تقرير الطب الشرعي في جناية شروع في قتل

وحيازة سلاح بدون ترخيص
الدفوع المرتكزة على
تعيب تقرير الطب الشرعي القسم الطبي
تعيب تقرير الطب الشرعي قسم فحص آثار الأسلحة
أسس التعامل مع تقرير الطب الشرعي
في قضايا الشروع في القتل و حيازة الأسلحة النارية

الأسلحة النارية :

الأسلحة النارية الحديثة أداة فعالة من أدوات الإجرام في العصر الحديث . وقد خلفت الحرب العالمية الثانية وراءها ضمن ما خلفت من مساوئ عدداً ضخماً من الأسلحة الفتاكة التي سرعان ما تهافت علي اقتنائها المجرمون العابثون بالأمن . ومن هذه الأسلحة النارية :

* البنادق .
* بنادق الخرطوش .
* البنادق الرشاشة .
*الطبنجات .
* الريفولفرات .
* المفرقعات .

إجراءات فحص الأسلحة النارية
* يوصف السلاح بدقة في المكان الموجود فيه ويحدد موضعه وحالته .
* يجب الحفاظ علي ما قد يكون عليه من آثار .
* يتعين أن نتأكد مما إذا كان أحد قد تناوله من عدمه .
* يجب أن يبقي السلاح علي حالته الموجودة عليها .
* يجب ألا ينفخ في الماسورة للتأكد من خلوها من الذخيرة فهذا يضيع ما بها من آثار
* لا يوضع شيء أو أصابع بالماسورة للتأكد من إطلاق السلاح حديثاً .
* يجب فحص الأسلحة بهدوء وحذر .

تقرير

أثبت أنا الدكتور …………….. الطبيب الشرعي أني بناء علي طلب نيابة ……
قد اطلعت علي مذكرة النيابة وأوراق العلاج في القضية بعالية ثم قمت بتوقيع الكشف الطبي الشرعي بمكتبنا يوم _/_/_____م علي المجني عليه ………….
لبيان ما به من الإصابات وسببها وموقف الضارب من المضروب بعداً ومستوى واتجاهاً .

” وأقرر الآتي “

أولاً : مذكرة النيابة :

تخلص الواقعة فيما جاء بالتقرير الطبي الصادر من مستشفي ………. عن وصول ………….. مصاباً بجرح في الوجه وفتحه دخول بالكتف مع استخراج مقذوف ناري من مكان الإصابة .

وبسؤال المجني عليه تفصيلاً بتحقيقات الشرطة قرر أنه سمع حركة غير عادية في منزله فخرج لاستطلاع الأمر وخرجت زوجته خلفه تحمل مصباح جاز للإنارة له فوجد ماشيته في وسط المنزل وعندما انحني لإمساك حبلها من علي الأرض وأثناء اعتداله شاهد أخيه …………. في مواجهته وعلي بعد حوالي أربعة أمتار وقد أطلق عليه عياراً نارياً من سلاح كان معه وفر هارباً .

وبسؤال ………… زوجة المجني عليه قررت مضمون ما جاء بأقواله .

وبسؤال المتهم …………….. أنكر ما هو منسوب إليه وقرر أنه لم يكن متواجداً ولم يطلق أية أعيرة نارية .

ثانياً : الأوراق الطبية :

1- تقرير طبي مطول صادر من مستشفي ………….. الأميري باسم المصاب
………………يؤخذ منه أن المذكور حضر الي المستشفي يوم _/_/___م الساعة …. ، ….. م مصاباً بطلق ناري بالكتف الأيمن ومصاب بصمة عصبية وبالكشف علي المصاب وجد – جرح متهتك بالوجه من الناحية اليمني طوله 7 سم تقريباً ، كسر بالفك السفلي من الجهة اليمني – كما وجد فتحة دخول بالكتف الأيمن من الأمام مع عدم وجود فتحة خروج ، كما وجد فتحة دخول بملابس المصاب وآثار حرق ودماء علي الملابس ، مما يرجح أن سبب الإصابة طلق ناري وقد تم استكشاف الجرح من فتحة الدخول ، حيث تم استخراج مقذوف ناري من الجرح . كما عمل للمصاب أشعة علي الكتف الأيمن في _/_/___م حيث وجد شرخ في نهاية عظمة العضد اليمني كما عما أشعة للفك السفلي في _/_/___م حيث وجد كسر بعظمة الفك السفلي من الجهة اليمني . ومثل هذه الإصابات يمكن حدوثها من طلق ناري وأن الضارب كان مواجهاً للمصاب وفي مستواه وعلي مسافة متوسطة منه – وهذه الإصابات تحتاج الي علاج أكثر من واحد وعشرون يوماً . وقد خرج المريض من المستشفي في _/_/___ بمعرفة قسم العظام والأسنان بعد إجراء اللازم له واستكمال علاجه خارج المستشفي . كما تم تحريز جلبية المصاب وبها فتحة دخول فقط وملوثة بالدماء وبها آثار حرق .

