الجزء الثاني: في المواريث
الباب الأول: في ضوابط عمومية

/ مادة 582 /
شروط الميراث ثلاثة:
أولاً ـ تحقق موت المورّث أو إلحاقه بالموتى حكماً.
ثانياً ـ تحقق حياة الوارث بعد موت المورث أو إلحاقه بالأحياء تقديراً.
ثالثاً ـ العلم بالجهة التي بها الإرث وبالدرجة التي يجتمع فيها الوارث والمورث.
/مادة 583/
يتعلق بمال الميت حقوق أربع مقدم بعضها على بعض.
أولاً ـ يبدأ من التركة بما يحتاج إليه الميت من حين موته إلى دفنه.
ثانياً ـ قضاء ما وجب في الذمة من الديون من جميع ما بقي من ماله.
ثالثاً ـ تنفيذ ما أوصى به من ثلث ما بقي بعد الدين.
رابعاً ـ قسمة الباقي إذا تعددت الورثة الذين ثبت ارثهم بالكتاب أو السنة أو الاجتماع وإلا فالكل لواحد منهم إذا انفرد غير الزوج والزوجة فإنهما لا يرثان كل التركة هذا إذا لم يتعلق بها حق الغير كالرهن أو غيره من الحقوق المتعلقة بعين المال في حال الحياة.

/مادة 584/
المستحقون للتركة عشرة أصناف مقدم بعضها على بعض كالترتيب الآتي:
الأول ـ صاحب الفرض وهو من فرض لهم سهم في القرآن العزيز أو السنة أو الإجماع.
الثاني ـ العصبة من النسب وهو من يأخذ ما بقي من التركة بعد الفرض أو الكل عند عدم صاحب الفرض.
الثالث ـ العصبة السببية وهو مولى العتاقة وهي عصوبة سببها نعمة المعتق.
الرابع ـ عصبته بأنفسهم على الترتيب والمعتق لا يرث من معتقه.

الخامس ـ الرد على ذوي الفروض النسبية بقدر حقوقهم.
السادس ـ ذوو الأرحام عند عدم الرد على ذوي الفروض وذوو الرحم هم الذين لهم قرابة للميت وليسوا بعصبة ولا ذوي سهم.
السابع ـ مولى الموالاة وهو كل شخص والاه آخر بشرط كون الأدنى حراً غير عربي ولا معتقاً لعربي ولا له وارث نسبي ولا عقل عنه بيت المال أو مولى موالاة آخر وكونه مجهول

النسب بأن قال أنت مولاي ترثني إذا مت وتعقل عني إذا جنيت وقال الآخر وهو حر مكلف
قبلت فيصح هذا العقد ويصير القابل وارثاً وإذا كان الآخر أيضاً مجهول النسب إلى آخر شروط الأدنى وقال للأول مثل ذلك وقبله ورث كل منهما صاحبه وعقل عنه فمن مات وترك مولى الموالاة وأحد الزوجين فالباقي من التركة بعد نصيب أحد الزوجين له.
الثامن ـ المقر له بالنسب وهو من أقر له شخص أنه أخوه أو عمه بحيث لم يثبت بإقراره نسبه من أبي المقر وإن يصر المقر على ذلك الإقرار إلى حين موته فإن لم يكن للمقر وارث معروف غير أحد الزوجين ومات وترك المقر له بالنسب المذكور فما بقي من التركة بعد نصيب أحد الزوجين فهو له.
التاسع ـ الموصى له بجميع المال وهو من أوصى له شخص لا وارث له غير أحد الزوجين أو لا وارث له أصلاً فله باقي التركة بعد نصيب الزوج أو الزوجة أو كلها.
العاشر ـ بيت المال يوضع فيه المال الذي لا مستحق له ممن ذكر بطريق الحفظ ويصرف في مصارفه.
الباب الثاني: في الموانع من الإرث
/مادة 585/
موانع الإرث أربعة:
الأول ـ الرق وافراً كان كالقن والمكاتب أو ناقصاً كالمدير وأم الولد لأن الرق ينافي أهلية الإرث لأنها بأهلية الملك رقبة.
/مادة 586/
الثاني ـ القتل الذي يتعلق به حكم القصاص أو الكفارة وهو إما عمد وفيه الإثم والدية المغلظة لا القود أو خطأ كان رمى صيداً فأصاب إنساناً وفيه الكفارة والدية ففي هذه الأحوال لا يرث القاتل المقتول إذا لم يكن القتل بحق أما إذا قتل مورثه قصاصاً أو حداً أو دفعاً عن نفسه فلا حرمان من الإرث وكذا لو كان القتل تسبباً بلا مباشرة أو كان القاتل صبياً أو مجنوناً لعدم تعلق حكم القصاص أو الكفارة بذلك.
