المرسوم التشريعي رقم20 لعام 2006 المتعلق بالمنافذ الحدودية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

________________________________________
المرسوم التشريعي رقم /20/

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة 1- يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي، المعنى الوارد إلى جانب كلّ منها:

المنفذ الحدودي :

هو أحد البوابات أو المنافذ الحدودية الرسمية البرية أو البحرية أو الجوية .

المركز الحدودي:

هو الجهة المشرفة إدارياً على المنفذ الحدودي.

مدير المركز الحدودي:

هو العامل المنوط به الإشراف على المركز الحدودي إدارياً .

لجنة الإشراف والتنسيق:

اللجنة المشرفة إدارياً على المنفذ الحدودي.

المادة 2- يحدث في كل منفذ حدودي مركز يسمى المركز الحدودي .

المادة 3- مع مراعاة الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة للجهات العامة في المنافذ الحدودية.

يتولى المركز الحدودي المهام الآتية :

1- الإشراف الإداري على جميع العاملين في الجهات العامة العاملة في المنفذ الحدودي بما يحقق حسن تطبيق القوانين والأنظمة النافذة وحسن سير العمل وتبسيط الإجراءات.

2- الإشراف على إقامة وصيانة وترميم المباني والمنشآت والمواقع بشكل عام .

3- الإشراف على تشغيل وصيانة التجهيزات كافة “” كهربائية – هندسية – صحية – تدفئة وتكييف – اتصالات “.

4- العناية بالمزروعات والحدائق والقيام بجميع الأعمال التي يتطلبها ذلك.

5- الإشراف على نظافة المنفذ وما يتطلبه ذلك.

6- الإشراف على استثمار المنشآت والمحلات والاستراحات والمرافق الأخرى وفق القوانين والأنظمة النافذة .

المادة 4- يتولى إدارة المركز الحدودي :

1- لجنة الإشراف والتنسيق.

2- مدير المركز الحدودي .

المادة 5- لجنة الإشراف والتنسيق:

هي الجهة المختصة بتحقيق التنسيق وتأمين حسن سير العمل في المركز الحدودي لتحقيق الغرض الذي أحدث من أجله ولها في سبيل تحقيق ذلك ما يلي:

أ- إقرار الإجراءات التنسيقية الضرورية التي تؤدي إلى تحسين العمل في المنفذ الحدودي بالشكل الأمثل واللائق ورفعها للجهات المعنية.

ب-وضع الخطط التنفيذية لتحقيق الإجراءات المطلوبة.

جـ-متابعة تنفيذ المشاريع في المركز الحدودي بمواعيدها المقررة وإعلام الجهات ذات الصلة بأية صعوبات أو معوقات لتقوم هذه الجهات باتخاذ الإجراءات المناسبة .

د-دراسة ما يرى المدير أو الجهات العامة والخاصة العاملة في المركز عرضه.

المادة 6-أ- تشكل لجنة الإشراف والتنسيق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص على النحو التالي:

– مدير المركز الحدودي رئيساً

– ممثلي الجهات العامة العاملة في المنفذ الحدودي أعضاء

على ألاّ تقل مرتبتهم عن مدير

– ممثلي القوى العامة برتبة ضابط أعضاء

– ممثلين عن الجهات والفعاليات الاقتصادية الخاصة أعضاء

ب- يجوز إضافة أعضاء آخرين للجنة الإشراف والتنسيق.

ج- تجتمع لجنة الإشراف والتنسيق مرة على الأقل أسبوعياً ولها أن تجتمع عند الضرورة بدعوة من رئيسها أو بطلب من غالبية أعضائها.

د- لا تعتبر اجتماعات لجنة الإشراف والتنسيق قانونية إلا بحضور غالبية أعضائها ومن بينهم رئيس اللجنة وفي حال غيابه ينوب عنه في رئاسة اللجنة نائب رئيس اللجنة الذي يحدد ضمن قرار تشكيل اللجنة.

هـ- تتخذ قرارات لجنة الإشراف والتنسيق بأغلبية الأصوات الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.

و- يحق للجنة الإشراف والتنسيق دعوة من تراه مناسباً لحضور جلساتها دون أن يكون له حق التصويت.

المادة 7- يمارس مدير المركز الحدودي الصلاحيات الآتية :

1- ترؤس اجتماعات لجنة الإشراف والتنسيق.

2-متابعة تنفيذ قررات وتوصيات لجنة الإشراف والتنسيق.

3- الإشراف الإداري المباشر على المركز وعلى ممثلي الجهات العامة في المنفذ الحدودي وممثلي القوى العامة وممثلي الجهات والفعاليات الاقتصادية الخاصة.

4-إعداد تقارير ربعية إلى لجنة الإشراف والتنسيق عن سير العمل والانضباط في المركز الحدودي متضمنة المقترحات لتطوير وتحديث أساليبه.

5-الإدارة والإشراف على كافة العاملين في الإدارات والفروع الموجودة داخل المنفذ الحدودي بما فيها القوى العاملة وممثلي الفعاليات الاقتصادية الخاصة بمقتضى الأحكام النافذة , ويخضع هؤلاء العاملون إلى القرارات التي تتخذها لجنة الإشراف والتنسيق وذلك فيما يتعلق بدوامهم وأدائهم وبالأمور الإدارية الأخرى ذات الصلة بما يحقق آلية انتظام العمل واستمراريته.

6-الاختصاصات العائدة للإدارات المركزية للجهات الموجودة داخل المنفذ الحدودي بما لايتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة لدى تلك الإدارات في كلّ ما يتعلق بعمليات نقل الركاب وتناول البضائع شحناً وتفريغاً من وإلى السفن والطائرات مع مراعاة أحكام نظام الاستثمار الموحد للمرافئ الصادر بالمرسوم رقم /67/ لعام 2002 ونظام الضابطة المرفئية الصادر بالمرسوم /507/ لعام 2001وقانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم /6/ لعام 2004 .

7-تكليف أحد العاملين في المنفذ الحدودي بغض النظر عن مرجعيته من أصحاب الكفاءة بالإشراف على صالة النافذة الواحدة وتنظيم العمل فيها ومراقبة دوام العاملين وحسن أدائهم وتعاملهم مع أصحاب البضائع وممثليهم والوكلاء وغيرهم من ذوي العلاقة.

8-تكليف من يراه من العاملين أصحاب الاختصاص والخبرة ليكون مديراً مشرفاً على المخابر المركزية في المنفذ الحدودي ومنحه الصلاحية اللازمة لإدارة عملها بسرعة وكفاءة.

9-يعتبر آمراً للصرف والتصفية في المركز وله أن يعقد ويصرف النفقات ضمن الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة المركز

10-تسمية أحد العاملين أميناً لسر اللجنة.

المادة 8- أ- يسمى مدير المركز البري بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية بالتنسيق مع المحافظ المختص على أن يكون من العاملين في إحدى الجهات العامة ويرتبط بالمحافظ .

ب‌- مدير عام المرفأ هو مدير المركز الحدودي البحري ومدير المطار هو مدير المركز الحدودي الجوي ويرتبط كلاهما بوزير النقل ويخضع كل منهما للإشراف الإداري من قبل المحافظ المختص بما لايتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة .

المادة 9- تخصص الاعتمادات اللازمة لإدارة المركز الحدودي البري لتأمين النفقات اللازمة للقيام بالمهام المحددة له ضمن اعتمادات موازنة المحافظة كما تخصص الاعتمادات اللازمة لإدارة المركز الحدودي البحري والجوي لتأمين النفقات اللازمة للقيام بالمهام المحددة له من ضمن اعتمادات المؤسسة العامة للطيران المدني والشركة العامة للمرفأ .

المادة 10- يتقاضى مدير المركز الحدودي وأعضاء اللجنة تعويض جلسات تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء وفق القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 11- تصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي عن وزيري المالية والنقل.

المادة 12- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 4/ 3 /1427 هـ الموافق لـ 3/4/2006 م

رئيـس الجمهوريـة

بشـار الأسـد