مجموعة اجتهادات قضائية في التهديد المعنوي

مقال حول: مجموعة اجتهادات قضائية في التهديد المعنوي

اجتهادات عن التهديد المعنوي

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

اذا انتفى الركن المادي في التهديد وجب ان يكون الركن المعنوي بالقوة التي يمكن ان تشل ارادة المجني عليه و تنتج الاثر الذي يقصد من التهديد.
قرار 4473 / 1971 – أساس 783 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 493 – م. المحامون 1971 اصدار 01 و 02 – رقم مرجعية حمورابي: 61673

يجب التفريق في جرائم التهديد التي يرتكبها العسكري اثناء الخدمة بحق رئيسه او الاعلى منه في الرتبة في حالتين:
1 اذا اوقع به عملا من اعمال التهديد نص على معاقبته بعقوبة جنائية.
2 اذا اوقع به عملا من اعمال التهديد بان هدده بطريقة اخرى تهديدا يحط من شانه او قدره او يقلل من اعتباره في نظر الاخرين فنص على معاقبته بعقوبة جنحية.
قرار 1057 / 1980 – أساس 1066 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 1150 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي – رقم مرجعية حمورابي: 40271

شروط توفر الاكراه او التهديد عدم توفر الرضى والقبول:
ان الشارع حين قرر معاقبة جرائم الاغتصاب والفعل المنافي للحشمة انطلق من مبدا اساسي هو عدم وجود الرضى والقبول بالفعل، فاذا كانا متوافرين فلا عقاب ثم فصل عدم الرضى والقبول بوجود اكراه مادي اساسه العنف او التهديد او اكراه معنوي اساسه النوم او حالة استغلال السلطة او حالة القصر واعتبر انه اذا لم تتوافر في هذه الجرائم احدى هذه الحالات فلا عقاب على الفاعل.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–

قرار 368 / 1982 – أساس 328 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 4045 – مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 – دركزلي – رقم مرجعية حمورابي: 42346

ان الركن المادي في الجريمة المنصوص عليها في المادة (635) عقوبات يتحدد بصورتين حددهما المشرع هما الاكراه انما يثبت بتحقق لجوء الجاني الى اية وسيلة قسرية مادية كانت او معنوية تمس حصانة جسم المجنى عليه او غيره وتحول بين المجنى عليه وبين حريته وتغل يده عن المقاومة وتمنعه من التصرف بارادة طليقة اما جرم التهديد فيثبت بتوجه الجاني الى المجنى عليه بتخويف او وعيد يؤدي بذاته الى تجريد المجنى عليه عن ارادته ويفسره مباشرة تصرف ما كان ليقدم عليه لولا التهديد وتاسيسا على ذلك فينعدم الجسم المادي من جرم التهديد اذا كان انصياع المجنى عليه لطلب صاحب السلطة مستمدا فقط من تاثير المجنى عليه بالرهبة والخوف من صاحب السلطة لما هو معروف عنه من السطوة والنقود وانما يتعين على قاضي الاساس لصحة المساءلة في ضوء المبادئ القانونية السالفة الذكر التثبت من تعرض المجنى عليه لقدر من التهديد كاف بذاته ودون اي سبب اخر لمحو حريته وقسر ارادته وانتاج الاثر الذي هدف اليه الجاني وتقدير ذلك كله يكون في حدود الظروف الخاصة بالمجنى عليه كسنة وجنسه وظرفي الزمان والمكان المرافقين للتهديد.

قرار 783 / 1971 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 2821 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 45840

التحريض على ارتكاب الجرم يجب ان يقترن بوسيلة من وسائل الترغيب كالهدية او الاكراه والضغط والتهديد، فلا بد في التحريض من وجود العنصرين الاساسيين في تكوين الجرم، العنصر المادي والعنصر المعنوي، ان مجرد ارسال رسالة الى الفاعل لارتكاب جريمة لا يكفي لتشكل تحريضا.
قرار 64 / 1970 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 509 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 43515

ان المشرع حين فرض عقابا على جرائم الاغتصاب انطلق من مبدا اساسي هو عدم وجود الرضا والقبول بالفعل، وفعل عدم الرضا والقبول بوجود اكراه مادي اساسه العنف او التهديد او اكراه معنوي اساسه الاستغراق في النوم، او فقدان الشعور والاختيار كالجنون او العته، او استغلال السلطة او حالة القصر، فاذا لم تتوافر في هذه الجرائم احدى هذه الحالات، فلا عقاب على الفاعل.
قرار 886 / 1984 – أساس 1194 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 1114 – قانون العقوبات ج1 و ج2 – استانبولي – رقم مرجعية حمورابي: 47370

حيث ان الاغتصاب بمقتضى المادة (489) عقوبات هو الاقدام على اكراه امراة ليست زوجة الجاني على الجماع بالعنف والتهديد وحتى تحصل الجريمة لا بد من حصول الجماع تحت ظروف الاكراه المادي او المعنوي.
وحيث ان الشروع في ارتكاب الجناية هو ان يبدا الفاعل بافعال ترمي مباشرة الى اقترافها وفي جريمة الاغتصاب لا بد ان يقوم الفاعل بالافصاح عن نيته باجراء الجماع وان يقوم باعمال تنفيذية ترمي الى تنفيذ ماربه كان يختلي بالمجني عليها ويجبرها على الانصياع لما يريد او ينزع عنها لباسها بمزقه او يقوم باي فعل يعطي الدليل على الشروع بالاغتصاب.
قرار 35 / 1990 – أساس 66 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 201 – م. المحامون 1991 – اصدار 07 – 09 – رقم مرجعية حمورابي: 5769
ان المادة (216) من قانون العقوبات قد عرفت التحريض والمحرض ونصت على انه يعد محرضا كل من حمل شخصا اخر باية وسيلة كانت على ارتكاب الجريمة.
وكان المفهوم القانوني لهذه المادة يشير الى انه يجب ان يكون حمل الغير مقترنا بوسيلة اخرى من وسائل الترعيب او الترهيب كالهدية او الاكراه والضغط والتهديد لان كلمة حمل الغير تؤدي بنفسها الى هذا المعنى وليس التماس الشيء او طلبه فقط كافيا لاعتبار الغير محمولا على ارتكاب الجرم بل لابد من وسيلة اخرى تضطر المطلوب منه ان ينقاد لامر المحرض ويقدم على الفعل الجرمي. وكان المحرض هو الذي يوحي بالجريمة الى الفاعل ويدفعه اليها دفعا فيجب ان يكون للتحريض تاثير حاسم في نفس المجرم وان يكون بين التحريض وبين المجرم نتيجة منطقية فاذا كان الامر كلمة عابرة فلا تكفي لوجود التحريض على القتل.

وكان التحريض جرما مستقلا عن عمل المجرم الاصلي ومسؤولية المحرض ايضا عن مسؤولية الفاعل فمن الواجب ان يستجمع التحريض عناصره المختصة به. وكان لا بد في كل تحريض من وجود العنصرين الاساسيين لتكوين هذا الجرم وهما العنصر المادي والعنصر المعنوي، اما العنصر المادي فهو وجود الاغراء والترغيب او الضغط والترهيب، وهي الوسائل التي تحمل الفاعل على ارتكاب الجرم، واما العنصر المعنوي فهو النتيجة الجرمية المشتركة بين المجرم والمحرض لارتكاب الجرم وكانت النية حسب تعريف المادة (187) من قانون العقوبات هي ارادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها عرفها القانون وهي من الامور الباطنية التي تدل عليها الاحوال وظروف القضية وملابساتها.

قرار 220 / 1965 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 501 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 43507

ان وقائع هذه القضية تشير الى ان خلافا نسب بين المحكوم عليه والمغدور لامور مالية وفي يوم الحادثة حضر المتهم ونادى المغدور خارج المقهى وتنازعا من اجل الخلاف المذكور وتطور النزاع الى مضاربة فانسحب المغدور الى المقهى ثم اعترته نوبة قلبية فمات في الحال.

وجاء في التقرير الطبي ان الوفاة ناجمة عن نوبة قلبية حادة ناتجة عن اصابته بمرض قلبي مزمن وان الانفعال النفسي الشديد والجهد العنيف يمكن ان يقضي الى حدوث نوبة قلبية حادة مميتة عند المصابين بمرض قلبي مزمن والسحجة الرضية البسيطة التي وجدت عند منتصف الحاجب الايمن لا تؤدي الى الوفاة وتشفى خلال اربعة ايام دون تعطيل عن العمل.
وقد انتهت المحكمة الى اعتبار المحكوم عليه قاتلا خطا وفقا للمادة (550) من قانون العقوبات وطالبت النيابة بتطبيق المادة (536) منه.

ان الجريمة عبارة عن عمل نهى القانون عن ارتكابه او الامتناع عن عمل امر القانون بفعله فلابد في كل جرم من توفر عناصره الاساسية واولها الركن المادي وهو العمل الذي يتكون منه وتؤدي الى النتيجة الضارة التي يستهدف القانون منعها وتحريصها لذلك فانه يجب ان تقوم بينهما رابطة سببية تؤدي مباشرة الى تلك النتيجة فاذا اختلف السبب او انقطعت الصلة تباينت العقوبة وتباعدت القواعد المحددة لها اما الارادة والقصد الجرمي وتوقع النتائج والمخاطرة فانها تدخل في العنصر المعنوي ولا علاقة بالركن المادي وهذا ما اشارت اليه المادة (203) من قانون العقوبات اذا بحثت عن الصلة السببية بين الفعل ونتائجه ونصت على ان انضمام اسباب اخرى لا يقطع هذه الصلة الا اذا كان السبب الاخر مستقلا بذاته وكافيا لاحداث النتيجة الجرمية فان مسؤولية المجرم تبقى على مستوى الفعل الذي قام به وقد حددت المادة (536) من قانون العقوبات جزاء من تسبب بموت انسان غير قاصد قتله بالضرب او بالعنف او بالشدة او باي عمل اخر مقصود.

ومؤدى ذلك انه لا بد من قيام اعمال مفضية الى الموت بطبيعتها ومرتبطة بنتائجها ارتباط العلة بالمعلول والسبب والمسبب وعلى هذا فانه لا يمكن ان يحصل القتل عادة بالاقوال والحركات كما وان الحزن والالم وجميع الامور المعنوية لا تدخل في المعنى المراد من العنف والشدة ولا ينالها العقاب الا اذا كونت بنفسها جرما مستقلا كالتهديد او التحقير ولا يكون الفاعل مسؤولا عن النتائج البعيدة وغير المباشرة التي نجمت عن حادث مستقل من الفعل او عن خطا المجنى عليه او خطا شخص ثالث فالصلة السببية تبقى مفقودة في حالة جريح انتح من الالم او اصطدم بسيارة اثناء ذهابه الى المستشفى فمات منها او تولى علاجه طبيب مزيف فقضى عليه وما ذلك الا لان السبب الاخر كاف بنفسه لحصول القتل دون اشتراك الحادث الاول فيه اما اذا انضم للجرح اسباب اخرى ناشئة عنه فلا تقطع الصلة السببية بينه وبين النتيجة كما اذا تلوث الجرح وتفاقمت اثاره وتسمم الدم حتى انتهى بالوفاة فيبقى الفاعل مسؤولا عنه.

وكان على المحكمة ان تناقش القضية على ضوء المبادئ المبينة فالسحجة لا تؤدي الى الموت وقد انتهت الحياة بنوبة قلبية حادة وهي سبب مستقل وكاف بنفسه لاحداث النتيجة الجرمية وقد انقطعت الصلة السببية بين النزاع والقتل فلا يسال الفاعل الا عما ارتكبه وهو الجرح العادي وفقا للمادة (540) من قانون العقوبات.
قرار 678 / 1962 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 2143 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 45154

ان الوقائع التي تبنتها محكمة الاستئناف تشير الى ان المدعى عليه اقدم على ضرب زوجته وشدها من شعرها وجرها على الارض ثم ذهبت المحكمة بعد ذلك الى اعتبار الجرم من نوع التحقير لان هذه الافعال لا يمكن ان تعتبر من نوع الجرم المعاقب عليه بالمادة (540) من قانون العقوبات لعدم اقترانها بتعطيل المدعية عن العمل.
ان القاضي ملزم بتطبيق النصوص القانونية على ما ورد عليه دون اخلال بما جاء فيها من لفظ او معنى كما ان القاعدة الاصولية المتفق عليها فقها وقضاء تشير الى انه لا مساغ للاجتهاد في مورد النص فلا يجوز للقاضي ان يسعى لاضاعة القانون بتفسير لا يتلاءم مع اللفظ ولا ينسجم مع قصد الشارع من المعنى المطلوب.

وقد بحث الباب الثامن من قانون العقوبات عن الجرائم التي تقع على الاشخاص وهو يحتوي على فصلين احده خاص بالاعتداء على حياة الانسان وسلامته وفيه ذكر القتل بانواعه والايذاء بانواعه ثم جاء بعده الفصل الثاني باحثا عن الجرائم الواقعة على الحرية والشرف وفيه جرائم القدح والذم.
وهذا التقسيم الوارد في صلب القانون دليل على الفارق بين الامرين وعلى ما قصده الشارع من تباين الجرمين وعدم تداخل احدهما بالاخر الا ما كان من باب اجتماع الجرائم المعنوي وفقا للمادة (180) من قانون العقوبات.

وان ما جاء في المادة (570) من القانون المذكور المعطوفة على المادة (373) منه من ذكر التحقير بالكلام والحركات والتهديد لا يمكن ان يرتقي الى درجة الاعتداء والايذاء لخروجها عن معنى التحقير ودخولها في باب العنف واعمال الشدة والضرب كما وان هذه الافعال الاخيرة لا يمكن ان تدخل في مفهوم التحقير لان لها معنى مستقلا وعقوبة خاصة بها.
وان ما جاء في المادة (540) من قانون العقوبات يشير الى عقاب من اقدم على ضرب شخص او جرحه او ايذائه ولم ينجم عن هذه الافعال تعطيل عن العمل لمدة تزيد عن عشرة ايام وهذا النص واضح في لفظة وفي معناه وهو يشتمل كل ضرب او جرح او ايذاء لم ينجم عنه تعطيل ما او احداث تعطيلا مقيدا بالمدة المذكورة لان ورود اللفظ بصيغة النفي يقتضي هذا العموم.

قرار 56 / 1960 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 2178 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 45189

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.