/مادة 587/
الثالث ـ اختلاف الدين فلا يرث الكافر من المسلم ولا المسلم من الكافر بخلاف المرتد فإنه يرثه قريبه المسلم أي يرث ماله الذي اكتسبه المرتد في حال إسلامه وأما ما اكتسبه في حال ردته فيوضع في بيت المال هذا في حق المرتد الذكر وأما المرأة المرتدة فيرث قريبها المسلم ما اكتسبته في حال إسلامها وفي حال ردتها.

/مادة 588/
الرابع ـ اختلاف الدارين في حق المستأمن والذمي في دار الإسلام وفي حق الحربيين والمستأمنين من دارين مختلفين وفي حق الحربي والذمي ويوقف مال المستأمن في دار الإسلام إلى ورثته الذين في دار الحرب إذا اتحدت دارهما.
الباب الثالث: من أصحاب الفروض وبيان فروضهم
/مادة 589/
الإرث المجمع عليه نوعان ارث بالفرض وارث بالتعصيب والفروض المقدرة في القرآن العزيز ستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس وأصحابها اثنا عشر أربعة من الذكور وهم الأب والجد الصحيح وهو أبو الأب وإن علا والأخ لأم والزوج ومن النساء ثمانية هن الزوجة والبنت والأخت لأبوين وبنت الابن وإن سفلت والأخت لأب والأخت لأم والأم والجدة الصحيحة.
/مادة 591/
الربع هو فرض اثنين من الورثة للزوج إذا كان للميت ولد وولد ابن وإن سفل وللزوجة إذا لم يكن للميت ولد وولد ابن وإن سفل.
/مادة 592/
الثمن هو فرض صنف من الورثة وهو الزوجة أو الزوجات إذا كان للميت ولد وولد ابن وإن سفل سواء كان منها أو من غيرها.
/مادة 593/
الثلثان هما فرض أربعة من الورثة وهن بنتا الصلب وبنتا الابن فصاعداً إذا كانتا منفردتين عن الصلبية وللأختين لأبوين إذا كانتا منفردتين عن بنات الصلب وبنات الابن أو واحدة منهن وللأختين لأب إذا كانتا منفردتين عنهن بشرط عدم المعصب الذكر في الجميع.
/مادة 595/
السدس هو فرض سبعة من الورثة وهم الأب والجد أبو الأب وإن علا إذا كان للميت ولد أو ولد ابن وإن سفل وللأم إذا كان للميت ولد وولد ابن وإن سفل أو ترك اثنين من الأخوة أو الأخوات فصاعداً أو منهما وللجدة واحدة كانت أو أكثر ولود الأم إذا كانت واحداً ولبنت الابن إذا كان معها بنت صلبية وللأخت لأب إذا كان معها أخت لأبوين.

الباب الرابع: في بيان أحوال نصيب ذوي القربى المتقدمة مع غيرهم من الورثة
/مادة 596/
الأب له أحوال ثلاث الفرض المطلق الخالي عن التعصيب وهو السدس وذلك مع الابن وابن الابن وان سفل والفرض والتعصيب مع البنت وبنت الابن وان سفلت والتعصيب المحض عند عدم الولد وولد الابن وان سفل.
/مادة 598/
أولاد الأم لهم أحوال ثلاث السدس للواحد والثلث للاثنين فصاعداً ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء ويسقطون بالابن وابن الابن وان سفل وبالبنت وبنت الابن وان سفل وبالأب والجد.
/مادة 599/
الزوج له حالتان النصف عند عدم الولد وولد الابن وإن سفل والربع مع الولد أو ولد الابن وإن سفل.
/مادة 601/
البنات الصلبيات لهن أحوال ثلاث النصف للواحدة إذا انفردت والثلثان فصاعداً ومع الابن للذكر مثل حظ الأنثيين وهو يعصبهن.
/مادة 602/
بنات الابن كبنات الصلب ولهن أحوال ست النصف للواحدة إذا انفردت والثلثان للاثنتين فصاعداً عند عدم بنات الصلب ولهن السدس مع الواحدة الصلبية تكملة للثلثين ولا يرثن مع البنات الصلبيات اثنتين فصاعداً إلا أن يكون بحذاتهن أو أسفل منهن غلام فيعصبن ويكون الباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ويسقطن الابن بخلاف بنات الصلب.
/مادة 603/
الأخوات لأب وأم أحوال أربع هي النصف للواحدة والثلثان للاثنتين فصاعداً ومع الأخ الشقيق للذكر مثل حظ الأنثيين ويصرن عصبة به لاستوائهم في القرابة إلى الميت ولهن الباقي مع البنات أو بنات الابن.
/مادة 604/
الأخوات لأب كالأخوات لأبوين ولهن أحوال ست النصف للواحدة إذا انفردت والثلثان للاثنتين فصاعداً عند عدم الأخوات لأبوين ولهن السدس مع الأخت الواحدة لأبوين تكملة للثلثين ولا يرثن مع الأختين لأبوين إلا أن يكون معهن أخ لأب فيعصبهن السادس من الأحوال المذكورة
أن يصرن عصبة مع البنات الصلبيات أو مع بنات الابن كما تقدم في الأخوات لأبوين.
/مادة 605/
الأخوة والأخوات لأبوين والأخوة والأخوات لأب كلهم يسقطون بالابن وابن الابن وان سفل وبالأب والجد وتسقط الأخوة والأخوات لأب بالأخ لأبوين وبالأخت لأبوين إذا صارت عصبة مع البنات أو مع بنات الابن.
/مادة 606/
للأم أحوال ثلاث السدس إن كان للميت ولد أو ولد ابن وان سفل أو مع الاثنين من الأخوة أو الأخوات فصاعداً من أي جهة كانا ولها ثلث الكل عند عدم المذكورين وثلث ما بقي بعد فرض أحد الزوجين وذلك في مسألتين إحداهما زوج وأبوين وثانيتها زوجة وأبوان ولو كان مكان الأب جد فللأم ثلث جميع المال بعد فرض الزوج أو الزوجة كما تقدم.
/مادة 607/
وللجدة السدس لأم أو لأب واحدة كانت أو أكثر إذا كن صحيحات متحاذيات في الدرجة لأن القربى تحجب البعدى ويسقطن أي الجدات كلهن سواء كن أبويات أي من جهة الأب أو أميات أي من جهة الأم أو مختلطات بالأم وتسقط الجدات الأبويات دون الأميات بالأب وكذلك تسقط الأبويات بالجد إلا أم الأب وإن علت فإنها ترث مع الجد لأنها ليست من قبله وهكذا القريبة تحجب البعيدة من أي جهة كانت وارثة أو محجوبة إذا كانت جدة ذات قرابة واحدة كأم أم الأب والأخرى ذات قرابتين أو أكثر كأم أم الأم وهي أيضاً أم أبي الأب يقسم السدس بينهما إنصافاً.
الباب الخامس: في الإرث بالتعصيب
/مادة 608/
العاصب شرعاً كل من حاز جميع التركة إذا انفرد أو حاز ما أبقته الفرائض والعصبة نوعان نسبي وسببي فالنسبي على ثلاثة أقسام عاصب بنفسه وعاصب بغيره وعاصب مع غيره.
القسم الأول
/مادة 609/
العاصب بنفسه هو كل من لم يحتج في عصوبته إلى الغير ولا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى وهو أربعة أصناف بعضها أولى بالميراث من بعض على الترتيب الآتي بعد.
الصنف الأول ابن الميت وإن سفل فمن مات وترك ابناً لا غير فالمال كله للابن بالعصوبة.
الصنف الثاني الأب والجد الصحيح وإن علا عند عدم الابن فمن مات وترك ابناً وأباً أو جداً
فالسدس للأب أو الجد بالفرض والباقي للابن بالعصوبة.
الصنف الثالث الأخوة لأبوين ثم لأب ثم بنو الأخوة لأبوين ثم لأب عند عدم الأب أو الجد فمن مات وترك أباً وجداً وأخاً لأبوين أو لأب فالمال كله للأب أو الجد بالعصوبة ولا شيء للأخ لأن الأب أو الجد أولى رجل ذكر عند عدم الابن أو مات وترك أخاً وابن أخ فالمال كله للأخ ولا شيء لابن الأخ عند وجود الأخ.
الصنف الرابع عم لأبوين ثم لأب ثم بنو العم لأبوين ثم لأب وإن سفلوا عند عدم الأخ وابنه فمن مات وترك عماً لأبوين أو لأب وأخاً لأبوين أو لأب أو ابن أخ لأبوين أو لأب فالمال كله للأخ أو ابنه ولا شيء للعم لأن الأخ أو ابنه أولى أو مات وترك عماً لأبوين أو لأب وابن عم فالمال كله للعم دون ابن العم ثم عم أبيه لأبوين ثم لأب ثم بنو عم الأب لأبوين ثم لأب وان سفلوا عند عدم ذلك العم وابنه ثم عم جده الصحيح لأبوين ثم بنوه وان سفلوا عند عدم عم الأب لأبوين أو لأب وبنيه وان سفلوا ثم وثم على الترتيب المذكور.
