الكتاب الرابع: في الأولاد
الباب الأول: في ثبوت النسب
الفصل الأول: في ثبوت نسب الولد المولود حال قيام النكاح الصحيح

/ مادة 332 /
أقل مدة الحمل ستة أشهر وغالبها تسعة أشهر وأكثرها سنتان شرعاً.
/مادة 333/
إذا ولدت الزوجة حال قيام النكاح الصحيح ولداً لتمام ستة أشهر فصاعداً من حين عقده ثبت نسبه من الزوج.
فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها فلا يثبت نسبه منه إلا إذا ادعاه ولم يقل أنه من الزنا.
/مادة 334/
إذا نفى الزوج الولد المولود لتمام ستة أشهر من عقد النكاح فلا ينتفي إلا إذا نفاه في الأوقات المقررة في المادة التي بعد الآتية وتلاعن مع المرأة لدى الحاكم وفرق بينهما.
/مادة 335/
لا يتلاعن الزوجان إلا إذا اجتمعت فيهما أهلية اللعان وشرائطه وهي أن يكون النكاح صحيحاً والزوجية قائمة ولو في عدة الرجعى وأن يكون كل منهما أهلاً لأداء الشهادة لا لتحملها أي مسلمين حرين عاقلين بالغين ناطقين لا أخرسين ولا محدودين في قذف وأن تكون المرأة زيادة على ذلك عفيفة عن الزنا وقته.
فإن كانا كذلك وتلاعنا يفرق الحاكم بينهما ويقطع نسب الوالد من أبيه ويلحقه بأمه. وإن لم يتلاعنا أو لم تتوفر فيهما أهلية اللعان فلا ينتفي نسب الولد.
وكذا إذا أكذب الزوج نفسه قبل اللعان أو بعده وبعد التفريق يلزمه الولد ويحد حد القذف.
/مادة 336/
إنما يصح نفي الولد في وقت الولادة أو عند شراء أدواتها أو في أيام التهنئة المعتادة على حسب عرف أهل البلد.
وإذا كان الزوج غائباً فحالة علمه كحالة ولادتها.
/مادة 337/
لا ينتفي نسب الولد في الصور الستة الآتية وإن تلاعن الزوجان وفرّق الحاكم بينهما.
الأولى ـ إذا نفاه بعد مضي الأوقات المبينة في المادة السالفة.
الثانية ـ إذا نفاه بعد الإقرار به صراحة أو دلالة.
الثالثة ـ إذا نزل الولد ميتاً ثم نفاه أو نفاه ثم مات قبل اللعان أو بعده قبل تفريق الحاكم.
الرابعة ـ إذا ولدت المرأة بعد التفريق وقطع نسب الولد ولداً آخر من بطن واحد ففي هذه الصورة يلزمه الولدان ويبطل الحكم الأول.
الخامسة ـ إذا نفاه بعد الحكم بثبوت نسبه شرعاً.
السادسة ـ إذا مات الزوج أو المرأة بعد نفي الولد قبل اللعان أو بعده قبل التفريق.
/مادة 338/
قطع الحاكم الولد عن نسب أبيه يحرجه من العصبة ويسقط حقه في النفقة والإرث دون غيرهما ويبقى النسب متصلاً بين الولد وأبيه الملاعن في حق الشهادة والزكاة والنكاح والقصاص وفي عدم اللحاق بالغير فلا يجوز شهادة أحدهما للآخر ولا صرف زكاة ماله إليه ولا يجب على الأب القصاص بقتله وإذا كان لابن الملاعنة ابن ولها فيه بنت فلا يجوز للابن أن يتزوج تلك البنت وإذا ادعاه غير الملاعن لا يلتحق به.
/مادة 339/
إذا مات ابن اللعان عن ولد فادعاه الملاعن يثبت نسبه منه ويقام عليه الحد ويرث من المتوفي.
وإذا ماتت بنت اللعان عن ولده فادعاه الملاعن فلا يثبت نسبه منه ولا يرث منه.
/مادة 340/
الفرقة باللعان طلاق بائن وما لم يفرق الحاكم بين الزوجين بعد اللعان فالزوجية قائمة ويجري التوارث بينهما إذا مات أحدهما وكان الآخر مستحقاً للميراث وإنما يحرم على الملاعن وقاع المرأة والاستمتاع بها.
وحرمة الفرقة باللعان تدوم ما دام كل من الزوجين أهلاً له فإن خرجا أو أحدهما عن أهليته جاز للزوج أن يتزوج المرأة في العدة وبعدها.

الفصل الثاني: في ثبوت نسب الولد المولود من نكاح فاسد أو من الوطء بشبهة
/مادة 341/
إذا ولدت المنكوحة نكاحاً فاسداً قبل المتاركة والتفريق وكانت ولادتها لتمام سنة أشهر فأكثر ولو لعشر سنين من حين وقاعها لا من حين العقد عليها ثبت نسب الولد من أبيه فلا دعوة وليس له نفيه.
فإن ولدت بعد فسخ النكاح بالمتاركة أو التفريق فلا يثبت نسبه إلا إذا جاءت به لأقل من سنتين من وقت الفرقة.
/مادة 342/
الموطوءة بشبهة في المحل أو في العقد إذا جاءت بولد يثبت نسبه من الواطىء ان ادعاه وكذلك الموطوءة بشبهة الفعل التي زفت إلى الواطىء وقيل له هي زوجته ولم تكن كذلك.
/مادة 343/
إذا تزوّج الزاني مزنيته الحامل من زناه فولدت لمضي ستة أشهر منذ تزوجها يثبت نسب الولد منه وليس له نفيه.
وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها فلا يثبت نسبه إلا إذا ادعاه غير معترف أنه من الزنا.
الفصل الثالث: في ولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها
/مادة 344/
إذا لم تقر المطلقة الكبيرة بانقضاء عدتها فإن كانت مطلقة رجعياً يثبت نسب ولدها من زوجها سواء ولدته لأقل من سنتين من وقت الطلاق أو لتمامها أو لأكثر ولو نفاه لاعن وإن كانت مطلقة طلاقاً بائناً بواحدة أو ثلاثة وجاءت بولد لأقل من سنتين يثبت نسبه منه.
وكذلك المتوفي عنها زوجها إذا لم تقر بانقضاء عدتها يثبت نسب ولدها إذا جاءت به لأقل من سنتين من حين الوفاة.
فإن ولدت المطلقة بائناً أو المتوفي عنها زوجها ولداً لأكثر من سنتين من حيث البت أو الموت فلا يثبت نسبه إلا بدعوة من الزوج أو الورثة.
/مادة 345/
إذا أقرّت المطلقة رجعياً أو بائناً أو المتوفي عنها زوجها بانقضاء عدتها في تحتمله ثم ولدت فإن جاءت بالولد لأقل من نصف حول من وقت الإقرار ولأقل من سنتين من وقت الفرقة يثبت نسبه من أبيه.
وإن جاءت به لأقل من نصف حول من حين الإقرار ولأكثر من سنتين من وقت البت أو الموت فلا يثبت نسبه.
/مادة 346/
إذا كانت المطلقة مراهقة مدخولاً بها ولم تدّع حبلاً وقت الطلاق ولم تقر بانقضاء عدتها وولدت لأقل من تسعة أشهر منذ طلقها زوجها يثبت نسب الولد منه فإن جاءت به لتمام تسعة أشهر فأكثر فلا يثبت نسبه وإذا أقرت بانقضاء عدتها فإن جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار ولأقل من تسعة من وقت الطلاق ثبت نسبه وإلا فلا.
وإن ادعت حبلاً وقت الطلاق يثبت نسب ولدها إذا جاءت به لأقل من سنتين لو الطلاق بائناً ولأقل من سبعة وعشرين شهراً لو الطلاق رجعياً.
/مادة 347/
المراهقة التي توفي عنها زوجها ولم تدّع حبلاً وقت وفاته ولم تقر بانقضاء عدتها إذا ولدت لأقل من عشرة أشهر وعشرة أيام ثبت نسب الولد منه وإن جاءت به لتمام عشرة أشهر وعشرة أيام أو لأكثر فلا يثبت النسب منه.
وإن ادعت حبلاً وقت الوفاة فحكمها كالكبيرة يثبت نسبه منه لأقل من سنتين إن لم تقر بانقضاء العدة فإن أقرت بانقضائها لا يثبت نسبه إلا إذا ولدته لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار.
الفصل الرابع: في دعوى الولادة والإقرار بالأبوة والبنوة والأخوة وغيرها وإثبات ذلك
/مادة 348/
إذا ادعت الزوجة المنكوحة الولادة وجحدها الزوج تثبت بشهادة امرأة مسلمة حرة عدلة كما لو أنكر تعيين الولد فإنه يثبت تعيينه بشهادة القابلة المتصفة بما ذكر.
/مادة 349/
إذا ادعت معتدة الطلاق الرجعي أو البائن أو معتدة الوفاة الولادة لأقل من سنتين من وقت
الفرقة وجحدها الزوج أو الورثة فلا تثبت إلا بحجة تامة ما لم يكن الزوج أو الورثة قد أقرّوا بالحبل أو كان الحبل ظاهراً غير خاف فإن جحدوا تعيين الولد يثبت بشهادة القابلة كما مرّ.
/مادة 350/
إذا أقر رجل ببنوة غلام مجهول النسب وكان في السن بحيث يولد مثله لمثله وصدقه الغلام إن كان مميزاً يعبر عن نفسه أو لم يصدقه يثبت نسبه منه ولو أقرّ ببنوته في مرضه وتلزمه نفقته وتربيته ويشارك غيره من ورثة المقر ولو جحدوا نسبه ويرث أيضاً من أبي المقر وإن جحده.
وإن كان للغلام أم وادعت بعد موت المقر أنها زوجته وأن الغلام ابنها منه وكانت معروفة بأنها أمه وبالإسلام وحرية الأصل أو بالحرية العارضة لها قبل ولادته بسنتين فإنها ترث أيضاً من المقر.
فإن نازعها الورثة وقالوا أنها لم تكن زوجة لأبيهم أو أنها كانت غير مسلمة وقت موته ولم يعلم إسلامها وقتئذ وأنها كانت زوجة له وهي أمة فلا ترث وكذلك الحكم إذا جهلت حريتها أو أمومتها للغلام أو إسلامها ولو لم ينازعها أحد من الورثة.
/مادة 351/
إذا لم تكن المرأة متزوجة ولا معتدة لزوج وأقرت بالأمومة لصبي يولد مثله لمثلها وصدقها أن مميزاً أو لم يصدقها صح إقرارها عليها ويرث منها الصبي وترث منه.
فإن كانت متزوجة أو معتدة لزوج فلا يقبل إقرارها بالولد إلا أن يصدقها الزوج أو تقام البينة على ولادتها لو معتدته أو تشهد امرأة مسلمة حرة عدلة لو منكوحته أو تدعي أنه من غيره.
/مادة 352/
إذا أقر ولد مجهول النسب ذكراً كان أو أنثى بالأبوة لرجل أو بالأمومة لامرأة وكان يولد مثله لمثل المقر وصدقه فقد ثبت أبوتهما له ويكون عليه ما للأبوين من الحقوق وله عليهما ما للأبناء من النفقة والحضانة والتربية.
/مادة 353/
من مات أبوه فأقر بأخ مجهول النسب لا يقبل إقراره إلا في حق نفسه فلا يسري على بقية الورثة الذين لم يصدقوه ويشاركه المقر له في نصيبه ويأخذ نصفه.
/مادة 354/
الدعي ليس ابناً حقيقياً فمن تبنى ولداً معروف النسب فلا تلزمه نفقته ولا أجرة حضانته ولا تحرم عليه مطلقته ويتصاهران ولا يتوارثان.

/مادة 355/
تثبت الأبوة والبنوة والأخوة وغيرها من أنواع القرابة بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول.
ويمكن إثبات دعوى الأبوة والبنوة مقصودة بدون دعوى حق آخر معها إذا كان الأب أو الابن المدعى عليه حياً حاضراً أو نائبه.
فإن كان ميتاً فلا يصح إثبات النسب منه مقصوداً بل ضمن دعوى حق يقيمها الابن والأب على خصم.
والخصم في ذلك الوارث أو الوصي أو الموصى له أو الدائن أو المديون.
وكذلك دعوى الأخوة والعمومة وغيرها لا تثبت إلا ضمن دعوى حق.
الفصل الخامس: في أحكام اللقيط
/مادة 356/
اللقيط وهو المولود الذي ينبذه أهله خوفاً من العيلة أو فراراً من تهمة الريبة يستحق الشفقة عليه من أبناء جنسه ويأثم مضيعه ويغنم محرزه إحياء لنفسه.
فمن وجد طفلاً منبوذاً في أي مكان فعليه إسعافه والتقاطه وهو فرض إن غلب على ظنه هلاكه ولو لم يلتقطه وإلا فمندوب ويحرم طرحه وإلقاؤه بعد التقاطه.
/مادة 357/
اللقيط حرٌ في جميع أحكامه ومسلم ولو ملتقطه ذمياً ما لم يوجد في مقر أهل الذمة وكان ملتقطه غير مسلم.
/مادة 358/
الملتقط أحق بإمساك اللقيط من غيره فليس لأحد أخذه منه قهراً ولو كان حاكماً إلا بسبب يوجب ذلك كان غير أهل لحفظه وإن وجده اثنان مسلم وغير مسلم وتنازعاه يرجح المسلم ويقضي له به.
فإن استويا في الدين وفي الترجيح فالرأي مفوض إلى القاضي.
/مادة 359/
إذا وجد مع اللقيط مال فهو له وينفق الملتقط عليه منه بعد استئذان القاضي.
فإن أنفق من مال نفسه على اللقيط فهو متبرع ولا يكون ما أنفقه ديناً على اللقيط إلا أن يأذن له القاضي بالإنفاق عليه.

/مادة 360/
يسلم الملتقط اللقيط لتعلم العلم أولاً فإن لم يجد فيه قابلية سلمه لحرفة يتخذها وسيلة لتكسبه وله نقلة حيث شاء وشراء ما لابد له منه من طعام وكسوة وقبض ما يوهب له أو يتصدق به عليه وليس له ختنه ولا تزويجه ولا إجارته لتكون الأجرة للملتقط ولا التصرف في ماله بغير شراء ما ذكر من حوائجه الضرورية.
/مادة 361/
إذا ادعى اللقيط واحدٌ ولو غير الملتقط ثبت نسبه منه بمجرد دعواه ولو ذمياً ويكون اللقيط مسلماً تبعاً للواحد أو المكان إن كان اللقيط حياً فإن كان ميتاً فلا يثبت إلا بحجة ولو لم يترك مالاً.
وإن ادعاه نفسه الملتقط نازعه خارج فالملتقط أولى به ولو وصف الخارج في جسده علامة ووافقت.
/مادة 362/
إذا ادعى اللقيط اثنان خارجان وسبقت دعوى أحدهما على الآخر فهو ابن السابق عند عدم البرهان.
وإن ادعياه معاً ووصف أحدهما علامة فيه ووافقت الصحة يقضي له به ما لم يبرهن الآخر.
وإن ادعاه مسلم وذمي معاً فالمسلم أولى به.
وإن استوى المدعيان معاً ولم يكن لأحدهما مرجح على الآخر يثبت نسبه منهما ويلزمهما في حقه ما يلزم الآباء للأبناء من أجرة الحضانة والنفقة بأنواعها ويرث من كل منهما إن كان أهلاً للميراث.
/مادة 363/
إذا ادعت اللقيط امرأة ذات بعل فإن صدقها أو أقامت بينة على ولادتها أو شهدت لها القابلة صحت دعوتها وثبت نسبه منها ومن بعلها وإلا فلا.
وإن لم يكن ذات بعل فلا بد من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين.
/مادة 364/
إذا لم يكن للقيط مال ولا ادعى أحد نسبه وأبى الملتقط الإنفاق عليه وبرهن على كونه لقيطاً يرتب له من بيت المال ما يحتاج إليه من نفقة وكسوة وسكنى ودواء إذا مرض ومهر إذا زوجه القاضي ويكون ارثه ولو دية لبيت المال وعليه ارث جايته

الباب الثاني: فيما يجب للولد على الوالدين
/مادة 365/
يطلب من الوالد أن يعتني بتأديب ولده وتربيته وتعليمه ما هو ميسر له من علم أو حرفة وحفظ ماله والقيام بنفقته إن لم يكن له مال حتى يصل الذكر إلى حد الاكتساب وتتزوج الأنثى.
ويطلب من الوالدة الاعتناء بشأن ولدها وإرضاعه في الأحوال التي يتعين عليها ذلك.
الفصل الأول: في الرضاعة
/مادة 366/
تتعين الأم لإرضاع ولدها وتجبر عليه في ثلاث حالات.
الأولى ـ إذا لم يكن للولد ولا لأبيه مال يستأجر به مرضعة ولم توجد متبرعة.
الثانية ـ إذا لم يجد الأب من ترضعه غيرها.
الثالثة ـ إذا كان الولد لا يقبل ثدي غيرها.
/مادة 367/
إذا أبت الأم أن ترضع ولدها في الأحوال التي لا يتعين عليها إرضاعه فعلى الأب أن يستأجر مرضعة ترضعه عندها.
/مادة 368/
إذا أرضعت الأم ولدها من زوجها حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي فلا تستحق أجرة على إرضاعه.
فإذا استأجرها لإرضاع ولده من غيرها فلها الأجرة.
/مادة 369/
إذا أرضعت الأم ولدها من زوجها بعد عدة الطلاق البائن أو فيها وطلبت أجرة على إرضاعه فلها الأجرة.
/مادة 370/
الأم أحق بإرضاع ولدها بعد العدة ومقدمة على الأجنبية ما لم تطلب أجرة أكثر منها ففي هذه الحالة لا يضار الأب.
وإن رضيت الأجنبية بإرضاعه مجاناً أو بدون أجرة المثل والأم تطلب أجرة المثل فالأجنبية أحق منها بالإرضاع وترضعه عندها وللأم أخذ أجرة المثل على الحضانة ما لم تكن المتبرعة محرماً للصغير وتتبرع بحضانته من غير أن تمنع الأم عنه وللأب معسر فتخير الأم إمساكه
مجاناً ودفعه للمتبرعة كما هو موضح في مادة 390 .
/مادة 371/
في كل موضع جاز استئجار الأم على إرضاع ولدها يكون لها الأجرة ولو بلا عقد إجارة مع أبيه أو وصية فيأمره الحاكم بدفع أجرة المثل لها مدة إرضاعه.
ومدة الإرضاع في حق الأجرة حولان لا أكثر.
/مادة 372/
حكم الصلح كالاستئجار فإذا صالحت أم الولد أباه عن أجرة الرضاع على شيء فإن كان الصلح حال قيام الزوجية أو حكماً فهو غير صحيح وإن كان في عدة البائن بواحدة أو ثلاث صح ووجب ما اصطلحا عليه.
/مادة 373/
الأجرة المعدومة للأم على إرضاع ولدها لا تسقط بموت أبيه بل تجب لها في تركته وتشارك غرماءه.
/مادة 374/
الظئر أي المرضعة المستأجرة إذا أبت أن ترضع الطفل بعد انقضاء مدة الإجارة وكان لا يقبل ثدي غيرها تجبر على إبقاء الإجارة.
ولا تلزم بالمكث عند أم الطفل ما لم يشترط ذلك في العقد.
الفصل الثاني: في مقدار الرضاع الموجب لتحريم النكاح
/مادة 375/
يثبت تحريم النكاح بالرضاع إذا حصل في مدة الحولين المقدرة له ولو بعد استغناء الطفل بالطعام فيهما ويكفي في التحريم قطرة واحدة من لبن المرأة المرضعة ولو حليباً من ثديها بعد موتها إذا تحقق وصول القطرة إلى جوف الرضيع من فمه مصاً أو إيجاراً أو من أنفه اسعاطاً.
فلو التقم الحلمة ولم يدرأ دخل اللبين في حلقه أم لا فلا يثبت التحريم وكذا لا يثبت بالحقن والإقطار في الأذن والجائفة والآمة.
/مادة 376/
كل من أرضعت طفلاً ذكراً كان أو أنثى في مدة الحولين ثبتت أمومتها له وبنوّته للرجل الذي نزل اللبن بوطئه سواء وطئها بنكاح صحيح أو فاسد أو بشبهة وتثبت أخوّته لأولاد المرضعة الذين ولدتهم من هذا الرجل أو من غيره وأرضعتهم قبل إرضاعه أو بعده ولأولاد الرجل المولودين من صلبه من غير هذه المرضعة ولأولاده من الرضاعة.
/مادة 377/
يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب والمصاهرة فلا يحل للرجل أن يتزوج أصوله وفروعه من الرضاع وأخته الشقيقة رضاعاً وأخته من أبيه وأخته من أمه وبنت أخته وعمته وخالته وجليلة ابنه رضاعاً وحليلة أبيه كذلك ولو لم يدخل بها ويحل له أن يتزوج من الرضاع أم أخيه وأم أخته وأخت ابنه وأخت بنته وجدة ابنه وجدة بنته وأم عمه وأم عمته وأم خاله وأم خالته وعمة ابنه وعمة بنته وبنت عمة ابنه وبنت عمة بنته وبنت أخت ابنه وبنت أخت بنته وأم ولد ابنه وأم ولد بنته وأخت أخيه وأخت أخته.
ويحل للمرأة من الرضاع أبو أخيها وأخو ابنها وجد ابنها وأبو عمها وأبو خالها وخال ولدها وابن خالة ولدها وابن أخت ولدها.
/مادة 378/
إذا أرضعت زوجة الرجل الكبيرة ضرّتها الصغيرة في مدة الحولين حرمتا عليه حرمة مؤبدة إن دخل بالكبيرة وإلا جاز تزوج الصغيرة ثانياً حيث كان اللبن من غيره ولا مهر للكبيرة إن لم يكن دخل بها وللصغيرة نصف مهرها ويرجع به على الكبيرة إن تعمدت الفساد وكانت عاقلة طائعة مستيقظة عالمة بالنكاح وفساده بالإرضاع ولم تقصد دفع جوع أو هلاك فإن لم تكن كذلك فلا رجوع له عليها.
/مادة 379/
يثبت الرضاع بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول فإن ثبت يفرّق الحاكم بين الزوجين ولا مهر على الزوج إن وقع التفريق قبل الدخول وعليه الأقل من المسمى ومن مهر المثل إن وقع بعد الدخول ولا نفقة عليه ولا سكنى.
الفصل الثالث: في الحضانة
/مادة 380/
الأم النسبية أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة إذا اجتمعت فيها شرائط أهلية الحضانة.
/مادة 381/
الحاضنة الذمية أماً كانت أو غيرها أحق بحضانة الولد كالمسلمة حتى يعقل ديناً أو يخشى عليه أن يألف غير دين الإسلام.
/مادة 382/
يشترط أن تكون الحاضنة حرة بالغة عاقلة أمينة لا يضيع الولد عندها باشتغالها عنه قادرة على تربيته وصيانته وأن لا تكون مرتدة ولا متزوجة بغير محرم للصغير وأن لا تمسكه في بيت المبغضين له ولا فرق في ذلك بين الأم وغيرها من الحاضنات.
/مادة 383/
إذا تزوجت الحاضنة أماً كانت أو غيرها بزوج غير محرم للصغير سقط حقها في الحضانة سواء دخل بها الزوج أم لا.
ومتى سقط حقها انتقل إلى من يليها في الاستحقاق من الحاضنات فإن لم توجد مستحقة أهل للحضانة فلولي الصغير أخذه ومتى زال المانع يعود حق الحضانة للحاضنة التي سقط حقها تزوجها بغير محرم للصغير.
/مادة 384/
حق الحضانة يستفاد من قبل الأم فيعتبر الأقرب فالأقرب من جهتها ويقدم المدلى بالأم على المدلى بالأب عند اتحاد المرتبة قرباً.
فإذا ماتت الأم أو تزوجت بأجنبي أو لم تكن أهلاً للحضانة ينتقل حقها إلى أمها فإن لم تكن أو كانت ليست أهلاً للحضانة تنتقل إلى أم الأب وإن علت عند عدم أهلية القربى ثم لأخوات الصغير وتقدم الأخت الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب ثم لبنات الأخوات بتقديم بنت الأخت لأبوين ثم لأم ثم لخالات الصغير وتقدم الخالة لأبوين ثم الخالة لأم ثم لأب ثم لبنت الأخت لأب ثم لبنات الأخ كذلك ثم لعمات الصغير بتقديم العمة لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم خالة الأم كذلك ثم خالة الأب كذلك ثم عمات الأمهات والآباء بهذا الترتيب.
/مادة 385/
إذا فقدت المحارم من النساء أو وجدت ولم تكن أهلاً للحضانة تنتقل للعصبات بترتيب الإرث فيقدم الأب ثم الجد ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم بنو الأخ لشقيق ثم بنو الأخ ثم العم الشقيق ثم العم لأب.
فإذا تساوى المستحقون للحضانة في درجة واحدة يقدم أصلحهم ثم أورعهم ثم أكبرهم سناً.
ويشترط في العصبة اتحاد الدين فإذا كان للصبي الذمي إخوان أحدهما مسلم والآخر ذمي يسلم للذمي لا للمسلم.
/مادة 386/
إذا لم توجد عصبة مستحقة للحضانة أو وجد من ليس أهلاً لها بأن كان فاسقاً أو معتوهاً أو غير مأمون فلا تسلم إليه المحضونة بل تدفع لذي رحم محرم ويقدم الجد لأم ثم الأخ لأم ثم
ابنه ثم العم لأم ثم الخال لأبوين ثم الخال لأب ثم الخال لأم.
ولا حق لبنات العم والعمة والخال والخالة في حضانة الذكور ولهن الحق في حضانة الإناث.
ولا حق لبني العم والعمة والخال والخالة في حضانة الإناث وإنما لهم حضانة الذكور.
فإن لم يكن للأنثى المحضونة إلا ابن عم فالاختيار للحاكم إن رآه صالحاً ضمها إليه وإلا سلمها لامرأة ثقة أمينة.
/مادة 387/
إذا امتنعت الحاضنة عن الحضانة فلا يجبر عليها إلا إذا تعينت لها بأن لم يوجد للطفل حاضنة غيرها من المحارم أو وجدت من دونها وامتنعت فحينئذ تجبر إذا لم يكن لها زوج أجنبي.
/مادة 388/
أجرة الحضانة غير أجرة الرضاعة والنفقة وكلها تلزم أبا الصغير إن لم يكن له مال فإن كان له مال فلا يلزم أباه منها شيء إلا أن يتبرع.
/مادة 389/
إذا كانت أم الطفل هي الحاضنة له وكانت منكوحة أو معتدة لطلاق رجعي فلا أجر لها على الحضانة وإن كانت مطلقة بائناً أو متزوجة بمحرم للصغير أو معتدة له فلها الأجرة وإن أجبرت عليها وإن لم يكن للحاضنة مسكن تمسك فيه الصغير الفقير فعلى أبيه سكناهما جميعاً.
وإن احتاج المحضون إلى خادم وكان أبوه موسراً يلزم به.
وغير الأم من الحاضنات لها الأجرة.
/مادة 390/
إذا أبت أم الذكر الولد ذكراً كان أو أنثى حضانته مجاناً ولم يكن له مال وكان أبوه معسراً ولم توجد متبرعة من محارمه تجبر الأم على حضانته وتكون أجرتها ديناً على أبيه.
فإذا وجدت متبرعة أهل للحضانة من محارم الطفل فإن كان الأب موسراً ولا مال للصغير فالأم وإن طلبت أجرة أحق من المتبرعة.
إن كان الأب معسراً وللصبي مال أو لا تخير الأم بين إمساكه مجاناً ودفعه للمتبرعة.
فإن لم تختر إمساكه مجاناً ينزع منها ويسلم للمتبرعة ولا تمنعها من رؤيته وتعهده كما تقدم في مادة 370 .
وكذلك الحكم إن كان الأب موسراً وللصبي مال فإن كانت المتبرعة أجنبية فلا يدفع إليها الصبي بل يسلم لأمه بأجرة المثل ولو من مال الصغير.

/مادة 391/
تنتهي مدة الحضانة باستغناء الغلام عن خدمة النساء وذلك إذا بلغ سبع سنين.
وتنتهي مدة حضانة الصبية ببلوغها تسع سنين.
وللأب حينئذ أخذهما من الحضانة فإن لم يطلبهما يجبر على أخذهما.
وإذا انتهت مدة الحضانة ولم يكن للولد أب ولا جد يدفع للأقرب من العصبة أو للوصي لو غلاماً ولا تسلم الصبية لغير محرم.
فإن لم يكن عصبة ولا وصي بالنسبة للغلام يترك المحضون عند الحاضنة إلى أن يرى القاضي غيرها أولى له منها.
/مادة 392/
يمنع الأب من إخراج الولد من بلد أمه بلا رضاها ما دامت حضانتها.
فإن أخذ المطلق ولده منها لتزوجها بأجنبي وعدم وجود من ينتقل إليها حق الحضانة جاز له أن يسافر به إلى أن يعود حق أمه أو من يقوم مقامها في الحضانة.
/مادة 393/
ليس للأم المطلقة أن تسافر بالولد الحاضنة له من بلد أبيه قبل انقضاء العدة مطلقاً.
ولا يجوز لها بعد انقضائها أن تسافر به من غير إذن أبيه من مصر إلى مصر بينهما تفاوت ولا من قرية إلى مصر كذلك ولا من قرية إلى قرية بعيدة إلا إذا كان ما تنتقل إليه وطناً لها وقد عقد عليها فيه.
فإن كان كذلك فلها الانتقال بالولد من غير رضا أبيه ولو كان بعيداً عن محل إقامته.
فإن كان وطنها ولم يعقد عليها فيه ولم يكن وطنها فليس لها أن تسافر إليه بالولد بغير إذن أبيه إلا إذا كان قريباً من محل إقامته بحيث يمكنه مطالعة ولده والرجوع إلى منزله قبل الليل.
وأما الانتقال بالولد من مصر إلى قرية فلا تمكن منه الأم بغير إذن الزوج ولو كانت القرية قريبة ما لم تكن وطنها وقد عقد عليها ثمة.
/مادة 394/
غير الأم من الحاضنات لا تقدر بأي حال أن تنقل الولد من محل حضانته إلا بإذن أبيه.
الفصل الرابع: في النفقة الواجبة للأبناء على الآباء
/مادة 395/
تجب النفقة بأنواعها الثلاثة على الأب الحر ولو ذمياً لولده الصغير الحر الفقير سواء كان ذكراً أو أنثى إلى أن يبلغ الذكر حد الكسب ويقدر عليه وتتزوج الأنثى.

/مادة 396/
يجب على الأب نفقة ولده الكبير الفقير العاجز عن الكسب كزمن وذي عاهة تمنعه عن الكسب ومن كان من أبناء الإشراف ولا يستأجره الناس ونفقة الأنثى الكبيرة الفقيرة ولو لم يكن بها زمانة ما لم تتزوج.
/مادة 397/
لا يشارك الأب أحد في نفقة ولده ما لم يكن معسراً زمناً عاجزاً عن الكسب فيلحق بالميت وتسقط عنه النفقة وتجب على من تجب عليه نفقتهم في حالة عدمه.
/مادة 398/
إذا كان الأب معسراً ولا زمانة به تمنعه عن الكسب فلا تسقط عنه لمجرد إعساره نفقة ولده بل يتكسب وينفق عليه بقدر الكفاية فإن أبى مع قدرته على الاكتساب يجبر على ذلك ويحبس في نفقة ولده.
فإن لم يف اكتسابه بحاجة الولد أو لم يكتسب لعدم تيسر الكسب يؤمر القريب بالإنفاق على الولد نيابة عن أبيه ليرجع عليه.
/مادة 399/
الأم حال عسرة الأب أولى من سائر الأقارب بالإنفاق على ولدها.
فإذا كان الأب معسراً وهي موسرة تؤمر بالإنفاق على ولدها ولا يشاركها الجد.
وإن كان الأبوان معسرين ولهما أولاد يستحقون النفقة يؤمر بها القريب كما ذكر آنفاً ويجبر عليها إن أبى مع يسره.
ويكون إنفاق القريب ديناً على الأب المعسر يرجع به إذا أيسر سواءٌ كان المنفق أماً أو جداً أو غيرهما.
فإن كان الأب معسراً وزمناً عاجزاً عن الكسب فلا رجوع لأحد عليه بما أنفقه على ولده.
/مادة 400/
إذا كان أبو الصغير الفقير معدوماً وله أقارب موسرين من أصوله فإن كان بعضهم وارثاً له وبعضهم غير وارث وتساووا في القرب والجزئية يرجح الوارث وتلزمه نفقة الصغير فلو كان له جد لأب وجد لأم فنفقته على الجد لأب.
فإن لم يتساووا في القرب والجزئية يعتبر الأقرب جزئية ويلزمه بالنفقة فلو كان له أم وجد لأم فنفقته على الأم.
وإن كانت أصوله وارثين كلهم فنفقته عليهم بقدر استحقاقهم في الإرث.
فلو كان له أم وجد لأب فنفقته عليهم أثلاثاً على الأم الثلث وعلى الجد الثلثان.
/مادة 401/
إذا كانت أقارب الطفل الفقير المعدوم أبوه بعضهم أصولاً وبعضهم حواشي فإن كان أحد الصنفين وارثاً والآخر غير وارث يعتبر الأصل لا الحاشية ويلزم بالنفقة سواء كان هو الوارث أم لا فلو كان للولد جد لأب وأخ شقيق فنفقته على الجد ولو كان له جد لأم وعم فنفقته على الجد لأم فإن كان كل من الأصول والحواشي وارثاً يعتبر الإرث وتجب عليهم النفقة على قدر أنصبائهم في الإرث.
فلو كان للصغير أم وأخ عصبي أو أم وابن أخ كذلك أو أم وعم كذلك فنفقته عليهما أثلاثاً على الأم الثلث وعلى العصبة الثلثان.
/مادة 402/
إذا كان الأب غائباً وله أولاد ممن تجب نفقتهم عليه وله مال عندهم من جنس النفقة فللحاكم أن يأمر بالإنفاق عليهم منه إن كان نسبهم معروفاً أو معلوماً لدى الحاكم.
وكذلك الحكم إذا كان للغائب مال ومودع عند أحد أو دين عليه وهو من جنس النفقة وأقر المودع أو المدين بالمال وبالأولاد أو لم يقر والحاكم يعلم ذلك.
وإن لم يكن مال الغائب من جنس النفقة بأن كان عقاراً أو عروضاً فلا يباع منه شيء بالنفقة بل تؤمر الأم بالاستدانة عليه لنفقة الأولاد.
وللولد إذا كان مال أبيه الغائب من جنس النفقة أن ينفق منه بقدر كفايته بلا قضاء.
/مادة 403/
لا يجب على الأب نفقة زوجة ابنه الصغير الفقير إلا إذا ضمنها وإنما يؤمر بالإنفاق عليها ويكون ديناً له يرجع به على ابنه إذا أيسر.
/مادة 404/
إذا بلغ الاكتساب فإن كان ذكراً فللأب أن يؤجره أو يدفعه لحرفة ليكتسب وينفق عليه أبوه من كسبه ويحفظ ما فضل منه ليسلمه إليه بعد بلوغه وإن لم يف كسب الغلام فعلى أبيه تمام الكفاية وإذا استغنت الأنثى بكسبها من الخياطة أو الغزل فنفقتها في كسبها إن وفت بحاجتها وإلا فعلى أبيها إتمامها.
/مادة 405/
إذا اشتكت الأم من عدم إنفاق الأب أو من تقتيره على الولد يفرض الحاكم له النفقة ويأمر بإعطائها لأمه لتنفق عليه فإن ثبتت خيانتها تدفع لها صباحاً ومساءً ولا يدفع لها جملة أو تسلم لغيرها ليتولى الإنفاق على الولد.
وإن ضاعت نفقة الولد عند الأم يفرض على أبيه له غيرها.
/مادة 406/
إذا صالحت المرأة زوجها عن نفقة الأولاد صح الصلح فإذا كان ما اصطلحا عليه أكثر قدراً من النفقة وكانت الزيادة يسيرة تدخل تحت التقدير فهي عفو وإن كانت لا تدخل تحت التقدير تطرح عن الأب وإن كان المصالح عليه أقل من مقدار النفقة بحيث لا يكفيهم تزاد بقدر الكفاية.
/مادة 407/
إذا قضى القاضي للزوجة على زوجها بنفقة ولدها الصغير منه فهي في حكم نفقة الزوجة في عدم سقوطها بمضي شهر فأكثر بعد الفرض ولو بغير استدانة بأمر القاضي وعليه عمل القضاة الآن وهو الأرفق بخلاف سائر المحارم.
ولو فرض القاضي النفقة للصغير على أبيه ومضت مدة ولم تقبضها الأم حتى مات الأب فإن كانت النفقة مستدانة بأمر القاضي يكون للأم الرجوع بها في تركته كما ترجع بها عليه ولو كان حياً ولو لم تكن مستدانة بأمر القاضي حتى مات سقطت النفقة بالاتفاق.
الباب الثالث: في النفقة الواجبة للأبوين على الأبناء
/مادة 408/
يجب على الولد الموسر كبيراً كان أو صغيراً ذكراً أو أنثى نفقة والديه وأجداده وجداته الفقراء مسلمين كانوا أو ذميين قادرين على الكسب أو عاجزين.
ولا يشارك الولد الموسر أحد في نفقة أصوله المحتاجين.
/مادة 409/
إذا كان الأب زمناً أو مريضاً مرضاً يحوجه إلى زوجة تقوم بشأنه أو إلى خادم يخدمه وجبت نفقة الزوجة أو الخادم على ولده الموسر كما تجب له نفقة خادم على أبيه إن كان معسراً ومحتاجاً غلى ذلك كما تقدم في الأب.
وإذا كان للأب الفقير عدة زوجات فلا يجب على ولده الموسر إلا نفقة واحدة عند الحاجة كما سبق.
/مادة 410/
المرأة المعسرة المتزوجة بغير أبي الولد نفقتها على زوجها لا على ولدها إنما إذا كان زوجها معسراً أو غائباً وولدها من غيره موسراً يؤمر بالإنفاق عليها ويكون ديناً له يرجع به على زوجها إذا أيسر أو حضر.
/مادة 411/
لا يجب على الابن الفقير نفقة والده الفقير إلا إذا كان الابن كسوباً والأب زمناً لا قدرة له
على الكسب فحينئذ يشاركه الأب في القوت ديانة والأم المحتاجة بمنزلة الأب الزمن ولو لم يكن بها زمانة.
وإن كان للابن الفقير عيال يضم أبويه المحتاجين إلى عياله وينفق على الكل ولا يجبر على إعطائهما شيئاً على حدته.
/مادة 412/
إذا كان الابن غائباً وله مال مودع عند أحد أو دين عليه وهو من جنس النفقة فللقاضي أن يفرض منه النفقة لأبويه الفقيرين.
ولو أنفق المودع الوديعة أو المديون الدين على أبوي الغائب بلا إذنه أو بغير أمر القاضي يضمن للغائب ما أنفقه ولا رجوع على أبويه.
ولو أنفق المودع الوديعة على أبي الغائب بلا أمره ثم مات الغائب ولا وارث له غير الأب فلا رجوع للأب على المودع.
/مادة 413/
نفقة الشيخ الكبير والزمن المريض على بيت المال إذا لم يكن لهم مال ولا قريب يعولهم.
/مادة 414/
لا عبرة بالإرث في النفقة الواجبة على الأبناء للوالدين بل تعتبر الجزئية والقرابة بتقديم الأقرب فالأقرب.
فإذا كان للرجل الفقير ابن وبنت موسران فنفقته عليهما بالسوية.
وإن كان له ولدان موسران أحدهما مسلم والثاني نصراني أو يهودي فالنفقة عليهما أيضاً بالسوية.
وإن كان له ابن وابن ابن موسران فنفقته على الابن.
فإن كان الابن غائباً ولا مال حاضر يؤمر ابن الابن بالإنفاق ويرجع به على أبيه إذا حضر.
وإن كان له ابن ابن وبنت فالنفقة عليهما بالسوية.
الباب الرابع: في نفقة ذوي الأرحام
/مادة 415/
تجب النفقة لكل ذي رحم محرم فقير تحل له الصدقة على من يرثه من أقاربه ولو صغيراً بقدر ارثه منه.
ويجبر القريب عليها إن أبى وهو موسر ولا فرق بين أن يكون ذو الرحم المحرم المحتاج ذكراً صغيراً أو كبيراً عاجزاً عن الكسب أو أنثى صغيرة أو بالغة زمنة أو صحيحة البدن قادرة على الكسب لا مكتسبة بالفعل.
/مادة 416/
لا نفقة مع الاختلاف ديناً إلا للزوجة والأصول والفروع الذميين فلا تجب على مسلم لأخيه الذمي ولا على ذمي لأخيه المسلم ولا على مسلم أو ذمي لأبويه غير الذميين ولو كانا مستأمنين ولا على مستأمن لمسلمين أو ذميين.
/مادة 417/
لا تجب نفقة على رحم غير محرم مع وجود الرحم المحرم أو عدمه فإذا لم تستو الأقارب في المحرمية بأن كان بعضهم محرماً وبعضهم غير محرم يعتبر في إيجاب النفقة أهلية الإرث لا حقيقته.
فلو كان للفقير حال من قبل الأب والأب أو من قبل أحدهما وابن عم لأب وأم فنفقته على الخال وإن كان ابن العم هو الوارث.
/مادة 418/
إذا استوت الأقارب في المحرّمية وأهلية الإرث يترجح الوارث حقيقة ويلزم بالنفقة بقدر الإرث إن كان موسراً فلو كان لذي الرحم المحرم المحتاج خال وعم موسران فنفقته على العم.
ولو كان له خال وخالة من قبل الأب والأم فالنفقة عليهما أثلاثاً.
ولو كان له أخوات متفرقات فنفقته عليهنّ أخماساً ثلاثة أخماس على الشقيقة وخمس على الأخت لأب وخمس على الأخت لأم.
ولو كان له أخوة متفرقة فالسدس على الأخ لأم والباقي على الشقيق.
/مادة 419/
النفقة المفروضة للأبوين ولذوي الأرحام تسقط بمضي شهر فأكثر ما لم تكن مستدانة فعلاً بأمر القاضي فلا تسقط وتكون ديناً على من وجبت عليه تؤخذ من تركته بعد موته.
الباب الخامس: في ولاية الأب
/مادة 420/
للأب ولو مستوراً الولاية على أولاده الصغار والكبار غير المكلفين ذكوراً وإناثاً في النفس وفي المال ولو كان الصغار في حضانة الأم وأقاربها وله ولاية جبرهم على النكاح.
/مادة 421/
إذا بلغ الولد معتوهاً أو مجنوناً تستمر ولاية أبيه عليه في النفس وفي المال وإذا بلغ عاقلاً ثم عته أو جن عادت عليه ولاية أبيه.

/مادة 422/
إذا كان الأب عدلاً محمود السيرة أو مستور الحال أميناً على حفظ المال فله التصرف والتجارة بالمعروفة في مال الصغير والصغيرة ومن يلحق بهما وله أن يدفعه للغير مضاربة وأن يوكل غيره بذلك وله الإجارة في النفس الذكر وفي المنقولات والأراضي والدواب وسائر الأموال.
/مادة 423/
إذا باع الأب المذكور في المادة السابقة من أموال ولده عرضاً أو عقاراً اشترى له شيئاً أو أجر شيئاً من ماله بمثل القيمة أو بيسير الغبن صح العقد وليس للولد نقضه بعد الإدراك.
وإن باع أو أجر شيئاً بفاحش الغبن يبطل العقد ولا يتوقف على الإجارة بعد البلوغ.
وإن اشترى لولده شيئاً بفاحش الغبن ينفذ العقد على نفسه لا على ولده.
وإذا أدرك الولد قبل انقضاء مدة الإجارة الصحيحة فإن كانت على النفس فله الخيار إن شاء نقضها وإن شاء أمضاها وإن كانت على المال فليس له نقضها.
/مادة 424/
إذا كان الأب فاسد الرأي سيء التدبير فلا يجوز له بيع عقار ولده الصغير والكبير الملحق به إلا إذا كان خيراً له والخيرية أن يبيعه بضعف قيمته فإن باعه بأقل من ضعفها لم يجز بيعه فللولد نقض البيع بعد البلوغ.
/مادة 425/
إذا كان الأب مبذراً متلفاً مال ولده غير أمين على حفظه فللقاضي أن ينصب وصياً وينزع المال من يد أبيه ويسلمه إلى الوصي ليحفظه.
/مادة 426/
للأب شراء مال ولده لنفسه وبيع ماله لولده فإن اشترى مال ولده فلا يبرأ عن الثمن حتى ينصب القاضي لولده وصياً يأخذ الثمن من أبيه ثم يرده عليه ليحفظه للصغير.
وإن باع مال نفسه لولده فلا يصير قابضاً له بمجرد البيع حتى لو هلك المبيع قبل التمكن من قبضه حقيقة يهلك على الأب لا على الولد.
/مادة 427/
يجوز للأب أن يرهن ماله من ولده وأن يرتهن مال ولده من نفسه.
وله أن يرهن مال ولده بدينه أو بدين نفسه وإذا رهنه بدين نفسه فهلك فإن كانت قيمة الرهن أكثر من الدين ضمن الأب قدر الدين دون الزيادة.

/مادة 428/
لا يملك الأب إقراض مال ولده الصغير ولا اقتراضه ولا هبة شيء منه ولو بعوض وله إعارته حيث لم يخشَ الضياع ولا التلف.
/مادة 429/
إذا كان للصبي دين لم يباشر أبوه عقده بنفسه فليس له أن يحتال به إلا إذا كان المحتال عليه املأ من المحيل لا دونه ولا مثله.
فإن كان أبو الصغير هو الذي باشر عقد الدين بنفسه جاز له أن يقبل الحوالة على من هو مثل المحيل أو دونه في الملاءة والوصي في ذلك كالأب.
/مادة 430/
إذا اشترى الأب لولده الصغير الفقير شيئاً مما هو واجب عليه فليس له الرجوع وإن اشترى له شيئاً مما لا يجب عليه وقصد بذلك الرجوع رجع إن أشهد.
/مادة 431/
إذا مات الأب مجهلاً مال ولده فلا يضمن منه شيئاً وإن مات غير مجهل ماله وكان المال موجوداً فله بعد رشده أو لوليه أخذه بعينه وإن لم يكن موجوداً أخذ بدله من تركته.
/مادة 432/
إذا بلغ الولد وطلب ماله من أبيه فادعى أبوه ضياعه أو إنفاقه عليه نفقة المثل في مدة صغره والمدة تحتمله يصدق الأب بيمينه.
/مادة 433/
يملك الأب لا الأم ولا غيرها من سائر الأقارب ولا القاضي بيع عروض ابنه الكبير الغائب لا عقاره وله بيع عروض وعقار ابنه الصغير الغائب وغير المكلف لنفقته ونفقة أمه وزوجته وأطفاله.
وليس للأب أن يبيع مال ولده الغائب صغيراً كان أو كبيراً في دين له عليه سوى النفقة ولا يبيع أكثر من مقدار النفقة.
/مادة 434/
إذا مات الأب فالولاية من بعده على نفس أولاده للجد وعند فقده للأولياء المذكورين في مادة 35 .
والولاية في مالهم من بعده للوصي الذي اختاره وإن لم يكن قريباً له ثم إلى وصي وصيه فإن مات الأب ولم يوص فالولاية في مال الصغار والكبار الملحقين بهم إلى الجد الصحيح ثم لوصيه ثم لوصي وصيه فإن لم يكن الجد ولا وصيه فالولاية للقاضي العام.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت