعمم النقابة على فروعها أسماء النقابات العربية التي يوجد معها معاملة مماثلة.

مادة 5
يتأكد النقيب أو الرئيس من تحقق الشروط المذكورة في المادتين /4/ و /3/ أعلاه وذلك بالبطاقة الشخصية للمحامي العربي أو ببيان صادر عن نقابته أو بيان صادر عن اتحاد المحامين العرب يذكر فيه الدرجة التي يحق له المرافعة فيها وفي حال تعذر ذلك لأسباب خارجة عن إرادة المحامي يتم التأكد بالوسائل الأخرى.

مادة 6
لا يحق للمحامي الأجنبي المرافعة أمام القضاء السوري إلا بالاشتراك مع محام أستاذ مسجل في الجدول وفي قضايا محددة شرط المعاملة بالمثل والحصول على الإذن المسبق من النقيب مع مراعاة أحكام المادة /73/ من القانون.

مادة 7
النقابة سيدة جدولها ويمارس المجلس رقابته على إجراءات التسجيل في الجدول لاكتساب صفة محام في أي وقت وفق ما هو منصوص عليه في القانون.

مادة 8
على طالب القيد في جدول المتمرنين أو في جدول الأساتذة (بالنسبة للمعفيين من التمرين) أو طالب إعادة القيد أن يملأ الاستمارة المطبوعة من النموذج رقم (1) المرفقة بهذا النظام وينظمها على خمس نسخ يوضع فيها تاريخ ولادته وتاريخ حصوله على إجازة الحقوق والأعمال التي زاولها بعد حصوله عليها وخلاصة عن وضعه العائلي وحياته الخاصة ومكان إقامته الدائم والمحافظات التي زاول فيها عمله كقاض في السنتين الأخيرتين السابقتين لتركه القضاء إن سبق لطالب التسجيل الخدمة فيه… الخ وأن يرفقها بست صور شخصية من القياس الصغير وبالوثائق التالية:ـ
ـ1 أ ـ الإجازة في الحقوق من إحدى الجامعات السورية أو صورة عنها أو بيان رسمي من الجامعة بمنح صاحب العلاقة الإجازة بالحقوق في حال تأخر تسليمها.
ب ـ على طالب القيد الحاصل على إجازة في الحقوق تعادل الإجازة من إحدى الجامعات السورية أن يرفق بإجازته قرارا من لجنة تعادل الشهادات تشير إلى التعادل وأنها صالحة للانتساب إلى النقابة.
ـ2 بيان من التجنيد بأن الطالب غير موجود بالخدمة الإلزامية أو الاحتياطية.
ـ3 تعهد بالإقامة الدائمة في منطقة الفرع ما دام مسجلاً فيه.
ـ4 بيان من السجل العام للموظفين بأن طالب القيد غير موظف ولم يسبق أن عزل أو طرد من الوظيفة.
ـ5 بيان من وزارة الدفاع بأن الطالب غير موظف أو مستخدم فيها أو في مؤسساتها.
ـ6 بيان من وزارة التربية بأن الطالب لا يتولى التدريس أو التعليم وليس صاحب رخصة لمدرسة أو مديراً لها.
ـ7 بيان من الجهات التي كان يعمل لديها يشير بأن الطالب لم يسبق أن سرح من الخدمة لسبب ماس بشرف العمل أو الوظيفة أو بأمن الدولة.
ـ8 بيان من مؤسسة التأمينات الاجتماعية بأن الطالب غير مسجل لديها بصفة مشترك سواء كان عاملاً أو رب عمل.
ـ9 تعهد بعدم احتراف التجارة أو الصناعة أو الزراعة وكل عمل يتنافى مع المحاماة.
ـ10 صورة عن القيد المدني تثبت أن الطالب عربي سوري منذ أكثر من خمس سنوات أو من رعايا إحدى الدول العربية متم الثامنة عشرة من عمره شريطة المعاملة بالمثل.
ـ11 صورة عن السجل العدلي تثبت:ـ
أ ـ عدم صدور حكم على الطالب بأية عقوبة جنائية.
ب ـ أنه غير محكوم بأية عقوبة تتنافى مع واجبات المهنة كجرائم السرقة والاحتيال وإساءة الأمانة وذلك على سبيل المثال لا الحصر، أما الجرائم غير المقصودة وسائر المخالفات فلا تعد مخلة بالشرف.
ـ12 أ ـ شهادة من ثلاثة محامين أساتذة مقيمين في منطقة الفرع يتقدمون إلى مجلس الفرع بشكل إفرادي يقرون بأنهم على معرفة شخصية بطالب القيد وأنه حسن السيرة والسلوك والسمعة والأخلاق وأهل لممارسة هذه المهنة.
ب ـ يجري مجلس الفرع تحقيقاً موسعاً للتأكد من إقامة طالب التسجيل وإعادة التسجيل الدائمة في منطقة الفرع.
ـ13 بيان من النقابات القائمة قبل صدور القانون أو من الفرع بعد صدوره بأنه غير مشطوب من جداولها بسبب تأديبي وأنه بريء الذمة نحوها.
ـ14 تقرير من اللجنة الطبية التي يختارها مجلس الفرع من القوائم المعتمدة من مجلس إدارة الخزانة تثبت الحالة الصحية للطالب وسلامته من أي مرض أو عاهة من شأن أي منهما أو تفاقمه أن يجعل الطالب عاجزاً عن ممارسة المحاماة، ويجب أن يتضمن التقرير التأكيد على هذه العبارات ويتحمل الطالب نفقات اللجنة الطبية.
ـ15 بيان من محام أستاذ تتوافر فيه الشرائط المنصوص عليها في المادة /24/ من القانون يتضمن قبول تمرين الطالب في مكتبه وعلى عهدته ومسؤوليته.
ـ16 إشعار بإيداع الطالب الرسوم المترتبة للخزانة والنقابة والفروع والصناديق التابعة لها كافة وفق أحكام الموازنة لدى أمين صندوق الفرع.
ـ17 تعهد في حالة تقديم الطلب قبل إصدار الميزانية بتسديد رصيد الرسوم المترتبة بموجب الميزانية الجديدة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره تحت طائلة الشطب واعتبار المبالغ المسلفة حقاً مكتسباً للجهات المؤداة لها.
ـ18 تصريح من الطالب بصحة الوثائق المبرزة من قبله.
ـ19 على طالب القيد أو إعادة القيد من الأساتذة أو المعفيين من التمرين تقديم بيان باتخاذ مكتب لائق في منطقة الفرع.
ـ20 يقدم طالب القيد إضبارته على نسختين متماثلتين يحتفظ الفرع بإحداهما ويرسل الثانية إلى المجلس مع قرار الفرع فور صدوره.
ـ21 يعتمد في تحديد سن طالب القيد وإعادة القيد في الجدول قيود الأحوال المدنية ولا عبرة للتصحيحات الجارية عليها وإذا كان يوم الولادة مجهولاً يحسب العمر من اليوم الأول لسنة الولادة ولا يعتد بأي تعديل طارئ على السجل.
ـ22 لا تسجل طلبات القيد إلا إذا كانت مستكملة للشروط المبينة في الفقرة (20) السابقة باستثناء تقديم الإجازة المنصوص عليها في البند /1/ بالنسبة لطالب إعادة القيد.

مادة 9
أ ـ يعلن اسم الطالب في لوحة الإعلانات العائدة للنقابة والفروع بناء على طلب هاتفي أو برقي عند الاقتضاء من الفروع التي يود الطالب التسجيل في إحداها.
ب ـ يتعين على الفرع الذي حصل على معلومات تتصل بالطالب نقلها إلى الفرع المختص خلال عشرة أيام من تاريخ الإعلان وبشتى الوسائل.
جـ ـ يحق لأي محام مسجل تبيان ملاحظاته مع أسبابها خلال عشرة أيام من تاريخ الإعلان.
د ـ تبقى المعلومات والملاحظات المشار إليها سرية.

مادة 10
يعين الرئيس بعد انقضاء المهلة المحددة في المادة السابقة مقررا من أعضاء مجلس الفرع لتدقيق الطلب والوثائق المرافقة له والتحقق عن أوضاع الطالب وصحة البيانات والاعتراضات المقدمة وحسن سمعته وسيرته وتوافر سائر الشروط القانونية الأخرى المنصوص عليها في القانون ويضع تقريراً بذلك مع الاقتراح الملائم يرفعه إلى مجلس الفرع الذي يبت بالطلب.

مادة 11
يمارس مجلس النقابة في حال سبق ارتكاب الطالب أفعالاً جرمية شملها قانون عفو عام تقدير ما إذا كانت الأفعال المشار إليها تمس الشرف والأخلاق الواجبين لممارسة المهنة، وتبرر بالتالي رفض قبول التسجيل مع التقيد بالوصف القانوني المعطى في القرار المكتسب الدرجة القطعية.

مادة 12
لا يعد تقديم صور السجل العدلي دليلاً كافياً على أخلاق الطالب التي تظل موضع الاهتمام الأساسي للتحقيق الذي يجريه مجلس الفرع عند تقديم الطلب إليه ويتعين رفض التسجيل إذا كان ماضي الطالب يثير شبهات ومخاوف بشأن الثقة التي سيكتسبها من جراء مزاولة المهنة سواء من زملائه أو القضاة أو الأشخاص الذين سيدافع عن مصالحهم وحقوقهم.
مادة 13
أ ـ يتم تحليف المقبولين اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة /22/ من القانون أمام محكمة الاستئناف المدنية بحضور الرئيس أو من ينتدبه من أعضاء الفرع وذلك بعد اكتساب قرار قبولهم الدرجة القطعية.
ب ـ يعفى من أداء اليمين طالب إعادة القيد في الجدول عند قبول طلبه بقرار مبرم.

مادة 14
أ ـ تسري أحكام الفقرة (2) من المادة (40) من هذا النظام على طالب القيد المعفى من التمرين.
ب ـ أما بالنسبة لطالب القيد في جدول المتمرنين فيشترط أن يكون مكتب أستاذه ملائما للتمرين وان يتحقق مجلس الفرع من أن المكان المخصص للمتمرن يحفظ كرامته.
جـ ـ يجب أن يحتوي المكتب مكتبة تضم على الأقل القوانين والكتب والمؤلفات والمجلات القانونية اللازمة لممارسة المهنة.

مادة 15
رفض طلب القيد أو إعادة القيد لأسباب شكلية لا يمنع الطالب من تقديم طلب جديد يستند إلى وثائق تتيح له التسجيل لم تكن متوافرة حينما رفض طلبه السابق، ولو كان قرار الرفض السابق قد اقترن بالتصديق من الجهة المختصة.

مادة 16
يعتبر مكتب المحامي موطناً مختاراً له وللمحامين المتمرنين فيه ويصح تبليغهم فيه كل المذكرات والمعاملات المتصلة بشؤون المهنة كقرارات المؤتمر العام والنقابة والفروع.

مادة 17
أ ـ ينظم المجلس خلال شهر أيار من كل عام جدولاً عاماً بأسماء جميع المحامين في القطر.
ب ـ يتألف الجدول العام من:ـ
ـ جدول بأسماء المحامين الأساتذة.
ـ جدول بأسماء المحامين المتمرنين مع أسماء أساتذتهم.
جـ ـ لمجلس الفرع تنظيم جدول بأسماء محامي الفرع يستند إلى الجدول العام.

مادة 18
أ ـ يقصد بالأقدمية بالنسبة للمحامين الأساتذة مدة مزاولة المهنة اعتباراً من تاريخ التسجيل أستاذاً لأول مرة بعد استبعاد مدد الانقطاع والشطب والإغفال.
ب ـ ويقصد بالأقدمية بالنسبة للمحامين المتمرنين مدة مزاولة المهنة اعتباراً من تاريخ حلف اليمين بعد استبعاد مدد الانقطاع والشطب والإغفال.
جـ ـ في حال تساوي الأقدمية تكون للأكبر سنا.

مادة 19
أ ـ يعاد تنظيم الجدول في كل عام على ضوء الوقائع الطارئة بسبب الوفاة أو الإحالة على التقاعد أو عدم الرغبة في ممارسة المهنة أو الإغفال والشطب لعدم تسديد الرسوم، أو الشطب التأديبي نتيجة حكم صادر عن مجلس التأديب ومكتسب الدرجة القطعية.
ب ـ يقصد بالإغفال إسقاط اسم المحامي من الجدول إذا لم يسدد الرسوم والالتزامات المالية المترتبة ضمن المهلة المقررة في الميزانيات.
جـ ـ يصدر قرار الإغفال بالاستناد إلى اقتراح من مجلس الفرع ويعتبر المحامي المغفل مشطوباً حكماً بعد انقضاء سنة من تاريخ الإغفال ويبلغ كل من قرار الإغفال والشطب إلى المراجع المختصة وصاحب العلاقة، ولا يعاد قيده إلا بعد تسديد كامل الرسوم المتحققة والمترتبة عليه بالإضافة لرسم إعادة القيد.

مادة 20
يحق للمحامي الاعتراض على ترتيبه بالجدول بطلب خطي يقدم إلى المجلس عن طريق مجلس فرعه ويصحح ذلك عند قبوله في الجدول المقبل.

مادة 21
لا يحق للمحامي الذي لم يرد اسمه في الجدول أن يتخذ صفة المحامي ولا أن يستفيد من الامتيازات والحقوق المرتبطة بهذه الصفة وذلك تحت طائلة الملاحقة الجزائية والمدنية مالم يكن عدم إيراد الاسم قد وقع سهواً أو تم تسجيله بعد صدور الجدول.

مادة 22
أ ـ مدة التمرين سنتان قابلة للتمديد سنة أخرى.
ب ـ لا تحسب في مدة التمرين الخدمة في القضاء أو في إدارة قضايا الدولة إذا كانت تقل عن أربع سنوات.
جـ ـ لا تدخل في حساب مدة التمرين الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية.

مادة 23
لا يجوز للمحامي أن يقبل في مكتبه متمرناً دون قرار من مجلس الفرع.

مادة 24
لا يقبل في مكتب واحد أكثر من محاميين متمرنين إلا بإذن خاص من مجلس الفرع.

مادة 25
على المحامي الأستاذ أن يقدم المحامي المتمرن لديه إلى القاضي الذي سيترافع أمامه لأول مرة.

مادة 26
إذا انقطع المتمرن عن المواظبة على مكتب أستاذه دون عذر مقبول أو دون إعلامه في حالات الضرورة فيجب على الأستاذ أن يعلم مجلس الفرع بالأمر خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ الانقطاع.

مادة 27
يوجه الرئيس إلى المحامي المتمرن الذي انقطع عن المواظبة على مكتب أستاذه دون عذر عقب إعلام مجلس الفرع بذلك كتابا يستوضح فيه عن سبب الانقطاع ويتخذ مجلس الفرع، على ضوء جوابه ومدة الانقطاع وسببه، قرارا باحتساب مدة الانقطاع من مدة التمرين أو عدم احتسابها.

مادة 28
يحظر على المحامي المتمرن الانتقال إلى مكتب آخر قبل استئذان أستاذه والحصول على موافقة مجلس الفرع.

مادة 29
إذا تكرر انقطاع المحامي المتمرن عن متابعة تمرينه وحضور محاضرات التمرين على نحو يبدو معه هذا التمرين غير جدي، فان لمجلس الفرع، بعد الاستماع إلى أقوال المحامي المتمرن، أن يتخذ قراراً بتمديد مدة التمرين.

مادة 30
أ ـ على مجلس الرفع قبل شطب اسم المحامي المتمرن الاستماع إلى أقواله والتأكد من عدم توافر عذر مقبول لديه.
ب ـ لا تدخل في حساب التمرين مدة التمرين السابقة للشطب.

مادة 31
أ ـ يضع مجلس النقابة في النصف الأول من كانون الثاني من كل عام برنامجاً عاماً لمحاضرات التمرين للتقيد بها من قبل الفروع كافة، يضمنه بعض المحاضرات التي تقام بإشراف المجلس لدى أي فرع من الفروع ويمكن دعوة متدربي فروع أخرى للحضور.
ب ـ ينظم مجلس الفرع وعلى ضوء ما جاء في الفقرة (أ) أعلاه برنامج محاضرات التمرين بما يتاح للمتمرنين التمرس في مختلف نشاطات المهنة علمياً ومسلكيا وتطبيقيا، ويبدأ موسم المحاضرات في شهر تشرين الثاني من كل عام.

مادة 32
يشرف الرئيس على محاضرات التمرين وتعاونه لجنة يعينها تدعى لجنة التمرين.

مادة 33
يمكن دعوة متدربي فروع أخرى لحضور محاضرات التمرين التي تقام في فرع آخر.

مادة 34
تقترح اللجنة على مجلس الفرع منهاجاً كاملاً لكل المحاضرات وقائمة بالمحاضرين للسنة التالية على ضوء الموضوعات المقررة في برنامج الفرع وتكون المحاضرات لقاء تعويض تقترحه لجنة التمرين.

مادة 35
تضع لجنة التمرين عند انتهاء المنهاج السنوي للمحاضرات تقريراً خطياً تضمنه ملاحظاتها التقديرية بشأنها وعن المتمرنين وترفعه إلى مجلس الفرع.

مادة 35
تضع لجنة التمرين عند انتهاء المنهاج السنوي للمحاضرات تقريراً خطياً تضمنه ملاحظاتها التقديرية بشأنها وعن المتمرنين وترفعه إلى مجلس الفرع.

مادة 36
للمحامي المتمرن أن يتقدم بطلب نقله من جدول المتمرنين إلى جدول الأساتذة إذا أتم شروط التمرين المنصوص عليها في القانون وهذا النظام، ويقدم الطلب إلى مجلس الفرع وفق نموذج مطبوع يعده مجلس الفرع، ويملأ على خمس نسخ مرفقاً بست صور شخصية صغيرة وواحدة متوسطة وبالوثائق التالية:ـ
ـ1 شهادة من أستاذه تشعر بإتمامه شروط التمرين وكفاءة الطالب.
ـ2 تصريح بإعداده مكتبا، ويتم الكشف عليه من قبل أحد أعضاء مجلس الفرع للتحقق من ملاءمته.
ـ3 بيان من التجنيد عن المدة التي قضاها الطالب في الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية خلال فترة التمرين.
ـ4 دفتر الممارسة الذي يجب أن يثبت فيه الطالب مرافعته في خمس عشرة دعوى عن كل سنة تمرين.
ـ5 بيان صادر عن الفرع يشعر بحضور الطالب محاضرات التمرين.
ـ6 بيان يشعر بدفع الرسوم المقررة.
ـ7 هوية المحامي المتمرن.

مادة 37
أ ـ يبت مجلس الفرع في طلب النقل على ضوء إضبارة المتمرن وتقارير لجنة التمرين بعد التحقق من كفاءة المتمرن.
ب ـ يتم التحقق من الكفاءة باجتياز المتمرن بنجاح اختباراً يتولاه مجلس الفرع ولجنة اختيار يسميها مجلس الفرع.
مادة 38
للمحامي الحق في طلب نقله من فرع إلى آخر وفق الشروط التالية:ـ
ـ1 يملأ طالب النقل الاستمارة الخاصة بالانتقال وفق النموذج المرافق لهذا النظام وينظمها على خمس نسخ يضمنها طلبه في الانتقال ويذيلها بتوقيعه.
ـ2 يقوم مجلس الفرع بإبداء رأيه في طلب الانتقال وفق ما هو موضح في الاستمارة المشار إليها أعلاه.
ـ3 على مجلس الفرع أن يحيل أربع نسخ من استمارة الانتقال بعد إنجازها مرافقة للإضبارة الشخصية لطالب الانتقال إلى المجلس خلال ثلاثة أيام من انتهاء التحقيق فيها.
ـ4 يدقق مجلس النقابة في الطلب ويتأكد من جديته ومن استكمال شروط الانتقال وصحة الوثائق الموجودة في إضبارته الشخصية وبعد المشاهدة يحيلها مصحوبة برأيه إلى الفرع المطلوب الانتقال إليه، بعد الاحتفاظ بنسخة من الاستمارة في ذاتية طالب النقل.
ـ5 يدقق مجلس الفرع المطلوب النقل إليه في سائر الأوراق المتعلقة بملف طالب النقل وفي حال الموافقة المبدئية يقوم الرئيس بتكليف صاحب العلاقة لتبيان المكان الذي اختاره للإقامة فيه، والمكان الذي سيتخذه مكتباً لمزاولة المهنة وذلك خلال شهر من تاريخ تبليغه موافقة الفرع المبدئية.
ـ6 يكلف الرئيس أحد أعضاء مجلس الفرع للتحقق من أن طالب الانتقال قد أقام في منطقة الفرع وأنه اتخذ له مكتباً لائقاً لمزاولة المهنة.
ـ7 بعد استكمال الشروط المذكورة في الفقرات الآنفة الذكر يعرض الرئيس طلب الانتقال على مجلس الفرع ليتخذ فيه القرار المناسب.

مادة 39
يتم إرسال الإضبارات الشخصية الخاصة بأعضاء النقابة من الفروع إلى المجلس وبالعكس وفق التعليمات التالية:ـ
ـ1 يودع الملف الشخصي وملحقاته في مغلف محكم الإغلاق.
ـ2 يحاط المغلف من جوانبه الأربعة بخيط متين.
ـ3 يلصق الخيط بواسطة الشمع الأحمر من وجهه ووسطه ويختم الشمع بخاتم الجهة المرسلة.
ـ4 يودع المغلف بالبريد المضمون بطريق دفتر الذمة المنظم أصولاً على أن يكون واضحاً فيه اسم المستخدم المسؤول عن نقله واسم وتوقيع موظف البريد على دفتر الذمة إشعاراً بالاستلام ويتم حفظ رقم المضمون وتاريخ تسجيله في دفتر الصادرة.

مادة 40
يتألف المؤتمر العام وفق ما هو مبين في المادة /32/ من القانون.

مادة 41
أ ـ يرأس اجتماعات المؤتمر العام النقيب، وفي حال غيابه نائبه، وفي حال غيابهما أكبر أعضاء مجلس النقابة سناً.
ب ـ يقوم أمين سر النقابة، أو من يختاره رئيس المؤتمر العام في حال غياب أمين السر، بالإشراف على تحرير محضر اجتماع المؤتمر العام.
جـ ـ يتقيد المؤتمر العام بجدول الأعمال المحدد له قانوناً وبالموضوع الجاري دعوته من أجله، ويجوز له تقرير إضافة أي موضوع آخر على جدول أعماله بأغلبية ثلثي أصوات أعضاء المؤتمر العام في مستهل اجتماعه، باستثناء القضايا المالية مالم تكن مدرجة أصلاً في جدول الأعمال.

مادة 42
أ ـ مع مراعاة المهل المنصوص عليها في القانون يحدد المجلس يوم اجتماع المؤتمر العام وزمانه ومكانه وموضوعه وتتم الدعوة إليه وفقا لأحكام القانون، ويجوز للنقيب أن يعلم الأعضاء بالموعد بموجب كتاب خطي مرفق بجدول الأعمال.
في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول توجه الدعوة مجدداً للاجتماع الثاني خلال (15) يوماً من تاريخ الاجتماع الأول، ويجوز للمجلس ولأسباب مبررة تأجيل موعد انعقاد المؤتمر العام المنصوص عليه في المادة /35-2/ من القانون إلى موعد آخر.

مادة 43
يتولى رئيس المؤتمر العام إدارة جلساته وضبط النظام فيها بصورة يفسح معها المجال لكل عضو يرغب بالكلام في الموضوع المطروح بعد استئذان رئيس المؤتمر العام.
يجري التصويت على اقتراح قفل باب المناقشة بعد استنفاد البحث في الموضوع وفق تقدير رئيس المؤتمر العام وذلك قبل أي اقتراح آخر، وفي حال حصوله على أكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين يجري التصويت على الموضوع ابتداءً من النص المقترح من المجلس، فإذا سقط يتهم التصويت على الاقتراح الأبعد فالأقرب حتى إذا حاز على الأكثرية المحددة له قانوناً اعتبر مقراً بصورة نهائية.
لا يجوز إعادة التصويت على أي موضوع أو بند من بنود أي مشروع تم إقراره أو التصويت عليه خلال اجتماعات المؤتمر العام في الدورة ذاتها إلا إذا وافق المؤتمر على ذلك بأغلبية ثلثي الحد الأقصى لعدد أعضاء المؤتمر العام الذي انعقد بهم في الدورة ذاتها.

مادة 44
إذا اكتمل النصاب، يفتتح رئيس المؤتمر العام الجلسة، ثم يتلى محضر الجلسة السابقة، وبعد التصديق عليه ينظر المؤتمر العام في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.

مادة 45
يجري التصويت في اجتماعات المؤتمر العام علناً، باستثناء الانتخابات التي يجري التصويت فيها بالاقتراع السري.

مادة 46
يشترط فيمن يرغب بترشيح نفسه إلى أي منصب من المناصب النقابية ما يلي:ـ
ـ1 ألا يكون اسمه مشطوباً أو مغفلاً من الجدول ولا أن يكون محكوماً بعقوبة تأديبية لم يمض على تنفيذها ثلاث سنوات.
ـ2 أن تكون ذمته بريئة تجاه صناديق النقابة والفرع.
ـ3 أن يتوافر فيه القدم المنصوص عليه في القانون.
ـ4 ألا يكون محالاً على مجلس التأديب من أجل جريمة تتنافى مع واجبات المهنة صدر فيها حكم قضائي مبرم.

مادة 47
يتحقق المجلس من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 46 أعلاه في طالبي الترشيح ويصدر قراراته بهذا الشأن معللة بما يكفي لإسباغ الرقابة عليها.

مادة 48
يعد المجلس بطاقات بيضاء للاقتراع السري بعدد الأعضاء، وتسلم لكل عضو بطاقة مختومة بخاتم النقابة بعد المناداة عليه، ويؤشر إزاء اسمه بما يفيد استلامه إياها.

مادة 49
أ ـ يجري الاقتراع السري في مكان منفرد محجوب عن الأنظار مخصص لهذه الغاية ضمن القاعة، وعلى الناخب تدوين أسماء من يختارهم من المرشحين ثم يطوي البطاقة ويودعها علناً في صندوق الاقتراع.
ب ـ لا يعتد بأي بطاقة لا تتوافر فيها الشرائط المحددة في المادة /50/ من هذا النظام، كما لا يعتد بأسماء غير المرشحين ولا بالأسماء الزائدة عن العدد المطلوب في آخر البطاقة، وعلى رئيس الجلسة عدم تلاوة الأسماء الزائدة أو أسماء غير المرشحين.

مادة 50
يختار رئيس المؤتمر العام ثلاثة من أعضاء المؤتمر من غير المرشحين لمراقبة الانتخابات حتى إعلان النتائج، ويتلو رئيس المؤتمر العام أو من ينتدبه الأسماء مجردة من الألقاب أو العبارات الإضافية الأخرى، ويعلن النتيجة وفوز الأعضاء الحاصلين على أكثرية الأصوات، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الأقدم تسجيلاً في الجدول، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الأكبر سنا بين المتساوين بالأصوات، وفي حال التساوي بالقدم والسن تجري القرعة بينهم.

مادة 51
يتولى رئيس المؤتمر العام الإشراف على تنظيم محضر يدون فيه عدد الأعضاء الحاضرين والمقترعين وعدد الأصوات التي نالها كل مرشح وكل الإجراءات المتخذة والاعتراضات المثارة ونتائج الانتخابات وأسماء الأعضاء الفائزين ويذكر فيه إيداع بطاقات الاقتراع في مغلف خاص ممهور بخاتم النقابة، ويوقع هذا المحضر النقيب وممثل وزارة العدل وممثل المكتب المختص بالقيادة، ويغلق المغلف ويختم بخاتم النقابة ويوقع عليه النقيب وممثل وزارة العدل وممثل المكتب المختص في القيادة، ويحفظ في مقر النقابة ولا يجوز فتحه أو الاطلاع عليه إلا من قبل الهيئة القضائية المختصة.

مادة 52
أ ـ يجتمع أعضاء المجلس خلال يومين من انتخابهم لانتخاب النقيب ونائبه وأمين السر والخازن، ويجري ذلك بالتصويت السري فيما بينهم.
ب ـ توزع الأعمال بين أعضاء المجلس لتحقيق أهداف النقابة وفق المادة 63 من هذا النظام.

مادة 53
إن الطعون بانتخابات الهيئات العامة للفروع بعد إعلان نتائجها لا تعلق اجتماعات المؤتمر العام، ولا تؤثر نتائج الطعون المنوه بها على قرارات المؤتمر العام إلا في حال فقدان الأكثرية العددية الواجب توافرها فيها أو زوال عضوية من تقرر انتخابه إلى المؤتمر العام.

مادة 54
يعتبر منصب عضو المؤتمر العام شاغراً في الحالات التالية:ـ
ـ1 الشطب من الجدول لأي سبب كان.
ـ2 المنع من مزاولة المهنة بسبب تأديبي.
ـ3 الوفاة.
ـ4 التخلف عن حضور جلسات المؤتمر لسنة كاملة دون سبب مرضي أو عذر مشروع.

مادة 55
يضع مجلس النقابة خطة عمل سنوية خلال النصف الأول من شهر كانون الثاني من كل عام تتضمن العمل على تحقيق أهداف النقابة وخاصة:ـ
ـ1 تنمية العلاقات وتقوية الروابط بين فروع ومجلس النقابة من جهة وبين فروع النقابة فيما بينها من جهة أخرى وذلك عن طريق تنظيم ندوات ومحاضرات قانونية وحقوقية يجريها مجلس النقابة في أي مقر من مقرات الفروع مرتين في العام على الأقل.
ـ2 الاتصال بوزارة العدل وكليات الحقوق في القطر للعمل على اشتراك النقابة في اللجان التي تعمل على تطوير التشريع بما يخدم التحويل الاشتراكي وتيسير سبل العدالة للمتقاضين.
ـ3 تطوير أنظمة النقابة على ضوء التجارب السابقة لتحقيق الأهداف الواردة في المادتين 4 و 42 من القانون.

مادة 56
يتولى النقيب تمثيل النقابة داخل القطر وخارجه، ويرأس جلسات المؤتمر العام ومجلس النقابة وينفذ قراراتهما، وله دعوة المجلس للاجتماعات الطارئة وتحريك الدعوى التأديبية مباشرة أو بناء على شكوى أو إخبار خطيين، وهو آمر الصرف كما يرأس جهاز النقابة الاداري والمالي.
وفي حال غياب النقيب أو تعذر قيامه بمهامه يتولى اختصاصاته من ينوب عنه قانونا.

مادة 57
يراعى في ترتيب أعضاء المجلس أقدمية كل منهم في الجدول، ولا يخل بهذا الترتيب عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم أثناء الانتخابات باعتبار أن الأقدمية هي قاعدة أساسية في العلاقات المهنية.

مادة 58
أ ـ يعقد المجلس جلساته في مقر النقابة بصورة دورية مرة كل شهر على الأقل برئاسة النقيب.
ب ـ للمجلس أن يقرر الاجتماع وعقد جلساته في مقر أي من فروع النقابة ويبلغ جدول الأعمال لكل اجتماع لأعضاء المجلس قبل موعد الجلسة مع مراعاة تطبيق أحكام المادة /43/ من القانون.
جـ ـ يجري التصويت في المجلس علناً باستثناء الاقتراع لانتخاب النقيب ونائبه وأمين السر والخازن الذي يتم بصورة سرية.
د ـ يؤدي كاتب ضبط المجلس اليمين القانونية أمام النقيب على حفظ سرية المذاكرة الجارية.

مادة 59
أ ـ يعتبر منصب النقيب شاغراً في الحالات التالية:ـ
ـ1 الشطب من الجدول لأي سبب كان.
ـ2 الوفاة.
ـ3 سحب الثقة.
ب ـ كما يعتبر منصب العضو شاغرا في الحالات التالية:ـ
ـ1 الحالات المعددة في الفقرة (أ) أعلاه.
ـ2 التخلف عن حضور الجلسات ثلاث مرات متتالية دون سبب مرضي أو عذر مشروع.

مادة 60
يتولى المجلس إدارة شؤون النقابة ويشمل اختصاصه كل ما يتعلق بمهنة المحاماة مما نص عليه القانون والإشراف على حسن سير أعمال الفروع وللمجلس أيضاً:ـ
ـ أن ينتدب أحد أعضائه يعاونه عند الاقتضاء أي موظف مختص بمهمات لمراكز الفروع يحددها كل مرة.
ـ تحديد تعويضات أعضاء المجلس والمؤتمر العام والموفدين بمهمات مقابل النفقات التي يتكبدونها في سبيل شؤون المحاماة وصرفها لهم.
ـ تعيين العاملين في النقابة في الأعمال الادارية والمالية وتحديد واجباتهم وحقوقهم وفق نظام خاص يضعه ويعتمده المؤتمر العام ويشمل هذا النظام العاملين في الفروع.
ـ وضع نظام خاص بمجلة (المحامون) يعتمده المؤتمر العام لتأمين إصدارها ونشرها شهرياً يحدد فيه أسلوب إدارتها وتحريرها وأوجه تمويلها وشرائط الاشتراك والنشر فيها، وملاك العاملين وواجباتهم وحقوقهم.
ـ إصدار النشرات القانونية والعلمية والمهنية.
ـ إنشاء مكتبة قانونية في مقر النقابة وتزويدها باستمرار بمختلف الكتب والمجلات.
ـ الاشتراك بالمنظمات القانونية والنقابية العربية والدولية.
ـ تقديم تقارير عن نشاط المجلس وأوضاع المهنة إلى المؤتمر العام.
ـ إقامة الدعاوى وتقرير المثول في الدعاوى المقامة من قبل غير المحامين أو التدخل فيها واتخاذ صفة المدعي فيها دفاعاً عن حقوق النقابة وفروعها وحقوق أعضائها الناشئة عن ممارسة المهنة وعقد المصالحة بشأنها وإسقاطها.
مادة 61
أ ـ يشرف أمين سر المجلس على المعاملات القلمية التي يقوم بها أحد المحامين باسم رئيس ديوان النقابة وعلى تنظيم وحفظ سجلات وملفات المؤتمر العام والمجلس.
ب ـ يقترح على النقيب جدول أعمال المجلس.
جـ ـ يدعو أمناء سر الفروع من المجلس لعقد اجتماعات لدراسة افضل السبل لتوحيد النهج المسلكي والتعامل بين الفروع والوسائل الكفيلة بتنظيم العلاقات بين المجلس والفروع.

مادة 62
أ ـ يتولى الخازن الإشراف على جهاز المحاسبة في النقابة وعلى أمور المحاسبة في الفروع وتنفيذ أحكام النظام المالي.
ب ـ يدعو خازني الفروع بقرار من المجلس لعقد اجتماعات لدراسة واقتراح الميزانيات الفرعية والتنسيق بينها وفق توجيهات المجلس، وكذلك دراسة واقتراح أفضل السبل لتنمية موارد النقابة والفروع واستثمار الأموال.
جـ ـ تمسك تحت إشراف الخازن السجلات المنصوص عليها في النظام المالي.
مادة 63
أ ـ يتولى المجلس بغية تحقيق أهداف النقابة توزيع العمل على أعضائه وعلى لجان متفرعة عنه تعمل تحت إشراف النقيب، وعلى الأخص اللجان التالية:ـ
ـ1 لجنة دراسة وتهيئة تقارير عن الطعون: المعروضة على المجلس والدعاوى التي تكون النقابة طرفاً فيها وتهيئة التقارير والإضبارات الواردة من الفروع وتدقيقها لعرضها على المجلس.
ـ2 لجنة الإشراف على:ـ
أ ـ تنظيم مؤتمرات النقابة وتهيئة الندوات والمحاضرات التي يقيمها المجلس تنفيذاً لخطة عمله والاتصال بالفروع وتنسيق العمل معها.
ب ـ الاتصال بوزارة العدل وكليات الحقوق في القطر للمشاركة الفعالة في لجان إصلاح القوانين وتطوير التشريع.
جـ ـ تهيئة النشرات والدراسات اللازمة للمؤتمرات التي يقرر المجلس الاشتراك فيها.
د ـ الاتصال بالنقابات العربية للعمل على تحقيق أهداف النقابة وتطويرها.
هـ ـ الاتصال بالنقابات الأجنبية للاستفادة من تجاربها في شتى النواحي والعمل معها لدعم قضايانا العربية والدولية كافة بما يحقق أهداف النقابة.
ـ3 تكليف أحد أعضاء المجلس للإشراف على النواحي التنظيمية والإدارية في مجلس النقابة والفروع وتقديم المقترحات لتوحيد مناهجها وأساليبها وحسن تنفيذها لقرارات مجلس النقابة والإشراف على مطابقة الإضبارات الشخصية وذاتية الأعضاء بين النقابة والفروع.
ـ4 يجوز تفرغ النقيب وعضوين من مجلس النقابة على الأكثر بغية تنفيذ خطة عمل المجلس ولجانه ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ ورواتب وتعويضات المتفرغين.
ـ5 يتولى النقيب الإشراف على أعمال اللجان والأعضاء والتنسيق فيما بينها.

مادة 64
أ ـ يفصل مجلس النقابة في الطعون المرفوعة أمامه وفق الأصول المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات فيما لم يرد عليه نص خاص في القانون.
ب ـ تسجل الطعون المرفوعة إلى مجلس النقابة أينما ورد ذكرها في القانون في ديوان الفرع الذي أصدر القرار المطعون فيه أو في ديوان مجلس النقابة.
جـ ـ مع مراعاة الفقرة (ج) من المادة (100) من القانون الخاص بميعاد الطعن فإنه يتبع في أصول تسجيل الطعون الأصول الخاصة بالاستئناف في قانون أصول المحاكمات.
د ـ يتم تبليغ استدعاء الطعن إلى الجهة المطعون ضدها من قبل ديوان الفرع أو ديوان النقابة، وترسل إضبارة الطعن إلى مجلس النقابة فور انقضاء المهلة المحددة للجواب على الطعن مرافقة لما يلي:ـ
ـ1 صورة مصدقة عن القرار المطعون فيه.
ـ2 ملف القرار المطعون فيه.
ـ3 الإضبارة الشخصية للمحامي الذي هو أحد أطراف الطعن.
هـ ـ يستوفى لحساب صندوق النقابة عن كل طعن يرفع إليه نفقات قدرها مئتا ليرة سورية يحدد مصيرها في القرار الصادر بالقضية.

مادة 65
تبدأ مهلة الطعن بالنسبة للمجلس في قرارات الفروع المتضمنة التسجيل والشطب من الجدول من اليوم التالي لتاريخ مشاهدتها من النقيب.

مادة 66
ـ1 في حال توافر الشروط اللازمة لإحداث فروع للنقابة في أية محافظة يحق لأي من المحامين الذين يمارسون المهنة فيها تقديم طلب إلى المجلس لإحداث الفرع.
ـ2 يقوم المجلس بالتحقيق للتأكد من توافر الشروط لإحداث الفرع ثم يصدر قراره بهذا الشان خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، مع مراعاة أحكام المادة /46/ من القانون.
ـ3 يجري تبليغ القرار القاضي بإحداث الفرع إلى وزارة العدل وسائر المراجع الرسمية المختصة.

مادة 67
لا يشترك في اجتماعات الهيئة العام المحامي المقرر إغفال اسمه من الجدول لعدم تسديده الرسوم المترتبة عليه للمؤسسات النقابية أو المقرر شطب اسمه أو الممنوع من المزاولة بسبب تأديبي.

مادة 68
أ ـ يرأس اجتماعات الهيئة العامة الرئيس أو من ينوب عنه قانوناً.
ب ـ يقوم أمين سر الفرع أو من يختاره الرئيس في حال غياب أمين السر بالإشراف على تنظيم محضر اجتماع الهيئة العامة.
جـ ـ تتقيد الهيئة العامة بجدول الأعمال المحدد لها قانوناً وبالموضوع الجاري دعوتها من أجله، ويجوز لها تقرير إضافة أي موضوع آخر إلى جدول الأعمال بأغلبية ثلثي أصوات الهيئة العامة باستثناء القضايا المالية ما لم تكن مدرجة أصولاً في جداول الأعمال.

مادة 69
أ ـ يحدد مجلس الفرع بعد موافقة النقيب اجتماع الهيئة العامة وزمانه ومكانه وموضوعه وفق الأصول المقررة في القانون، وتوجه الدعوة من قبل الرئيس قبل خمسة أيام على الأقل من الموعد المحدد وذلك بالإعلان في مراكز الفروع وقاعات المحامين في قصر العدل ويعتبر هذا الإعلان بمثابة تبليغ لأعضاء الفروع.
ب ـ في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول توجه الدعوة مجدداً للاجتماع الثاني خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول، ويجوز لمجلس الرفع تحديد الموعد الثاني في الدعوة الأولى.

مادة 70
تسري أحكام المواد 45 و54 من النظام الداخلي على الهيئة العامة مع استبدال كلمة النقيب بالرئيس وكلمة النقابة بالفرع وعبارة المؤتمر العام بالهيئة العامة.
مادة 71
يتولى الرئيس تمثيل الفرع في كل ما يتعلق به ويرأس اجتماعات الهيئة العامة ومجلس الفرع وينفذ قراراتهما وقرارات مجلس النقابة والمؤتمر العام، ويتولى أيضاً دعوة مجلس الفرع للاجتماع وهو آمر الصرف للفرع، كما يرأس جهاز الفرع الإداري والمالي.

مادة 72
أ ـ يراعى في ترتيب أعضاء مجلس الفرع أقدمية كل منهم في الجدول، ولا يخل بهذا الترتيب عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم أثناء الانتخاب باعتبار أن الأقدمية هي قاعدة أساسية في العلاقات المهنية.
ب ـ يوضع جدول أعمال لكل اجتماع يبلغ لأعضاء مجلس الفرع قبل موعد الجلسة، وتطبق أحكام المادة 60 والفقرة ب/2 من المادة 61 من هذا النظام بالنسبة لتحديد نصاب الجلسة، وأصول التصويت، وتوافر الأكثرية الواجبة لاتخاذ القرارات وكيفية التصويت والشغور.

مادة 73
يتقيد الرئيس وأعضاء مجلس الفرع بسرية المذاكرة، ويؤدي كاتب ضبط مجلس الفرع اليمين على حفظ هذه السرية.

مادة 74
أ ـ يتولى مجلس الفرع إدارة شؤون الفرع ويحقق أعماله وفق خطة عمل سنوية يضعها مجلس الفرع في النصف الأول من شهر كانون الثاني من كل عام.
ب ـ يرسل رئيس الفرع صورة عن الخطة السنوية للفرع إلى المجلس فور إقرارها.
جـ ـ وعلى مجلس الفرع أيضاً:ـ
ـ تعيين العاملين في الفروع ومؤسساتها في الأعمال الإدارية والمالية وتحديد واجباتهم وحقوقهم.
ـ تنظيم محاضرات التمرين.
ـ تقديم تقارير سنوية عن نشاط الفرع وأوضاع المهنة إلى الهيئة العامة.
ـ تقديم تقرير عن نشاط الفرع وأوضاعه المهنية للمجلس في نهاية كل ثلاثة أشهر من السنة.
ـ وله تفويض الرئيس بممارسة بعض صلاحياته.
د ـ يحدث في كل فرع لجنة يعينها مجلس الفرع لمراقبة حسن تطبيق المادة 109 من القانون المتعلقة بتوثيق عقود جميع الشركات ومدى تقيدها بذلك، وتقديم تقرير بكل مخالفة إلى مجلس الفرع لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف.

مادة 75
يشرف أمين سر الفرع على المعاملات القلمية وعلى تنظيم وحفظ سجلات وملفات الهيئة العامة ومجلس الفرع.

مادة 75
يشرف أمين سر الفرع على المعاملات القلمية وعلى تنظيم وحفظ سجلات وملفات الهيئة العامة ومجلس الفرع.

مادة 76
يتولى خازن الفرع الإشراف على جهاز المحاسبة في الفرع وتنفيذ أحكام النظام المالي، وتمسك تحت إشرافه السجلات المنصوص عليها في النظام المالي.

مادة 77
أ ـ علاوة على الواجبات المنصوص عليها في القانون، يخضع المحامي للواجبات التالية تحت طائلة الملاحقة التأديبية.
ب ـ لا تعتبر الواجبات المشار إليها على سبيل الحصر، بل يعتبر كل تصرف يقوم به المحامي من شأنه أن يمس كرامة المهنة أو شرفها أو تقاليدها أو قدرها إخلالاً بواجباته.

مادة 78
على المحامي أن يراعي بدقة الواجبات التي تفرضها عليه أحكام القانون وقواعد المهنة وأعرافها وتقاليدها سواء تجاه القضاء . أو زملائه أو موكليه، وأن يتقيد في كل أعماله بمبادئ الشرف والاستقلال والاستقامة .
مادة 79
على المحامي أن يحترم سلطات المؤتمر العام والهيئة العامة والمجلس ومجلس الفرع وقراراتها وتعليماتها، وعليه تنفيذ هذه القرارات والتعليمات وأن يجيب دون إبطاء أو تلكؤ على أي طلب أو استيضاح أو معلومات ترسل إليه من الجهات المذكورة، ما لم تكن مقيدة بسر المهنة، وتحت طائلة المساءلة المسلكية.

مادة 80
على المحامي أن يتجنب إقحام نفسه في القضايا المعهود بها إليه على وجه يعرض فيه شخصه للنيل أو الجدل.

مادة 81
يحظر على المحامي أن يتذرع في معرض النظر في نزاع أمام القضاء بمراسلات أو أحاديث خاصة جرت بينه وبين أحد زملائه إلا بإذن هذا الأخير، على أنه إذا تضمنت المراسلة اتفاقاً نهائياً بين الفرقاء في الموضوعات التي إذن للمحامي بتمثيل موكله فيها فيمكن للمحامي أن يقدم هذه الوثائق أثناء المحاكمة.

مادة 82
لا يجوز للمحامي أن يستند في مرافعاته ومذكراته وآرائه إلى نصوص واجتهادات قضائية أو مراجع قانونية ناقصة أو غير صحيحة أو محورة بصورة تتنافى مع الأمانة العلمية المفروضة عليه، وعليه إذا دعي لإعطاء مشورة أن يضع واجب الشرف والمهنة فوق أي واجب آخر.

مادة 83
لا يجوز للمحامي أن يقبل الوكالة باسم محام آخر يعمل لحسابه في قضية معروضة على قاض تربطه به صلة أو قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة ولو وافق خصمه على ذلك.

مادة 84
إذا وقع خلاف فيما بين محاميين أو اكثر أو وقع بينهم وبين أحد القضاة ألا يزيدوا حدة الخلاف، وأن يعرضوا الأمر على النقيب أو الرئيس أو مفوض القصر أو أحد أعضاء المجلس أو مجلس الفرع الحاضرين في قصر العدل أو في مقر المحكمة.

مادة 85
أ ـ على المحامي عدم مخاصمة زميل له في القضايا الجزائية عندما يكون هذا الزميل مدعياً شخصياً في جرم وقع عليه أو مدعى عليه بالذات، قبل الحصول على إذن من مجلس الفرع الذي يتوجب عليه سماع أقوال هذا المحامي.
ب ـ أما في القضايا المدنية فعليه إعلام مجلس الفرع وأخذ موافقته بالخصومة خلال أسبوع تحت طائلة الموافقة الحكمية، كما أن على المحامي أن يسعى لحل الخلاف صلحاً إن أمكن والتحقق من أن دعوى موكله ليست كيدية.
جـ ـ على المحامي سواء في القضايا الجزائية أو المدنية أن يتجنب التعرض لشخص زميله في مرافعاته ومذكراته ولو بصورة غير مباشرة.

مادة 86
يحظر على المحامي أن يضيف إلى اسمه على لوحته ومطبوعاته أي لقب أو صفة غير كلمة المحامي، باستثناء الألقاب العلمية التي حصل عليها بموجب شهادات حقوقية ورسمية معترف بها، ومناصب النقيب وأعضاء النقابة والرئيس الحاليين والسابقين.

مادة 87
يحظر على المحامي إعطاء أي تصريح معد للنشر يتصل بقضية وكل فيها مهما كان مضمونه وأياً كانت الظروف التي تذرع بها، إلا بإذن خاص سابق من قبل الرئيس.

مادة 88
يحظر على المحامي الإعلان عن نفسه بشكل لا يتفق مع تقاليد المهنة أو القيام بأية دعاية لشخصه بأية وسيلة كانت.

مادة 89
يحظر على المحامي وضع لوحة للدلالة على مكتبه تلفت الانتباه أو ذات ألوان غريبة أو مضاءة بأنوار بقصد الإعلان عن نفسه، كما لا يحق له أن يضع أكثر من لوحة خارجية واحدة تحمل اسمه مع لقبه وصفته المجاز له إضافتها.
مادة 90
يستقبل المحامي مراجعيه في مكتبه، ولا يجوز له أن يستقبلهم في منزله أو الانتقال لمقابلتهم في منازلهم إلا في ظروف استثنائية.
على أن للمحامي الذي يستشار بصورة منتظمة من قبل شخص معنوي أن يذهب بنفسه إلى مركزه ليحضر اجتماعاً أو ليبدي رأيه بالمسائل التي تعرض عليه.

مادة 91
على المحامي أن يمتنع عن الاتصال بخصم موكله دون موافقة موكله أو حضوره، وعليه أن يمتنع عن الاتصال بالخصم الذي وكل محامياً أو استقباله إلا بعلم هذا الأخير وموافقته.

مادة 92
على المحامي إذا حال دون ممارسته المهنة مؤقتاً طارئ قهري أن ينيب على مسؤوليته واحداً أو أكثر من زملائه لمتابعة الدعاوى الموكل بها إذا كانت مدة الانقطاع قصيرة.
أما إذا طالت مدة الانقطاع، فعلى المحامي أن يكلف واحداً أو أكثر من زملائه لمتابعة هذه الدعاوى بعد الحصول على موافقة موكليه، وإذا توانى عن ذلك يتولى مجلس الفرع اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق ومصالح الموكلين.

مادة 93
يحظر على المحامي في حال حصول اتفاق في مكتبه بين موكله وخصمه، أن يقبل أتعاباً إلا من موكله وحسب إلا إذا تم الاتفاق بين ذوي العلاقة على خلاف ذلك.

مادة 94
يحظر على المحامي تخصيص حصة من أتعابه لشخص من غير المحامين.

مادة 95
يحظر على المحامي الذي استلم وثيقة من زميله للاطلاع عليها إعطاؤها أو تسليمها لأي كان أو إجراء أي شطب أو تحريف فيها أو وضع حاشية عليها، كما لا يجوز له ترك هذه الوثيقة بين يدي موكله ليقوم بنسخ فحواها.

مادة 96
يحظر على المحامي المضاربة في علميات شراء وبيع الأموال أو شراء دين ما أو إعارة اسمه في مثل هذه الأعمال.

مادة 97
يحظر على المحامي التهرب من تسديد دين شخصي عليه أو التهرب من ملاحقة الدائنين له بأساليب غير مشروعة.

مادة 98
يحظر على المحامي ارتداء رداء المحاماة عندما يمثل في قضاياه الشخصية.

مادة 99
يحظر على المحامي مراسلة السجناء أو الموقوفين من تلقاء نفسه أو الاتصال بهم مباشرة أو بالواسطة سعياً وراء توكيلهم إياه.

مادة 100
يحظر على المحامي الاتصال بشهود الخصم أو مقابلتهم لمحاولة إقناعهم بالعدول عن الإدلاء بما يعلمونه، كما يحظر عليه تلقين شهود موكله فحوى الشهادة التي سيدلون بها على نحو يخالف الحقيقة.

مادة 101
أ ـ على المحامي حين قبوله الوكالة في قضية سبق إن وكل فيها زميل له أن يتصل به مباشرة ويشاوره في كل ما يؤول لمصلحة الموكل.
ب ـ على المحامي حين قبوله الوكالة في قضية سبق أن وكل فيها زميل له اختلف مع موكله أن يسعى لأخذ موافقة هذا الزميل الخطية ودفع أتعابه، وفي حال التعذر يجب الحصول على موافقة الرئيس الذي يجب عليه ألا يحجبها إلا لأسباب مبررة.

مادة 102
على المحامين مراعاة واجب الاحترام المتبادل فيما بينهم. وإحاطة النقباء وأعضاء المجلس ورؤساء الفرع الحاليين والسابقين بالاحترام، وأن يفسحوا المجال أمام النقيب وأعضاء المجلس ورؤساء وأعضاء مجالس الفروع الحاليين لرؤية قضاياهم دون انتظار.
وعلى القدامى من المحامين إحاطة الناشئين منهم بالرعاية والعطف والإرشاد.
مادة 103
على المحامي إذا انتقل إلى مقر فرع غير الفرع المسجل فيه للمرافعة في دعوى زيارة رئيس الفرع، وعليه أن يتصل بمحامي الخصم في تلك الدعوى للتعرف عليه قبل حضور الدعوى، ويجب على محامي الخصم أن يحسن استقباله ويسهل مهمته ويقوم بواجب تقديمه إلى القاضي الذي سيترافعان أمامه.

مادة 104
يحظر على المحامي المتمرن أن يتخذ صفة أو لقب (محام) دون أن يضيف عليه كلمة (متمرن) سواء في أثناء تمرينه أو على المطبوعات والمذكرات والأوراق التي يستخدمها.
ـ وليس له أن يفتح مكتباً باسمه أو يضع عنواناً خارجياً.
ـ ويمتنع عليه قبول أية وكالة باسمه فيما خلا الوكالات الصلحية.
ـ وعليه ألا يقبل وكالة من هذا القبيل إذا كان أستاذه الذي يتمرن في مكتبه وكيلاً عن الطرف الآخر.

مادة 105
أ ـ لا تعتبر إقامة المحامي في منطقة فرعه إقامة فعلية إذا تجاوز غيابه المتقطع عن منطقة الفرع مدة تسعين يوماً خلال العام الواحد.
ب ـ يعتبر الغياب مشروعاً إذا كان بسبب عذر مقبول لدى مجلس الفرع شريطة ألا يزيد غيابه المتصل عن شهرين في العام الواحد.

مادة 106
يمارس مجلس الفرع السلطة التأديبية، ويكون النصاب قانونياً بحضور الرئيس وعضوين.

مادة 107
للنقيب أو الرئيس، عند تقديم شكوى بحق أحد المحامين يسند إليه فيها ارتكاب إحدى المخالفات المسلكية، أن يقرر حفظ هذه الشكوى دون إجراء أي تحقيق بشأنها إذا تبين له أنها لا ترتكز على أساس سواء من حيث الشكل أو الموضوع، وعليه أن يعلم النيابة العامة بقراره هذا إذا كانت الشكوى محالة إليه من قبلها.

مادة 108
للنقيب أو الرئيس أن يجري التحقيق في الشكوى بنفسه أو بواسطة من ينتدبه من أعضاء المجلس أو مجلس الفرع، ويستمع إلى أقوال الشاكي والمحامي المشكو منه سواء على انفراد أو بمواجهة بعضهما، ويقرر على ضوء ذلك إقامة الدعوى التأديبية أو عدم إقامتها.

مادة 109
للنقيب أو الرئيس أن يحل المنازعات بين المحامين بصورة ودية دون الالتجاء إلى الأصول التأديبية، وله عند الاقتضاء أن يوجه تنبيهاً اخوياً لا يسجل.

مادة 110
إذا عين النقيب أو الرئيس مقرراً وفق حكم المادة /88/ من القانون فعلى هذا المقرر أن يطلع المحامي المشكو منه على ما ينسب إليه، وعلى سائر الأوراق والمستندات المرفقة بالشكوى ويستمع إلى أقواله، وله أن يستمع إلى شهود ويجري كل ما من شأنه إظهار الحقيقة.

مادة 111
على المقرر مراعاة اعتبارات الزمالة والشرف والاستقامة عند مباشرته التحقيق في الشكوى، واستجوابه للمحامي المشكو منه، وعليه أن يعامل المحامي بكياسة عند استجوابه.

مادة 112
للمحامي أن يستعين بزميل له حين استجوابه.

مادة 113
على المحامي أن يجيب المقرر بصراحة ووضوح عما يسند إليه في الشكوى وعلى الأسئلة التي يطرحها عليه، ما لم يكن مقيداً بسر المهنة.

مادة 114
يضع المقرر تقريراً يتضمن نتيجة تحقيقاته على نحو موضوعي، دون إبداء رأيه الشخصي، ويرفعه إلى النقيب أو إلى الرئيس الذي يقرر إما إقامة الدعوى التأديبية أو عدم إقامتها.

مادة 115
أ ـ لمجلس التأديب أن يقرر عند إحالة الشكوى إليه، وعلى ضوء التقرير الذي أعده المقرر، إجراء تحقيق إضافي عند الاقتضاء، وله أن يتوقف عن الفصل في الشكوى بانتظار البت في موضوع يتصل بها.
ب ـ يناقش مجلس التأديب الشكوى مبتدئا بأخذ رأي أصغر الأعضاء ومنتهياً بالرئيس.

مادة 116
يدعى المحامي أمام مجلس التأديب بكتاب يوقعه رئيس هذا المجلس على نسختين ويوقع المحامي على إحداهما إشعاراً بالاستلام.

مادة 117
ترتدي هيئة مجلس التأديب رداء المحاماة وكذلك وكيل المحامي المحال أمامه.

مادة 118
يجب أن يمنح المحامي مدة كافية لا تقل عن سبعة أيام قبل الشروع في محاكمته أمام مجلس التأديب ليتسنى له تهيئة وسائل دفاعه والحضور أمام هذا المجلس.

مادة 119
أ ـ يجب على المحامي الحضور أمام مجلس التأديب، إلا إذا كان هناك سبب هام أو ظرف قاهر يمنعه عن ذلك، ويعود تقديره لمجلس التأديب.
ب ـ تعتبر المحاكمة وجاهية بحقه إذا تبلغ كتاب الدعوة أصولاً ولم يحضر أو لم يبد عذراً يقبله مجلس التأديب، أو إذا حضر إحدى الجلسات وتغيب عن الحضور في الجلسات التالية.
جـ ـ تخضع قرارات مجلس التأديب للطعن أمام مجلس النقابة من قبل المحامي المحكوم أو وكيله فقط وفق الأصول والمواعيد المقررة في القانون.

مادة 120
أ ـ يمكن محاكمة أي محام أمام مجلس التأديب.
ب ـ تقدم الشكوى إلى المجلس إذا كانت بحق نقيب يمارس أعمال منصبه.
جـ ـ يقوم المجلس بإحالة الشكوى إلى النقيب الأكثر قدماً في الجدول.
د ـ يدقق النقيب الأكثر قدماً هذه الشكوى وعند الاقتضاء يحيلها إلى مجلس التأديب الذي يؤلفه المجلس من ثلاثة من النقباء السابقين ويكلف أحدهم بمهمة المقرر بقرار من مجلس التأديب المذكور.
هـ ـ إذا كانت الشكوى مقدمة بحق رئيس فرع يمارس أعمال منصبه، فيجري تدقيقها وإحالتها عند الاقتضاء من قبل النقيب الذي يمارس منصبه إلى مجلس التأديب الذي يتألف في هذه الحالة من ثلاثة من المحامين الأساتذة الذين سبق لهم أن شغلوا منصب نقيب المحامين أو رئيس فرع بقرار من المجلس ويكلف أحدهم بمهمة المقرر من قبل مجلس التأديب المذكور.

مادة 121
إن التنازل عن الشكوى لا يسقط الدعوى التأديبية.

مادة 122
على مجلس التأديب أن يوفر للمحامي المشكو منه على الأقل ضمانات الدفاع المنصوص عليها في قانون الأصول الجزائية.

مادة 123
لمجلس التأديب إجراء التحقيق وتكوين قناعته بجميع وسائل الإثبات.

مادة 124
لا يعتبر الصمت الذي يلتزم به المحامي أثناء المحاكمة دليلاً على ثبوت ما يسند إليه ويجب تقرير حفظ الدعوى إذا لم تثبت الوقائع أو الأفعال المسندة إليه بطريقة أخرى.

مادة 125
لا ينجو المحامي الملاحق أمام القضاء الجزائي من أجل فعل يؤلف جرماً من الملاحقة أمام مجلس التأديب إذا كان ذات الفعل يؤلف مخالفة مسلكية أيضاً ولو اقترن الفعل بقرار البراءة.

مادة 126
مجلس التأديب غير ملزم مبدئيا باستئخار البت في الدعوى التأديبية ريثما يبت بالدعوى الجزائية أو المدنية بذات الفعل، ولكن يجب عليه التوقف عن الفصل في الدعوى إذا كان يتعذر أو يستحيل عليه التمييز بين عناصر الخطأ المسلكي وعناصر الخطأ الجزائي، أو كان الخطأ المسلكي ينتفي بانتفاء ثبوت الحق جزائيا أو مدنيا.

مادة 127
أ ـ لرئيس الفرع الحق بإجراء التحقيق مع المحامي المشكو منه ولو لم يكن مسجلاً لدى هذا الفرع.
ب ـ بعد استكمال التحقيق يودع رئيس الفرع هذه التحقيقات النقابة لإجراء المقتضى القانوني.
جـ ـ يقوم النقيب أو من ينوب عنه بإحالة هذه التحقيقات إلى الفرع المختص لتحريك الدعوى التأديبية.

مادة 128
أ ـ يحظر على المحامي الذي حكم بالمنع من مزاولة المهنة بقرار اكتسب الدرجة القطعية أن يقوم خلال مدة منعه بنفسه أو بواسطة أي محام آخر بأي عمل من أعمال المهنة، أو يشترك في اجتماعات الهيئة العامة أو اجتماعات المؤتمر العام، أو يرتدي رداء المحاماة، غير أنه يظل مع ذلك خاضعاً للقواعد الملزمة للمحامين والواجبات المفروضة عليهم وفق أحكام القانون وأعراف المهنة وتقاليدها.
ب ـ تحسم مدة عقوبة المنع من مزاولة المهنة من أصل مدة التمرين إذا صدر الحكم على محام متمرن.

مادة 129
الشطب التأديبي ليس عقوبة مؤبدة، ويجوز لمجلس الفرع إعادة اعتبار المحامي المشطوب نهائياً وفق المادة /68/ فقرة ج من القانون وتسجيله مجدداً إذا سلك بعد شطبه سلوكاً لا شائبة فيه من شأنه أن يؤدي إلى نسيان الأفعال التي أدت إلى شطبه.

مادة 130
أ ـ على المحامي المحكوم عليه تأديبياً بعقوبة الشطب أو المنع من مزاولة المهنة لمدة سنة أو أكثر أن يقدم إلى الرئيس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اكتساب القرار التأديبي الدرجة القطعية قائمة بالدعاوى التي كان وكيلاً فيها والمحاكم التي تنظر أمامها.
ب ـ على الرئيس أن يعمم على جميع المحاكم العادية والاستثنائية ولجان التحكيم والنيابة العامة عدم قبول مرافعة أو وكالة المحامي المحكوم عليه وضرورة دعوة موكليه لحضور الدعوى بالذات أو توكيل محام آخر لمتابعتها طوال فترة الشطب أو المنع.
جـ ـ على المحامي المحكوم عليه تأديبياً بعقوبة المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن السنة أن يقدم إلى الرئيس خلال عشرة أيام من تاريخ اكتساب القرار التأديبي الدرجة القطعية قائمة بالدعاوى التي كان وكيلاً فيها والمحاكم التي تنظر أمامها واسم المحامي الذي اختاره موكله السابق لمتابعة الدعوى تحت طائلة تطبيق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.
د ـ وعلى الرئيس في الأحوال كافة تعميم اسم المعاقب بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية على مكاتب توثيق الوكالات في القطر، وعلى هذه المكاتب الامتناع عن تنظيم أية وكالة باسم المحامي المعاقب.

مادة 131
إذا أعيد تسجيل المحامي المشطوب تأديبياً، فإن ترتيبه في الجدول يحدد بالاستناد إلى مدة ممارسته ولا يحق له التذرع بترتيبه السابق.

مادة 132
لا تأثير لقانون العفو على إعادة التسجيل فيما إذا كانت الأفعال المشمولة بالعفو تخل بواجبات المهنة وكرامتها أو تحط من قدرها، ويحتفظ مجلس الفرع ومجلس النقابة بسلطته التقديرية الكاملة في هذا الصدد.

مادة 133
كل حكم مبرم يتضمن الشطب من الجدول أو المنع من مزاولة المهنة أو التنبيه أو اللوم أو التنبيه المسجل يدوَّن في السجل الخاص.

مادة 134
يتبع في إجراءات الشطب الحكمي أينما ورد النص عليه في القانون الأحكام التالية:ـ
أ ـ في حال تقديم الطلب من المحامي الذي فقد شرطاً من شروط مزاولة المهنة يتخذ مجلس الفرع المختص قراراً بشطب اسمه من الجدول.
ب ـ إذا لم يقدم المحامي الطلب خلال المدة القانونية يتبع في إجراءات الشطب أحكام المواد.
جـ ـ يضع المقرر تقريراً يتضمن نتيجة تحقيقاته على نحو موضوعي ويبدي رأيه فيه ويرفعه إلى الرئيس الذي يقوم بدوره بعرضه على مجلس الفرع لاتخاذ القرار المناسب.
د ـ في حال تقديم الشكوى إلى النقيب تحال مرافقة برأيه إلى الفرع المختص.

مادة 135
الشطب الحكمي عقوبة تأديبية يمارسها مجلس الفرع استناداً لأحكام الفقرات (ب و جـ و د) من المادة السابقة، وتخضع القرارات الخاصة بها للطعن وفق الأحكام والمواعيد المقررة للطعن.

مادة 136
ينظر مجلس الفرع في تقدير الأتعاب ويكون النصاب قانونياً بحضور الرئيس وعضوين.

مادة 137
يتقيد مجلس الفرع في تقدير الأتعاب بأحكام أصول المحاكمات فيما لم يرد عليه نص في القانون (39) لعام 1981.

مادة 138
ينظر مجلس الفرع في التظلم من قرارات لجان التعاون والاسعاف، ويكون النصاب قانونياً بحضور الرئيس وعضوين.

مادة 139
يمارس التظلم من قرارات لجان التعاون والاسعاف الرئيس وصاحب العلاقة على غرار ما هو منصوص عليه في المادة 26 (ج) من نظام الاسعاف.

مادة 140
يجب على الهيئة الناظرة في التظلم قبل البت فيه الاستماع لأقوال المتظلم وإفساح المجال له لإثبات وجهة نظره.

مادة 141
تنظم تحت إشراف أمين سر المجلس أو أمين سر الفرع، تبعاً للحالة، السجلات التالية:ـ
ـ1 سجل الواردة:ـ
تدون فيه بالتتابع وتحت رقم متسلسل ووفق تواريخها خلاصة جميع العرائض والكتب والأوراق الواردة إلى النقابة أو الفرع، ويشار في حقل خاص إلى النتيجة التي اقترنت بها.
ـ2 سجل الصادرة:ـ
تدون فيه بالتتابع تحت رقم متسلسل ووفق تواريخها خلاصة جميع المراسلات الصادرة عن النقابة أو الفرع.
ـ3 سجل محاضر جلسات المؤتمر العام أو الهيئة العامة:ـ
يضم وقائع جلسات المؤتمر العام أو الهيئة العامة تبعا للحالة مع بيان أسماء الأعضاء الحاضرين منهم والغائبين وبيان العذر في حال وجوده وخلاصة المناقشات الجارية ورقم القرار المتخذ مع بيان عدد الأصوات المؤيدة والمعارضة والممتنعة، ويحق لكل عضو تدوين رأيه كاملاً في أي موضوع إذا شاء ذلك.
ويتم التصديق على محضر الجلسة السابقة في مطلع الجلسة التالية. وترقم المحاضر بالتسلسل وتوقع من النقيب أو الرئيس وأمين السر ورئيس الديوان وتختم بخاتم النقابة أو الفرع وتجمع في سجل خاص.
ـ4 سجل قرارات المؤتمر العام أو الهيئة العامة:ـ
يضم بالتتابع النصوص الكاملة للقرارات التي يصدرها المؤتمر العام أو الهيئة العامة تبعاً للحالة وفق تواريخها مع أرقامها المتسلسلة، وتوقع من النقيب أو الرئيس وأمين السر ورئيس الديوان، وتختم بخاتم النقابة أو الفرع وتجمع في سجل خاص.
ـ5 سجل محاضر جلسات المجلس أو مجلس الفرع:ـ
يضم بالتتابع خلاصة وقائع جلسات أو مجلس الفرع تبعاً للحالة، مع مراعاة البيانات والأصول المحددة في سجل محاضر جلسات المؤتمر العام أو الهيئة العامة.
ـ6 سجل محاضر جلسات المجلس أو مجلس الفرع:ـ
يضم بالتتابع النصوص الكاملة للقرارات التي يصدرها المجلس أو مجلس الفرع، تبعاً للحالة، مع مراعاة البيانات والأصول المحددة في سجل قرارات المؤتمر العام أو الهيئة العامة بالإضافة إلى توقيعها من سائر الأعضاء الحاضرين.
ـ7 سجل الطعون:ـ
تسجل فيه الطعون المودعة مجلس النقابة بالتتابع بإشراف رئيس الديوان بعد إقرارها من قبل صاحب العلاقة أمام النقيب أو أحد الأعضاء أو الرئيس المختص أو من ينوب عنه.
ـ8 السجل الذاتي للفرع:ـ
أ ـ يتألف من مجموعة بطاقات (فيش) المحامين المسجلين لدى الفرع على ألا يتجاوز عدد البطاقات في كل سجل مئة بطاقة وتدون في كل منها خلاصة البطاقة الشخصية للمحامي ورقم قرار قبوله متمرناً وتاريخه والدرجات العلمية التي حازها، ورقم قرار منحه لقب أستاذ مع تاريخه والمناصب المهنية التي شغلها وتلصق عليها صورته الشمسية، كما تسجل في حقل الملاحظات خلاصة الثناءات والأحكام التأديبية القطعية.
ب ـ يرسل كل فرع إلى المجلس صورة طبق الأصل عن بطاقة المحامي تحمل تواقيع الرئيس وأمين سر الفرع ورئيس ديوانه، كما يزود الفرع المجلس بنسخ عن الوقائع الطارئة على هذه البيانات الواردة في هذه البطاقة لتكون الصورة المحفوظة لدى المجلس مطابقة لتلك المحفوظة في الفرع.
ـ9 السجل الذاتي للنقابة:ـ
أ ـ يتألف من مجموع صور طبق الأصل عن السجل الذاتي للمحامين الأساتذة والمتمرنين المسجلين في الفرع.
ب ـ يتولى رئيس ديوان النقابة تحت إشراف أمين السر تدوين الوقائع الطارئة بالاستناد إلى البيانات الإضافية التي يزود الفرع بها المجلس.
ـ10 سجل المكتبة:ـ
تدون فيه جميع كتب النقابة أو الفرع، تبعاً للحالة وفق موضوعاتها وتحت رقم متسلسل، وتذكر إلى جانبها أسماء مؤلفيها وتاريخ اقتنائها كما يذكر إلى جانب الكتب المهداة أسماء مهديها ويصدر المجلس أو مجلس الفرع قراراً بتنظيم المكتبة وأصول الاستعارة.
ـ11 سجل العاملين:ـ
تدون فيه أسماء العاملين في النقابة أو الفرع، تبعاً للحالة وهوياتهم وفق بطاقاتهم الشخصية، وتلصق عليه صورهم الشخصية، وتذكر فيه الوقائع الطارئة على أوضاعهم.

مادة 142
يشرف أمين سر المجلس أو أمين سر الفرع على تنظيم الإضبارات التالية:ـ
ـ1 الإضبارة الذاتية للمحامي في الفرع:ـ
أ ـ تتضمن كل الأوراق والوثائق والمعاملات المتعلقة بكل محام بدءاً من تسجيله.
ب ـ يزود الفرع المجلس بنسخ عن الوقائع الطارئة على هذه الإضبارة في حينه تحت تواقيع الرئيس وأمين سر الفرع ورئيس ديوانه.
ـ2 الإضبارة الذاتية للمحامي في النقابة:ـ
تتضمن صوراً طبق الأصل عن الإضبارة الذاتية للمحامي في الفرع المسجل لديه.
ـ3 الإضبارة الذاتية للعامل في النقابة أو الفرع:ـ
تتضمن كل الأوراق والوثائق والمعاملات المتعلقة بكل واحد من العاملين في النقابة أو الفرع أو الأجهزة التابعة له اعتباراً من بدء عمله.

مادة 143
تختم صفحات السجلات بخاتم النقابة أو الفرع، تبعا للحالة ويذكر عدد صفحات كل سجل كتابة بشرح يوقعه النقيب أو الرئيس وأمين سر المجلس أو مجلس الفرع مع رئيس الديوان في كل من النقابة أو الفرع، ويختم بخاتم النقابة أو الفرع قبل استعماله بالنسبة للسجلات (1 و 2 و 10) وبعد التجليد بالنسبة للسجلات الأخرى.

مادة 144
تختم السجلات المالية بخاتم النقابة أو الفرع، تبعاً للحالة ويذكر عدد الصفحات لكل سجل كتابة بشرح يوقعه النقيب أو الرئيس والخازن أو خازن الفرع مع رئيس جهاز المحاسبة، ويختم بخاتم النقابة أو الفرع قبل استعماله.

مادة 145
يستعمل الحبر الأسود أو الأزرق للكتابة وتسجيل المعاملات السائرة، ويستعمل الحبر الأحمر في حالتي التصحيح والإلغاء، ويؤشر على ذلك أصولاً.
مادة 146
أ ـ تلحق بقيود النقابة الاستمارات التي يراها المجلس ضرورية لحسن سير العمل وتوحيده في الفروع كافة.
ب ـ بغية توحيد أسلوب العمل في الفروع كافة، تطبع النقابة جميع السجلات والاستمارات والقيود بمختلف أنواعها وتوزعها بقيمتها على الفروع لحساب صندوق التقاعد.
جـ ـ للدفاتر والسجلات العائدة للنقابة ومؤسساتها، الخالية من شائبتي التصنيع والتزوير، قوة ثبوتية مطلقة.
ملاحظة: يرجى الرجوع إلى المراجع من اجل نماذج الاستمارات رقم (1) و (2) وذلك في كتاب تنظيم مهنة المحاماة والنظام الداخلي.

مادة 147
أ ـ يجوز إنشاء شركات مدنية مهنية تضم عدداً من المحامين الأساتذة بصفة شركاء، ويكون موضوع هذه الشركات ممارسة مهنة المحاماة.
ب ـ يجب أن يكون عقد الشركة خطياً، وأن يسجل لدى الفرع الذي يقيم فيه المحامون الشركاء مع كل تعديل لاحق يطرأ عليه.
جـ ـ لا يجوز للمحامين الذين يربطهم عقد شركة أن يترافع أحدهم ضد الآخر أو أن يمثلوا في القضايا والدعاوى والمعاملات فريقين مختلفي المصالح.
د ـ يحق للشركاء وضع لوحة واستعمال مطبوعات تفصح عن شركتهم.

مادة 148
يحظر أن يكون لأي من المحامين الشركاء مكتب غير مكتب الشركة.

مادة 149
أ ـ يجوز لكل محام شريك الخروج أو الانسحاب من الشركة في أي وقت شريطة إعلام شركائه برغبته هذه قبل ثلاثة أشهر على الأقل.
ب ـ يبقى الشركاء ملزمين بمتابعة القضايا والدعاوى المشتركة، ما لم يتفقوا على خلاف ذلك مع موكليهم.

مادة 150
على المحامين الشركاء أن يسعوا لحل خلافاتهم الناشئة عن الشركة ودياً فيما بينهم وإلا بطريق التحكيم، وإذا تعذر ذلك يبت فيها مجلس الفرع.

مادة 151
أ ـ تبقى النقابة مسؤولة عن تشجيع إنشاء المكاتب التعاونية وممارسة المهنة على أساس تعاوني وبكل الوسائل التي يتطلبها التعاون وذلك تحقيقاً للأهداف التي نص عليها القانون.
ب ـ يجب على المجلس تشكيل لجنة من أعضائه مستعيناً بمن يراه من المختصين مهمتها وضع نظام كامل لممارسة المهنة تعاونياً، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ إقرار هذا النظام.

مادة 152
أ ـ يجوز اشتراك عدة محامين في مكتب واحد يحتوي قاعة انتظار ومنافع مشتركة، شريطة إعلام الرئيس مقدماً بذلك بكتاب خطي موقع من قبلهم على أن يختص كل منهم بغرفة مستقلة لممارسة عمله.
ب ـ لا يجوز وضع لوحة أو علامة خارجية تشير إلى المكتب المشترك، ويحتفظ كل واحد من المحامين في المكاتب المشتركة بوضع لوحة خاصة به.
جـ ـ يثبت إنشاء المكتب المشترك باتفاق خطي بين المحامين ذوي العلاقة تحدد فيه النفقات المشتركة ومدى إسهام كل منهم فيها.
د ـ إذا حصل خلاف يبت فيه بالطريقة التي حددتها المادة /150/ من النظام.

مادة 153
أ ـ يسمي مجلس الفرع في المدن التي يوجد فيها قصر عدل أو مقر لمحاكم متعددة، واحداً من المحامين الأساتذة أو اكثر ممن مضى على مزاولتهم المهنة عشر سنوات على الأقل بمهمة مفوض القصر.
ب ـ يهتم مفوض القصر بسلوك المحامين أمام المحاكم وفي دوائر القصر أو مقر المحاكم، ونقل الأمور الهامة التي تقع أثناء مزاولتهم المهنة إلى الرئيس أو أحد أعضاء مجلس الفرع الموجودين في القصر أو المقر بالسرعة القصوى لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

مادة 154
أ ـ يجوز كل من المجلس والفرع مكتبة في مقر النقابة والفرع ويزودها على نحو دائم بمختلف الكتب والمؤلفات والمجلات القانونية والحقوقية العربية والأجنبية.
ب ـ يتولى أمين المكتبة تحت إشراف أمين سر مجلس الفرع تنظيم ورعاية شؤون المكتبة ويكون مسؤولاً عنها.

مادة 155
يحق لأي محام مسجل في الجدول الدخول في المكتبة والمطالعة في كتبها ومحفوظاتها.

مادة 156
تمنع إعارة أي كتاب أو مجلة أو إخراج أي شيء من موجوداتها إلا بإذن من النقيب أو الرئيس.

مادة 157
أ ـ يحق لكل محام أستاذ أن يلحق بخدمته في مكتبه مساعداً يرتبط بهذا المكتب ويكلفه بملاحقة المعاملات القلمية في المحاكم ودوائر التنفيذ.
ب ـ يمارس المساعد عمله تحت إشراف المحامي الذي يعمل لديه وعلى مسؤوليته.

مادة 158
يشترط في المساعد أن يكون سوري الجنسية وغير محكوم عليه بجرم جنائي أو جنحي مخل بالشرف، وان يكون حسن السيرة والسمعة، وألا يكون موظفاً أو مستخدماً في أية دائرة قضائية أو المحاكم الاستثنائية.

مادة 159
أ ـ على المحامي الذي يود استخدام مساعد في مكتبه أن يقدم طلباً بهذا الشأن إلى الرئيس الذي يأمر بإجراء تحقيق يتصل بأخلاق الشخص المقترح.
ب ـ يصدر الرئيس الترخيص بعد موافقة مجلس الفرع وفق النموذج المعتمد وبعد دفع الرسم المقرر إذا كانت نتيجة التحقيق مرضية.
جـ ـ يمارس مجلس الفرع بصدد إعطاء الترخيص أو رفضه سلطة تقديرية مطلقة.
مادة 160
يحق للرئيس سحب الترخيص في أي وقت، بعد موافقة مجلس الفرع، إذا فقد المساعد أحد الشروط المطلوبة المقبولة أو إذا تعدى حدود واجباته.

مادة 161
أ ـ يعطى كل متمرن عند تسجيله هوية محام متمرن وفق النموذج المعتمد.
ب ـ يعطى المحامي الأستاذ المعفى من التمرين وكذلك المحامي المتمرن عند انتقاله إلى جدول المحامين الأساتذة هوية أستاذ وفق النموذج المعتمد.
جـ ـ يجوز إعطاء هوية جديدة بدلاً من ضائع في حال فقدها وبعد تثبت مجلس الفرع من ذلك.

مادة 162
أ ـ يعطى كل محام الشارة النقابية وفق النموذج المعتمد.
ب ـ يجوز إعطاء بدل من الشارة النقابية في حال فقدها، وبعد تثبت مجلس الفرع من ذلك.
جـ ـ يضع النقباء الشارة الذهبية، وتمنح هذه الشارة أيضاً بقرار من المجلس لمن يقدم خدمات جلى للمهنة أو للنقابة.

مادة 163
أ ـ تعطى للمتمرن عند تسجيله أستاذا وكذلك للمحامي المعفى من التمرين إجازة المحاماة وفق النموذج المعتمد.
ب ـ لا تعطى صور أو نسخ من إجازة المحاماة، ويكتفى بإعطاء بيانات مصدقة عن مضمونها عند الحاجة.

مادة 164
تلغى الأحكام والأنظمة والقرارات المخالفة أو المغايرة لهذا النظام والتي تتعارض مع أحكامه.

مادة 165
يعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ تصديقه.