/مادة 610/
قاعدة كل من كان أقرب للميت درجة فهو أولى بالميراث كالابن ثم الأب أو الجد وكل من كان ذا قرابتين أولى من ذي قرابة واحدة سواء كان ذو القرابتين ذكراً أو أنثى فإن الأخ لأبوين أولى من الأخ لأب والأخت لأبوين إذا صارت عصبة مع البنت الصلبية أو بنت الابن أولى من الأخ لأب وابن الأخ لأبوين أولى من ابن الأخ لأب وعم الميت لأبوين أولى من العم لأب وكذلك الحكم في أعمام أبيه وأعمام جده.
القسم الثاني
/مادة 611/
العصبة بغيره هي كل أنثى احتاجت في عصوبتها إلى الغير وشاركت ذلك الغير في تلك العصوبة وهن أربعة من الإناث فرضهن نصف أو ثلثان كالبنات الصلبيات وبنات الابن والأخوات لأبوين والأخوات لأب يحتاج كل واحدة منهن في العصوبة إلى إخوتهن أو يحتاج بعضهن إلى من يقوم مقام إخوتهن وقسمة التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
/مادة 612/
من لا فرض لها من الإناث وأخوها عصبة فلا تصير عصبة بأخيها كالعم مع العمة لأبوين فإن المال كله للعم دونها وكذا الحال في ابن العم لأب مع بنت العم لأب وابن الأخ لأب مع بنت الأخ لأب.

القسم الثالث
/مادة 613/
العصبة مع الغير هي كل أنثى احتاجت في عصوبتها إلى الغير ولم يشاركها ذلك الغير في تلك العصوبة وهما ثنتان أخت لأبوين وأخت لأب تصير كل واحدة منهما عصبة مع بنت الصلب أو مع بنت الابن سواء كانت واحدة أو أكثر.
/مادة 614/
الفرق بين هاتين العصبتين أن الغير في العصبة بغيره يكون عصبة بنفسه فتتعدى بسببه العصوبة إلى الأنثى وفي العصبة مع غيره لا يكون عصبة بنفسه أصلاً بل تكون عصوبة تلك العصبة مجامعة لذلك الغير.
/مادة 615/
والسببي هو مولى العتاقة وهو وارث بالتعصيب وآخر العصبات ومقدم على ذوي الأرحام والرد على ذوي الفروض والمعتق يرث من معتقه ولو شرط في عتقه أن لا ولاء له عليه ثم عصبة المعتق الذكور على الترتيب الذي تقدم في العصبات النسبية.
فتكون العصبة النسبية للمعتق مقدمة على السببية والمراد بالعصبة النسبية للمعتق ما هو عصبة بنفسه فقط فيكون ابن المعتق عند عدم المعتق أولى العصبات بالإرث ثم ابن ابنه وان سفل ثم أبوه ثم جده وان علا إلى آخر العصبات ولا ولاء لمن هو عصبة للمعتق بغيره أو مع غيره على من أعتقه ومن ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه وولاؤه له فمن مات وترك مولى العتاقة ولا وارث له فالمال كله للمولى ثم لعصبته على ما تقدم.
/مادة 616/
مولاة العتاقة كمولى العتاقة فيما تقدم والأصل أنه ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتبن أو كاتب من كاتبن أو دبرن أو دبر من دبرن أو جر ولاء معتقهن أو معتق معتقهن فمن مات وترك مولاة العتاقة فالمال كله لها.
الباب السادس: في الحجب
/مادة 617/
الحجب منع شخص معين عن ميراثه كله أو بعضه بوجود شخص آخر وهو نوعان الأول حجب نقصان عن حصة من الإرث إلى أقل منها كانتقال الزوج بالولد من النصف إلى الربع وكانتقال الزوجة مع وجود الولد من الربع إلى الثمن والأم من الثلث إلى السدس والأب من الكل إلى السدس.
الثاني حجب حرمان من الميراث كحجب ابن الأخ بالأخ.
/مادة 618/
حجب الحرمان لا يدخل على سنة من الورثة وهم الأب والأم والابن والبنت والزوج والزوجة ويدخل حجب الحرمان على من عدا الستة المذكورين وحجب النقصان يدخل على خمسة وهم الأم وبنت الابن والأخت لأب والزوجان.
/مادة 619/
يحجب الجد من الميراث بالأب سواءٌ كان الجد يرث بالتعصيب كجد فقط أو بالفرض وحده كجد مع بن أو بالفرض والتعصيب كجد مع بنت وتحجب أم الميت الجدات سواء كنّ من جهة الأم أو من جهة الأب أو من جهة الجد.
/مادة 620/
الابن يحجب ابن الابن وكل ابن ابن أسفل يحجب بابن ابن أعلى منه وتسقط الأخوة من الميراث ذكوراً أو إناثاً سواء كانوا لأبوين أو لأب أو لأم بالأب والجد بالبنين وبني البنين وإن سفلوا.
/مادة 621/
الأخ لأب يحجب بالأب والابن وابن الابن وبالأخ الشقيق وبالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير.
/مادة 622/
ابن الأخ الشقيق يحجب بسبعة وهم الأب والجد والابن وابن الابن والأخ الشقيق وبالأخ لأب وبالأخت لأبوين أو لأب إذا صارت عصبة مع الغير.
/مادة 623/
ابن الأخ لأب يحجب بثمانية من الورثة وهم السبعة المذكورون بالمادة السابقة وبابن الأخ الشقيق.
/مادة 624/
الأخوة لأم يحجبون بستة بالأب والجد والابن وابن الابن والبنت الصلبية وبنت الابن.
/مادة 625/
العم الشقيق يحجب بعشرة وهم الأب والجد والابن وابن الابن والأخ لأبوين وبالأخ لأب والأخت لأبوين أو لأب إذا صارتا عصبتين وابن الأخ لأبوين أو لأب.
/مادة 626/
ابن العم الشقيق يحجب بالورثة الحاجبين المذكورين في المادتين السابقتين وبالعم لأبوين وكذا
ابن العم لأب يحجب بمن ذكروا وبابن العم الشقيق.
/مادة 627/
إذا اجتمع بنات الميت الصلبيات وبنات الابن وحازت البنات الثلثين بأن كن اثنتين فأكثر سقط بنات الابن كيف كن واحدة كن أو أكثر قربت درجتهن أو بعدت اتحدت درجتهن أو اختلفت إلا إذا وجد ذكر من ولد الابن فإنه يعصبهن إذا كان في درجتهن أو أنزل منهن ولا يعصب من تحته من بنات الابن بل يحجبهن.
/مادة 628/
الأخوات لأبوين إذا أخذن الثلثين بأن كن اثنتين فأكثر تسقط معهن الأخوات لأب كيف كن إلا إذا كان معهن أخ لأب فإنه يعصبهن.
/مادة 629/
الأخت لأبوين إذا أخذت النصف فإنها لا تحجب الأخوات لأب بل لهن معها السدس.
/مادة 630/
المحروم من الإرث بمانع من موانعه المبينة في الباب الثاني لا يحجب أحداً من الورثة والمحجوب يحجب غيره كالاثنين من الأخوة والأخوات فإنه يحجبهما الأب وهما يحجبان الأم من الثلث إلى السدس.
الباب السابع: في بيان مسائل متنوعة
/مادة 631/
يوقف للحمل من التركة نصيب ابن واحد أو بنت واحدة أيهما كان أكثر هذا لو كان الحمل يشارك الورثة أو يحجبهم نقصان فلو كان يحجبهم حجب حرمان وقف الكل ويؤخذ الكفيل من الورثة في صورة القسمة ويرث الحمل إن وضع حياً أو خرج أكثر حياً فمات لا أن خرج أقله فمات إلا أن خرج بجناية فإنه يرث ويورث فإذا ظهر الحمل فإذا كان مستحقاً لجميع الموقوف فيها وإن كان مستحقاً للبعض يأخذ ما يستحقه والباقي يعطى لكل وارث ما كان موقوفاً من نصيبه.
/مادة 632/
المفقود من انقطع خبره ولا يدري حياته ولا موته وحكمه أن يوقف نصيبه من مال مورثه كما في الحمل فإن كان المفقود ممن يحجب الحاضرين لم يصرف لهم شيء بل يوقف المال كله وإن كان لا يحجبهم حجب حرمان يعطى لكل واحد منهم الأقل من نصيبه على تقدير حياته ومماته فإذا حكم بموته بعد أن لم يبق من أقرانه أحد في بلده فماله لورثته الموجودين عند الحكم بموته ولا شيء لمن مات منهم قبل الحكم بذلك لأن شرط التوريث بقاء الوارث حياً بعد موت المورث وما كان موقوفاً لأجله من مال مورثه يرد إلى ورثة مورثه وإن ظهرت حياته استحق ما كان موقوفاً لأجله من مال مورثه.
/مادة 633/
الخنثى هو إنسان له آلتا رجل وامرأة وليس له شيء منهما فإن بال من الذكر فغلام وإن بال من الفرج فأنثى وإن بال منهما فالحكم للأسبق وإن استويا بأن خرج منهما معاً فمشكل وهذا قبل البلوغ فإن بلغ وخرجت له لحية أو وصل إلى امرأة أو احتلم كما يحتلم الرجل فرجل وإن ظهر له ثدي أو لبن أو حاض أو حبل أو أتى كما يؤتى النساء فامرأة وأن تظهر له علامة أصلاً أو تعارضت العلامات فمشكل وله حينئذ في الميراث أضر الحالين فلو مات أبوه وترك معه ابناً واحداً فللابن سهمان وللخنثى سهم لأنه الأضر.
/مادة 634/
ولد الزنا وولد اللعان يرثان الأم وقرابتها وترث هي وقرابتها منهما ولا يرث الأب ولا قرابته منهما.
/مادة 635/
لا توارث بين الغرقة والهدمى والحرقى إذا كانوا ممن يرث بعضهم بعضاً لأنه لا يعلم أيهما مات أولاً ويقسم مال كل منهم على ورثته الأحياء.
/الباب الثامن: في العول والرد
/مادة 637/
العول هو زيادة في عدم سهام ذوي الفروض ونقصان من مقادير أنصبائهم من التركة فإذا زادت سهام أصحاب الفروض في تركة ميت على مخرج التركة يزاد مخرج التركة لتوفى سهامهم فيدخل النقص في مقادير أنصباء الورثة بسبب زيادة عدد السهام كما إذا ماتت الميتة عن زوجها وشقيقتها فمخرج أصل التركة من ستة أسهم وعالت بسدسها إلى سبعة لأن فرض الزوج النصف وفرض الشقيقتين الثلثان فزادت الفروض بسهم وهو السدس وهكذا يعول هذا المخرج إلى ثمانية بالثلث كهم وأم يعول إلى تسعة بالنصف كهم وأخ وأخ لأم ويعول أيضاً إلى عشرة بالثلثين كهم وأخ آخر لأم وإذا كان مخرج التركة من إثنا عشر سهماً تعول إلى ثلاثة عشر كزوجة فرضها الربع وشقيقتين فرضهما الثلثان وأم فرضها السدس والى خمسة عشر كهم وأخ لأم والى سبعة عشر كهم وأخ آخر لأم وإذا كان مخرج التركة من أربعة وعشرين فإنها تعول إلى سبعة وعشرين فقط كزوجة فرضها الثمن وبنتين فرضهما الثلثان وأبوين فرض كل منهما السدس.
/مادة 638/
الرد ضد العول وهو رد ما فضل عن فرض ذوي الفروض ولا مستحق له من العصبة فيرد ما فضل على ذوي الفروض بقدر سهامهم إلا على الزوجين وأصحاب الرد من الورثة سبعة أوحد من الذكور وهو أخ لأم وستة من الإناث وهن بنات الصلب وبنت الابن والأخت لأبوين والأخت لأب والأخت لأم والأم والجدة الصحيحة لا فرق بين أن يكون أحد السبعة المذكورين واحداً أو متعدداً سوى الأم ومن انفرد منهم جاز جميع التركة.
ومسائل الرد أقسام أربعة أحدها أن يكون في المسألة صنف واحد ممن يرد عليه ما فضل عن الفروض عند عدم من لا يرد عليه وحينئذ تقسم التركة إلى عدد رؤوسهم كما إذا ترك الميت بنتين أو أختين أو جدتين فتقسم التركة بينهما نصفين والثاني أن يكون فيها صنفان أو ثلاثة ممن يرد عليهم عند عدم من لا يرد عليه وحينئذ تقسم التركة من مجموع سهامهم إذا كان فيها سدسان كجدة وأخت لأم تقسم من اثنين لكل منهما نصف المال وتقسم من ثلاثة إذا كان فيها ثلث وسدس كوالدي أم معها فلولدي الأم الثلثان وللأم الثلث من التركة ومن أربعة إذا كان فيها نصف وسدس كبنت وبنت ابن أو بنت وأم فللبنت ثلاثة أرباعها ولبنت الابن أو الأم ربعها ومن خمسة إذا كان فيها ثلثان وسدس كبنتين وأم أو كان فيها نصف وسدسان كبنت وبنت ابن وأم أو كان فيها نصف وثلث كأخت لأبوين وأم أو أخت لأبوين وأختين لأم فيعطى في الأولى أخماسها للبنتين وللأم خمسها وفي الثانية يعطى للبنت ثلاثة منها ولبنت الابن واحد وللأم واحد وفي الثالثة يعطى للأخت من الأبوين ثلاثة وللأم أو للأختين لأم سهمان والثالث أن يكون مع الصنف الواحد ممن يرد عليه من لا يرد عليه وحينئذ يعطى من لا يرد عليه نصيبه من أقل مخارج فرضه ويقسم الباقي على من يرد عليه كزوج وثلاث بنات فيعطى للزوج فرضه الربع واحد من أربعة ويقسم الباقي على عدد رؤوس البنات الثلاث في هذا المثال لاستقامة الباقي على عدد رؤوسهن والرابع أن يكون مع الصنفين ممن يرد عليه من لا يرد عليه وحينئذ يعطى من لا يرد عليه نصيبه من أقل مخارج فرضه ويقسم الباقي على سهام من يرد عليه كزوجة واحدة وأختين لأم فيعطى للزوجة فرضها الربع واحد من أربعة ويقسم الباقي على سهام من يرد عليه من الصنفين المذكورين وهو مستقيم في هذا المثال على السهام فيعطى للجدة سهم وهو الربع وللأختين لأم سهمان وهما النصف.
الباب التاسع: في ذوي الأرحام وكيفية توريثهم
/مادة 639/
ذوو الأرحام على أربعة أصناف بعضها أولى بالميراث من بعض على الترتيب في المواد الآتية:
الصنف الأول: من ينتسب للميت وهم أولاد البنات وإن سفلوا ذكرواً كانوا أو إناثاً وأولاد بنات الابن كذلك.
/مادة 640/
الصنف الثاني من ينتسب إليهم الميت وهم الأجداد الساقطون كأبي أم الميت وأبي أبي أمه والجدات الساقطات وإن علون كأم أبي أم الميت وأم أم أبي أمه.
/مادة 641/
الصنف الثالث: من ينتسب إلى أبوي الميت وهم أولاد الأخوات سواء كانت تلك الأولاد ذكوراً أو إناثاً وسواء كانت الأخوات لأبوين أو لأب أو لأم وبنات الأخوة وإن سفلن سواء كانت الأخوة من الأبوين أو من أحدهما وبنو الأخوة وان سفلوا.
/مادة 643/
الصنف الأول: من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة كبنت البنت فإنها أولى بالميراث من بنت بنت الابن.
فان استووا في الدرجة بان يدلوا كلهم إلى الميت بدرجتين أو ثلاث درجات مثلاً فولد الوارث أولى من ولد ذي الرحم كبنت بنت الابن فإنها أولى من ابن بنت البنت.
فإن استوت درجاتهم في القرب ولم يكن فيهم مع ذلك الاستواء ولد وارث كبنت ابن البنت وابن بنت البنت أو كانوا كلهم يدلون بوارث كابن البنت وبنت البنت فيعتبر أبدان الفروع المتساوية في الدرجات المذكورة ويقسم المال عليهم باعتبار حالة ذكورتهم وأنوثتهم أعني إن كانت الفروع ذكوراً فقط أو إناثاً فقط تساووا في القسمة وإن كانوا ذكوراً وإناثاً فللذكر مثل حظ الأنثيين هذا إن اتفقت صفة الأصول في الذكورة والأنوثة وإن اختلفت صفة الأصول في الذكورة والأنوثة كبنت ابن بنت وابن بنت بنت قسم المال على أول بطن اختلف بالذكورة والأنوثة وهو هنا البطن الثاني وهو ابن بنت وبنت بنت فتعتبر صفة الأصول في البطن الثاني في هذه الصورة فيقسم عليهم أثلاثاً ويعطي كل من الفروع نصيب أصله فحينئذ يكون ثلثاه لبنت ابن البنت نصيب أبيها وثلثه لابن بنت البنت لأنه نصيب أمه.
/مادة 644/
الصنف الثاني وهم الساقطون من الأجداد والجدات أولادهم بالميراث أقربهم للميت من أي جهة كان أي سواء كان الأقرب من جهة الأب أو من جهة الأم مثاله مات عن أم أبي أم وأبي أم أم كان المال كله لأم أبي الأم لقربها ولا فرق بين كونه مدلياً بوارث أو بغير وارث ولا بين كونه ذكراً أو أنثى.
وإن استوت درجاتهم فإما أن يكون بعضهم مدلياً بوارث أو كلهم يدلون به أو كلهم لا يدلون به ففي الأولى لا يقدم المدلي بوارث على غيره بخلاف الصنف الأول مثاله مات عن أبي أم الأم وأبي أبي الأم فهما سواء وإن كان الأول مدلياً بالجدة الصحيحة أعني أم الأم والثاني بالجد الفاسد أعني أبا الأم وفي الآخرين كأبي أم أب وأبي أم أم وكأبي أبي أم وأم أبي أم فأما أن تختلف قرابتهم أي بعضهم من جانب الأب وبعضهم من جانب الأم كالمثال الأول وإما أن تتحد كالمثال الثاني فإن اختلفت قرابتهم فالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم كأنه مات عن أب وأم ثم ما أصاب قرابة الأب يقسم بينهم على أول بطن وقع فيه الخلاف وكذا ما أصاب قرابة الأم وإن لم يختلف فيهم بطن فالقسمة على أبدان كل صنف.
وإن اتحدت قرابتهم أي كلهم من جانب الأم أو الأب فإما أن تتفق صفة من أدلوا به في الذكورة والأنوثة أو تختلف فإن أنفقت الصفة اعتبرت أبدانهم وتساووا في القسمة لو كانوا ذكوراً فقط أو إناثاً فقط وإن كانوا مختلطين فللذكر مثل حظ الأنثيين.
وإن اختلفت الصفة فالقسمة على أول بطن اختلف للذكر ضعف الأنثى ثم تجعل الذكور طائفة والإناث طائفة على قياس ما تقرر في الصنف الأول.
/مادة 645/
الصنف الثالث: وهم أولاد الأخوات مطلقاً وبنات الأخوة مطلقاً وبنو الأخوة لأم الحكم فيهم كالحكم في الصنف الأول أعني أولادهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة ولو أنثى فبنت الأخت أولى من ابن بنت الأخ لأنها أقرب فإن استووا في القرب فولد العصبة أولى من ولد ذي الرحم كبنت ابن أخ وابن بنت أخ كلاهما لأبوين أو لأب أو أحدهما لأبوين والآخر لأب المال كله لبنت ابن الأخ لأنها ولد العصبة.
وإن استووا في القرب وليس فيهم ولد العصبة كبنت بنت الأخ وابن بنت الأخ أو كان كلهم أولاد العصبات كبني ابني الأخ لأبوين أو لأب أو بعضهم أولاد العصبات وبعضهم أولاد أصحاب الفرائض كبنت أخ لأبوين أو لأب وبنت أخ لأم أو كان كلهم أصحاب فرائض كبنات أخوات متفرقات يقسم المال على الأصول أي الأخوة والأخوات مع اعتبار عدد الفروع والجهات في الأصول فما أصاب كل فريق يقسم بين فروعهم كما في الصنف الأول.
/مادة 646/
الصنف الرابع: وهم الذين ينتمون إلى جدي الميت أو جدتيه وهم العمال على الإطلاق والأعمام لأم والأخوال والخالات مطلقاً.
إذا اجتمعوا وكان حيز قرابتهم متحداً بأن يكون الكل من جانب واحد كالعمات والأعمام لأم فإنهم من جانب الأب والأخوال والخالات فإنهم من جانب الأم فالأقوى منهم في القرابة أولى أعني من كان لأبوين أولى ممن كان لأب ومن كان لأب أولى ممن كان لأم ذكوراً أو إناثاً وإن كانوا ذكوراً وإناثاً واستوت قرابتهم في القوة فللذكر مثل حظ الأنثيين كعم وعمة كلاهما لأم أو خال خالة كلاهما لأبوين أو لأب ولأم.
وإن كان حيز قرابتهم مختلفاً فلا اعتبار لقوة القرابة ويكون الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم كعمة الأب وأم وخالة لأم ثم ما أصاب كل فريق من قرابتي الأب والأم يقسم بينهم كما لو اتحد حيز قرابتهم.
/مادة 647/
أولاد الصنف الرابع الحكم فيهم كالحكم في الصنف الأول أعني أولادهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة من أي جهة كان.
فإن استووا في القرب إلى الميت وكان حيز قرابتهم متحداً بأن تكون قرابة الكل من جانب الأب أو من جانب الأم فمن كان له قوة القرابة فهو أولى أعني من كان أصله لأبوين فهو أولى ممن كان أصله لأب.
فإن استووا في القرب بحسب الدرجة وفي القرابة بحسب القوة وكان حيز قرابتهم متحداً بأن كان الكل من جهة الأب أو من جهة الأم فولد العصبة أولى كبنت العم وابن العمة كلاهما لأبوين أو لأب المال كله لبنت العم لأنها ولد العصبة.
وإن استووا في القرب ولكن اختلف حيز قرابتهم بأن كان بعضهم من جانب الأب وبعضهم
من جانب الأم فلا اعتبار هنا لقوة القرابة ولا لولد العصبة ويكون الثلثان لمن يدلي بقرابة الأب والثلث لمن يدلي بقرابة الأم والله سبحانه وتعالى أعلم.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت