جريمة الخطف والقبض والسخرة حسب القانون القطري

محاماة نت – نصوص القانون القطري – قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات

• المادة 318

يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل من خطف شخصاً أو قَبَض عليه أو حَجَزه أو حَرَمه من حريته بأي وسيلة كانت على خلاف القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة في الأحوال الآتية:

1- إذا وقع الفعل من شخص ارتدى، بدون وجه حق، زيّاً أو حمل علامة رسمية مميزة لموظف عام، أو اتصف بصفة عامة كاذبة، أو أبرز أمراً مزوراً بالقبض أو بالحبس، مدعياً صدوره من سلطة مختصة.
2- إذا ارتكب الفعل بطريق الحيلة أو صَحِبَه استعمال القوة أو التهديد بالقتل، أو بالتعذيب البدني أو النفسي.
3- إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو من شخص واحد يحمل سلاحاً.
4- إذا زادت مدة الخطف أو القبض أو الحجز أو الحرمان من الحرية على خمسة عشر يوماً.
5- إذا كان الغرض من الفعل الحصول على مقابل مادي، أو الاعتداء على عرض المجني عليه أو حمله على ممارسة البغاء، أو الانتقام منه أو من غيره أو إلحاق أذى به، أو حمله على ارتكاب جريمة.
6- إذا وقع الفعل على موظف عام، أو من في حكمه، أثناء أو بسبب تأدية وظيفته أو عمله.
7- إذا كان المجني عليه أنثى، أو حدثاً، أو مجنوناً، أو معتوهاً، أو فاقد الإدراك.
وتكون العقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد، إذا أفضى الفعل إلى وفاة المجني عليه.

• المادة 319

يُعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة، بحسب الأحوال، كل من أخفى شخصاً مخطوفاً مع علمه بذلك.

• المادة 320

يجوز إعفاء الخاطف من العقاب إذا تقدم مختاراً إلى السلطات المختصة، قبل اكتشافها مكان وجود المخطوف، وأرشد عن هذا المكان وعرَّف بأي من الجناة الآخرين، إن وجد، وترتب على ذلك إنقاذ المخطوف دون أذى.
ولا يسري هذا الإعفاء إذا اقترن أو ارتبط الخطف بأي جناية أخرى.

• المادة 321

يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل من أدخل في دولة قطر أو أخرج منها إنساناً بقصد التصرف فيه كرقيق، وكل من اشترى أو باع أو عرض للبيع أو أهدى إنساناً أو تصرف فيه على أي وجه، على اعتبار أنه رقيق.

• المادة 322

يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من سخر أو أكره إنساناً على العمل، سواء بأجر أو بغير أجر.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، والغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا كان المجني عليه لم يبلغ السادسة عشر من عمره.