احدث تعديلات مواد قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم 6 لسنة 2000

 

قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم 6 لسنة 2000م طبقاً لأحدث التعديلات

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على قرار رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الصادر في تونس بتاريخ 28/1/1994م
بالمصادقة على قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس،
وبناء على عرض وزير الصناعة،
وبناء على مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبناء على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/6/2000م
أصدرنا القانون التالي:

الفصل الأول

تعاريف وأحكام عامة

مادة (1)
التعاريف

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدلّ القرينة على خلاف ذلك:

السلطة الوطنية: السلطة الوطنية الفلسطينية.
الوزيــــر: وزيــر الصناعـــة.
المؤسســـة: مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية.
المجــلـس: مجلس إدارة المؤسسة.
رئيس المؤسسة: رئيس مجلس الإدارة.
المديـر العـام: مدير عام المؤسسة.
المواصفة الفلسطينية: صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو خصائصها أو مستوى جودتها أو مقدار أبعادها أو مقاييسها أو متطلبات السلامة فيها وتشمل المصطلحات والرموز وطرق الإختبار وطرق أخذ العينات والتغليف ووضع السمات أو بطاقات البيان المعتمدة من المجلس.
المـنـتـج: السلعة أو المادة أو الخدمة.
التعليمات الفنية الإلزامية: الوثيقة التي تحدد خصائص المنتجات أو العمليات المرتبطة بها والتي يكون الإلتزام بها إجبارياً، كما يمكن أن تتضمن أو تتناول المصطلحات الفنية أو الرموز أو التغليف، أو تحديد السمات المميزة، أو متطلبات إعداد بطاقة البيان بما ينطبق على المنتج، أو طريقة الإنتاج.
إجراء تقييم المطابقة: أي إجراء يستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر للتحقق من استيفاء متطلبات المواصفات أو التعليمات الفنية ذات العلاقة، وإجراءات أخذ العينات والاختبار والمعاينة والتقييم والتحقق من أجل ضمان المطابقة والتسجيل لإصدار الشهادة أو الاعتماد.
وحدات القياس القانونية: وحدات النظام الدولي (النظام المتري الحديث) المستعملة.
أدوات القياس: الآلات والأدوات والأجهزة التقنية المعدة لأغراض القياس وتشمل المقاييس المباشرة كالأوزان والمكاييل والأطوال وغيرها كما تشمل المقاييس غير المباشرة كميزان الحرارة وعداد الماء ومقياس الضغط وعداد الكهرباء وغيرها.
علامـة المطابقة: علامة مسجلة تصدر وفقاً لقواعد ونظم منح الشهادات تشهد بأن المنتج المحدد أو النشاطات أو الخدمات تطابق وتوافق مواصفة محددة.
شهادة المطابقـة: وثيقة تصدر طبقاً لقواعد ونظم منح الشهادات، وتشهد بأن المنتج المحدد أو النشاطات أو الخدمات تطابق وتوافق مواصفة محددة.
المعـايــرة: العمليات التي تحدد مقادير انحراف أدوات القياس والفحص.
المختبر المعتمد: مختبر الفحص والاختبار أو المعايرة الذي منح الاعتماد من قبل المؤسسة.

مادة (2)
إنشاء مؤسسة المواصفات والمقاييس

1- تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون مؤسسة تسمى مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية ولها ذمة مالية مستقلة ويكون لها موازنتها الخاصة ضمن الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية.
2- تكون المؤسسة هي المرجع الوحيد في فلسطين في كل ما يتعلق بإعداد واعتماد المواصفات والمقاييس ومنح علامات المطابقة، ويجوز لها أن تسترشد برأي المؤسسات العامة والخاصة والدوائر الأخرى الوطنية أو الأجنبية العاملة في هذا المجال.
3- يكون المقرُّ الرئيس للمؤسسة في مدينة القدس، ولها أن تنشئ فروعاً أخرى في أي مكان آخر في فلسطين.

الفصل الثاني

مادة (3)
أهداف المؤسسة

تهدف المؤسسة إلى تحقيق الأهداف التالية:
1- اعتماد أنظمة معينة للمواصفات والمقاييس تقوم على أسس علمية حديثة ومواكبة التطور العلمي في مجال أنشطة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
2- المساهمة في توفير الحماية الصحية والاقتصادية والبيئية للمستهلك من خلال اعتماد المواصفات والمقاييس الفلسطينية ومنح شهادات وعلامات المطابقة.
3- دعم الاقتصاد الوطني وخطط التنمية الاقتصادية والمساهمة في تأهيل الصناعة وتطويرها مع المؤسسات المختصة في فلسطين.

مادة (4)
مهام وصلاحيات المؤسسة

تختص المؤسسة بالمهام والصلاحيات الآتية:
1- إعداد واعتماد المواصفات والمقاييس الفلسطينية للسلع والمواد والخدمات وغيرها، ومراجعتها وتعديلها واستبدالها ونشرها، ويستثنى من ذلك الأدوية البشرية والبيطرية والطعوم والأمصال.
2- وضع نظام وطني للقياس.
3- توحيد وسائل وطرق القياس وتطويرها، ومعايرة أدوات القياس وضبطها.
4- منح علامات وشهادات المطابقة التي يقرها المجلس.
5- اعتماد مراجع القياس الأساسية الوطنية لمعايرة أدوات القياس لدمغها أو ختمها.
6- اعتماد مختبرات الفحص والاختبار ومختبرات المعايرة المؤهلة والمتخصصة في إجراء الفحوص والتحاليل والاختبارات على السلع والمواد لغايات تطبيق المواصفات والمقاييس.
7- اعتماد بطاقات البيان الخاصة بالسلع.
8- التعاون مع المؤسسات المحلية لدى الجهات الحكومية والمؤسسات العلمية، لتحقيق أهداف المؤسسة، والقيام بمهامها وصلاحياتها.
9- دعم وتشجيع الدراسات والأبحاث في مختبرات الفحص والاختبار المعتمدة في المجالات التي تتعلق بالمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، وعقد الدورات التدريبية ذات العلاقة بمجالات اختصاص المؤسسة.
10- الاتفاق مع المؤسسات والهيئات العربية والإقليمية والدولية، بشأن الاعتراف المتبادل بعلامات وشهادات المطابقة، على أن يتضمن اتفاق الكشف المسبق والمستمر على السلع والمواد المشمولة بالاتفاق للتأكد من مطابقتها للمعايير والشروط الفنية المعتمدة.
11- التعاون مع المؤسسات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية التي تعمل في مجال المواصفات والمقاييس، والتنسيق معها أو الانتساب إليها.
12- نشر وتوزيع المطبوعات المتعلقة بالمواصفات والمقاييس الصادرة عن المؤسسة وعن المنظمات العربية والإقليمية والدولية.

الفصل الثالــث

إدارة المؤسسة

مادة (5)
إدارة المؤسسة

1- يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة ويكون على النحو التالي:
أ- وزير الصناعة
ب- ممثل عن وزارة الصناعة
ج- ممثل عن وزارة الصحة
د- ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة
هـ- ممثل عن وزارة المالية
و- ممثل عن وزارة التموين
ز- ممثل عن وزارة الإسكان
ح- ممثل عن وزارة الزراعة
ط- ممثل عن وزارة شؤون البيئة
ي- ممثل عن الجامعات الفلسطينية بتنسيب من المجلس الإستشاري للتعليم العالي
ك- نقيب المهندسين
ل- ممثل عن اتحاد الغرف التجارية
م- رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية
ن- ممثل عن اتحاد المقاولين
2- يشترط في أعضاء مجلس الإدارة المكون من ممثلي الجهات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة أن يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص، ويتم تعيينهم بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناءً على تنسيب الوزير، وبترشيح من وزرائهم أو رؤساء المجالس والهيئات التابعين لها، على ألا تقل درجة ممثلي الوزارات عن درجة مدير عام.
3- يكون رئيس الإتحاد العام للصناعات الفلسطينية نائباً لرئيس المؤسسة.

مادة (6)
مدة العضوية

تكون مدة العضوية في المجلس سنتين، وعند انتهاء عضوية أحد الأعضاء لأي سبب، قبل انتهاء المدة المحددة لعضويته، يعين عضو آخر مكانه لإكمال المدة الباقية.

مادة (7)
الجلسات العادية وغير العادية

1- يعقد المجلس جلساته العادية مرة واحدة كل شهرين على الأقل بدعوة من رئيسه.
2- يعقد المجلس جلساته غير العادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناءً على دعوة رئيسه أو بناءً على طلب يقدمه لرئيس المجلس أو نائبه في حال غيابه، ثلث الأعضاء على الأقل.

مادة (8)
نصاب المجلس وقراراته

1- يكون انعقاد المجلس صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة (50%+1) على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه.
2- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.

مادة (9)
دعوة الخبراء وذوي الاختصاص

للمجلس أن يدعو من يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص، لحضور جلساته، للإستئناس برأيه في أي موضوع معروض عليه، دون أن يكون له حق التصويت.

مادة (10)
صلاحيات ومهام رئيس المجلس

بالإضافة إلى ما ورد بهذا القانون من مهام وصلاحيات لرئيس المجلس، يتولى المهام والصلاحيات الآتية:-
1- رئاسة الجلسات وإدارتها.
2- تمثيل المجلس في المحافل الرسمية.
3- متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس.
4- الإشراف على أعمال وشئون المؤسسة كافة.

مادة (11)
مهام وصلاحيات المجلس

يتولى المجلس المهام والصلاحيات الآتية:-
1- وضع السياسة العامة للمؤسسة والإشراف على تنفيذها.
2- اعتماد المواصفات والمقاييس، وتعديلها، أو إلغاءها واستبدالها.
3- اعتماد أنظمة منح الشهادات وعلامات المطابقة، واعتماد المختبرات وتعديلها أو إلغائها واستبدالها وذلك حسب الأسس التي يقررها المجلس.
4- الموافقة على مشروع الموازنة.
5- إعداد مشاريع الأنظمة والقوانين المتعلقة بالمؤسسة.
6-إعداد الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي للمؤسسة.
7- إصدار التعليمات التنفيذية والتنظيمية والمالية والإدارية والفنية للمؤسسة بما يكفل تحقيق أغراضها.
8- الموافقة على التعاقد مع المؤسسات العلمية المتخصصة والمستشارين والخبراء وغيرهم من ذوي الاختصاص لتقديم الخدمات والدراسات المتعلقة بأهداف المؤسسة وغاياتها.
9- تحديد أولويات القضايا.

مادة (12)
تعيين مدير عام المؤسسة

يعين مدير عام للمؤسسة بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناءً على تنسيب رئيس المؤسسة.

مادة (13)
واجبات وصلاحيات المدير العام

يمارس المدير العام الواجبات والصلاحيات التالية:
1- تطبيق السياسة العامة للمجلس وتنفيذ القرارات التي يصدرها.
2- إدارة أعمال المؤسسة والإشراف على موظفيها وشؤونها الفنية وفقاً لنصوص هذا القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
3- تطوير البرامج التي من شأنها تحقيق أهداف المؤسسة ومهامها وتقديم التوصيات بشأنها للمجلس.
4- المشاركة في جلسات المجلس دون أن يكون له حق التصويت فيها.
5- يعد كل سنة، وفي موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها ميزانية المؤسسة وحسابها الختامي، كما عليه أن يعد تقريراً عن نشاط المؤسسة وأعمالها عن السنة المالية المنتهية، وعليه أن يرفع ذلك إلى مجلس الإدارة للموافقة عليه، وعلى المجلس أن يرفع نسخة من هذه التقارير إلى مجلس الوزراء.
6- يعد قبل انتهاء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل مشروع الموازنة للعام القادم ويعرضه على المجلس للموافقة عليه ليرفع من رئيس المجلس للجهات الرسمية لإقراره.
7- أية صلاحيات أخرى يحددها له المجلس، أو تناط به بمقتضى هذا القانون أو اللوائح أو التعليمات الصادرة بمقتضاه.

الفصل الرابع

إعداد واعتماد المواصفات

مادة (14)
إعداد واعتماد المواصفات

1- يشكل المجلس لجنة فنية أو أكثر لإعداد مشاريع المواصفات والمقاييس وذلك من الجهات المتخصصة بإعداد تلك المشاريع، ويشترط في عضو اللجنة أن يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال العمل المناط باللجنة.
2- يرفع المدير العام مشاريع المواصفات والمقاييس المحالة إليه من اللجان الفنية إلى المجلس مع توصياته بشأنها.
3- يقوم المجلس بدراسة ومناقشة مشروعات المواصفات وإجراء أي تعديلات عليها يراها مناسبة وتعتبر المواصفات والمقاييس التي يوافق عليها المجلس مواصفات فلسطينية، وتصدر اختيارية، وتعتبر سارية المفعول من التاريخ الذي يحدد لذلك، وتنشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين البيانات الخاصة بأرقامها، والتاريخ المحدد لنفاذها، وعناوينها وأثمانها.
4- إذا رفض المجلس أحد المشروعات المرفوعة إليه يعاد المشروع الى اللجنة الفنية لإعادة دراسته.

مادة (15)
تنظيم الإجراءات وتحديد المكافآت

تنظم إجراءات وضع المواصفات والمقاييس، وتحدد المكافآت المالية للخبراء من أعضاء اللجان الفنية المتخصصة وموظفي المؤسسة بموجب تعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية.

الفصل الخامس

التعليمات الفنية الإلزامية

مادة (16)
إصدار التعليمات الفنية الإلزامية

بالتنسيق مع الوزير المختص يصدر رئيس المؤسسة التعليمات الفنية الإلزامية الخاصة بتطبيق المواصفات والمقاييس الفلسطينية.

مادة (17)
التقيد بالمواصفات والمقاييس

1- لا يجوز استيراد أية سلعة أو مادة وإدخالها إلى فلسطين أو إنتاجها فيها ما لم تكن مطابقة لمتطلبات المواصفة المحددة في التعليمات الفنية الإلزامية لتلك السلعة، ولرئيس المؤسسة بالتنسيق مع الوزير المختص أن يعفي أية سلعة من أحكام هذه المادة في حالات خاصة.
2- يترتب على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة ومجالس الهيئات المحلية التقيد في أعمالها ومشاريعها ووثائق العطاءات الخاصة بها ومشترياتها من السلع والمواد والخدمات بالمواصفات والمقاييس الفلسطينية كحد أدنى لجودتها.
3- على أصحاب المصانع القائمة التقيد بالتعليمات الفنية الإلزامية للسلع والمواد التي تنتج في مصانعهم وفي جميع الأعمال والمواد التي يستخدمونها، ويمنع الإدعاء أو الإعلان أو كتابة عبارة “مطابق للمواصفات والمقاييس الفلسطينية”، على بطاقة البيان لأي سلعة أو استخدام هذه العبارة في أي مجال إلا بموافقة خطية من المؤسسة.

مادة (18)
تمديد أو بدأ سريان مفعول المواصفات

للمجلس بناءً على تنسيب من المدير العام أن يوافق في حالات خاصة على تمديد أو بدء سريان مفعول المواصفة لمدة إضافية محددة لسلعة أو مادة على أن تقدم الجهة الطالبة للتمديد المبررات الفنية لطلب التمديد، على ألا تتجاوز مدة التمديد أو مجموع مدد التمديد التي تمنح في أي حالة من الحالات سنة واحدة ويصدر قرار بذلك من رئيس المؤسسة.

مادة (19)
وحدات القياس

لا يجوز استعمال وحدات القياس غير المعتمدة في فلسطين.

مادة (20)
مختبرات الفحص والمعايرة

يتم اعتماد مختبرات الفحص والإختبار ومختبرات المعايرة وتقييمها ومراقبتها حسب الأسس التي يصدرها المجلس ويحدد فيها أسلوب تقييم واعتماد المختبرات ومراقبتها.

مادة (21)
تحديد رسوم وأجور الفحص والاختبار

تحدد بموجب نظام يصدره المجلس، الرسوم وأجور الفحص والإختبار والتحليل والمعايرة والتدقيق والتفتيش على شهادات الجودة وما يتبعها، والخدمات الأخرى التي تقدمها المؤسسة، وتدفع تلك الأجور من الجهات التي أجريت الخدمات لمصلحتها.

مادة (22)
إصدار الشهادات والعلامات

تصدر المؤسسة شهادات وعلامات مطابقة خاصة بها، ولها أن تمنح منتج أي سلعة أو مادة في داخل فلسطين أو خارجها تصريحاً باستعمال هذه الشهادة أو العلامة، وذلك وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية بمقتضى أحكام هذا القانون.

مادة (23)
تحديد الجهات المختصة بالرقابة والتفتيش

تحدد الجهات المختصة بالرقابة والتفتيش على التعليمات الفنية الإلزامية بقرار من مجلس الوزراء، مع مراعاة ما ورد في القوانين الأخرى.

مادة (24)
منح العاملين صفة مأموري الضبط القضائي

لتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه، يكون للعاملين بالجهة المختصة بالرقابة على التعليمات الفنية الإلزامية صفة مأموري الضبط القضائي كل في دائرة اختصاصه النوعي والمكاني.

مادة (25)
الموارد المالية للمؤسسة

تتكون الموارد المالية للمؤسسة من:
1- الأموال المخصصة لها في الموازنة العامة.
2- القروض والهبات والتبرعات والمنح والمساعدات التي تقدم للمؤسسة والتي يوافق عليها مجلس الوزراء.

مادة (26)
الإعفاءآت

خلافاً لما ورد في أي تشريع آخر، لا تعفى أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو أي شخص طبيعي أو معنوي من الرسوم والتكاليف المالية والأجور وبدلات الانتفاع التي تفرض مقابل الأعمال والخدمات التي تقوم بها المؤسسة أو تتحقق لها بمقتضى هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه إلا بموجب إعفاءات خاصة يصدرها المجلس.

مادة (27)
أموال المؤسسة والتسهيلات الممنوحة لها

1- تعتبر أموال المؤسسة أموالاً عامة.
2- تتمتع المؤسسة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية.

مادة (28)
موازنة المؤسسة

تورد جميع إيرادات المؤسسة للخزينة العامة ويكون لها موازنة خاصة ضمن الموازنة العامة السنوية للسلطة الوطنية وتخضع للرقابة والتدقيق من الجهات الرقابية المختصة في فلسطين وفق أحكام تنظيم الموازنة والمالية العامة.

مادة (29)
حسابات المؤسسة وسجلاتها

على المؤسسة أن تتبع في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومباديء المحاسبة الموحدة المعمول بها في فلسطين.

مادة (30)
السلع غير المطابقة للمواصفات

إذا كانت السلعة أو المادة التي تخضع للتعليمات الفنية الإلزامية غير مطابقة لتلك التعليمات، فعلى الجهات الرقابية المختصة أن تصدر أمراً بمصادرة تلك السلعة أو المادة أو إتلافها أو إعادة تصديرها أو إعادة تصنيعها في صورة تطابق تلك التعليمات، وإرسال إنذار خطي إلى صاحب تلك السلعة أو المادة أو منتجها، تطلب إليه التقيد بتلك التعليمات خلال المدة التي تحددها له الجهة المسئولة أو المعنية.

الفصل السادس

العقوبات

مادة (31)
العقوبات

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر:
1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بكلتا العقوبتين معاً ومصادرة الأدوات المخالفة، كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية:
أ- صناعة أية أدوات قياس غير قانونية أو بيعها أو التلاعب بها بقصد الغش.
ب- استعمال أية أدوات قياس غير مدموغة أو مختومة من قبل الجهات المختصة.
ج- منع أو عرقلة أي من الموظفين المخولين بمقتضى هذا القانون من ضبط أية أدوات قياس غير قانونية سواءً كانت له أو لغيره.
د- رفض السماح لأي من الموظفين المخولين بمقتضى أحكام هذا القانون بدخول أي مصنع أو محل تجاري أو مستودع أو أي مكان لغايات الكشف والتفتيش.
هـ- التلاعب بأي ختم أو دمغة أو تقرير أو شهادة تستعملها الجهة المختصة أو صادرة عنها.
و- التلاعب بأوزان أو أحجام المواد بقصد الغش.
ز- طرح أو عرض مواد غير مطابقة للتعليمات الفنية الإلزامية في الأسواق أو المحال التجارية.
ح- التلاعب بالمعلومات الواردة في بطاقة البيان بقصد الغش.
ط- تدوين عبارة “مطابق للمواصفات الفلسطينية” أو وضع علامة من علامات مطابقة المواصفات على بطاقة البيان دون الحصول على موافقة خطية من المؤسسة.
ي- أية أفعال يكون من شأنها خداع أو غش المستهلك كالإعلان المضلل عن السلعة أو المادة التي ينتجها أو يستوردها أو يعرضها للبيع.
2- في حالة العود تضاعف العقوبة.
3– يجوز للجهة المختصة نشر بيانات السلع المخالفة في وسائل الإعلام المختلفة.

الفصل السابع

أحكام ختامية

مادة (32)
كيفية اعتماد المواصفات

يتم إعداد واعتماد المواصفات والتعليمات الفنية الإلزامية وإجراءات تقييم المطابقة في ضوء المواصفات والأدلة والتوصيات الدولية إن وجدت، إلا إذا كانت هذه المرجعيات غير فاعلة أو غير ملائمة لتحقيق الأهداف المشروعة كالحفاظ على الأمن الوطني وحماية الإنسان أو الحيوان أو النبات أو البيئة أو لعوامل مناخية أو جغرافية أو مشاكل في البنية التحتية أو لتلبية حاجات فلسطين المالية أو التنموية أو التجارية، على أن لا تقيد التجارة إلا بالقدر اللازم لتحقيق هذه الأهداف أو توفير مستوى الحماية المطلوب.

مادة (33)
المواصفات التي تؤثر على التجارة

عند إعداد المواصفات أو التعليمات الفنية الإلزامية أو إجراءات تقييم المطابقة والتي قد تؤثر على التجارة، فعلى المؤسسة أو الجهة المختصة الإعلان والإخطار عن هذه المواصفات أو التعليمات الفنية الإلزامية أو إجراء تقييم المطابقة في ضوء الأسس التي تحددها منظمة التجارة العالمية أو الأدلة أو التوصيات الدولية.

مادة (34)
تفويض منح شهادات المطابقة

يجــوز لرئيــس المؤســسة تفويــض منح شهادات المطابقة ومنح صلاحية اعتماد المختبرات لأية جهة يوافق عليها المجلس في ضوء الممارسات الدولية المتبعة.

مادة (35)
حجية القرار الصادر عن المؤسسة

وفقاً لأحكام هذا القانون ولغايات فض النزاعات يعتبر التقرير الذي تصدره المؤسسة بناءً على نتائج اختبارات وتحاليل أجريت على سلعة أو مادة حول مطابقتها للمواصفات والمقاييس تقريراً نهائياً غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أو إدارية.

مادة (36)
إصدار تشريعات ثانوية

يصــدر مجلــس الــوزراء بنــاءً على اقتراح مجلس الإدارة اللوائح، اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ويصدر رئيس المؤسسة القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذه.

مادة (37)
إلغاء بالتعارض

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (38)
التنفيذ والنفاذ

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ 17/9/2000 ميلاديــة
الموافق: 19/جماد الآخر/1421 هجرية
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

قانون رقم (3) لسنة 2004 م
بتعديل بعض أحكام قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم (6) لسنة 2000 م

محتويات التشريع
المادة (1) استبدال عبارتا (وزارة الاقتصاد الوطني ووزير الاقتصاد الوطني)
المادة (2) تعديل المادة (5) (إدارة المؤسسة)
المادة (3) الغاء بالتعارض
المادة (4) التنفيذ والنفاذ

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم (6) لسنة 2000م.
وعلى المرسوم الرئاسي رقم (7) لسنة 2003م بتشكيل مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 29/4/2003م.
وبناء على المشروع المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد إقرار المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/5/2003م.
أصدرنا القانون التالي:

المادة (1)
استبدال عبارتا (وزارة الاقتصاد الوطني ووزير الاقتصاد الوطني)

تستبدل عبارتا (“وزارة الاقتصاد الوطني” و “وزير الاقتصاد الوطني”) بعبارتي (“وزارة الصناعة” و “وزير الصناعة”) أينما وردتا في القانون رقم (6) لسنة 2000م.

المادة (2)
تعديل المادة (5) (إدارة المؤسسة)

يستبدل بالفقرة (1) من المادة (5) من القانون رقم (6) لسنة 2000 النص التالي:
يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة ويكون على النحو التالي:
أ. وير الاقتصاد الوطني رئيسا.
ب. ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني عضوا.
ج. ممثل عن وزارة الصحة عضوا.
د. ممثل عن وزارة المالية عضوا.
و. ممثل عن وزارة الأشغال العامة والإسكان عضوا.
ز. ممثل عن وزارة الزراعة عضوا.
ح. ممثل عن سلطة جودة البيئة عضوا.
ط. ممثل عن الجامعات الفلسطينية بتنسيب من المجلس الاستشاري للتعليم العالي عضوا.
ي. نقيب المهندسين عضوا.
ك. رئيس الإتحاد العام للصناعات الفلسطينية عضوا.
ل. رئيس إتحاد الغرف التجارية الفلسطينية عضوا.
م. ممثل عن إتحاد المقاولين عضوا.

المادة (3)
الغاء بالتعارض

يلغى كل ما يتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة (4)
التنفيذ والنفاذ

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ 29/4/2003 وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ 11م1/2004 ميلادية
الموافق 18/ ذو القعدة/1424 هجرية

ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية