القانون رقم(2) للعام 2012 القاضي بإحداث الصندوق الوطني للاستثمار

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

القانون رقم(2) للعام 2012 القاضي بإحداث الصندوق الوطني للاستثمار والذي يهدف إلى المساهمة في دعم استقرار ورفع مستويات الثقة بالسوق عبر سياسة استثمارية طويلة الأجل والسعي لتحقيق عوائد وأرباح أعلى للمساهمين عن طريق تنويع الاستثمارات المالية وتوفير الخبرة والمشورة المهنية الملائمة.
وفيما يلي نص القانون ..
القانون رقم (2)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2-2-1433 هجري الموافق لـ 28-12-2011 ميلادي .
يصدر ما يلي:
المادة 1:
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في مجال تطبيق هذا القانون ما يلي ..
السوق.. سوق دمشق للأوراق المالية المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم (55) لعام 2006.
الصندوق.. الصندوق المحدث بموجب هذا القانون والذي يسمى الصندوق الوطني للاستثمار.
الوزير .. وزير الاقتصاد والتجارة.
مجلس الإدارة .. مجلس إدارة الصندوق.
المدير التنفيذي ..المدير التنفيذي للصندوق.
المساهم .. الشخص /الاعتباري/الطبيعي/ الذي يساهم في رأس مال الصندوق.
رأس المال .. رأس مال الصندوق.
المادة 2:
إحداث الصندوق الوطني للاستثمار
أ- تحدث وفقاً لأحكام هذا القانون محفظة استثمارية تسمى “الصندوق الوطني للاستثمار” صندوق سيادي يتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري ويرتبط بوزير الاقتصاد والتجارة ويعمل تحت إشرافه.
ب- يتخذ مقراً رئيسياً له في محافظة دمشق ويجوز إحداث فروع أو مكاتب له داخل الجمهورية العربية السورية.
ج- لا تطبق على المساهمة في رأسمال هذا الصندوق النسب المحددة للشخصيات الاعتبارية في الأنظمة والقوانين النافذة.
د- يخضع هذا الصندوق في ممارسة عمله ونشاطاته لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
المادة3:
أهداف وأغراض الصندوق
أ- المساهمة في دعم استقرار ورفع مستويات الثقة بالسوق عبر سياسة استثمارية طويلة الأجل.
ب- السعي لتحقيق عوائد وارباح اعلى للمساهمين عن طريق تنويع الاستثمارات المالية وتوفير الخبرة والمشورة المهنية الملائمة.
المادة 4:
مجالات عمل الصندوق
أ- الاستثمار في السوق من خلال بيع وشراء الأوراق المالية لحسابه.
ب- أي أنشطة أخرى تكون منسجمة مع أغراضه وأهدافه الأساسية.
المادة 5:
رأس مال الصندوق
أ – يحدد رأس مال الصندوق بملياري ليرة سورية .
ب- تساهم مؤسسات ومصارف الدولة العامة وصناديق التقاعد برأس مال الصندوق إذا رغبت بذلك وفقاً للأنظمة الداخلية لكل منها ويسدد المبلغ المتبقي من الموازنة العامة للدولة وفي حدود الاعتمادات المرصودة لذلك.
ج- يحق لأي مؤسسة عامة أو جهة أخرى عامة المساهمة في رأس المال بموافقة من وزير الاقتصاد والتجارة .
د- يجوز زيادة رأس المال وفق ما يلي ..
1- بمرسوم بناء على اقتراح من وزير الاقتصاد والتجارة في حال كانت هذه الزيادة تمول عن طريق الموازنة العامة للدولة.
2- بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة في حال كانت هذه الزيادة تتم عن طريق اي جهة عامة أخرى.
ه- لايجوز أن تقل حصص المؤسسين من مؤسسات ومصارف الدولة العامة وصناديق التقاعد عن نسبة خمسين بالمئة من رأس المال.
و- لايجوز الا بموافقة خاصة من قبل هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية ان يتجاوز ما يتم استثماره في أي شركة مدرجة نسبة عشرة بالمئة من رأس المال على الا يتجاوز ذلك نسبة 15 بالمئة من الأوراق المالية للشركة.
ز- يحق لهذا الصندوق الحصول على أي قرض من المصارف المرخصة أو أي جهة تمويلية اخرى وذلك بضمانة الاوراق المالية المملوكة من قبله.
المادة 6:
إدارة الصندوق
أ- يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء وفق ما يلي ..
-وزير الاقتصاد والتجارة رئيساً.
-أربعة أعضاء من المساهمين الذين يتمتعون بالخبرة والمؤهلات الضرورية لممارسة هذا العمل.
-عضوان من اصحاب الخبرة والكفاءة من غير المساهمين.
ب- يعين رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة.
المادة 7:
مسؤوليات إدارة الصندوق
أ- مسك الدفاتر والسجلات الخاصة بكل عملية استثمارية والتفاصيل المتعلقة بها والاحتفاظ بهذه الدفاتر والسجلات لمدة 15 سنة.
ب-التقيد بمعايير المحاسبة الدولية.
ج-المحافظة على السرية المهنية المطلوبة لممارسة عمله.
د- تعيين جهة محاسبية معترف بها لتدقيق حساباتها تمارس مهامها وفق الأنظمة والقوانين النافذة.
المادة 8:
تستثنى إيرادات وأرباح حصص الجهات الحكومية والعامة في هذا الصندوق من جميع أنواع الضرائب بما في ذلك ضريبة الأرباح وضريبة الدخل اما بالنسبة للجهات المساهمة الأخرى فتخضع للقوانين والأنظمة النافذة الخاصة بكل منها.
المادة 9:
الرقابة على عمل الصندوق
أ-يخضع الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية وذلك للقيام بأعمال التدقيق والتفتيش على أعماله.
ب- كما يخضع في إطار ممارسته لعمله لأحكام وتعليمات هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وفقاً لأحكام القانون 22 الصادر بتاريخ 19-6-2005.
المادة10:
تصدر التعليمات التنفيذية لهذا الصندوق بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة.
المادة 11:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 9-2-1433 هجري الموافق لـ 4-1-2012 ميلادي.