2- أوراق علاج من مستشفي ………… تحمل رقم ……… ويؤخذ منها أن المذكور وصل يعاني من كسر متفتت باعلا عظمة العضد نتيجة طلق ناري وكسر بالفك السفلي وقد ذكرت إصابته تفصيلاً في التقرير المقدم من المستشفي المذكورة سابقاً . واستمر العلاج والرعاية الطبية حتى خروجه للتحسن للعيادة الخارجية .

3- أوراق أشعة باسم المذكور تبين بها وجود كسر في الفك الأسفل وكسر شرخي في نهاية عظمة العضدد الأيمن .

ثالثاً : الكشف الطبي الشرعي :

بمناظرة المذكور قدم بطاقة عائلية تحمل رقم ………… صادرة من سجل مدني …………… ويؤخذ منها أن المذكور من مواليد ………. وبمناظرته عن مكان إصابته
وجدنا .

* أثر التئام جرح تامة التكوين نحاسية اللون بطول 10 سم تمتد من منتصف الشفة السفلي 1 سم الي أسفل والناحية اليمني بها آثار لغرز جراحية .

* أثر التئام جرح نحاسية اللون بطول 2 سم تقع علي أعلي أمامية العضد اليمين علي مستوى الكتف الأيمن .

* أثر التئام جرح تامة التكوين نحاسية اللون 2 سم علي أعلي أمامية العضد الأيمن أسفل مستوى الكتف الأيمن 10 سم .

* وما زال المذكور يشكو من ألم بالذراع الأيمن وعدم القدرة علي رفع الذراع أو القيام بالحركات الجانبية .

* وأن فكه الأسفل مثبت ويحس بعدم القدرة علي تحريك الفك أو اللسان في المدى الطبيعي .

* وقد تم إجراء أشعة للمذكور علي الفك الأسفل أورت وجود كسر في عظمة الفك في دور الالتئام وكذا بالرأس العليا لعظمة العضد الأيمن .

رابعاً : فحص الاحراز .

1- حرز مغلق ومعنون أن بداخله ملابس المصاب ………….. والأختام وجدت سليمة وبفض الحرز وجدنا بداخله – جلباب من قماش الصوف بلون رصاصي ملوث بالدماء شاهدنا به ثقب ناري بقطر 1 سم يقع أعلي نسيج الكتف الأيمن ويبعد عن فتحة الجلباب 5 سم وأسفل مستوى خياطة الكتف 5 سم .

2- حرز مغلق ومعنون أن بداخلة مقذوف نحاسي لطلق ناري مستخرج من المجني عليه ……….. والأختام وجدت سليمة – وبفض الحرز وجدنا مقذوف ناري قمعي الشكل علي غلاف نحاسي بطول 2.5 سم ومن عيار 7.62 مم الروسي لم نشاهد علي قاعدته علامات لميازيب .

” الرأي “

مما تقدم نقر الآتي :

تغيرت معالم إصابة المجني عليه ………………. بالتدخل الجراحي والتطورات الالتئامية ولكن حكماً علي ما جاء بأوراق العلاج فقد كانت إصابته نارية حدثت من عياران ناريان عمر كل منهما بمقذوف مفرد ونظراً لعدم استقرار مقذوف العيار الأول والذي أصاب الفك الأسفل فيتعذر فنياً الحكم بنوعه أو نوع السلاح المطلق له . ونظراً للمدى الحركي الواسع للرأس – فيتعذر فنياً الجزم باتجاه الإطلاق . ونظراً لاستقرار مقذوف العيار الثاني المشاهد بالكتف الأيمن فقد كان من طلق ناري معبأ بمقذوف مفرد من عيار 7.62 الروسي وأطلق من سلاح ناري غير مششخن الماسورة وقد أصابه في الوضع الطبيعي القائم للجسم من الأمام الي الخلف وفي مستوى أفقي تقريباً .

وأصابته الأولي والثانية حدثت علي مسافة جاوزت مدى حدوث علامات لقرب الإطلاق وهي ما نقدرها في الأسلحة الصغيرة بـ ¼ متر والأسلحة ذات الماسورة الطويلة ب ½ متر – وقد تزيد عن ذلك كثيراً أو قليلاً .

ومن الجائز فنياً حدوث إصابة المجني عليه نتيجة عيار واحد كما جاء بأقواله بمذكرة النيابة وهذا العيار أصابه بالفك الأسفل الأيمن واستقر في الكتف الأيمن .

واصابة المجني عليه لم تصبح بعد ذات صفة نهائية ونرجو إبداء الرأي فيها لحين إعادة توقيع الكشف الطبي الشرعي عليه بعد ستة أشهر من تاريخه .

التعليمات العامة للنيابات الخاصة بقضايا السلاح

تنص المادة 463 : يجب عند تحريز الأسلحة ألا تمسح مواسيرها من الداخل بأية حال ، وأن تسد فوتها بالفلين ، وتغطي سدادتها وفتحاتها ومواضع كسر البندقية بالقماش أو الورق المتين ، ثم تغلف تغلياً محكماً يمنع من تسرب الهواء حتي لا تزول بفعل المؤثرات الجوية الآثار المطلوب تحليلها . ويختم علي الأغلفة بالجمع بحيث لا يمكن فتحها بدون فض الأختام علي أن تثبت بها ورقة يكتب عليها نوع السلاح وأوصافه المميزة له وتاريخ ضبطه وترسل الأسلحة للتحليل أو لإجراء الفحص المطلوب بمجرد ضبطها .

تنص المادة 468 : إذا استلزم التحقيق معرفة ما إذا كان بأظافر شخص آثار دماء أو سموم فيجب أن تقص تلك الأظافر في مأمن من التيارات الهوائية مع اتخاذ الحيطة التامة لتفادى حدوث أي جرح بالأصابع حتى لا تتلوث قلامات الأظافر بالدم أو تعلق بها أجزاء من بشرة الجسم فينهي التحليل الي نتائج خاطئة .
كما يجب وضع قلامات أظافر كل يد في حرز مستقل يبين علي غلافه ما إذا كانت اليد التي قصت منها هي اليد اليسرى أو اليمني .

تنص المادة 469 : لا توضع المضبوطات الملوثة بالدماء بعضها مع بعض في حرز واحد منعاً من اختلاط آثار الدماء ، وإنما يجب أن يوضع كل منها في حرز علي حده ولا مانع بعد ذلك من وضع الأحراز الخاصة بكل شخص في حرز واحد إذا ضبطت في مكان واحد .

تنص المادة 470 : إذا كان المطلوب تحليل آثار دماء وجدت علي أبواب أو نوافذ أو أرض من الخشب أو ما شابه لك ، فيخلع من هذه الأشياء الجزء الملوث بالدماء إذا كان من الميسور إعادته الي حالته الأولي بغير تلف ويرسل للتحليل ما لم تكن القطعة التي وجدت بها البقع الدموية صغيرة فتؤخذ بحالتها للتحليل . ويلاحظ عند تحريز هذه الأشياء ترك البقع الدموية الي أن تجف ، ثم يجري تحريزها بتغطية الجزء الملوث بالدماء بغلاف من الورق النظيف ويثبت الغلاف بلصق أطرافه والختم عليها بالجمع .
وإذا كان الدم علي حائط فيخلع الحجر أو قالب الطوب الذي عليه آثار الدماء ويحرز .
فإذا كان الحائط مدهوناً بطبقه من الطين أو مبيضاً فتحدد المنطقة التي عليها آثار الدم وترفع بسمك الطبقة جميعها وتغلف في ورق وتوضع في علبه من الورق المقوى أو الكرتون أو الصفيح بين لفائف من القطن أو القش الطري ويعني بحملها وإرسالها الي المعامل كي تصل بحالتها .

أما إذا لم يتيسر خلع الجزء الملوث بالدماء أو كان لا يمكن إعادته بغير تلف فيجب قشط البقع الدموية وتحريزها بعد وضعها في ورقة نظيفة علي أن يسبق ذلك إثبات وصف البقع ومكانها بالمحضر . وتؤخذ لها صورة فوتوغرافية قبل كشطها أو تحريزها كلما أمكن ذلك .
ويراعي أن حل آثار الدماء الموجودة بالحوائط أو الطبقة المدهونة بها لا يكفي لعملية الفحص إذ أن السيروم وهو ضروري جداً في هذه العملية يتسرب الي الطبقات الباطنية وبذلك يجعل العينة المأخوذة بطريق الحك خلوا منه مما يؤثر في نتيجة الفحص .

تنص المادة 471 : يراعي عند وجود آثار دماء في ملابس ، تعريضها للهواء كي تجف وحتي لا تتعفن ، ثم توضع في ورق ويختم عليه بالجمع بحيث يستحيل العبث بها . ويراعي دائماً عدم الختم علي الملابس ذاتها بالجمع .

تنص المادة 472 : توضع أوراق وعيدان النبات الملوثة بالدم في ورقة نظيفة ثم تغلف أو توضع في ظرف إذا كانت صغيرة الحجم .

تنص المادة 473 : إذا وجدت علي قدم شخص أو علي سلقه أو جزء آخر من جسمه فيجب أن تؤخذ قطعة من النشاف الأبيض أو ورق الترشيح بحجم أكبر من حجم أثر الدم وتغمر في محلول ملحي 9% وفي حالة عدم وجوده تغمر في الماء وتوضع علي موضوع الدم ثم تترك حتى تمتصه ويظهر اللون بها وبعد ذلك ترفع وتجفف في الهواء ثم توضع في ظرف يختم عليه .