المرسوم التشريعي بشأن القروض الزراعية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 / 3 / 2000 م يصدر ما يلي :

المادة 1 – يقصد بعبارة ( أرصدة القروض الزراعية ) الواردة في هذا القانون أصل القرض ( رأس المال الذي تم الحصول عليه من المصرف الزراعي التعاوني و صندوق تداول الأعلاف و المؤسسة العامة للأعلاف منزلا منه ما سدد من الأصل و الفوائد حتى تاريخ صدور هذا القانون 0

المادة 2 – تعفى القروض الزراعية المشمولة بأحكام هذا القانون من الفوائد و من غرامات و فوائد التأخير المستحقة عليها والتي ستستحق حتى نهاية 31 /12 / 2000 و تعتبر الفوائد المدفوعة سدادا لأصل القرض و لا يحق للمدعين استرداد ما تم تسديده زيادة عن أصل القرض 0

المادة 3 – أ – تقسط أرصدة القروض الزراعية المستحقة الأداء حتى نهاية عام 1999 على أقساط سنوية لمدة خمس سنوات يستحق القسط الأول منها بتاريخ 1 / 1 / 2000 .
ب – يتم التقسيط بالضمانات السابقة نفسها لهذه القروض و يبقى المدنيون جميعهم ( أصلاء أو كفلاء أو ضامنين أو احتياطيين وورثتهم ) ملتزمين بتعهداتهم السابقة مع تمويل المقسط لهم .

المادة 4 – تسري الفائدة على القروض المقسطة اعتبارا من 1 / 1 / 2001 وفق النسب المعمول بها لدى المصرف الزراعي التعاوني .

المادة 5 – توقف الإجراءات القضائية و التنفيذية بحق المدينين بالنسبة للديون المقسطة و تجمد أضابيرها و تستأنف هذه الإجراءات إذا أخل المدين بالتزاماته تجاه المصرف الزراعي التعاوني و صندوق تداول الأعلاف و المؤسسة العامة للأعلاف .

المادة 6 – كل من يتخلف عن تسديد أي قسط في السنة التي يستحق فيها يفقد حقه بالاستفادة من أحكام هذا القانون و يعتبر التقسيط لاغيا و يلاحق لتسديد الدين المترتب عليه ( أصل وفوائد و توابع ) وفق الأحكام القانونية النافذة إلا إذا كان التخلف عن التسديد بسبب كوارث طبيعية تقدرها إدارة المصرف الزراعي التعاوني و المؤسسة العامة للأعلاف و صندوق تداول الأعلاف .

المادة 7 – يصدر وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية ووزير الزراعة و الإصلاح الزراعي التعليمات اللازمة التنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 8 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

دمشق في 28 / 12 / 1420 ه الموفق 3 /4 / 2000 م .